آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الطاقة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها

معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين
16 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

التعر يفات:

1- يُقَصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير المعاني المُوضَّحة أمام ل منهاب ما ل يقتض السياق خ ف ذلك.

الوزارة: وزارة الطا ة. اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة لمرا ز الخدمة ومحطات الو ود. المنشأة: الشر ة أو المؤسسة المسجلة لد وزارة التجارةب التي ترغب في الحصول على شهادة تأهيل المنشأة ادارة محطات الو ود ومرا ز الخدمةب وتشهيلهاب وصيانتها من الوزارة. معايير الملف التعر يفي: هي معايير يتم من خ لها تقييم المنشأةب وتتكون من ث ثة عناصر رئيسةب هي:

معلومات المنشأةب والتهطية الجهرا يةب وخدمة العم ء. المعايير الفنية: هي المعايير التي يجب على المنشأة تطبيقها على محطات الو ود التابعة لها حسب ما تبينه

هذه الوثيقة. معايير التأهيل الشامل: هي المعايير التي يجب على المنشأة تطبيقها لاستحقاق شهادة التأهيل الشامل.

المعايير: هي معايير الملف التعريفي والمعايير الفنية ومعايير التأهيل الشامل. شهادة التأهيل الأساسي: هي شهادة تستحقها المنشأة بعد تطبيق جميع معايير الملف التعريفي والمعايير

الفنية الواردة في هذه الوثيقة. شهادة التأهيل الشامل: هي شهادة تستحقها المنشأة بعد تطبيق جميع المعايير المطلوبة وااضا ية

الخاصة بالتأهيل الشاملب حسب ما تبينه هذه الوثيقة. شهادة التأهيل: شهادة التأهيل الأساسي أو شهادة التأهيل الشامل. محطة الوقود: مو ع خاص لبيع الو ود لتعبئة خزانات الو ود للمحر ات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لهرض استه هاب أو بيع الكيروسين للمستهلك لأغراض التد ئة. محطة الوقود بالجملة: مو ع خاص لبيع الو ود من خ ل تعبئة الصهاريج التي تقل سعتها عن ) )32.000لتر بالو ودب لهرض نقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البتروليةب واستخدامها أو

شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الو ود المتحر ة. مرا كز الخدمة: هي مجموعة من الخدمات الملحقة بمحطة الو ود حسب الأنظمة واللوائح والاشتراطات

ذات الصلة. الطرق الإقليمية: هي الطرق الرئيسة والثانوية والفرعية المعتمدة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

الحوادث الجسيمة: أي وا عة أو حدث غير مخطط له يتسبب في إصابةب أو عطلب أو خسارةب أو ضرر على الأ رادب أو البيئةب أو الممتلكاتب أو س سل اامدادات.

2- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه الوثيقة بصيهة المفرد على ذات المدلول بصيهتي المثنى أو الجمعب ويكون العكس صحيحا بحسب ما يقتضيه السياق.

المادة الثانية

الهدف:

تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم عملية تأهيل المنشاات ادارة محطات الو ود ومرا ز الخدمةب وتشاهيلهاب وصااااايانتهاب بما يساااااهم في ر ع مساااااتو الخدمات المقدمة للمساااااتهلكينب وضااااامان الال ام بالمعاييرب وتحقيق الكفاءة التشهيليةب والارتقاء بمستو المنا سةب ما تسعى المعايير إلى تو ير بيئة تشهيلية منظمة ونمنة تتوا ق

مع أ ضل الممارسات العالمية بالقطاع.

المادة الثالثة

نطاق التطبيق:

تطبق أحكام هذه الوثيقة على المنشااااأة التي ترغب في الحصااااول على شااااهادة التأهيل ادارة محطات الو ودب ومرا ز الخدمةب وتشهيلها وصيانتهاب التي تقع ضمن النطاق الجهرافي للمملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

الأحكام العامة:

على المنشاأة الال ام باشاتراطات محطات الو ود ومرا ز الخدمة المعتمدة من اللجنةب وما يساتجد عليها من تحديثب وما تقتضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الع ة.

