آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الضمان الاجتماعي

نظام الضمان الاجتماعي

تاريخ الإصدار: 1442/04/04 هـ الموافق : 19/11/2020 مـ تاريخ النشر: 1442/04/12 هـ الموافق : 27/11/2020 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.، قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
26 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.)

مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (233 / 43) بتاريخ 11 / 10 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (211) بتاريخ 2 / 4 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) بتاريخ 7 / 7 / 1427ه- على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول التعريفات والأهداف

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النظام: نظام الضمان الاجتماعي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.

التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.

الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.

المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.

المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.

المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.

الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.

الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.

الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.

الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.

الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.

التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.

خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.

المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.

المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.

المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.

يوم: يوم عمل.

المادة الثانية

يهدف إلى الآتي:

إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.

ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير وتقديم الدعم المناسب.

تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

تمكين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال والتدريب.

وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج

المادة الثالثة

تُقدم طلبات إلى الجهة المختصة في ، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.

المادة الرابعة

يعد تقديم طلب موافقة على حصول على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد الإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة الخامسة

تتولى جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

المادة السادسة

تُبلغ مقدم الطلب خلال (عشرين) ًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد الإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة السابعة

على مقدم الطلب الأصيل و إبلاغ بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة الثامنة

على القيام بمتابعة منتظمة لحالة للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد الأحكام المنظمة لذلك.

الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق

المادة التاسعة

يستحق كل من استوفى الشروط الآتية:

أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده من ضوابط.

أن يقل للمستقل أو عن .

أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام التي تحددها اللائحة.

أن يلتزم باستيفاء متطلبات المتعلقة بالصحة، والتعليم، و، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة العاشرة

يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز لأي مستفيد، غير ، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده .

المادة الثانية عشرة

إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعدّ كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده .

لا يؤثر في استحقاق للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها - عدم أهلية أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في ؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

المادة الرابعة عشرة

يُحتسب للمستقل و بطرح قيمة من قيمة وفقاً للآتي:

أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل و، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على .

تُحدَّد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده .

المادة الخامسة عشرة

يحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.

المادة السادسة عشرة

يصرف للمستفيد بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.

المادة السابعة عشرة

يتوقف صرف في الحالات الآتية:

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن أو غير صحيحة.

إذا تأخر في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها ، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا ثبت أن لم يلتزم بخطة تأهيله.

إذا ثبت أن لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده .

إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد .

إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

وفاة المستفيد.

الباب الرابع الفئات والتأهيل

المادة الثامنة عشرة

عند قبول الطلب المقدم، تصنف إلى إحدى الفئات الآتية:

مستفيد غير قابل للتأهيل.

مستفيد قابل للتأهيل.

مستفيد قادر على العمل.

ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

تتولى ، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:

إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.

تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.

المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل و؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

الباب الخامس العقوبات

المادة العشرون

يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد .

وتتولى استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.

يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أوبهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الحادية والعشرون

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا أمام المحكمة المختصة.

الباب السادس أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون

تكوّن بقرار من لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.

تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.

تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:

أ- عدم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة من .

ب- رفض الطلب أو إيقاف .

ج- طلب الوزارة من إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.

تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.

يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

المادة الثالثة والعشرون

تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:

أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.

الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.

ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.

المادة الرابعة والعشرون

يصدر خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الخامسة والعشرون

يحل محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة والعشرون

يعمل ب بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الضمان الاجتماعي لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول التعريفات والأهدافالباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياجالباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاقالباب الرابع الفئات والتأهيلالباب الخامس العقوباتالباب السادس أحكام عامة