آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نظام البريد

تاريخ الإصدار: 1443/03/08 هـ الموافق : 14/10/2021 مـ تاريخ النشر: 1443/03/16 هـ الموافق : 22/10/2021 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
37 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (136 / 25) بتاريخ 30 / 8 / 1442هـ، ورقم (241 / 44) بتاريخ 20 / 2 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتاريخ 6 / 3 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام البريد، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام البريد.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

القطاع: قطاع البريد.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الخدمات البريدية: جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما يأتي:

1- تسلّم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.

2- الخدمات المالية البريدية.

3- خدمة الصناديق البريدية.

4- خدمة البريد الدعائي.

5- خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع.

6- محطات الطرود.

7- خدمة البريد الرسمي.

8- أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص؛ لتقديم الخدمات البريدية وفقاً للنظام واللائحة.

مقدم الخدمة: من يقدم الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء.

التسجيل: تقييد معلومات مقدم الخدمة، ونوع الخدمة التي يقدمها لدى الهيئة.

الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لمقدم الخدمة؛ لتقديم بعض الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترخيص.

المستفيد: من يستفيد من أي من الخدمات البريدية.

الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدنى من الخدمات البريدية بنوعية وأجر مناسبين لجميع المستفيدين.

حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين في المملكة للاستفادة من الخدمة الشاملة.

المشغل الوطني: مقدم الخدمة المنوط به تقديم الخدمة الشاملة.

الرسائل: أي شكل من أشكال المعلومات المكتوبة التي لها صفة التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريدية.

البطاقات البريدية: قطع من الورق المقوى، مخصص الجزء الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه، وإجراءات التخليص البريدية واللصائق، والجزء الأيسر أو الأسفل منها مخصص للعبارات التي يريد أن يكتبها المرسل.

المطبوعات: الصحف، والمجلات، والكتب، والنشرات، والإعلانات التجارية، والصور الفوتوغرافية، وأوراق أو بطاقات التهنئة أو التعزية وما في حكمها.

مطبوعات أو مكتوبات المكفوفين: أي أوراق مطبوعة، أو مكتوبة بالأحرف البارزة، أو تسجيلات صوتية، أو أوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين، وترسل مكشوفة.

الرزم البريدية: ملفات صغيرة قد تشتمل على أشياء أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي، وتغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها.

البعائث البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريدية المرسلة عن طريق البريد.

الطرود: كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها؛ تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقاً للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة.

المواد البريدية: الطرود، والبعائث البريدية، وما في حكمهما.

الحوالات البريدية: تحويل النقود عن طريق البريد بقيمة محددة إلى شخص معين.

الخدمات المالية البريدية: أي حوالة بريدية، أو إذن بريدي، أو شيك بريدي أو غيرها من الخدمات المالية.

البريد الدعائي: تقديم خدمة الدعاية والإعلان عن طريق البريد.

البريد الرسمي: نقل المواد البريدية المرسلة من أي جهة حكومية.

صندوق إيداع البعائث البريدية: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، المطلوب إرسالها إلى المستفيدين سواء داخل مكاتب البريد أو خارجها.

مكتب البريد: المكان الذي يعده مقدم الخدمة؛ لغرض تقديم الخدمات البريدية.

التخليص: استيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية.

آلات التخليص البريدي: آلات تستخدم لاستيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية.

صندوق البريد الخاص: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، الواردة إلى المستفيد سواء داخل مكتب البريد أو خارجه.

الأجر: ما تعتمده الهيئة لتقديم الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة.

المقابل المالي: ما تتقاضاه الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات أو إصدار للتراخيص أو تجديدها.

المرسل: من يرسل مادة بريدية عن طريق مقدم الخدمة.

المرسل إليه: من ترسل إليه المادة البريدية.

المادة الثانية

يهدف إلى تحقيق الآتي:

تطوير وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة.

زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.

زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية.

المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.

تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.

حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية ، وأمنها، وسلامتها.

تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف تتولى ما يلي:

وضع ضوابط ومعايير أجور وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة.

تحديد لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في ، ودون إخلال بحكم المادة من النظام.

اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة ب، و، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.

إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في ، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.

الفصل الثاني التراخيص

المادة الرابعة

يجوز لأي شخص تقديم أي من بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من ؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها ..

المادة الخامسة

تمنح رخصة ، وتحدد نطاق خدمات وشروطه، ويعتمد الترخيص من ، وله أن يفوض الهيئة بذلك.

