آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الرقابة المالية

نظام الرقابة المالية

تاريخ الإصدار: 1447/06/10 هـ الموافق : 01/12/2025 مـ تاريخ النشر: 1447/06/21 هـ الموافق : 12/12/2025 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
29 مادة في 11 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ

بعــــــون الله تعـــالـى

نحن سلمـــــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـــة العربيــــة السعوديــــــة

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (197 / 19) بتاريخ 4 / 8 / 1446هـ، ورقم (30 / 3) بتاريخ 7 / 4 / 1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 4 / 6 / 1447هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الرقابة المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقًا لأحكام المادة من النظام.

الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.

الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.

المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.

الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.

الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.

الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

المادة الثانية↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يهدف إلى الآتي:

تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

تنظيم الإجراءات ذات الصلة ب.

تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة على تعزيز لديها.

تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

تنظيم الأدوار وتكاملها بين و.

المادة الثالثة

يطبق على الجهات التالية:

الجهات الحكومية.

الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:

أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها .

ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

المادة الرابعة

تختص -لغرض تطبيق ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:

تطبيق ومتابعة في .

اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.

اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة ب الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.

وضع اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.

إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام و.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

الباب الثاني أساليب الرقابة المالية الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الخامسة

يكون تطبيق بحسب الأساليب الآتية:

.

.

).

.

المادة السادسة

للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب على . وتبين معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.

يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في واللائحة.

الفصل الثاني: الرقابة المباشرة

المادة السابعة

دون إخلال بالتزامات بتطبيق ، تقوم ب على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام و.

المادة الثامنة

في حال خضوع للرقابة المباشرة، تتولى تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام و.

فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

الفصل الثالث: الرقابة الذاتية

المادة التاسعة

لغرض تطبيق في ، تقوم بما يلي:

أ- تقييم كفاءة وفاعلية وتقييم ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات .

يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيًّا أو كليًّا وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة

يجب على عند تطبيق -كليًّا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى ، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

تدعم تطبيق في من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير لديها.

الفصل الرابع: الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثانية عشرة

تقوم بتطبيق ) في عن طريق مراقبة ، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام و.

الفصل الخامس: رقابة التقارير

المادة الثالثة عشرة

تقوم بتطبيق على ، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها. وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من - على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.

تحدد الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة

على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام و.

المادة الخامسة عشرة

تكون مسؤولة عما يلي:

تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده ، والتأكد من كفاية تطبيقه.

صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب الواردة في المادة من النظام.

التعاون مع ؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق .

توعية منسوبيها بمتطلبات .

الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب المطبق عليها.

الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الرابع الجهات الرقابية

المادة السادسة عشرة

تتعاون مع ؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

الباب الخامس المراقبون الماليون

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في .

المادة الثامنة عشرة

يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في ، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة. وتحدد المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

يجب على بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

المادة العشرون

يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها .

المادة الحادية والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (3) ثلاثة أشهر في السنة. وتحدد ضوابط منح هذه المكافأة.

الباب السادس المخالفات والجزاءات

المادة الثانية والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:

عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام و.

تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.

عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.

عدم تطبيق لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو ، أن تطلب من التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

المادة الرابعة والعشرون

على بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من - اتخاذ الآتي:

تزويد بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في المتبعة، أو في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.

تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المادة الخامسة والعشرون

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة من ، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في التابع لها المخالف.

الباب السابع أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون

يرفع تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال .

المادة السابعة والعشرون

يُصدر خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة الثامنة والعشرون

يحل محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هــ.

المادة التاسعة والعشرون

يُعمل ب بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الرقابة المالية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول أحكام عامةالباب الثاني أساليب الرقابة المالية الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: الرقابة المباشرةالفصل الثالث: الرقابة الذاتيةالفصل الرابع: الرقابة الرقمية (التقنية)الفصل الخامس: رقابة التقاريرالباب الثالث مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة الماليةالباب الرابع الجهات الرقابيةالباب الخامس المراقبون الماليونالباب السادس المخالفات والجزاءاتالباب السابع أحكام ختامية