المادة الخامسة

إجراءات الحصول على شهادة التأهيل أو تجديدها:

تمنح الوزارة شااهادة التأهيل للمنشااأة المتقدمة بطلب إصاادار أو تجديد شااهادة التأهيل بعد اسااتيفاء الآتي:

.1تقديم جميع المستندات المطلوبة اصدار أو تجديد شهادة التأهيل الواردة في المادتين )السابعة( و )العاشرة( عب مو ع الوزارة االكتروني.

.2تُطبِّق المنشأة معايير الملف التعريفي الواردة في المادة )الثامنة(ب والمعايير الفنية و ق النسبة المحددة في المادة )التاسعة.)

.3تتحقق الوزارة من اجتياز المنشأة الدرجة المطلوبة للملف التعريفي و ق )نلية احتساب درجة اجتياز التقييم لمعايير الملف التعريفي والمعايير الفنية للمنشأة( المنشورة في مو ع الوزارة االكتروني وجميع

المستندات المطلوبةب ومد تطبيق المنشأة للمعايير الواردة في هذه الوثيقة.

المادة السادسة

مدة شهادة التأهيل:

تكون مدة شهادة التأهيل )سنتين( مي دية اعتبارا من تاريخ إصدارها.

المادة السابعة

تجديد شهادة التأهيل:

تُقدِّم المنشااااأة طلب تجديد شااااهادة التأهيل بل انتهائها بمدة لا تقل عن )

60) يوما تقويمياب وللوزارة إمهال المنشاااااااات التي ل تج المعايير الواردة في هذه الوثيقة مدة لا تتجاوز )

90) يوما تقويميا لاساااااااتيفاء

المعايير.

المادة الثامنة

المستندات المطلوبة عند طلب إصدار/تجديد شهادة التأهيل الأساسي:

يجب على المنشاااااأة الراغبة في الحصاااااول على شاااااهادة التأهيل الأسااااااسي تقديم الوثائق والمساااااتندات المطلوبة باللهة العربيةب ويحق للوزارة إلهاء طلب التأهيل تلقائيا في حال عدم اساتيفاء جميع المساتندات خ ل

)

30) يوما تقويميا من تاريخ تقديم الطلب.

وتتمثل المستندات المطلوبة في الآتي:

.1سجل تجاري سار في مجال محطات الو ود .2شهادة تسجيل ع مة تجارية للمنشأة ئة )

37) صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكريةب أو من

جهات حكومية أو مؤسسات إ ليمية ودولية للمنشآت التي تعتمد ع مة تجارية من خارج المملكة .3نوع المنشأة والهيكل ااداري لها متضمنا أسماء الأشخاص لكل وظيفة .4التقرير السنوي للمنشأة )للسنوات الخمس المالية الأخيرة.) .5القوائم المالية المد قة للمنشأة )للسنوات الخمس المالية الأخيرة.) .6ائمة بمحطات الو ود التابعة للمنشأة وبيان بأسمائها وموا عها. .7عقود إيجار جميع المحطات المستأجرة / أو صك للمحطات المملو ة.

.8إثبات الخبات السابقة في مجال بيع الو ود بالتجزئة/ محطات الو ود )تحتسب سنوات الخبة المحلية عب وثائق رسمية/حكومية تثبت تشهيل المنشأة لمحطات الو ود ومرا ز الخدمةب في حين تُثبت الخبة

العالمية و ق الوثائق والمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية الوا عة يها المحطة محل الخبة.)

.9إثبات وجود ر م اتصال موحد للمنشأة و ريق لخدمة العم ء .10تقديم التقارير الربعية التي توضح مستو الس مة لكل محطة و ود تابعة للمنشأة لآخر سنتين

مي دية. .11تقديم التقارير الربعية التي توضح مستو النظا ة لكل محطة و ود تابعة للمنشأة لآخر سنتين مي دية.

