آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

تاريخ الإصدار: 1439/10/27 هـ الموافق : 11/07/2018 مـ تاريخ النشر: 1439/11/12 هـ الموافق : 25/07/2018 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ، قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ
15 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ)

مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

وبناء ً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 182 / 58 ) بتاريخ 25 / 1 / 1439 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 555 ) بتاريخ 26 / 10 / 1439 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام، تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الموارد الوراثية النباتية: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتوي على أي مورد وراثي ذي أصل نباتي وذي قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة, ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية.

4- الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

5- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

6- المعاهدة الدولية: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

7- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية.

8- الأمانة العامة: الأمانة العامة للموارد الوراثية النباتية.

9- أصحاب المصلحة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يتعامل مع الموارد الوراثية النباتية.

10- الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي فيها الموارد الوراثية النباتية.

11- الجمع: جمع الموارد الوراثية النباتية من موقعها الطبيعي.

12- الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية.

13- اقتسام المنافع: الاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناتجة من الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها.

14- النظام المتعدد الأطراف: نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية واقتسام منافع استخدامها، الوارد في الملحق الأول من المعاهدة الدولية.

15- المعارف التقليدية: الممارسات التقليدية والتراثية، التي تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين لاستخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها.

16- اتفاق نقل المواد: اتفاق يبرم بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة من أجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية -خارج إطار النظام المتعدد الأطراف- تحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام والمنافع الناتجة من استخدام المواد الوراثية النباتية, سواء أكان للأغراض التجارية أم غيرها.

17- الاتفاق الموحد لنقل المواد: اتفاق يبرم بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة من أجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية -داخل إطار النظام المتعدد الأطراف- سواء أكان للأغراض التجارية أم غيرها، وفقاً لشروط وأحكام المعاهدة الدولية.

18- الحصول على الموارد الوراثية النباتية: اقتناء الموارد الوراثية النباتية ونقلها -بما في ذلك المعلومات المرتبطة بهذه الموارد- سواء أكان داخل المواقع الطبيعية لها أم خارجها.

المادة الثانية

يهدف هذا إلى تنظيم التعامل مع وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي:

1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها, والاستخدام الأمثل لها؛ وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

2- تنظيم ، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.

3- تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها.

4- تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

5- حماية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

6- تشجيع جهود المزارعين ودعمها -بحسب ما هو ملائم- لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.

المادة الثالثة

1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة من مختصين, وذلك على النحو الآتي:

- ممثل للوزارة

رئيساً

- ممثل لوزارة التعليم

عضواً

- ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية

عضواً

- ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عضواً

- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء

عضواً

- ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

عضواً

- ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية

عضواً

- ممثل للمزارعين يختاره

عضواً

- الأمين العام

عضواً

- مستشار نظامي يختاره الوزير

عضواً

2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها - من يمثل جهته في لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس.

4- يعين الوزير أمين سر اللجنة.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

اجتماعات

تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وتحدد طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافآت أعضائها، وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تتولى وضع الضوابط المتعلقة ب ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية, ولها على وجه خاص ما يأتي:

1- إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف .

2- إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

3- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق في مجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

4- إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

5- نشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية.

6- اقتراح تعديل النظام و.

7- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية.

8- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها .

المادة السادسة

1- تتكون موارد مما يأتي:

أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية .

ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول وخروجها عبر المنافذ.

ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام .

د- المقابل المالي لإصدار تصاريح من .

هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.

2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.

المادة السابعة

تنشأ أمانة عامة تتبع وترتبط إداريًّا برئيس اللجنة, ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين أمينًا لها مختصاً ذا خبرة في مجال ، وتختص بالمهمات الآتية:

1- تلقي الطلبات من لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

2- توفير الموارد الوراثية النباتية من خارج .

3- إصدار تصاريح من الموقع الطبيعي.

4- الموافقة على من داخل وخارجه.

5- إبرام مع أصحاب المصلحة.

6- إبرام مع أصحاب المصلحة.

7- العمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية.

8- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

9- استكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها.

10- إصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

11- أي مهمة أخرى تسندها إليها اللجنة الوطنية.

وتحدد قواعد عمل ، وإجراءات تنفيذ مهماتها.

المادة الثامنة

يكون وفقاً لما يأتي:

1- من خلال :

أ - يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف- سواء أكانت عن طريق من أم , لشروط وأحكامها.

ب - يحظر على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة دون إبرام مع .

2- من خارج النظام المتعدد الأطراف:

أ ـ يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -خارج النظام المتعدد الأطراف- لموافقة الأمانة العامة بناء على ما تقرره من ضوابط, وطبقاً لطبيعة كل مورد وراثي.

ب ـ يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية خارج النظام المتعدد الأطراف سواء عن طريق جمعها من الموقع الطبيعي أو الموقع غير الطبيعي دون إبرام مع الأمانة العامة.

وتحدد آلية الحصول على الموارد الوراثية.

المادة التاسعة

يجب الحصول على تصريح من قبل إدخال أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية - وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة - الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح.

وتحدد آلية متطلبات الحصول على تصريح إدخال المواد الوراثية النباتية أو إخراجها.

المادة العاشرة

تكوَّن -بقرار من - لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال ؛ للنظر في مخالفات أحكام وتطبيق العقوبات الواردة في المادة منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به، وتحدد إجراءات عمل اللجنة.

المادة الحادية عشرة

يحدد من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام ، وفق الإجراءات التي تحددها .

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- تعليق التصريح أو إلغاؤه.

3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق ب بصفة مؤقتة أو دائمة.

4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

المادة الرابعة عشرة

يصدر خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر .

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.