آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المجالس البلدية

نظام المجالس البلدية

تاريخ الإصدار: 1435/10/04 هـ الموافق : 31/07/2014 مـ تاريخ النشر: 1435/11/03 هـ الموافق : 29/08/2014 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435، قرار مجلس الوزراء
69 مادة في 12 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435)

مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 43 / 22 ) بتاريخ 23 / 5 / 1433هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 97 ) بتاريخ 17 / 3 / 1418هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 384 ) بتاريخ 24 / 9 / 1435هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المجالس البلدية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصًه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

النظام: نظام المجالس البلدية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية.

المجلس: المجلس البلدي.

البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.

الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية.

الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس.

جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية.

اللجان الانتخابية: لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها.

لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.

موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس.

اليوم: يوم عمل.

المادة الثانية

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا ب، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان .

المادة الثالثة

يمارس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا ولوائحه في حدود اختصاص المكاني.

الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس

المادة الرابعة

يتولى - في حدود اختصاص - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:

1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.

2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.

3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.

4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

المادة الخامسة

يقر مشروع ميزانية وفقًا للإجراءات النظامية، وما تحدده .

المادة السادسة

يقر الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها .

المادة السابعة

يدرس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:

1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.

2 - نطاق الخدمات .

3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.

4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.

5 - الرسوم والغرامات البلدية.

6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.

7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.

8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.

9 - ما يوجه بعرضه على المجلس.

المادة الثامنة

يمارس سلطاته الرقابية على أداء ، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:

1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.

2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.

3 - تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.

4 - تقارير الاستثمارات البلدية.

5 - ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.

6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية.

7 - مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.

المادة التاسعة

يتولى في حدود اختصاص ما يأتي:

1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.

2 - ما يسنده إلى المجلس من اختصاصات.

3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.

4 - إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.

المادة العاشرة

للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.

المادة الحادية عشرة

يعد تقريراً سنويًّا عن أعماله وفق ما تحدده ، ويرفعه إلى .

الفصل الثالث: تكوين المجلس

المادة الثانية عشرة

1 - يتكون من عدد من الأعضاء - يحدده وفقاً لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضواً، يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة من هذا ، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.

2 - يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.

المادة الثالثة عشرة

مدة أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.

المادة الرابعة عشرة

عند دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة، يصدر قراراً بتسمية أعضاء الجديد من بين أعضاء المجالس التي دمجت، على أن يكون ثلثا الأعضاء من المنتخبين الحائزين على أعلى الأصوات، والثلث الآخر من بين الأعضاء المعينين، وتكون مدة المجلس الجديد إلى حين إعادة تكوينه في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.

المادة الخامسة عشرة

عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر، يحتفظ أعضاء بعضويتهم في المجلسين أو المجالس الجديدة بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به ، وتحدد القواعد اللازمة لإكمال نصاب كل مجلس، وتكون مدة المجلسين أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينها في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.

الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس

المادة السادسة عشرة

تبدأ من التاريخ الذي يحدده لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البدء قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة ، وتحدد قواعد وإجراءات الانتخابات، والأحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ.

المادة السابعة عشرة

يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في .

2 - أن يكون ذا أهلية كاملة.

3 - ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل.

4 - أن يكون مقيماً في نطاق التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.

المادة الثامنة عشرة

لكل ناخب حق الترشح لعضوية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في التي يرغب الترشح عنها.

2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في .

3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.

6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.

7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة من هذا ، لا يجوز أن يكون عضواً في من كان من الفئات الآتية:

1 - موظفو ، أو أي من الجهات التابعة لها.

2 - القضاة وكتاب العدل.

3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد.

4 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

5 - أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.

6 - أعضاء ، و.

7 - المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها .

المادة العشرون

يحدد الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقاً للضوابط التي تبينها .

المادة الحادية والعشرون

يُكوِّن - أو من يفوضه - قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد نطاق اختصاص كل لجنة، وقواعد عملها.

المادة الثانية والعشرون

تُوقف إجراءات الانتخاب - في نطاق أي دائرة انتخابية - ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:

1 - إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في .

2 - إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات، أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة؛ فيختار من يكمل العدد المطلوب، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والعشرون

يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح؛ تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية.

المادة الخامسة والعشرون

يصدر ، بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس ، قراراً بتسمية أعضاء هذه المجالس، على أن يصدر القرار قبل انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة أيام.

الفصل الخامس: الطعون الانتخابية

المادة السادسة والعشرون

يكوِّن - في بداية كل فترة انتخابية - لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء - على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها - من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.

المادة السابعة والعشرون

تختص بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات ، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها. وللجنة - بقرار مسبب - أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في محل الطعن عند الاقتضاء.

المادة الثامنة والعشرون

1- لكل من رُفض طلب قيده في ، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.

2 - لكل ناخب أو مرشح الاعتراض - كتابةً - أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين، أو الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، أو الإجراء، أو نشره. وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار.

3 - يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن - كتابةً - إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.

المادة التاسعة والعشرون

تكون قرارات قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، على أن تسلّم نسخة إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلّم نسخة إعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعد حكمها نهائيًّا.

الفصل السادس: أحكام العضوية

المادة الثلاثون

1- تعقد الجلسة الأولى - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار بتسمية أعضاء - برئاسة أكبر الأعضاء سِنًّا وينتخب المجلس فيها رئيسًا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخرى من التصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم.

2 - ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس.

3 - تُجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

4 - لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسًا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.