.12تقديم شهادة نطا ات لنشاط محطات الو ود من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة التاسعة

معايير الملف التعر يفي للمنشأة:

أولا: تتكون معايير الملف التعريفي للمنشأة من ث ثة عناصر رئيسةب وهي: .1معلومات المنشأة، وتشمل المعايير التية:

أ. عدد محطات الو ود المشهلةب وتشمل محطات الو ود المشهلة عن طريق الامتياز التجاري. ب. عدد سنوات الخبة للمنشأة في تشهيل محطات الو ود.

ج. معدل رأس المال العامل وتشمل )الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة.) د. معدل التوطين حسب متطلبات برنامج نطا ات لنشاط محطات الو ود لد وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية. ه. شهادة تسجيل ع مة تجارية للمنشأة ئة )

37) صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

.2التغطية الجغرافية، وتشمل المعايير التية: أ. عدد مناطق المملكة المهطاة جهرا ياب وينبهي أن يكون لد المنشأة ) )%2على الأ ل من إجمالي عدد

محطات الو ود التابعة لها في هذه المنطقة؛ بهدف اعتبار المنطقة مهطاة جهرا يا. ب. نسبة المحطات داخل النطاق العمراني وخارج المدن الا )

12) الرئيسة )الرياضب ومكة المكرمةب وجدةب والمدينة المنورةب والدمامب وتبوكب والطائفب وحفر الباطنب وخميس مشيطب والهفوفب وبريدةب

والجبيل.) ج. نسبة محطات الو ود على الطرق اا ليمية.

.3خدمة العملاء، وتشمل المعايير التية: أ. وجود ر م اتصال موحد و ريق لخدمة العم ء على مدار الساعة )تشمل خارج أو ات العمل

الرسمي.)

ب. عدد المبادرات المتعلقة بجودة الخدماتب على سبيل المثال: )تو ير البطا ات الائتمانية في جميع ب. محطات الو ود التابعة للمنشأةب وتو ير تطبيقات الجوالب وتو ير برامج ولاءب وتفعيل الخدمة الذاتية ب. )مضخة و ود ذاتية( بما لا يقل عن ) )%25من إجمالي محطات الو ود التابعة للمنشأةب و عالية

ب. الشر ة في التعامل مع التقييمات برامج التواصل الاجتماعي والخرائط مثل و ل ماب.) ثاانياا: تساااااااتثنى منشاااااااات بيع الو ود العاالمياة من المعاايير الآتياة: )معادل التوطين وعادد منااطق المملكاة المهطااة جهرا يا من أصل )

13) منطقةب ونسبة محطات الو ود خارج المدن الا )

12) الرئيسةب ونسبة محطات الو ود على الطرق اا ليمية( لمدة )سااااانة( مي دية من تاريخ إصااااادار شاااااهادة التأهيلب مع ضرورة وجود خطة زمنية

تعتمدها الوزارة لتوسع المنشات.

المادة العاشرة

المعايير الفنية:

تتكون المعايير الفنية من العناصر الآتية:

.1الصحة والسلامة: تل م المنشااااأة بتطبيق ل معيار من معايير الصااااحة والساااا مة بنساااابة ) )%100على جميع محطات

الو ود التابعة للمنشأة وتشمل المعايير ما يأتي:

أ. برنامج تدريبيي مجال الس مة يقدمه مدرب معتمد من جهة محلية أو دولية. ب. شهادة تدريبية تفيد تدريب الموظف على أساسيات الس مة )سنويا( من جهة معتمدة. ج. وجود دليل للصحة والس مة يتضمن بحد أدنى: )السياساتب و وائم المراجعةب ونماذج تقييم

المخاطرب والمصفو ات.) د. إمكانية وصول نا ت الو ود إلى مو ع محطة الو ودب وتو ير موا ع واضحة ومحددة لوصول

