آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المواد الهيدروكربونية

نظام المواد الهيدروكربونية

تاريخ الإصدار: 1439/04/02 هـ الموافق : 20/12/2017 مـ تاريخ النشر: 1439/04/02 هـ الموافق : 20/12/2017 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي، قرار مجلس الوزراء
30 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكيالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي)

مرسوم ملكي

الرقم : م / 37

التاريخ : 2 / 4 / 1439 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 10 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 178 ) بتاريخ 1 / 4 / 1439 هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام المواد الهيدروكربونية ، بالصيغة المرافقة .

ثانياً : يُعد ساري المفعول أي امتياز أو رخصة ممنوحة من قبل الدولة للقيام بأي من العمليات الهيدروكربونية قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونية ، ويخضع لأحكام النظام .

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواد الهيدروكربونية.

الدولة: المملكة العربية السعودية.

الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

الإقليم: يشمل - لأغراض النظام - إقليم الدولة البري، ومناطقها البحرية، والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية.

الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواءً كانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل الزيت الخام والزيت الحبيس والزيت الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار التي يتم استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها.

الموارد الهيدروكربونية: مجموع كميات المواد الهيدروكربونية القابلة للاستخراج أو للاستخلاص، والموجودة في تراكمات طبيعية قبل بدء إنتاجها، بما في ذلك أي كميات موجودة في تراكمات لم تكتشف بعد.

الرواسب الهيدروكربونية: تراكم المواد الهيدروكربونية في وحدة جيولوجية.

العمليات الهيدروكربونية: أوجه النشاط والعمليات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية، وتشمل- دون حصر- المسح الفني والكشف والتنقيب والحفر والتقييم والتطوير والاستخراج والاستخلاص والإنتاج والمعالجة.

الرخصة: امتياز أو إذن أو موافقة مكتوبة تمنح وفقاً للإجراءات النظامية تخول فيها المرخص له القيام بأي من العمليات الهيدروكربونية.

المرخص له: الحاصل على الرخصة.

قرار الإنتاج: أمر أو توجيه مكتوب من الدولة -في إطار ممارستها لسيادتها وحقها في ملكية المواد الهيدروكربونية- يضع الحد الأقصى لمستوى إنتاج المواد الهيدروكربونية في أي وقت، أو يحدد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها.

بيانات الاكتشاف: جميع المعلومات والبيانات التي توصَّل لها المرخص له خلال عمليات التنقيب بما في ذلك الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والهندسية وسجلات الآبار، وكذلك الدراسات والتقارير وجداول وقواعد المعلومات المتعلقة بالاكتشاف في أي شكل كانت، بالإضافة إلى أي معلومة أخرى جمعها المرخص له بعد الاكتشاف لتقييم وتحديد منطقة الاكتشاف، وتقويم خصائصها الإنتاجية وقدراتها.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، ولوائح التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وأي لوائح أو ضوابط تصدر بموجب النظام تغطي جوانب العمليات الهيدروكربونية.

مقاييس الصناعة العالمية: الممارسات والإجراءات المُستخدَمة بوجه عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في مختلف أنحاء العالم من قبل الشركات الحريصة في ظروف وأحوال مشابهة لظروف وأحوال العمليات الهيدروكربونية في الإقليم.

المادة الثانية

تسري أحكام على و و الموجودة في ، وكذلك التي تُجرى فيه.

المادة الثالثة

جميع و و ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة معالجة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.

المادة الرابعة

للدولة السيادة الدائمة على جميع و و، وتمارس هذا الحق بما يحقق مصلحتها وأمنها وتنميتها الاقتصادية.

المادة الخامسة

ملكية للموارد الهيدروكربونية غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.

المادة السادسة

لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل -أو من تعيّنه- محتفظة بالحق في التنقيب عن أي ثروة طبيعية غير في منطقة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخل بحقوق ولا تعيق التي يقوم بها.

المادة السابعة

للدولة السلطة السيادية الحصرية الملزِمة لاتخاذ المتعلق بما يلي:

1- وضع الحد الأقصى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن للمرخص له إنتاجها في أي وقت.

2- تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المحافظة عليها.

وتراعي عند اتخاذ قرار الإنتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى.

وعند تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة تتم مراعاة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

المادة الثامنة

للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ داخل . ولا يُخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف قد تجريها بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.

المادة التاسعة

لا يجوز لغير -بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف- اتخاذ . وأي قرار إنتاج يتخذ خلافاً لذلك يكون باطلاً ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.

المادة العاشرة

يجب على أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج ، بما فيها المعلومات الفنية و والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ . وللدولة الحق المطلق في الوصول إلى هذه المعلومات.

المادة الحادية عشرة

تتولى مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة ب والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات من المواد الهيدروكربونية. على أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والإشراف على تنفيذها اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. كما تراعي الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

المادة الثانية عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تمنح ، وفقاً للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تُحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام ، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

1- منطقة الرخصة.

