آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام التبرع بالأعضاء البشرية

نظام التبرع بالأعضاء البشرية

تاريخ الإصدار: 1442/08/19 هـ الموافق : 01/04/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/08/27 هـ الموافق : 09/04/2021 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
27 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (215 / 54) بتاريخ 17 / 1 / 1441هأ، ورقم (24 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 17 / 8 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: المجلس الصحي السعودي.

الرئيس: رئيس المجلس.

المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

المدير العام: مدير عام المركز.

العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر.

الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً.

المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام.

المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.

نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز.

الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض.

الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.

المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.

الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.

المادة الثانية↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده .

المادة الثالثة

في غير الحالتين الواردتين في المادة من ، يجوز من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها .

المادة الرابعة

يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من .

المادة الخامسة

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة من ، لا يجوز إجراء عمليات إلاّ بعد تحقق ما يأتي:

أن تُجرى في المرخص لها وفق المادة من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع .

أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع.

أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحيًّا.

أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال ، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.

المادة السادسة

تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة من - التي تجرى لديها عملية استئصال من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام و.

المادة السابعة

يتولى -بالتنسيق مع التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية المتبرع به المراد زراعته في جسم ، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة

يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:

إذا كان المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.

إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.

إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.

إذا أوصى بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد .

إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

المادة التاسعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل - ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.

المادة العاشرة

تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال ، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما ورد في في شأن من المتوفين، يكون التحقق من لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها .

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من أو من أقربائه أو من أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

المادة الثالثة عشرة

يُحظر على القيام بأيٍّ مما يأتي:

التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من ؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع عند التصرف بالعضو.

عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات التي تحددها حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.

زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.

الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.

دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.

المادة الرابعة عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تُكوَّن بقرار من -بناءً على اقتراح - لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًّا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و و. ويُعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.

المادة الخامسة عشرة

يكون للمنشأة الصحية بقرار يصدره -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده - بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة من .

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص.

المادة السادسة عشرة

يتابع تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات ، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة، على أن تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها 🔗.

المادة السابعة عشرة

يتابع -بالتعاون مع - حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة.

يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرَع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجرى متابعتهم فيها.

المادة الثامنة عشرة

يُعد ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.

يزود المركز بالنماذج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من .

المادة التاسعة عشرة

على -بعد التنسيق مع التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.

المادة العشرون

يُعد دليلاً خاصاً بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف أو تقديم منح دراسية؛ للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الحادية والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:

أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين و من ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.

يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.

تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.

على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.

للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد في شأنه نص في المادة من ، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.

تُكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة والفقرة (1) من المادة من ، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.

وقف للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة.

إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.

النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.

المادة الرابعة والعشرون

يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من بناءً على ترشيح من - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في أو .

المادة الخامسة والعشرون

مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في ، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو - حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.

المادة السادسة والعشرون

يُعد ، وتصدر بقرار من ، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة السابعة والعشرون

يُعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام التبرع بالأعضاء البشرية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.