آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الخطوط الحديدية

نظام الخطوط الحديدية

تاريخ الإصدار: 1445/08/22 هـ الموافق : 03/03/2024 مـ تاريخ النشر: 1445/09/05 هـ الموافق : 15/03/2024 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
50 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هــ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (279 / 43) بتاريخ 22 / 11 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (692) بتاريخ 17 / 8 / 1445هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة-كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التعريفات المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الشخص: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.

الخطوط الحديدية: شبكة للنقل تستخدم قضباناً حديدية أو مطاطية أو خرسانية متوازية أو أحادية أو أي منظومة موجهة أخرى تحددها اللائحة معدة لتسير عليها القطارات والقاطرات والعربات والمعدات المتحركة.

القطار: وسيلة لنقل الركاب والبضائع على الخطوط الحديدية داخل المدن أو فيما بينها، أو من المملكة إلى دولة أخرى أو العكس.

القاطرة: مركبة آلية تعمل بالطاقة، معدة لجر عربات القطار وتعد جزءاً منه.

العربة: عربة مخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو للصيانة أو غيرها على الخطوط الحديدية.

البنية التحتية: جميع المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية وتمكينها من العمل بأمان، ويشمل ذلك الأراضي المخصصة للخطوط الحديدية أو لمرافقها وحرم تلك الخطوط والأنفاق والجسور وخطوط التغذية الكهربائية والمعدات والأعمال الإنشائية المساندة لها أو المرتبطة بها أو بمكوناتها، ولا يشمل القطار ولا القاطرة ولا العربة.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء أكان ذلك الشخص مالكًا لها أم غير مالك.

مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها.

الشبكة: منظومة الخطوط الحديدية، وتشمل الخطوط الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات ومعدات وأراضٍ مستخدمة لتشغيل القطارات على تلك الخطوط وتوجيهها، ولا تشمل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة.

خدمات الخطوط الحديدية: تشمل الخدمات المتعلقة بتشغيل وصيانة الشبكة وأي من مرافقها، وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضائع، وخدمات إدارة البنية التحتية وصيانة القطارات والقاطرات والعربات.

النشاط: نشاط مرتبط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية.

المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

الراكب: كل من صعد أو همَّ بالصعود على متن القطار. ويعد في حكم الراكب الحائز على بطاقة صعود على متن القطار ويكون بانتظاره في المحطة.

المحطة: مكان مخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو لمناولة الحاويات والبضائع وتنظيم توقف القطارات وتوجيه حركتها.

المرافق: مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة، وتشمل أي محطة، أو مركز مبيت، أو مرفق صيانة لمعدات متحركة أو غير متحركة، أو مرفق صيانة للخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالطاقة، أو ساحة مناورات القطارات، أو مواقف القطارات والعربات، أو أرصفة لتحميل البضائع وتفريغها، أو أي أصل مخصص لتشغيل الشبكة أو القطارات.

أصول الخطوط الحديدية: الشبكات، والمحطات، والمركبات، ومرافق الصيانة للخطوط الحديدية والمركبات.

مرافق الصيانة: أي عقار أو منقول مخصص لصيانة وفحص القطارات أو القاطرات أو العربات، وكل ما يرتبط بذلك من معدات ونحوها، ولو تعددت أوجه استخدامه.

مراكز المبيت: أي مكان مخصص لإيواء القطارات عدا المحطة.

اتفاقية استخدام الشبكة: اتفاقية بين مدير البنية التحتية وشخص اعتباري آخر يسمح له بناء عليها بالوصول إلى بنية تحتية محددة للشبكة، بما في ذلك مسارات القطارات، أو مصادر الطاقة، أو المحطات، أو المواقف، أو مراكز المبيت، أو مرافق الصيانة المخصصة لتشغيل خدمات نقل الركاب أو خدمات نقل البضائع، سواء كان الاستخدام بمقابل أو دون مقابل.

اتفاقية استخدام المحطة: اتفاقية بين مشغل ومشغل آخر مرخص لهما بإحدى خدمات نقل الركاب أو نقل البضائع أو بكليهما أو بأي خدمة أخرى مرخصة من الهيئة، يسمح بناء عليها المشغل الأول للمشغل الآخر باستخدام المحطة التي يشغلها لغرض تقديم خدمات محددة من قبل المشغل الآخر سواء بمقابل أو دون مقابل.

