آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام الأوسمة السعودية

نظام الأوسمة السعودية

تاريخ الإصدار: 1434/06/24 هـ الموافق : 04/05/2013 مـ تاريخ النشر: 1434/07/21 هـ الموافق : 31/05/2013 مـ الفئة: أنظمة التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
16 مادة اللائحة التنفيذية: 7/16 مادة مرتبطة تحت مواد النظام + 9 غير مرتبطة (بلونها الطبيعي أدناه) 4 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
طريقة العرض:
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434)

مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩١/ ٧٢) بتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٣٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الأوسمة السعودية ، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

تمنح الأوسمة السعودية بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية ؛ تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو لتخليد وقائع مهمة، أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.

المادة الثانية
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

الأوسمة السعودية هي :

1 - أوسمة الدرجة الأولى :

أ - قلادة بدر الكبرى .

ب - قلادة الملك عبدالعزيز.

2 - أوسمة الدرجة الثانية :

أ- وشاح الملك عبدالعزيز.

ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

3 - أوسمة الدرجة الثالثة :

وسام الملك عبدالعزيز

4 - أوسمة الدرجة الرابعة :

أ- وسام الملك سعود.

ب- وسام الملك فيصل.

ج - وسام الملك خالد.

د - وسام الملك فهد.

هـ - وسام الملك عبدالله.

المادة الثالثة

" قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" و "وشاح الملك عبدالعزيز"

و "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية" و "وسام الملك عبدالعزيز" ؛ أوسمة تكريمية، أو تقديرية، أو تكريمية وتقديرية معاً.

المادة الرابعة

"قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هما أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ولا تمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملهما ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمبايعته ملكاً.

المادة الخامسة

يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي :

أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.

ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.

ج - رؤساء مجالس الوزراء.

د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 1 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة من النظام.

المادة السادسة

يُمنح وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية.

المادة السابعة

يشتمل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات هي : الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة. ويُمنح تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 2 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة من النظام.

المادة الثامنة

يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمن يعين في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعين عضواً في مجلس الشورى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.

من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
المادة 3 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

مع مراعاة ما ورد في المادة من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي:

1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.

2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

المادة 4 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة من النظام وفقاً للآتي:

1 - بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه.

2 - بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها.

3 - بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله.

4 - بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.

المادة التاسعة

وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبدالله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية، تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويشتمل كل منها على ثلاث درجات. وتُمنح بمناسبة اليوم الوطني للمملكة لمن حققوا إنجازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، وذلك على النحو الآتي :

١ - يُمنح وسام الملك سعود تقديراً للمتميزين في مجال الخدمة المدنية، والقضاء، والاقتصاد والمال، والمهن الحرة، ولمن قام بعمل بطولي نبيل .

٢ - يُمنح وسام الملك فيصل تقديراً للمتميزين في مجال خدمة الإسلام، والمجال الدبلوماسي، والمجالات العسكرية والأمنية.

٣ - يُمنح وسام الملك خالد تقديراً للمتميزين في مجال خدمة اللغة العربية، والتراث الوطني، وحماية البيئة والتطوير الحضري.

٤ - يُمنح وسام الملك فهد تقديراً للمتميزين في مجالات العلوم، والفنون، والآداب، والطب، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة، وكذلك لأصحاب المبادرات البارزة في مجالات خدمة المسلمين، والعناية بكتاب الله والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين، والمحافظة على الأمن الوطني.

٥ - يُمنح وسام الملك عبدالله تقديراً للمتميزين في مجال المبادرات الإنسانية العالية، والتنمية الاجتماعية، والوحدة العربية والإسلامية، وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، والتقنية والاتصالات، والتطوير الإداري.

من اللائحة التنفيذية — 3 مواد
المادة 6 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة من النظام.

المادة 7 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة من النظام وفقاً لما يأتي:

1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.

2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح.

المادة 9 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة من النظام؛ الآتي:

1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2 - ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

3 - ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.

المادة العاشرة

للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن تُرشح من تراه للأوسمة التي تُمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من هذا النظام، وذلك بناءً على توصية لجنة برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي، ويُقصر الترشيح على من قاموا بعمل استثنائي مميز.

وتُرفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، ويُعلن عمن يُمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام.

وتُبين اللائحة التنفيذية للنظام أعضاء لجان الترشيح، والشروط والإجراءات والبيانات اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

لا يُسحب الوسام من حامله إلا بأمر ملكي مُسبب.

