آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الثروة الحيوانية

نظام الثروة الحيوانية

تاريخ الإصدار: 1424/03/10 هـ الموافق : 11/05/2003 مـ تاريخ النشر: 1424/04/06 هـ الموافق : 06/06/2003 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424، قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
21 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424)

مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناءً على المادتين و من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ /٣١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٣ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٤ هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام الثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1 - الثروة الحيوانية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة.

2 - الوزارة : وزارة الزراعة .

3 - الوزير : وزير الزراعة .

4 - المرض الوبائي أو المعدي : أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات.

5 - كل ذي صلة بالثروة الحيوانية : الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية ، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة.

6 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي :

1 - حماية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة عن التلوث البيئي.

2 - ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها.

3 - وضع الخطط والتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، أو غير ذلك من الأخطار الأخرى.

4 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتأكد من صلاحيتها.

المادة الثالثة

تتولى مسؤولية الإشراف العام على رعاية وصحتها، والعمل على حمايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى، ووضع الخطط والبرامج، وتقديم الخدمات البيطرية االوقائية والعلاجية والإرشادية اللازمة لتحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الرابعة

تلتزم الجهات الحكومية المعنية و أو منتجاتها أو مخلفاتها - بالتعاون مع ، وفقاً لما يأتي :

1 - تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.

2 - تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما ، وفقاً لما تحدده .

3 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

4 - المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها.

5 - الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.

المادة الخامسة

يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب في تلك الدول.

المادة السادسة

تمنح التراخيص اللازمة لمشروعات ، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده .

المادة السابعة

تمنح التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده .

المادة الثامنة

يجوز بقرار من إلزام مالكي بما يأتي :

1 - التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الحيوانية أو بعضها.

2 - تحصين بعض أنواع الثروة الحيوانية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الأمراض، حسب البرامج المحددة في .

3 - اختبار بعض أنواع الثروة الحيوانية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية.

المادة التاسعة

لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق ب إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية الا بعد موافقة .

المادة العاشرة

يجب على عند الاشتباه في اصابتها بأي مرض معد أو وبائي القيام بما يأتي :

1 - عزلها في مكان منفصل وبعيد عن السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.

2 - إبلاغ أو أقرب فرع لها فوراً، وخلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.

المادة الحادية عشرة

تقوم عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الحيوانية أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان، بما يأتي :

1 - إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركاً بين الإنسان و.

2 - تحديد المناطق الموبوءة وإعلانها.

3 - حظر تحرك الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها من المناطق الموبوءة وإليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

4 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض.

5 - الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع مصاب بأي مرض معد أو وبائي أو مخلفاته أو منتجاته أو الأدوات المستخدمة في رعايته إلا تحت إشراف ووفقاً لما تحدده .

المادة الثالثة عشرة

إذا أصيب أي نوع من أنواع بمرض وبائي أو معد قد يشكل خطراً على الإنسان أو الثروة الحيوانية ، فعلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه أو منتجاته أو مخلفاته وفقاً لما تحدده .

المادة الرابعة عشرة

تقوم بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقاً للاجراءات التي تحددها .

المادة الخامسة عشرة

في حالة قيام بذبح أي نوع من أنواع المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (50%) من القيمة السوقية لهذه الحيوانات، وتحدد شروط وقواعد وإجراءات تقدير وصرف هذا التعويض.

المادة السادسة عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة من هذا النظام، ويراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) ويكون من بينهم طبيب بيطري مختص ومستشار نظامي. ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل فيها ومكافآت أعضائها وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة.

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

1 - الإنذار.

2 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.

4 - إلغاء الترخيص .

5 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة الثامنة عشرة

إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إلغاء الترخيص، فعليها أن ترفع الموضوع إلى لإحالته الى ديوان المظالم ، للنظر فيه وتقرير ما يراه.

المادة التاسعة عشرة

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم .

يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة .

المادة العشرون

يصدر التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والعشرون

ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الثروة الحيوانية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.