اتفاقية الاستخدام: اتفاقية استخدام الشبكة، أو اتفاقية استخدام المحطة.

مقابل الاستخدام: المقابل المالي الذي يُتقاضى بناء على اتفاقية الاستخدام.

صاحب الامتياز: الشخص الاعتباري الذي يعهد إليه نظاماً بإنشاء الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.

الترخيص: أي ترخيص تصدره الهيئة لشخص اعتباري، يسمح له بناء عليه بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية، أو تشغيل أي شبكة أو مرفق أو مزاولة أي من أنشطتها.

المرخص له: الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.

خدمات نقل البضائع: خدمات متصلة بنقل البضائع بالقطارات والعربات داخل المدن أو فيما بينها أو من المملكة إلى دولة أخرى أو العكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة وأعمال صيانة القطارات المخصصة لنقل البضائع أو أي من الخدمات المرتبطة بذلك.

خدمات نقل الركاب: خدمات متصلة بنقل الركاب بالقطارات داخل المدن أو فيما بينها أو من المملكة إلى دولة أخرى والعكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة وأعمال صيانة القطارات المخصصة لنقل الركاب أو أي من الخدمات المرتبطة بذلك.

شهادة السلامة: وثيقة صادرة عن الهيئة باستيفاء مدير البنية التحتية أو المشغل لمتطلبات السلامة.

مشغل محطة: الشخص الاعتباري المرخص له، الذي يعهد إليه مدير البنية التحتية بإدارة المحطة.

السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع تابع، من خلال امتلاك نسبة مؤثرة من حقوق التصويت في شركة أو حق تعيين أعضاء الجهاز الإداري أو بعضهم. وتحدد اللائحة نسبة الامتلاك أو أعضاء الجهاز الإداري الخاضعين لهذا التعريف.

التابع: الشخص المسيطر عليه من قبل شخص آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

العارض: أي حدث غير متوقع كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث على الخطوط الحديدية أو أحد مرافقها أو بنيتها التحتية.

الحادث: أي حدث أو سلسلة من الأحداث على الخطوط الحديدية أو في البنية التحتية حدثت بفعل عمدي أو غير عمدي أو امتناع عن فعل أو تقصير أو إهمال من أي شخص، نتج عنه إصابات أو وفيات للأفراد أو أضرار في الممتلكات أو البيئة أو تعطل الخدمات.

المرافق العامة: خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة.

حرم الخطوط الحديدية المادة الثانية

لأغراض تطبيق ، تعد المنطقة التي تقام عليها والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية. ويختص بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية.

على الجهات المختصة ب أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسباً للوصول إلى اتفاق وفقاً للشروط التي تحددها.

على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من .

المادة الثالثة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها المادة الرابعة

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على ، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة من .

المادة الخامسة

يحظر على ، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً ماليّاً وإداريّاً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان أو قرر غير ذلك. وتحدد متطلبات الاستقلال المالي والإداري للتابع.

تبت في طلب المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة شروط الترخيص.

للهيئة رفض إصدار الترخيص إذا رأت أن زيادة عدد المشغلين لخدمات أو لجزء منها سيؤدي إلى عدم أدائها أو تقديمها بطريقة مناسبة.

للهيئة وقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام أو دمج أحدها في أي نشاط آخر بحسب ما تراه مجدياً.

المادة السادسة

لا يشترط الحصول على لإنشاء شبكات وتوفير الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط ب العامة ولا تخدم العامة. وتحدد شروط ذلك.

المادة السابعة

دون إخلال بالتزامات ومسؤولياته بوصفه مرخصًا له؛ لا يتطلب من المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة تتعلق بأعمال المشغل ولا تدخل ضمن الأعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء على أحكام ؛ الحصول على .

المادة الثامنة

للهيئة فرض مقابل مالي لإصدار أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على ، أو تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الأخرى التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام و. ويحدد هذا المقابل.

المادة التاسعة

للهيئة إلغاء أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:

أ-حدوث أي تغير في لدى ، ما لم توافق على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها .

ب-طلب مكتوب من المرخص له.

ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات.

د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر.

و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له.

ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له.

تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.

المادة العاشرة

دون إخلال بأحكام المادة من ، للهيئة تضمين شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقاً للإجراءات التي تحددها - توجيه بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل عند حدوث أي من الحالات التالية:

أ- إذا بدأ في إجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.