نا ت الو ود من أجل التفريغ دون أي عوائق. ه. خطة استجابة لحالات الطوارئ و قا لاشتراطات الفصل )

4) من الكود السعودي للحماية من

الحرائق. (SBC 801) و. نظام معتمد و عال اطفاء الحرائق في مظلة الو ود و قا للفصل )

23) في الكود السعودي للحماية

من الحرائق. (SBC 801) ز. صمام نلي معتمد للإغ ق الطارئ للمضخة و قا للقسم ) )2306.7.4في الكود السعودي للحماية

من الحرائق. (SBC 801)

ح. مفاتيح أجهزة الفصل عند الطوارئ معتمدة و قا للقسم ) )2303.2في الكود السعودي للحماية من الحرائق. (SBC 801)

ط. وجود نظام مر زي للمرا بة المر زية من المقر الرئيس للمنشأة والحفظ الاحتياطي خارج المو ع يربط نظام اميرات مرا بة (CCTV)بكامل محطة الو ود ومرا ز الخدمة )يجب أن تعرض الصور

بالألوان.) ي. وجود نظام عال اجراءات تصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Work Permit Process) حسب اشتراطات محطات الو ود ومرا ز الخدمةب المعتمدة لجميع محطات الو ود التابعة للمنشأة. ك. وجود إجراءات عالة ومطبقة من المنشأة لجميع عمليات التفريغ للنا ت في محطات الو ود

ك. التابعة للمنشأة حسب اشتراطات محطات الو ود ومرا ز الخدمة المعتمدة. .2التشغيل والصيانة:

أولً - تلتزم المنشأأأأأأة بتطبيق معيار التشأأأأأغيل والصأأأأأيانة بنسأأأأأبة ) )%100على جميع محطاتها للمعايير التية:

أ. برنامج للتدريب على التشهيل والصيانة يقدمه مدرب معتمد من جهة محلية أو دولية. ب. شهادة تدريبية تفيد تدريب الموظف على أساسيات التشهيل والصيانة من جهة معتمدة. ج. دليل التشهيل والصيانة والجودة والسياساتب و وائم المراجعةب ونماذج تقييم المخاطر والمصفو ات

صادر من المنشأة. د. شهادة تحقق دوري سارية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "تقييس".

ه. تطبيق الهوية التجارية لمحطة الو ود. و. زي موحد لجميع الموظفين التابعين للمنشأة.

ز. وجود مسؤول جودة لكل )

60) محطة. ح. سجل صيانة للمضخات و قا لاشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وللأ سام ) )2305و) )2306في الكود السعودي للحماية من الحرائق ).)SBC 801 ط. سجل صيانة لخزانات الو ود و قا للأ سام ) )2305و) )2306في الكود السعودي للحماية من

الحرائق ).)SBC 801

ي. سجل صيانة نظام ااطفاء و قا للأ سام ) )2305و) )2306في الكود السعودي للحماية من الحرائق ).)SBC 801

ك. سجل صيانة الخدمات الأخر )دورات المياهب والمسجدب والمداخل والمخارجب والأرضيات والممرات المنحدرةب والمخازنب وغيرها.)

ل. نظام للربط االكتروني المر زي مسؤول عن أخذ راءات المضخات والتحكم للتهيير اللحظيب وعن بُعد لأسعار منتجات الطا ة بالمضخات والشاشات الخارجية الخاصة بعرض أسعار منتجات الطا ة في محطات الو ود التابعة للمنشأة عن طريق شبكة اانترنت )ForeCourt Controller(ب و قا

لاشتراطات محطات الو ود ومرا ز الخدمة. م. نظام نلي لأخذ راءات الخزانات )يسمح برصد المخزون في الو ت الفعلي( ومرتبط بالمقر الرئيس و قا

لاشتراطات محطات الو ود ومرا ز الخدمة. ن. ترخيص سار لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الو ود من وزارة الطا ة. س. تطبيق المنشأة للفصل المحاسبي بناء على وثيقة واعد الفصل المحاسبي لقطاع محطات الو ود

