آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة مرفق الضيافة السياحي

لائحة مرفق الضيافة السياحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
31 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الاولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني

الموضحة أمام كل منها، ما لم يقِض سياق النص خاف ذلك:

النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي.

الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة.

مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوّفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمّكن صاحبها من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.

المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

التصنيف: آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة.

معايير التصنيف: الاشتراطات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته.

شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناًء على معايير التصنيف.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية

والمتخصصة.

مستند الحجز: هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام

النظام ولوائحه. المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لرصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات

والبيانات المتعلقة بها. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي

تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تنظم اللائحة نشاط تشغيل ، وتحدد إجراءات

الحصول على الازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على والأحكام العامة.

الفصل الثاني

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل دون الحصول

على ، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خال فترة تعليقه.

المادة الرابعة

يلتزم -لضمان سامة المعلومات والبيانات المقدمة- والعشرون: بالآتي:

1.تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج من الوحدة في في أنظمة الحجز والتسجيل الالكترونية المرتبطة “بالمنصة الوطنية للرصد السياحي”

و”نظام شموس”. 2.إدخال البيانات اللازمة في المنصة الوطنية للرصد السياحي وفق

المعايير الفنية المعتمدة. 3.تزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خال أي

وسيلة تراها مناسبة وخال المدة التي تحددها. 4.تحديث جميع بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي في

الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. 5.الاحتفاظ - لمدة لا تقل عن سنة - بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة )البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة ،)وذلك دون إخال بالمحافظة على

سريتها وخصوصيتها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة – بوضع قائمة أسعار للوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على

الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

المادة الخامسة

للوزارة - إذا لم يستوف مقدم طلب أياً من الاشتراطات

الواردة في المادة )الرابعة( من اللائحة- أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.

المادة السادسة

بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة )الرابعة( من اللائحة،

على مقدم طلب الآتي: 1.الربط المباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. 2.استيفاء لأقّل فئة في

المصنف بالنجوم بمختلف أنواعه. 3.استيفاء معايير التصنيف لأقل درجة في مرفق الضيافة السياحي

المصنف بالدرجات بمختلف أنواعه. 4.استيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة.

المادة السابعة

على بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين )الرابعة( و

)السادسة( من اللائحة في مقدم طلب ، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، معاينة للتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات

والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.

المادة الثامنة

يلتزم -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع والعشرون: مقابل الخدمات- بالآتي:

1.إبلاغ طالب الخدمة بالآتي: أ- الخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع والسياسات

المتعلقة بالخدمة، وسياسة الحجز وإلغائه وتعديله. ب- أي أعمال صيانة ونحوها، تكون خلال فترة حجزه.

ج- المواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على ا لخد ما ت .

د- السياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج وتناوله داخله.

ه- السياسة المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي، والأماكن المخصصة لها -إن وجدت-.

2.إصدار لطالب الخدمة وابلاغه به على أن يتضمن التالي:

أ- مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناًء على الحجز.

ب- سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، والمدد المحددة لقبوله أو رفضه. 3.تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات

من خلالها. 4.الإدارة المستمرة للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية،

ومتابعتها وتحديثها. 5.قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: )بيانات طالب الحجز، والخدمة المطلوبة، وتواريخ ومدة

تقديم الخدمة، وأسعار الخدمة، وغيرها.) 6.استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة، دون الإخال بمعايير

الطاقة الاستيعابية للوحدة. 7.توفير نظام آلي لتسجيل معلومات الوحدات يحدّث بشكل فوري، يوّضح فيه عدد الوحدات المشغولة وغير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة وغير المحجوزة، وعدد الوحدات التي

تحت الصيانة، وربطه بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. 8.إباغ بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل:(المحافظة على مكوناته وساماتها، واحترام حقوق السياح وحرياتهم، والتقيد بالأنظمة العامة( فإن ثبتت مخالفته فللمرخص له فسخ مستند الحجز، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. 9.إباغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات

الوحدة خال فترة الإقامة. 10.التحقق من بيانات الهوية وتسجيلها في نظام شموس للضيوف

الذين سيستقبلهم السائح داخل الوحدة التي يشغلها.

11.تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغ مالي مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات

ومقابلها. 12.توفير خدمة الدفع الائتمانية )فيزا، وماستر كارد معاً( على الأقل

وغيرها من الوسائل الأخرى. 13.عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو

المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغاق الفاتورة. 14.عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خال الاطاع على أصلها عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب او أخذ نسخه منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات

هوية بعد موافقة الجهات المختصة. 15.تحديد وقت لتسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها، على ألا يقّل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم

تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. 16.استلام الحقائب وحفظها وتوفير مكان مناسب لانتظار السائح تقدم فيه المشروبات أو الوجبات مجاناً، في حال التأخر عن إدخال

السائح للوحدة المحجوزة في الوقت المحدد لذلك 17.عدم اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة

لقبول الحجز.

يلتزم المرخص له -لضمان كفاية العاملين في مرفق الضيافة السياحي- بالآتي:

1.أن يكون المدير )مالم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له ،)يتمتع بالصلاحيات اللازمة للتشغيل، وممن تتوفر

فيهم الاشتراطات والمؤهات التالية:

أ- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: )الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة ،)مع خبرة عملية )

3) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص اخر مع خبرة عملية )

5) سنوات في

مجال الفندقة والسياحة.

ب- مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في إحدى التخصصات التالية: )الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة ،)مع خبرة عملية )

5) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أي تخصص اخر مع خبرة عملية )

7) سنوات في مجال

الفندقة والسياحة. ج- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

2.يجب أن يكون العاملين من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع السائح من المؤهلين الحاصلين

على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. 3.تسجيل بيانات جميع العاملين فعلياً في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية )البيانات الشخصية، المؤهات، الخبرات، وغيرها( لدى ، وتحديثها -خال مدة لا تتجاوز )

3) أشهر- في حال الحذف أو الإضافة بحسب

ما يطرأ من تغييرات.