ب- إذا رأت -وفقاً لأحكام نظام الإفلاس- أن من المرجح حدوث ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.

ج- إذا ألغت الهيئة الترخيص أو علقته.

د- إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمة دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، أو إذا تيقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمة بناء على نتائج تحقيق تجريه لجنة تشكل من والهيئة و.

هـ- أي حالة أخرى ينص عليها في عقود الامتياز المبرمة مع المرخص له الموجبة لإحلال مرخص له آخر محله.

يجب على أي مرخص له إشعار الهيئة فور وقوعه في أي من الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين أمين إفلاس وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وفي حال عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة، يجوز للهيئة تحويلها إلى شخص آخر أو أكثر لضمان عدم انقطاعها.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لمدير ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة من - نقل ملكية أصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك أي مبنى أو منشأة قائمة عليها)، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من و، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.

المادة الثالثة عشرة

يحظر على أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من . وتحدد طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها.

للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.

اتفاقيات الاستخدام، ومراجعة الأداء المادة الرابعة عشرة

يجب على منح مشغل أو مشغل حقوقَ استخدام التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات بها.

تشمل حقوق استخدام الشبكة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- حق استخدام أي جزء من المتصلة بها، كالمحطات، و، و، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق إعادة التزود بالطاقة، والمرافق الأخرى، ما لم تكن أي من هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات.

لمدير بعد موافقة التعاقد مع أي من المشغلين وتخصيص مسارات الواقعة تحت إدارة المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين وتلك الدول.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، للهيئة -بحسب ما تراه مناسباً ودون المساس بالمنافع الاقتصادية التي يكفلها عقد الامتياز- أن تضع قيوداً على حقوق الاستخدام الممنوحة بناء على هذه المادة بما في ذلك الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز.

تنظم حقوق الاستخدام المشار إليها في هذه المادة من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقًا للنظام.

المادة الخامسة عشرة

1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام.

2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة ب والمحطات و.

المادة السادسة عشرة

يشترط لإبرام أن توافق مسبقًا على ذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها .

المادة السابعة عشرة

تختص بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً.

المادة الثامنة عشرة

تضع سياسة تحديد وتحصيله.

على أو تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقاً للسياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

تقوم بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام ب و. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بذلك.

يلتزم بالقيام بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، والتي قد تشمل تعديل شروط .

يجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة إجراء مراجعة لأعماله وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن قد يؤثر في أعماله.

حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها المادة العشرون

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على . وتحدد الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.

المادة الحادية والعشرون

تبت في طلب الحصول على المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد متطلبات اكتمال الطلب وشروطه وأي متطلب آخر إضافي يتعلق به.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على - دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من التزامه بشروط ، بما في ذلك شروط . ويجب على المرخص له التعاون مع أو أي شخص تكلفه بذلك وتقديم أي معلومة أو وثيقة تطلب منه.

المادة الثالثة والعشرون

تصدر لتشغيل أي من أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية:

أ- تقديم أو نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه لاستيفاء اشتراطات السلامة.

ب- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته.

يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبين لها أن الحاصل عليها لم يعد مستوفياً لشروطها.

المادة الرابعة والعشرون

على أو مالكها أو تزويد بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في سبيل ضمان سلامة ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة من ، على أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع داخل حرم أو في المناطق المحيطة بها، قد تؤثر في سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها؛ التنسيق مع قبل القيام بأي من تلك الترتيبات أو الإجراءات أو المشاريع.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم و بما يلي:

وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث و على المخاطر ذات الصلة بسلامة ومرافقها.

أن يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الإجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع و للخطوط الحديدية وأصولها.

المادة السابعة والعشرون

يكون و -كلٌّ في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في ؛ من أجل ضمان الآتي:

سلامة المقدمة، وسلامة تشغيل أصولها.

صحة وسلامة جميع الموظفين أثناء تأدية أعمالهم، والأشخاص الذين يدخلون أماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغل.

المادة الثامنة والعشرون

دون إخلال بأحكام المادتين و من ، يكون مسؤولًا عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة ب أو التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في والمعايير المعتمدة عالميًّا.

التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها المادة التاسعة والعشرون

تتولى -أو من تفوضه- التحقيق فنيًّا في أي حادث أو عارض يتعلق ب، أو خدماتها، أو مرافقها، ولها إشراك من تراه في ذلك، وفق الإجراءات التي تحددها .