المادة السادسة

دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم ، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

المادة السابعة

تحدد الآتي:

التي تتطلب ، أو ، أو .

التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها.

الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.

المادة الثامنة

لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من ؛ وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها .

المادة التاسعة

للهيئة أن تطلب أي معلومة من ، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة ب، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال. ولها كذلك أن تطلب أي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، أو مقدماً لخدماته من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم تقديم تلك الخدمات. وتحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة

يحدد لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

الفصل الثالث المنافسة

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بنظام المنافسة، على الحصول على موافقة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.

الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين

المادة الثانية عشرة

تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى -وفقاً لأحكام و- ملكاً للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقاً للضوابط المقرة باللائحة.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على ( أو ) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال ، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها .

المادة الرابعة عشرة

على الحصول على موافقة كتابة -وفقاً لما يقتضيه و- قبل القيام بما يأتي:

إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الموكول إليه تقديمها.

إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية.

إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها.

التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات. وتعد قائمة بالمواد المحظورة.

المادة السادسة عشرة

على التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية:

عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.

عند تقديم طلب رسمي من أي جهة حكومية مختصة؛ لأسباب تتعلق بالأمن، أو السلامة، أو المصلحة العامة.

المادة السابعة عشرة

يجب على حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.

المادة الثامنة عشرة

للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المرسلة خلال مدة تحددها .

المادة التاسعة عشرة

على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام أو ؛ أن يبلغ فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل الخامس تخليص المواد البريدية

المادة العشرون

لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق . وتضع الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية والعشرون

يتحمل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها وفق الإجراءات التي تحددها .

المادة الثانية والعشرون

تصدر الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

الفصل السادس المسؤولية والسرية

المادة الثالثة والعشرون

يعد مسؤولاً عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيداعها في إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية:

إيصالها إلى عنوان .

تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة أخرى معتمدة من .

إيداعها في بالمرسل إليه.

إعادتها إلى عنوان إذا تعذر إيصالها إلى المرسل إليه.

اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت غير قابلة للتسليم، بناءً على أحكام و.

المادة الرابعة والعشرون

لا يعد مسؤولاً في الحالات الآتية:

خطأ ، أو إهماله.

التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.

القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.

إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على ، أو ، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية 🔗.

المادة الخامسة والعشرون

دون إخلال بمسؤولية ، يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يقع بسبب المادة البريدية؛ نتيجة لعدم الالتزام بأحكام أو .

المادة السادسة والعشرون

دون إخلال بأحكام أي نظام آخر، يلتزم بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد والمعلومات المتعلقة بها مصونة.

الفصل السابع الرقابة والتفتيش

المادة السابعة والعشرون

يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام و، والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.

المادة الثامنة والعشرون

على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

المادة التاسعة والعشرون

للهيئة -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

الفصل الثامن المخالفات والعقوبات

المادة الثلاثون

يعد من المخالفات لأحكام القيام بأي من الأفعال الآتية:

العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في ؛ أو إتلافها.

استخدام آلات البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها؛ من دون الحصول على ترخيص من .

العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية.

الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام ، أو ، أو بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال.

ب - إيقاف الخدمة محل المخالفة.

ج - تعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

د - تعليق ، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

هـ - إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.

يصدر -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام أي مما يلي:

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.

ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

د- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

هـ- تضمين القرار - الصادر بتحديد العقوبة - النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.

المادة الثانية والثلاثون

عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع وديًّا، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.

المادة الثالثة والثلاثون

يتولى النظر في مخالفات أحكام و و، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي.

تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.

تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.

الفصل التاسع أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها ما يؤثر في تقديم ، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة؛ لضمان استمرار الخدمة متى كان ذلك ضروريًّا.

المادة الخامسة والثلاثون

تصدر بقرار من بناء على اقتراح من ، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر .

المادة السادسة والثلاثون

ينشر في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.

المادة السابعة والثلاثون

يحل محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 21 / 2 / 1406ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام البريد لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول أحكام عامةالفصل الثاني التراخيصالفصل الثالث المنافسةالفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدينالفصل الخامس تخليص المواد البريديةالفصل السادس المسؤولية والسريةالفصل السابع الرقابة والتفتيشالفصل الثامن المخالفات والعقوباتالفصل التاسع أحكام ختامية