2- نطاق النشاط المصرح به.

3- مدة الرخصة.

4- المتطلبات التي يجب على الالتزام بها عند القيام ب.

5- التزامات التخلي عن أجزاء من منطقة الرخصة.

6- المعايير المحددة لتقييم الالتزام بالرخصة والآثار المترتبة على عدم الالتزام وأسباب إنهاء الرخصة وما يترتب على إنهائها أو انتهائها بما في ذلك أحكام أيلولة الممتلكات وتسليمها للدولة.

7- أحكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها.

8- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وتحويل الرخصة، وسرية المعلومات.

9- تمديد مدة أداء التزامات المرخص له المتأثرة بالقوة القاهرة وما يترتب على ذلك التمديد.

المادة الثالثة عشرة

لا يترتب على منح أي رخصة بموجب ملكية لظاهر الأرض أو باطنها في منطقة .

المادة الرابعة عشرة

يجب إدارة جميع بنشاط ومهنية وإتقان وفقاً للنظام و و، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصادياً، تعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة ، وتدعم مبادئ المحافظة الحريصة على و والحد من هجرتها.

وعلى الالتزام بتوجيهات للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة.

المادة الخامسة عشرة

1- يعد مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة والمنشآت التابعة له وذلك وفق والأنظمة المعمول بها.

2- إذا حدث خطأ جوهري في بئر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو ثوران أو حريق في أي منهما؛ فيجب على المرخص له أن يخطر فوراً بذلك، وأن يقدم لها - وفقاً لما تحدده - تقريراً كتابياً يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديراً لكميات التي تبددت أو تلفت

أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار.

المادة السادسة عشرة

يجب على -وفقا لما تحدده و- القيام بما يلي:

1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.

2- إخطار بأقصى سرعة ممكنة بأي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر.

المادة السابعة عشرة

لا يجوز للمرخص له بدء الإنتاج من أي بئر أو حقل إلا بعد إجرائه للاختبارات اللازمة، وتأكده من أن البئر قد جرى إتمامها على الوجه السليم، وذلك وفقاً لما تحدده و.

المادة الثامنة عشرة

ما لم توجه بخلاف ذلك، يجب على عند التخلي عن أي منطقة، أو إنهاء أو انتهائها، القيام بسد جميع الآبار غير القادرة على الإنتاج وهجرها، وذلك وفقاً لما تحدده و.

المادة التاسعة عشرة

تكون جميع وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها وفقا لما تحدده و، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم جميع البيانات والعينات عند إنهاء أو انتهائها.

المادة العشرون

يجب على -وفقا لما تحدده و- قياس المنتَجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المباعة أو المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من .

وللوزارة أو ممثلين عنها معاينة أي من عمليات المعايرة، واختبار أجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والمصدرة.

المادة الحادية والعشرون

يجب على أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاماً للمحافظة على ما يوجد في منطقة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام ب فعليه توفير الحماية لها وإبلاغ .

المادة الثانية والعشرون

يجب على أن يمسك في أي من مكاتبه داخل بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الأنظمة المعمول بها وما تحدده .

المادة الثالثة والعشرون

يجب على عند القيام ب الالتزام بالأنظمة البيئية، و، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها.

المادة الرابعة والعشرون

هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام ، والإشراف بشكل حصري على جميع للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الأجهزة المعنية و، ولا يجوز لتلك الأجهزة الاتصال بالمرخص له إلا عن طريق الوزارة وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. وللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر،

ما يلي:

1- إصدار وإبلاغ المرخص له به.

2- متابعة الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن والسلامة في قطاع صناعة والتأكد من التزام المرخص له بالأنظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته وفق الأنظمة المعمول بها.

3- تمثيل فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له.

المادة الخامسة والعشرون

1- يصدر لوائح تتعلق بالمعاملة السرية للمعلومات التي تتعلق ب، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالاحتياطيات أو الإنتاج التي يحصل عليها من خلال . على أن يراعي عند إصدار تلك دواعي الأمن الوطني للدولة، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، وأي اعتبارات سيادية أخرى.

2- يجب على المرخص له أن يعامِل بصورة دائمة محتوى المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين بوصفها معلومات سرية، وألا يفشيها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة، عدا ما يستثنى بموجب .

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية مسبقة من إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات الناشئة من أو نقله أو رهنه.

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل عليه بموجب ، بما يخالف ما تقرر أنه ضروريٌ لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على أن يقدم للوزارة -بشكل منتظم- تقارير عن التي يقوم بها.

المادة التاسعة والعشرون

تصدر بقرار من ما يلي:

1- .

2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير .

المادة الثلاثون

يُعمل ب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المواد الهيدروكربونية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.