ومرا ز الخدمة الصادرة من الوزارة. ع. الربط التقني لأنظمة راءة الخزانات ) )ATG مع الوزارة. ف. تو ير مولد هربائ احتياطي في جميع محطات الو ود على الطرق اا ليمية خارج النطاق العمراني ئة )أ( حسب ئات محطات الو ود في اشتراطات محطات الو ود ومرا ز الخدمة المعتمدة. ص. وجود مقر رئيس للمنشأة يُدار بواسطته عمليات المنشأة بشكل مر زي.

ثانيًا – تلتزم المنشأأأة بتطبيق معيار التشأأغيل والصأأيانة حسأأب النسأأب المو أأحة أمام كل معيار على جميع محطاتها حسب التي:

م المعيار نسبة المحطات التي ينبغي لها تطبيق المعيار أ تو ر منتج الكيروساااين في محطات الو ود التابعة للمنشاااأة في المناطق المحددة %5 من الوزارة.

% 5

ب تو ر محطة و ود بالجملة

%25

ج وجود مشراااااااف في مو ع المحطاة خ ل ترتينب بحياث يُهطي إحاد الفترتين مشرف سعودي.

%25

د تو ير مولد هربائ احتياطي في محطات الو ود ئة )ب( داخل المدن.

% 4

هأ تو ير منتج بنزين )

98) في المدن والمحا ظات وذلك في ل من الر ياضب وجدةب من إجمااالي محطااات الو ود التااابعااة

للمنشاااااااأة في الماديناة أو المحاا ظاة بحاد

وحاضرة الدمام )الدمامب والظهرانب والخب.)

أدنى محطة واحدة.

.1البيئة والستدامة: تل م المنشاااااأة بتطبيق ل معيار من معايير البيئة والاساااااتدامة بنسااااابة ) )%100على جميع محطاتها

وتشمل المعايير ما يأتي:

أ. دليل البيئة والاستدامة والسياساتب و وائم المراجعةب ونماذج تقييم المخاطر والمصفو اتب صادر من المنشأة.

ب. جاهزية مجموعة إدارة التسربات وتو رها في محطة الو ود ومر ز الخدمة. ج. تكليف من يقوم بأعمال النظا ة لمحطة الو ود ومرا قهاب والمحا ظة على النظا ة العامة على مدار

الساعة )تشمل خارج أو ات العمل الرسمي.) د. الال ام بنظا ة المسجد ودورات المياه لجميع محطات الو ود التابعة للمنشأة مع تكليف عامل واحد

على الأ ل لأعمال النظا ة على مدار الساعة )تشمل خارج أو ات العمل الرسمي.)

.2خدمة العملاء: تل م المنشأة بتطبيق ل معيار من معايير خدمة العم ء بنسبة ) )%100على جميع محطاتها وتشمل

المعايير ما يأتي:

أ. برنامج لتدريب الموظفين على خدمة العم ء يقدمه مدرب معتمد من جهة محلية أو دولية. ب. شهادة تدريبية تفيد تدريب جميع الموظفين على خدمة العم ء )سنويا( من جهة معتمدة. ج. دليل خدمة العم ء )المستهلك( والسياسات و وائم التحققب ودليل الجودة ونماذج تقييم المخاطر

والمصفو ات. د. شاشة ر مية بالأسعار على شاشات خارجية تُوِّضح الع مة التجارية للمنشأة. ه. وضع الع مات والتسميات والملصقات اارشادية لتسهيل حر ة العم ء وخدمتهم.

و. نلية لجمع م حظات العم ء وشكاواهم ومعالجتهاب وتو ير سجل لها. ز. اشتراطات الوصول الشامل و قا لكود البناء السعوديب والدليل اارشادي للوصول الشامل )مر ز

الملك سلمان لأبحاث ااعا ة.) ح. تو ير نظام ) )CRM لد المنشأة. ط. الال ام بدليل تقديم الخدمة لقطاع محطات الو ود ومرا ز الخدمة الصادر من الوزارة.

