آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المساهمات العقارية

نظام المساهمات العقارية

تاريخ الإصدار: 1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ تاريخ النشر: 1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
38 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (305 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443هـ، ورقم (152 / 21) بتاريخ 29 / 7 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (881) بتاريخ 23 / 12 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المساهمات العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

مدير المساهمة العقارية: الشخص المعين لإدارة المساهمة العقارية.

حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

الجمعية: جمعية المساهمين.

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف .

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده و، ولها على وجه خاص ما يأتي:

إصدار وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

وضع أسس تحدد استحقاقات نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

المادة الرابعة

لا يجوز طرح ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من -وفقاً لأحكام و- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الثاني الترخيص والاشتراكات

المادة الخامسة

يجب أن يكون مؤهلاً ومصنفاً من لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده .

المادة السادسة

يحدد رأس مال ، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده .

المادة السابعة

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة . وتحدد الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

المادة الثامنة

يحق للمساهم الاشتراك في ، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

المادة التاسعة

يقسم رأس مال إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم الخاص بالمساهمة العقارية.

المادة العاشرة

لا يجوز الإقراض من رأس مال ، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد الاشتراطات المنظمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

يكون صافي أصول من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو أو أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

المادة الثانية عشرة

يجب ألا تقل نسبة في عن النسبة التي تحددها ، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث إدارة المساهمة العقارية

المادة الثالثة عشرة

يكون هو المسؤول عن جميع ما يتعلق ب تجاه و وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة من ، على الالتزام بالإشراف على أعمال ، وتمكينه من القيام بواجباته.

المادة الخامسة عشرة

يفتح حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم . وتضع بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

المادة السادسة عشرة

تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة التي تثبت تملك حصة في المساهمة العقارية.

المادة السابعة عشرة

تكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور من قبل ، وتكون خاضعة لأحكام و.

المادة الثامنة عشرة

يجب على تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يدير الذي يُعيّنه . وتحدد اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

المادة العشرون

يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل وفق ما تحدده في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

الفصل الرابع جمعية المساهمين

المادة الثانية والعشرون

يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل . وتحدد اختصاصات .

المادة الثالثة والعشرون

تنعقد اجتماعات بدعوة من أو أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال أو بطلب من ، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

المادة الرابعة والعشرون

يرأس -أو من يمثله- ، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

المادة الخامسة والعشرون

لا يكون اجتماع (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـــ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام الـــــ(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحا أيًّا كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

المادة السادسة والعشرون

يجوز عقد اجتماعات والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها .

الفصل الخامس انقضاء المساهمة العقارية

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز بيع أصول إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده من إجراءات. ويعد باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصت عليه هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

يكون بيع أصول بإحدى الطرق الآتية:

البيع بمزاد علني.

البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

أي طريقة أخرى تحددها .

المادة التاسعة والعشرون

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

بيعها وفقاً لأحكام النظام و.

انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

المادة الثلاثون

يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة ب مباشرة في .

الفصل السادس المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والثلاثون

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام أو موظفون من ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر ، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

المادة الثانية والثلاثون

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

الإنذار.

إيقاف مدة لا تزيد على (سنة).

إلغاء الترخيص.

غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.

منع أو من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.

ويصدر جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

تُكوّن بقرار من رئيس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة من أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من ، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

الفصل السابع أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون

دون إخلال باختصاصات ، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح .

المادة السابعة والثلاثون

يصدر بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور ، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة والثلاثون

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المساهمات العقارية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامةالفصل الثاني الترخيص والاشتراكاتالفصل الثالث إدارة المساهمة العقاريةالفصل الرابع جمعية المساهمينالفصل الخامس انقضاء المساهمة العقاريةالفصل السادس المخالفات والعقوباتالفصل السابع أحكام ختامية