آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

تاريخ الإصدار: 1445/01/06 هـ الموافق : 24/07/2023 مـ تاريخ النشر: 1445/01/17 هـ الموافق : 04/08/2023 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
15 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (196 / 26) بتاريخ 29 / 8 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (904) بتاريخ 30 / 12 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه. ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.

ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

الوزارة: وزارة الدفاع.

الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي.

بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقًا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (1949م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم استخدام وحماية واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.

المادة الثالثة

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

المادة الرابعة

للهيئة استخدام واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقًا لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص استخدام أي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من وفق ضوابط تحددها في هذا الشأن.

المادة الخامسة

لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.

المادة السادسة

تستخدم في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد ، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

المادة السابعة

للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدون التابعون لها -في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام تحت إشراف بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من ، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، و.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة من ، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام -بعد موافقة - في وقت النزاع المسلح، ووفقًا للفقرة (1) من المادة من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية و.

المادة التاسعة

للهيئة -بعد التنسيق مع - توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل و.

المادة العاشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي مما يأتي:

استخدام أو استخدام اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، دون الحصول على ترخيص من أو موافقة من بحسب الأحوال.

استخدام الشارة أو اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، بما لا يتفق مع أحكام الترخيص؛ دون وجه مشروع.

المادة الحادية عشرة

يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.

المادة الثانية عشرة

تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في المادتين ، و(الحادية عشرة) من .

المادة الثالثة عشرة

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين و من ، ولها القيام بالآتي:

إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين ، و(الحادية عشرة) من النظام.

الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف.

فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

المادة الرابعة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية 🔗 ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.

المادة الخامسة عشرة

يعمل ب بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.