المادة الحادية عشرة

المستندات المطلوبة عند طلب إصدار/تجديد شهادة التأهيل الشامل :

يجب على المنشاأة الراغبة في الحصاول على شاهادة التأهيل الشاامل تقديم الوثائق والمساتندات المطلوبة باللهة العربية حساااب ما ورد في المادة )الساااابعة(ب بااضاااا ة إلى المساااتندات الواردة أدناهب ويحق للوزارة إلهاء طلب التأهيل تلقائيا في حال عدم اسااااتيفاء جميع المسااااتندات خ ل )

30) يوما تقويميا من تاريخ

تقديم الطلبب وتتمثل المستندات ااضا ية المطلوبة في الآتي:

.1تقديم ما يثبت تشهيل مرا ز الخدمة الرئيسة )تمويناتب ومر ز تشحيم الزيوت( في جميع محطات الو ود التابعة لها من المنشأة.

.2تقديم تقرير مفصل عن الس مة والحوادث للمنشأة يثبت عدم تسجيل أي حوادث جسيمة في محطات الو ود ونا ت المنتجات البتروليةب التابعة للمنشأة خ ل نخر )سنة( مي دية.

شهادة تأهيل المنشأة ادارة محطات الو ود ومرا ز الخدمةب وتشهيلهاب وصيانتها لمدة )سنتين( مي دية متتالية.

المادة الثانية عشرة

معايير التأهيل الشامل:

تمنح شاااااااهاادة التاأهيال الشاااااااامال للمنشاااااااات المل ماة بتطبيق المعاايير الواردة في هاذه الوثيقاة والمعاايير ااضا ية الاختيارية الآتية:

.1تشهيل مرا ز الخدمة الرئيسة )تمويناتب ومر ز تشحيم الزيوت ( في جميع محطات الو ود التابعة لها من المنشأة.

.2تهطية المرا ز والهجر والطرق اا ليمية الرئيسة والثانوية والفرعية ) %25من إجمالي محطات الو ود التابعة للمنشأة تكون في المرا ز والهجر والطرق اا ليمية الثانوية والفرعية.)

.3الحفاظ على سجل المنشأة من الحوادث الجسيمة في محطات الو ود ونا ت المنتجات البترولية التابعة .3للمنشأة خ ل نخر) سنة( مي دية.

المادة الثالثة عشرة

المخالفات:

عند مخالفة المنشااااأة لأي من المعايير أو الأحكام الواردة في هذه الوثيقة؛ للوزارة بعد إنذار المنشااااأة دون تصحيح المخالفة إيقاف أو إلهاء شهادة التأهيل و قا لآلية تحددها الوزارة.

المادة الرابعة عشرة

تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات:

.1للوزارة طلب أي مستندات أو بيانات د تر ضرورة مراجعتهاب للتأ د من صحة المستندات أو البيانات أو المعلومات المُقدمة سابقا.

.2تُلهي الوزارة شهادة التأهيل للمنشأة مباشرة إذا صدر رار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التأهيل.

.3يجب إشعار الوزارة ورا عند إجراء أي تهيير من شأنه التأثير على شهادة التأهيلب على - سبيل المثال لا .3الحصر - تهيير الملف التعريفي للمنشأة.

المادة الخامسة عشرة

المراجعة:

تراجع اللجنة المعايير الواردة في هذه الوثيقةب لما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة عشرة

السر يان:

تسراااااااي أحكاام هاذه الوثيقاة وماا يطرأ علياه من تحادياث على جميع المنشاااااااات المتقادماة للحصاااااااول على شاااهادة التأهيلب وعلى المنشاااات المؤهلة حاليا عند تجديد شاااهادة التأهيلب ور اعتمادها من اللجنةب

ونشرها في مو ع الوزارة االكتروني.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها لدى وزارة الطاقة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.