المادة الحادية والثلاثون

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء يُختار بدل منه على النحو الآتي:

1 - إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسمي ُ الحائزَ على أعلى الأصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير الفائزين بالعضوية - عضوًا، فإن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائزَ على أعلى الأصوات في أقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضواً للمدة الباقية من ولاية المجلس.

2 - إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - أو شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.

المادة الثانية والثلاثون

يجب تمكين عضو من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته - إن كان موظفاً عاماً - السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

على كل من رئيس وأعضائه الالتزام بما يأتي:

1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.

2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.

3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.

4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.

5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.

6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح .

7 - آلية عمل المجلس.

8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون

يفقد عضو - بقرار من - صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:

1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا ، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها.

2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.

3 - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة.

4 - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.

المادة الخامسة والثلاثون

يقدم عضو استقالته إلى للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، أو مضي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.

المادة السادسة والثلاثون

لرئيس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده .

الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته

المادة السابعة والثلاثون

يعقد جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإن لم يحضرها الرئيس أو نائبه فيرأسها أكبر الأعضاء سنًّا، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة الثامنة والثلاثون

يعقد جلساته مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابةً - إدراجه في الجدول قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

المادة التاسعة والثلاثون

لرئيس توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة إذا طلب ذلك – كتابةً - ربع أعضاء المجلس على الأقل، وتعقد الجلسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، وتكون الجلسة برئاسة الرئيس، أو نائبه، أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة غيابهما، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من أجلها.

المادة الأربعون

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:

1 - انتخاب رئيس ، أو نائبه.

2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.

3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام أو .

4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.

المادة الحادية والأربعون

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثانية والأربعون

يبلغ قرار إلى خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحًا.

المادة الثالثة والأربعون

مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا ، تكون قرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري.

المادة الرابعة والأربعون

يعد القرار الصادر من باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماته

المادة الخامسة والأربعون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

1 - تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد على أداء أعماله.

2 - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقاً للأنظمة واللوائح - وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

3 - يكون للمجلس مقر خاص به.

المادة السادسة والأربعون

للمجلس الحق في الحصول من وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه.

المادة السابعة والأربعون

ينظم لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات في حدود اختصاصه.

المادة الثامنة والأربعون

يدرس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيًا في ذلك الاعتمادات المالية، وإمكانات ، وأولويات التنفيذ.

المادة التاسعة والأربعون

للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من أو من خارجها، وتحدد شروط الاستعانة بهم وإجراءاتها.

المادة الخمسون

يكون إشغال وظيفة أمين عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها ، وأن يكون متفرغًا لأعمالها. وتحدد اللائحة مهماته واختصاصاته. كما يكون إعفاؤه بناءً على موافقة المجلس.

الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية

المادة الحادية والخمسون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريـال أو بكلتا العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.

2 - تعمّد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.

3 - شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.

4 - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.

5 - تلقي أي تمويل من جهات خارجية.

6 - انتحال شخصية الغير في التصويت.

7 - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.

8 - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.

9 - تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.

المادة الثانية والخمسون

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.

2 - تكرار التصويت.

3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.

4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.

5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى .

6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها .

7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.

8 - مخالفة الضوابط التي تحددها .

المادة الثالثة والخمسون

فيما عدا ما ورد في المواد و و من هذا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.

المادة الرابعة والخمسون

يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين و من هذا استبعاد المدان من الترشح لعضوية إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.

المادة الخامسة والخمسون

لا يترتب على الإدانة وفقاً للمادة (الثالثة والخمسين) من هذا استبعاد المدان إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا، إلا إذا تضمن القرار ذلك.

المادة السادسة والخمسون

يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من ، ويعدون من مأموري الضبط، ويكونون تحت مسؤولية وإشرافها.

المادة السابعة والخمسون

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة من هذا ورفعها إلى المحكمة المختصة.

الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية

المادة الثامنة والخمسون

يُكوِّن لجنةً للنظر في مخالفات أعضاء المجالس من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.

المادة التاسعة والخمسون

إذا ارتكب عضو مخالفة لأحكام هذا ، يُعِدّ المجلس محضرًا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع أقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.

المادة الستون

يعاقب عضو الذي يخالف أحكام هذا بإحدى العقوبات الآتية:

1 - الإنذار.

2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

3 - إسقاط العضوية.

المادة الحادية والستون

تصدر العقوبات بقرار من بناءً على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس ، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

الفصل الحادي عشر: حل المجلس

المادة الثانية والستون

يعد منحلًّا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة من هذا وتعذرت تسمية مَن يكمّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المحدد في المادة من هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ شغور عضوية العضو المكمّل للنصاب.

المادة الثالثة والستون

إذا انحل وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا ، يكوِّن لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.

الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة الرابعة والستون

تتخذ الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

المادة الخامسة والستون

تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، وتتولى المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر.

المادة السادسة والستون

يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا ، على أن تتضمن أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس وأعمالها.

المادة السابعة والستون

تصدر المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح بالاتفاق مع وزارة المالية، وتحدد اللائحة جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.

المادة الثامنة والستون

يلغي هذا المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقرى، الصـادر بالمـرسـوم الملكي ذي الرقم (م/5) والتــاريخ 21 / 2 / 1397 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والستون

يعمل بهذا بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال هذه المدة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المجالس البلدية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلسالفصل الثالث: تكوين المجلسالفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلسالفصل الخامس: الطعون الانتخابيةالفصل السادس: أحكام العضويةالفصل السابع: جلسات المجلس وقراراتهالفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماتهالفصل التاسع: المخالفات الانتخابيةالفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلديةالفصل الحادي عشر: حل المجلسالفصل الثاني عشر: أحكام ختامية