آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام استئجار الدولة للعقار

نظام استئجار الدولة للعقار

تاريخ الإصدار: 1443/12/28 هـ الموافق : 27/07/2022 مـ تاريخ النشر: 1444/01/07 هـ الموافق : 05/08/2022 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
31 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ

بعــــون الله تعـــــالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل ســــعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (144 / 25) بتاريخ 8 / 7 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 27 / 12 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام استئجار الدولة للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.

المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً.

رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة.

المادة الثانية

يهدف إلى الآتي:

تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.

ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.

تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

المادة الثالثة

على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع - وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده . ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة ، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام و، مع التقيد بالضوابط الآتية:

ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

أي ضابط آخر يقره .

المادة الخامسة

لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد، أو التجديد.

المادة السادسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.

أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحًا- من قبل ، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.

ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.

ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده .

على الجهـة الحكوميـة -عنـد وضـع المواصفـات الفنيـــة- أن تأخذ فـــي الحسـبان متطلبـات الأشـخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

المادة السابعة

على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى عبر -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها .

المادة الثامنة

على -قبل الإعلان في عن الرغبة في استئجار عقار- دراسة أسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على سرية التقدير. وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

تعلن الهيئة في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة جهة حكومية -وفقًا لأحكام - خلال (خمسة عشر) يوماً من تلقيها طلب تلك الجهة. وتبين اللائحة متطلبات الإعلان وطريقته.

تكوّن في الجهة الحكومية لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط أن يكون المراقب المالي عضواً في لجنة فحص العروض بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص وأن يُسترشد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة. وتبين اللائحة آلية عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها ونتائجها.

المادة التاسعة

يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده .

المادة العاشرة

يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة - تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده .

يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

يجوز وفق ضوابط يضعها ، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمسين) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.

تحدد اللائحة الإجراءات والمعايير الخاصة بمدد عقود الاستئجار.

المادة الحادية عشرة

يُبرَم عقد الاستئجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في و بموافقة ، وفقاً لعقد الاستئجار الموحد.

تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار، وسداد قيمته، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

تزود الجهة الحكومية بنسخة من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحيته في إبرام عقد الاستئجار لأي من منسوبي الجهة وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛ تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقاً لما تحدده .

المادة الثالثة عشرة

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة و عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر ، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده .

يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:

أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.

ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.

ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.

د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.

و- أي حالة أخرى يحددها .

المادة الرابعة عشرة

لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من .

المادة الخامسة عشرة

يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة و أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقاً لما تحدده .

المادة السادسة عشرة

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة -عبر أو بأي وسيلة أخرى تحددها - بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه أو في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.

إذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهة الحكومية المستأجرة -بالاشتراك مع مندوب من الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. وتعد مسؤولية الجهة الحكومية المستأجرة منتهية بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهة مسؤولة عن أي ضرر يقع على العقار بعد ذلك.

المادة السابعة عشرة

تُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إخلاء العقار.

إذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال، أيهما أقل؛ تدفع الجهة الحكومية المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة من .

إذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، تكوّن لجنة من الجهة الحكومية المستأجرة، و؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضراً بذلك.

تنهي اللجنة -الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة- عملها خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.

وتحدد الأحكام المتعلقة بعمل اللجنتين المشار إليهما في هذه المادة، وتحدد من يتحمل أتعاب التقييم بحسب المسؤولية.

المادة الثامنة عشرة

إذا قام بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة من -بحسب الأحوال- بحصر الأضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.

المادة التاسعة عشرة

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في أو بأي وسيلة أخرى تحددها - خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد صرف التعويض خلال المدة التي تحددها اللائحة. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة العشرون

يكون استئجار للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.

المادة الحادية والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها مع كتابيًّا، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها .

المادة الثانية والعشرون

يلتزم على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح عيوب الإنشاء خلال المدد التي تحددها ، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حسابه وحسمها من الأجرة وفقاً لما تحدده اللائحة.

على الجهة الحكومية المستأجرة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على العقار المستأجر خلال مدة استئجاره.

تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة وتكاليفها اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له، وفقاً لأحكام .

تحدد اللائحة بنود صيانة العقار المستأجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستئجار الموحد.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز أن تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في و إلكترونيًّا، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام أو أو الضوابط.

المادة الخامسة والعشرون

تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريراً دوريًّا إلى عن حالة العقار المستأجر، وفقاً لما تحدده .

المادة السادسة والعشرون

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من ، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.

المادة الثامنة والعشرون

تضع نماذج ، تشتمل على الأحكام المتصلة بالآتي:

تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى.

القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الأمنية - إن وجدت - ونحو ذلك.

حق الجهة الحكومية في إنهاء عقد الاستئجار مع نهاية كل سنة إيجارية.

الحق في إنهاء عقد الاستئجار في حالة إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.

المادة التاسعة والعشرون

يصدر خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر ، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الثلاثون

يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٢٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الحادية الثلاثون

يعمل ب بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام استئجار الدولة للعقار لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.