المادة الثلاثون

تحدد التزامات ومشغلي ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز لموظفي -المكلفين بالتحقيق فنياً في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو قطار أو قاطرة أو عربة أو أي مرفق ذي صلة، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معلومة أو وثيقة أو معاينة أي معدات متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- ب أو .

عقود امتياز الخطوط الحديدية المادة الثانية والثلاثون

تُطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء أو خدماتها، بعد موافقة ؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثالثة والثلاثون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد الحالات التي يجوز للهيئة فيها طلب تحويل أصول القائمة من إلى ؛ بغرض تطوير هذه الأصول بناء على عقد الامتياز، أو إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لإدارة تلك الأصول بوصفها جزءًا من الامتياز.

تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها المادة الرابعة والثلاثون

يجب على و -كلٌّ في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقاً لما يتضمنه عقد الامتياز أو وما تحدده .

المادة الخامسة والثلاثون

يجب على الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة وفقاً لأحكام وشروط . وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة أو مرافق جديدة، أو تطوير شبكة أو مرافق قائمة.

المخالفات والعقوبات والشكاوى المادة السادسة والثلاثون

يعد مخالفاً لأحكام كل من ارتكب أيّاً من الأفعال الآتية:

الإخلال في المحطات و بالقواعد المنظمة لاستخدام .

استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة لها.

وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات، أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية.

عبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.

اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه.

تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته.

التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.

تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفها.

وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال.

القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيًّا من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية.

قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها.

تخريب أو تعطيل أو إتلاف أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها.

تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.

التسبب -نتيجة إهمال أو تقصير- في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها.

تقديم دون ترخيص.

الإخلال بشرط أو قرار صادر من أو بأي من شروط .

تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.

الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها.

عدم إبلاغ عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك.

عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.

إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته.

الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أو تقديم خدماتها.

الإخلال بأي من أحكام النظام أو .

التوقف عن مزاولة المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

المادة السابعة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة من على النحو الآتي:

يعاقب بغرامة لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة من النظام.

يعاقب بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في الفقرات من (2) إلى (10) من المادة من النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة من النظام. وتعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصابة أو حادث. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (14) إلى (24) من المادة من النظام. ويصدر جدولاً تحدد فيه المخالفات -المشار إليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة- والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، إضافة إلى الإجراءات الإضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك.

وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة الثامنة والثلاثون

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة من .

تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة من النظام، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً.

المادة التاسعة والثلاثون

تبين الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على والمحطات و، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تصدر جدولاً بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها بما لا يتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال، وتبين اللائحة من يتولى ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة.

المادة الأربعون

يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة من من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين:

إيقاف جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (سنة).

إلغاء .

المادة الحادية والأربعون

يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة من بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بناءً على ما ورد في المادتين و من النظام- النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

المادة الثانية والأربعون

يتولى موظفون من -يصدر بتسميتهم قرار من - ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي ، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة. وللمجلس بقرار منه إسناد ضبط المخالفات إلى القطاع الخاص.

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية المختصة ضبط المخالفات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(17) من المادة من .

المادة الثالثة والأربعون

إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من - اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.

ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.

ج- إيقاف جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة والأربعون

تحيل -خلال مدة تحددها - المخالفات -المنصوص عليها في المادة من عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة- عند ضبطها إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة من النظام.

يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة من النظام- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والأربعون

تُشكّل بقرار من -بناء على ترشيح من - لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي ، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيساً، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال ؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة والمادة من ، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة.

تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات.

يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها.

المادة السادسة والأربعون

تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة من - بما يلي:أ-النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقًا لأحكام المادة من النظام.ب-النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة ضد أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.ج- استدعاء الشهود وطلب الأدلة والوثائق، وجميع الصلاحيات الضرورية للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها.

لا يجوز إيداع أي شكوى لدى اللجنة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من إيداعها لدى الهيئة للنظر فيها خلال تلك المدة، إلا إذا أشعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو ، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة والأربعون

دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في ، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو - حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

المادة الثامنة والأربعون

يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في .

أحكام ختامية المادة التاسعة والأربعون

يصدر ، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة الخمسون

يعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التحكيم النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الخطوط الحديدية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.