آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

تاريخ الإصدار: 1439/07/25 هـ الموافق : 11/04/2018 مـ تاريخ النشر: 1439/08/08 هـ الموافق : 24/04/2018 مـ الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ، قرار مجلس الوزراء
31 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ)

مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (123 / 28 ) بتاريخ 16 / 7 / 1439 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 405 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلًّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

الاتفاقية: اتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة بالمسؤولية القانونية المدنية عن الضرر النووي، وبروتوكول تعديلها المبرم عام 1997م.

المسؤولية: المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية.

المشغِّل: الشخص الذي رخصت له الهيئة بتشغيل منشأة نووية.

الناقل: الشخص الذي رخصت له الهيئة ليتولى مسؤوليات نقل المواد النووية.

التدابير الوقائية: أي تدابير يتخذها أي شخص -بعد وقوع حادث نووي- وفقاً لنظام الدولة التي وقعت فيها تلك التدابير، بغية منع الأضرار النووية الناتجة منه أو تقليلها.

تدابير استعادة الأوضاع: أي تدابير أقرتها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت فيها تلك التدابير من أجل استعادة أو إحياء المكونات المتضررة أو المدمرة في البيئة نتيجة حادث نووي.

حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته.

الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.

المنتجات أو النفايات المشعة: أي مادة مشعة أنتجت خلال إنتاج الوقود النووي، أو أثـناء استخدامه أو أي مادة أصبحت مشعةً نتيجة تعرضها للإشعاع عرضيًّا أثـناء إنتاج الوقود النووي أو استخدامه، ولا تشمل هذه المادة النظائر المشعة التي بلغت المرحلة النهائية من تصنيعها بحيث باتت جاهزةً للاستخدام لأي غرضٍ علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي.

المواد النووية: الوقود النووي -فيما عدا اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المستـنفد- القادر على إنتاج الطاقة عن طريق سلسلةٍ ذاتية من عمليات الانشطار النووي خارج مفاعلٍ نووي، إما بمفرده أو مختلطاً مع مواد أخرى، ويشمل ذلك النواتج المشعة أو نفاياتها.

المفاعل النووي: أي مبنى يحتوي على وقود نووي في وضعٍ يمكن فيه أن تحدث سلسلةٍ ذاتية الاستدامة من عمليات الانشطار النووي دون أي مصدر إضافي من النيوترونات.

المنشأة النووية: أي مفاعل نووي، عدا ما تُجهز به وسيلة نقل بحرية أو جوية لاستخدامه مصدراً للطاقة، سواءٌ أكان هذا للدفع أم لأي غرضٍ آخر، وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية، وأي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه، وأي منشأة تخزن فيها مواد نووية، عدا التخزين الذي يحدث بوصفة جزءاً من عملية نقل هذه المواد، ويشمل ذلك المرافق الأخرى التي يكون فيها وقود نووي أو منتجات أو نفايات مشعة وفق ما تقدره الهيئة.

الحادث النووي: أي حادث، أو أي سلسلة حوادث نابعة من أصل واحد، تسبب أضراراً نووية، أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا بإحداث هذه الأضرار.

المادة الثانية

يهدف إلى تـنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم ، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية 🔗 ذات الصلة المنضمة إليها المملكة.

المادة الثالثة

لأغراض تطبيق ، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المدنية هي ما يأتي:

1ـ الوفاة أو الإصابة.

2ـ فقدان الممتلكات أو تلفها.

ويدخل ضمن تلك الأضرار - وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ـ ما يأتي:

1ـ الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان أو التلف.

2ـ تكاليف في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفاً

وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل أو ستتخذ.

3ـ خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له.

4ـ تكاليف ، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير.

5ـ أي خسارة اقتصادية أخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة.

على أن تكون الأضرار المشار إليها أعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من ، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو الخطرة الأخرى لهذه المواد.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تطبق أحكام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل.

وللهيئة أن تستـثـني من أحكام النظام أي منشأة نووية أو كمية محددة من - إذا كان حجم الأخطار المحتملة ضئيلاً- وفقاً لما تحدده ، وبما لا يتعارض مع أحكام .

المادة الخامسة

لا تسري أحكام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراضٍ أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفاً في إذا كان لها وقت وقوع منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة بالمثل في شأن التعويض عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.