المادة الثانية عشرة

يجوز - في حالات استثنائية لها ما يسوغها - منح الوسام لمن يستحقه من المتوفين.

المادة الثالثة عشرة

تُبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام أوصاف الأوسمة السعودية، وشروط منحها وإجراءاته، وحالات حملها، وحالات سحبها.

المادة الرابعة عشرة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المراسم الملكية، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بحقوق من سبق منحهم أوسمة، يُلغي هذا النظام نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6 / 9 / 1389هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14 / 9 /1391هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 4 /3 / 1397هـ. كما يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية كاملةً بترتيبها الأصلي (16 مادة)

المواد الباهتة مرتبطة أعلاه تحت مواد النظام، والواضحة هي التي لم نتمكن من ربطها بمادة محددة (9 مادة).

المادة الأولى — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة الخامسة من النظام

وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة من النظام.

المادة الثانية — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة السابعة من النظام

وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة من النظام.

المادة الثالثة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة الثامنة من النظام

مع مراعاة ما ورد في المادة من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي:

1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.

2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

المادة الرابعة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة الثامنة من النظام

يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة من النظام وفقاً للآتي:

1 - بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه.

2 - بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها.

3 - بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله.

4 - بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.

المادة الخامسة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع إلى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار إليها في المادة من هذه اللائحة، لاستكمال الإجراءات النظامية الواردة في النظام.

المادة السادسة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة التاسعة من النظام

وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة من النظام.

المادة السابعة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة التاسعة من النظام
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة من النظام وفقاً لما يأتي:

1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.

2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح.

المادة الثامنة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.

المادة التاسعة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة التاسعة من النظام

يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة من النظام؛ الآتي:

1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2 - ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

3 - ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.

المادة العاشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.

المادة الحادية عشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

يرفع الترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، موضحاً فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.

المادة الثانية عشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للإعلان عن الأشخاص الممنوحين الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.

المادة الثالثة عشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:

أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.

ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.

د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها.

هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته.

و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.

المادة الرابعة عشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.

المادة الخامسة عشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها وبراءاتها على النحو الآتي:

أولاً: أوصاف الأوسمة وحالات حملها:

1 - قلادة بدر الكبرى:

تتكون من سـلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، تمثل الشعار السعودي (السيفان والنخلة)، ومعلق بها رصيعة من الذهب والميناء الخضراء في وسطها دائرة من الميناء البيضاء في منتصفها ميناء خضراء مكتوب فيها عبارة " بدر الكبرى " بخط ذهبي، وفي دائرة الميناء البيضـاء المحيطـة بهـا " لا إلـه إلا الله محمد رسول الله ". وطـول السلسلـة ( 108سم ) مكونة من (19) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (12سم)، تعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال والهلال وحلقة صغيرة تربط الرصيعة بالهلال، وذلك وفقاً للنموذج المرافق رقم (1).

2 - قلادة الملك عبد العزيز:

تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، فيها زخارف عربية، بعضها عليه السيفان السعوديان وبعضها عليه أربع نقاط من الميناء الخضراء والحمراء، ومعلق بها رصيعة من الذهب مزخرفة بالميناء البيضاء والخضراء، وفي وسط دائرة الميناء البيضاء عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخط ذهبي.

وطول السلسلة (108سم) فيها (21) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (14سم)، وتعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال وحلقة تربط الرصيعة بها، وذلك وفقاً للنموذج المرافق رقم (2).

3 - وشاح الملك عبد العزيز:

أ - يتكون هذا الوشاح من:

- وشاح من القماش الحريري الموشح باللون الأخضر الغامق، وفي كلٍّ من جانبيه خطٌّ أصفر ذهبي، معلق في أسفله الشعار السعودي معلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطـرها (6 سم ) مماثلة بأوصـافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب).

- رصيعة مـن الفضـة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم) وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخيوط فضية مذهبة، وفقاً للنموذج المرافق رقم (3).

- شارة الوشاح: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسـفلـه شريطة من القصب الذهبي من الجـانبين.

ب - يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الأيمن إلى الجهة اليسرى، وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر.

4 - وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية:

أ - يتكون هذا الوشاح من:

- وشاح من القماش الحريري الموشح بلون أصفر ذهبي، وفي كلا جانبيه خط أخضـر غـامق، معلـق في أسفلـه الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطرها (6 سم) مماثلة في أوصافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب).

- رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضــاء قطـرها (8 سم)، وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخيوط فضيــة مذهبة، وفقاً للنموذج المرافق رقم (4).

- شارة الوشاح: زر أصفر ذهبي، داخله موشح بخطين باللون الأخضر الغامق، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين.

ب- يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الأيمن إلى الجهة اليسرى وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر.

5 - وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ويتكون من:

أ - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح لونها أخضر غامق، فـي كـل من جانبيها خط بلون أصفر ومعلق في الشريطة الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (6 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء مماثلة في شكلها لرصيعة وشاح الملك عبد العزيز، وفقاً للنموذج المرافق رقم (5).

ب - رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في حجمها وأوصافها لرصيعة الوشاح تحمل على الجهة اليمنى من الصدر.

ج - شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من جانب والقصب الفضي من الجانب الآخر.

6 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ويتكون من قطعتين:

أ- شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة، ورصيعة أخرى مماثلتان في أوصافهما وحجمهما لرصيعتي الدرجة الممتازة وتحملان مثلهما، وفقاً للنموذج المرافق رقم (6).

ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الفضي من الجانبين.

7- وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، ويتألف من:

أ - شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في شكلها وحجمها لشريطة ربطة الدرجة الأولى، وفقاً للنموذج المرافق رقم (7).

ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق محاط بدائرة صفراء ذات لون ذهبي.

8 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ويتألف من:

أ ـ شريطة من القماش الحريري بشكل ميدالية لونها أخضر غامق، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي ومعلق بهــا الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (4.1 سم) من المعدن المذهب مماثلة في شكلها لرصيعة وسام الملك عبد العزيز، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة، وداخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقاً للنموذج المرافق رقم (8).

ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي.

9 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، ويتألف من:

أ ـ قطع مماثلة في شكلها لقطع وسام الدرجة الثالثة دون الزر الذي في وسط الشريطة، والرصيعة من المعدن المفضض، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقاً للنموذج المرافق رقم (9).

ب - شارة الوسام: شريطة خضراء، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي.

10- وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، بدرجاتها الثلاث متماثلة في أوصافها، وتحمل اسم الملك في رصيعة الوسام، وتكون معلقة بالشعار السعودي، وذلك على النحو التالي:

الدرجة الأولى: وتتكون من قطعتين:من:

أ - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح، لونها أبيض في الوسط موشحة باللون الأخضر من الجانبين، ومعلق في الشريطة رصيعة قطرها (5.5 سم) من الفضة مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (10).

ب - رصيعة من الفضة وقطرها (7.5 سم) مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وتُحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر.

شارة الدرجة الأولى:

زر فضي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.

الدرجة الثانية وهي من قطعة واحدة:

شريطة بشكل ربطة رقبة مماثلة في شكلها لشريطة ربطة الدرجة الأولى تتعلق بها رصيعة قطرها (5 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بميناء بيضاء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (11).

شارة الدرجة الثانية:

زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.

الدرجة الثالثة: وهي من قطعة واحدة:

شريطة من القماش الحريري الموشح على شكل ميدالية لونها أبيض في الوسط موشحة في طرفيها بخطين باللون الأخضـر، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة نفسها وموشحة في داخلها باللونين الأخضر والأبيض، وتتعلق بها رصيعة من المعدن الذهبي قطرها (4 سم) متوجة باسم الملك في وسطها، مماثلة في شكلها لرصيعــة الدرجة الثانية، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (12).

شارة الدرجة الثالثة:

زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.

ثانياً: براءات المنح:

1- تعطى براءة لكل من يمنح قلادة أو وساماً.

2 - يكون شكل براءة كلٍّ من: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبد العزيز، ووشاح الملك عبد العزيز، ووسام الملك عبد العزيز، ووسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، وفقاً للنماذج المرافقة لهذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة — من اللائحةغير مرتبطة
هذه المادة لم نتمكن من ربطها بمادة محددة في النظام، فعُرضت هنا كاملةً بلونها الطبيعي.

تقوم المراسم الملكية بالآتي:

1 - التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام.

2 - مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية.

3 - تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها.

4 - إعداد براءات الأوسمة التي تمنح.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الميداليات المدنية والعسكرية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام العلم للمملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الأوسمة السعودية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.