آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: جاري العمل على النظام · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الحرف والصناعات اليدوية

نظام الحرف والصناعات اليدوية

تاريخ الإصدار: 1447/03/02 هـ الموافق : 25/08/2025 مـ تاريخ النشر: لم يتم تحديد تاريخ النشر أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
18 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (34 / 4) بتاريخ 24 / 3 / 1445هـ، ورقم (280 / 27) بتاريخ 27 / 10 / 1445هـ، ورقم (330 / 33) بتاريخ 27 / 12 / 1446هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 25 / 2 / 1447هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

الهيئة: هيئة التراث.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.

السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة.

الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.

المادة الثانية

لأغراض تطبيق ، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين:

أ- الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية: وهي كل نشاط يهدف إلى الإنتاج عن طريق تحويل المواد الأولية (الخامات) إلى منتج حرفي مصنع أو نصف مصنع، بشرط أن تكون أكثرُ من نصف عمليات الإنتاج يدوية.

ب- الحرفة والصناعة اليدوية الخدمية: وهي كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة حرفية، وذلك عن طريق الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو تقديم الخدمات من تسويق أو غيره.

المادة الثالثة

يهدف إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليًّا وخارجيًّا.

الفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي

المادة الرابعة

للحرفي طلب القيد في .

يقدم طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها .

لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على من .

المادة الخامسة

دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية.

لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ إلا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

يشترط للحصول على أن يكون طالبه مقيدًا في . وتحدد الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه.

يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من ، وفقًا لما يحدد في اللائحة.

تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.

الفصل الثالث الواجبات والمحظورات

المادة السابعة

على ، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها .

المادة الثامنة

يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها أو صناعة نماذج لها.

الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي

المادة التاسعة

للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها ، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.

المادة العاشرة

تتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج ؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

المادة الحادية عشرة

تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.

الفصل الخامس المخالفات والعقوبات

المادة الثانية عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في موظفون يصدر بتسميتهم قرار من ، وتكون لهم صفة الضبط.

للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة

تُكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة من النظام.

تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

المادة الرابعة عشرة

تنذر كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة ، والفقرة (2) من المادة ، والمادتين و، من ، وتمنحه مهلة تحددها لتصحيح المخالفة.

في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر؛ توقع اللجنة -المنصوص عليها في المادة من النظام- عليه غرامة لا تزيد على (عشرين) ألف ريال، أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال -مع الغرامة أو دونها- من الإجراءات الآتية:

أ- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليًّا أو جزئيًّا.

ب- شطب اسم من ، لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.

ج- تعليق لمدة لا تتجاوز (سنة). وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء والإجراء الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.

د- إلغاء الترخيص الحرفي.

المادة الخامسة عشرة

تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة من ، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكرارًا في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.

المادة السادسة عشرة

تحدد إجراءات إعادة القيد في بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على بعد إلغائه.

الفصل السادس أحكام ختامية

المادة السابعة عشرة

يصدر خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الثامنة عشرة

يعمل ب بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الحرف والصناعات اليدوية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول أحكام عامةالفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفيالفصل الثالث الواجبات والمحظوراتالفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقيالفصل الخامس المخالفات والعقوباتالفصل السادس أحكام ختامية