المادة السادسة

المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادثٍ نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجًا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.

المادة السابعة

إذا كانت الأضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة أو مفقودة أو مهملة أو تم التخلص منها، فإن آخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة أو باستخدامها هو المسؤول عن تلك الأضرار.

المادة الثامنة

إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث أو تحديد نسبة لكل منهم، فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الأضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ المسؤولية المشار إليه في المادتين و من .

المادة التاسعة

إذا وقع حادث نووي أثـناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار النووية الناتجة من ذلك أكثر من مشغلٍ، فيجب ألا تتجاوز الإجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقاً للمادتين (الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من .

المادة العاشرة

يُقصر المبلغ -الذي تتحمله بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المشار إليها في المادة من ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة من النظام، على أساس أن كل حادث نووي على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة من ، إذا كانت عدة منشآت نوويةٍ تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثٍ نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل -متى ما كانت مسؤولةً بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشآت.

المادة الثانية عشرة

للهيئة -بقرار منها- أن تعامل عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشأة الواحدة.

المادة الثالثة عشرة

يكون المشغل المرسِل -عند نقله أو إرساله مواد نووية- مسؤولاً عن الأضرار النووية إلى أن يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة إليه، إلا إذا أبرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقاً مكتوباً لتحديد بينهما أثناء النقل، أو اتفقا مع ناقل تلك المواد على نقل المسؤولية إليه وفقاً لما هو محدد في المادة من ؛ ففي هذه الحالة يعد هو المشغل المسؤول وفقاً للنظام.

المادة الرابعة عشرة

عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفاً في يعد المشغل المرسل مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلى أن ينتهي من إنزال عن الوسيلة التي نقلتها.

المادة الخامسة عشرة

على المشغل أن يزود بشهادة ضمان -وفقاً للشروط المحددة في - صادرةٍ عنه أو بالنيابة عن شركة التأمين، أو أي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناءً على المادة من ، وتستثنى من ذلك التي يُجرى نقلها كليًّا داخل إقليم .

المادة السادسة عشرة

إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفاً في ، فإن المشغل المتسلم لا يعد مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها إلى إقليم .

المادة السابعة عشرة

يجوز لناقل أو نفاياتها المشعة أن يطلب من -بعد موافقة المشغل المعني- أن يُعيَّن أو يُعدّ مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة من ، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.

المادة الثامنة عشرة

لا يكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي:

1ـ نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في الموقع نفسه.

2ـ الممتلكات الأخرى التي تقع في موقع المنشأة النووية وتستخدم (أو ستستخدم) فيما له علاقةٌ بها.

المادة التاسعة عشرة

يجوز إعفاء المشغل من عن الأضرار النووية أو جزء منها إذا أثبت أن تلك الأضرار نتجت عن إهمال جسيم من المتضرر أو أنها نتجت من فعل أو تقصير منه بقصد إحداث الضرر.

المادة العشرون

لا يحول ما ورد في المادتين و من دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتقصيره بقصد إحداث الأضرار.

المادة الحادية والعشرون

يكون حد مبلغ لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغلٌ واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد على ألاّ يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن (5.000.000) خمسة ملايين وحدة حقوق سحب خاصة، على أن تتحمل الفرق بين هذا المبلغ وحد المشار إليه في المادة من ، وتبـين شروط ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية- أن يقدم ضماناً ماليًّا (سواء أكان تأميناً أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية، وذلك وفقاً لما تحدده .

المادة الرابعة والعشرون

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنةً من تاريخ ، وخلال (عشر) سنواتٍ في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من ؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايدٍ في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألاَّ يكون قد صدر حكمٌ نهائي فيها.

المادة السادسة والعشرون

تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمّن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة من .

المادة السابعة والعشرون

لا يخل ما ورد في بحق من يقع عليه أضرار غير نووية في الحصول على تعويضات أخرى تخص تلك الأضرار وفق ما تقضي به أنظمة .

المادة الثامنة والعشرون

تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام .

المادة التاسعة والعشرون

تصدر خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثلاثون

تطبق أحكام على كل ما لم يرد في شأنه نص في ، وفي حال الاختلاف تسود أحكام الاتفاقية.

المادة الحادية والثلاثون

يعمل ب بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.