آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الإحصاء

نظام الإحصاء

تاريخ الإصدار: 1447/02/10 هـ الموافق : 04/08/2025 مـ تاريخ النشر: 1447/02/21 هـ الموافق : 15/08/2025 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
22 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (68 / 7) بتاريخ26 / 4 / 1446ه، ورقم (302 / 30) بتاريخ 21 / 11 / 1446هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) بتاريخ 4 / 2 / 1447هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الإحصاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة.

المنشآت الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها.

الأفراد: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن أنفسهم أو عن غيرهم أو عن نشاطاتهم إلى الهيئة لأغراض إحصائية.

الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة.

المستخدمون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يستفيدون من الإحصاء.

التعداد: عملية جمع البيانات والمعلومات أو العد وفق أسلوب الحصر الشامل لمجتمع ما أو نطاق معين.

الإحصاءات الرسمية: معلومات كمية أو نوعية أو مؤشرات تُصدرها الهيئة في المجالات الإحصائية.

المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، وهي: الإحصاءات الاجتماعية (وتشمل: التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية (وتشمل: الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، والتكنولوجيا، وغيرها)، والإحصاءات المكانية (وتشمل: البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها).

البيانات: الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية وأحوال المجتمع ونشاطاته، سواء كانت بيانات فردية أم مجموعة من البيانات الفردية.

البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويقدمها بناءً على طلب.

البيانات الوصفية: المعلومات التي تصف البيانات والعمليات الإحصائية بطريقة موحدة من خلال توفير معلومات عن مصادر البيانات والأساليب والتعريفات والتصنيفات.

المعلومات: البيانات التي تعالَج (إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى) لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.

المؤشرات: المقاييس التي تعبر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة.

المسوح: عمليات جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستُجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل، أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية، أو أي أسلوب إحصائي آخر.

العمل الإحصائي: أي دراسة أو بحث أو مسح أو استطلاع، ويشمل ذلك كل عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء كان بشكل كلي أو جزئي.

السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة، المتعلقة بالمجالات الإحصائية وأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى سجلات للعمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت.

الخدمات الإحصائية: الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به، وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات، واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك.

النشر: عملية إتاحة الإحصاءات الرسمية، والتحليلات والخدمات الإحصائية، والبيانات الوصفية؛ لجميع المستخدمين.

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين و و و وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع و والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.

المادة الثالثة

هي الجهة المسؤولة عن إصدار وتطويرها ونشرها، وفقاً للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دوليًّا، وذلك دون إخلال بحق في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها.

المادة الرابعة

للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة ، التحقق من صحة أو ، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط ، ومطابقة ، لأغراض إحصائية فقط.

على توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.

المادة الخامسة

على ، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها ، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة.

على الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتأكد من صحتها، وتصحيحها إن تطلب الأمر.

المادة السادسة

تتولى إصدار التراخيص اللازمة لممارسة أو تقديم بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا. وتحدد الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص.

لا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا إلا بعد الحصول على ترخيص.

المادة السابعة

تتولى تصميم وإجراء ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي:

أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.

ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من .

ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.

للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على أو من: ، و، و.

تُعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.

يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.

المادة الثامنة

للهيئة اختيار مصادر أو بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: ، و، و.

على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقاً لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها .

للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.

المادة التاسعة

تُعد تقويماً لإصدار توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع.

تنشر الهيئة الإحصاءات الرسمية وفقاً للتقويم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول إليها.

على الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبةً ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي.

على الهيئة تصحيح أي خطأ يُكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.

المادة العاشرة

على التعاون مع فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي:

إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية.

تبادل الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة.

وتحدد ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.

المادة الحادية عشرة

تُعد و التي جمعت لأغراض إحصائية سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئًا منها، ولا استخدامها في غير الأغراض الإحصائية، ولا استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة

للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الاطلاع على و التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده .

يحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي:

الاستعانة ب؛ لمساعدتها في جمع و أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقًا لما تحدده .

التعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح، أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام و.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام و بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

إنذار كتابي.

غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال.

تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.

إلغاء الترخيص.

وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة عشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من -يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة- ضبط مخالفات أحكام و.

المادة السابعة عشرة

تكوَّن بقرار من لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم -على الأقل- مستشار نظامي، وآخر من ذوي الاختصاص الإحصائي؛ للنظر في مخالفات أحكام و، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام.

تصدر قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها بقرار من المجلس، وتصرف من ميزانية .

يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة، وحالات العود.

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة عشرة

للمتضرر من أي مخالفة لأحكام و الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.

المادة التاسعة عشرة

يُصدر ميثاق أخلاقيات و. وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.

المادة العشرون

يصدر خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والعشرون

يحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يُعمل ب بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام تعداد السكان العام النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الإحصاء لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.