آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المراعي والغابات

نظام المراعي والغابات

تاريخ الإصدار: 1425/10/29 هـ الموافق : 12/12/2004 مـ تاريخ النشر: 1425/11/26 هـ الموافق : 07/01/2005 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425، قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425
22 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425)

مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٣٩٨ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١ /٥٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٤ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة : وزارة الزراعة .

الوزير : وزير الزراعة .

الغابة : تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.

شجرة الغابة : شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.

شجيرة الغابة : نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.

أرض الغابة : أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.

الغابات العامة : الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.

الغابات الخاصة : الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

أراضي المراعي : جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة ، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.

المراعي الطبيعية : الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.

النباتات البرية : كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.

المحميات الرعوية : المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.

المواشي : الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.

الحيوان البري : كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

تختص بالإشراف على و ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.

المادة الثالثة

تقوم بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد و، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.

المادة الرابعة

تخصص حراساً ومراقبين للمراعي و في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده .

المادة الخامسة

تقوم - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.

المادة السادسة

يمنع تملك والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.

المادة السابعة

تقوم بتحسين و ، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.

المادة الثامنة

يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب .

المادة التاسعة

تقوم - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة العاشرة

تحدد أسلوب الرعي، ومدته في ، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.

المادة الحادية عشرة

تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.

المادة الثانية عشرة

يجب الحصول على ترخيص من لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

أ - يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة - أيا كان نوعها - على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية .

ب - لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في أو أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها .

جـ - لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي و والبيئية .

د - لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة .

هـ - لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات .

و- لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.

ز - يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية .

المادة الرابعة عشرة

1 - يمنع الرعي في المناطق الآتية:

أ - أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .

ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق .

جـ - المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً .

د - والبيئية ، والغابات .

هـ - الأماكن الأخرى التي تحدد منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها .

2 - على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها .

المادة الخامسة عشرة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين و بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.

المادة السادسة عشرة

يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة .

المادة الثامنة عشرة

تكوّن لجنة بقرار من في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية ، ومندوبين من وزارة الزراعة ، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.

المادة التاسعة عشرة

يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .

يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة

المادة العشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة يصدر التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية والعشرون

يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثانية والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المراعي والغابات لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.