آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

تاريخ الإصدار: 1436/10/19 هـ الموافق : 04/08/2015 مـ تاريخ النشر: 1436/12/12 هـ الموافق : 25/09/2015 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436
21 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436)

مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦هـ.

وبناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٤ /٤٧) بتاريخ ٢٨/ ٧ /١٤٣٣هـ، ورقم (٥٢/ ٣٠) بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣/ ٣٠) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٤٢٩) وتاريخ : ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٩٨ وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على خطابات الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم ٢/ ٣/ ١٨٠١ وتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٩هـ ، ورقم ٢٦٣٢ وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣١هـ ، ورقم ٢٠٧ وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٥٠) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٤/ ٤٧) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٥٢/ ٣٠) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣/ ٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٦هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الحياة الفطرية: أي كائن فطري، سواءً أكان نباتاً أم حيواناً.

المناطق المحمية: المناطق المقامة لحماية الحياة الفطرية بموجب هذا النظام.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى حماية ، وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية، والبيئية، وغيرها ؛ بحسب ما يحدده هذا النظام، و.

الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، واعتمادها، وإدارتها

المادة الثالثة

تعد الجهة المختصة بإدارة ، ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها نظاماً.

المادة الرابعة

1- يَدرسُ تقريرَ بطلب إنشاء أي منطقة محمية لجنةٌ متخصصة تكوّن لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والداخلية، والزراعة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، والتعليم العالي)، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والإمارة المختصة. وعلى هذه اللجنة أن تنهي هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها.

2 - يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية في بر المملكة، أو مياهها الإقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لها ؛ على منطقة غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص. وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها؛ تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه.

3 - تُحدَّد المنطقةُ المحمية ومساحتها وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ على خارطة تُعرض لمدة تسعين يوماً في مكان بارز في مقر الهيئة في الرياض، وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبع لها المنطقة المحمية، وفي المواقع الإلكترونية للهيئة والإمارة والمحافظة، وتُنشر في أقرب صحيفة محلية للمنطقة المحمية.

المادة الخامسة

بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة من هذا النظام ؛ يعلن - بعد موافقته - عن إقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم يُنشر في الجريدة الرسمية، وتعمل على تسييج ما يتطلب ذلك منها.

الفصل الثالث: تنمية البيئة، والتوعية بالمناطق المحمية

المادة السادسة

تقوم بالعمل - في حدود صلاحياتها - على إصلاح النظم البيئية في ، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية.

المادة السابعة

تقوم بالتعريف بالمحميات، وتَبَنِّي برامج توعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ؛ لنشر ثقافة المحميات و وإنمائها، وتنظيم الإفادة من المحميات، وإيضاح القيود التي قد تتقرر على استخداماتها والانتفاع بها.

الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية

المادة الثامنة

يضع قواعد تنظيم دخول الأشخاص إلى البرية أو البحرية، أو عبورهم فيها، أو الانتفاع منها برعي، أو صيد، أو تنزه، أو بحث، أو دراسة، أو غيره، وكذلك الموافقة على تصاريح الدخول اللازمة ؛ بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يتفق مع أهداف هذا النظام.

المادة التاسعة

تنشأ قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، أو شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد معها ؛ تتولى حماية . وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة العاشرة

لرئيس الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقاً لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

المادة الحادية عشرة

على إمارات المناطق، وما يتبعها من محافظات أو مراكز، وعلى مراكز الشرط، وأمن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طُلب منها ذلك.

الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في بأي عمل من الأعمال الآتية:

1 - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها .

2 - تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على ، أو ممتلكات .

3 - إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها.

4 - إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

5 - إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتيًّا أم حيوانيًّا.

6 - ترك النفايات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها.

7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.

8 - أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام ؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.

2 - السجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

3 - مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.

ويجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة، أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة.

ويجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها.

ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية.

المادة الرابعة عشرة

1 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية :

أ - صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ؛ وبخاصة المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي.

ب - ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة من هذا النظام ؛ إذا اقترن ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.

2 - تحيل المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق فيها وإقامة الدعوى - وفقاً لنظامها - أمام المحكمة المختصة.

3 - تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة

1- مع مراعاة اختصاصات المحكمة المختصة، يتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة منه، ما عدا عقوبتي السجن أو المصادرة؛ لجنة (أو أكثر) - يكونها رئيس - من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها رئيس الهيئة، وتبين إجراءات عمل هذه اللجان.

2- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المادة السادسة عشرة

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده - الأشخاص الذين يخوّلهم رئيس هذه المهمة.

المادة السابعة عشرة

في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب إعداد المحضر اللازم في شأنها، وتسليمه إلى أقرب مركز شرطة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها، وإبلاغ بما يتم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.

المادة الثامنة عشرة

تحدد المخالفات - المنصوص عليها في المادة من هذا النظام -ومقدار الغرامات المناسبة لها وفق ما يرد تصنيفه في .

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

يصدر خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة العشرون

يحل هذا النظام محل نظام للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 26 / 10 / 1415 هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الحادية والعشرون

يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المناطق النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، واعتمادها، وإدارتهاالفصل الثالث: تنمية البيئة، والتوعية بالمناطق المحميةالفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحميةالفصل الخامس: المخالفات والعقوباتالفصل السادس: أحكام ختامية