يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة المياه والكهرباء .
الوزير : وزير المياه والكهرباء .
الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
النظام : نظام الكهرباء .
الشخص : الطبيعي أو الاعتباري.
قطاع الكهرباء : الوزارة، والهيئة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بصناعة الكهرباء.
الإنتاج المزدوج : الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.
صناعة الكهرباء : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.
النشاط الكهربائي : أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء .
الوضع المهيمن : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة : إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الهيئة.
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي ، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.
التعريفة : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
السعر : المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعانة البينية : التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