4.مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناًء على التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة، في شأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط

التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

المادة التاسعة

1.على -في حال رغبته بتجديد - التقدم للوزارة خال )

60) يوًما قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد

حسب الآتي:

أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادتين )الرابعة( و )السادسة( من هذه اللائحة.

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2.بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة )

1) من هذه المادة تصدر الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص

السابق ولمدة لا تتجاوز )

3) سنوات.

3.للوزارة التحقق من توافر الاشتراطات المحددة للتجديد من خال التفتيش اللاحق.

4.للوزارة - في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص خال المدة المنصوص عليها في الفقرة )

1) من هذه المادة- منح المرخص له مهلة -عند الحاجة- لا تتجاوز )

60) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات تجديده، وتحتسب هذه المهلة من

مدة الترخيص المجدد.

المادة العاشرة

المادة على الحصول على موافقة ، وسداد المقابل المالي الحادية عشرة: وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام

بأي من الآتي: 1.إغاق أو جزء منه بشكل مؤقت، على أن يبّلغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغاق، وإنهاء جميع الالتزامات

القائمة خال فترة الإغاق. 2.إغاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم، على أن يبّلغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة

خال فترة الإغاق. 3.إغاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم وطلب إلغاء ، على أن يبّلغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغاق، وإنهاء

جميع الالتزامات القائمة بناًء عليه. 4.إلغاء )السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية( أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في لوحة مرفق الضيافة السياحي

من الخارج. 5.إجراء أي تعديلات أو ترميمات إنشائية. 6.تمكين غيره من استخدام الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر فيمن سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة، وأن تكون المدة المتبقية لسريان الترخيص لا تقل عن )

60) يوماً.

الفصل الثالث

المادة الثانية عشرة

على خال مدة لا تتجاوز )

180) يوماً من تاريخ صدور ، التقدم للوزارة بطلب الحصول على

لمرفق الضيافة السياحي.

المادة الثالثة عشرة

على - عند التقدم للوزارة بطلب لمرفق الضيافة السياحي- توفير المعايير ونسبة النقاط المحددة في معايير

للحصول على إحدى فئات أو درجات التصنيف للمرفق.

المادة الرابعة عشرة

على بعد تقدم بطلب أو تعديلها، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيارة ، وإعداد تقرير الزيارة متضمناً نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة -إن وجدت-، وتبليغ المرخص له

به على العنوان الرسمي.

المادة الخامسة عشرة

على - بعد موافقة على الفئة أو الدرجة المستحقة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه

اللائحة - إصدار .

المادة السادسة عشرة

1.يجب أن تحتوي على اسم ، ونوعه، وفئته أو درجته، وتاريخ إصدارها وانتهائها وأي

معلومات أخرى.

2.لا تتجاوز مدة سريان شهادة التصنيف المدة المحددة لسريان الذي صدرت بناًء عليه.

المادة السابعة عشرة

1.إذا لم يوافق على الفئة أو الدرجة المستحقة بناًء على تقرير الزيارة، فعليه استيفاء الملاحظات المتعلقة بالفئة أو

الدرجة المطلوبة والتقدم للوزارة بطلب .

2.إذا انتهت المدة المحددة في المادة )الثالثة عشرة( من اللائحة دون موافقة المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة بناًء على تقرير الزيارة أو عدم تقدمه بطلب شهادة التصنيف، تصدر شهادة تصنيف بأقل فئة أو درجة حسب نوع مرفق

الضيافة السياحي.

المادة الثامنة عشرة

1.على -إذا رغب في تجديد - التقدم للوزارة بطلب ذلك خال )

60) يوًما قبل انتهائه، مع توفير

الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:

أ- التعهد باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادة )الرابعة عشرة( من اللائحة.

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2.بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة )

1) من هذه المادة تصدر شهادة التصنيف المجددة بذات فئة أو درجة تصنيف الشهادة المنتهية، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الشهادة السابقة

ولمدة لا تتجاوز مدة سريان التي صدرت بناًء عليه.

3.للوزارة التحقق من توافر الاشتراطات المحددة للتجديد من خال التفتيش اللاحق.

4.للوزارة -إذا تقدم المرخص له بطلب تجديد شهادة التصنيف خال المدة المنصوص عليها في الفقرة )

1) من هذه المادة- منح المرخص له مهلة -عند الحاجة- لا تتجاوز )

60) يوماً من تاريخ انتهاء شهادة التصنيف لاستكمال إجراءات تجديدها، وتحتسب

هذه المهلة من مدة شهادة التصنيف المجددة

المادة التاسعة عشرة

1.عند تقدم بطلب تعديل يطبق ما ورد في المادتين )الخامسة عشرة( و )السادسة عشرة( من

اللائحة.

2.للوزارة عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها وفق مصادر التقييم )تقييم للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي ،)القيام بالآتي:

أ- زيارة مرفق الضيافة السياحي وإعداد تقرير الزيارة.

ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق جدول تصنيف العقوبات والمخالفات، في حال تضمن تقرير الزيارة ثبوت تدني في مستوى

الخدمة المقدمة.

ج- إصدار شهادة التصنيف المعدلة بناًء على الإجراءات المتخذة مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة عشرة( من اللائحة.

المادة العشرون

الفصل الرابع: الإعفاءات

المادة الحادية والعشرون

1.حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة ب، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

2.حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة

السياحية المستهدفة.

3.أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الخامس

المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون

يلتزم -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

1.توضيح البيانات الأساسية المحددة في و، وذلك على النحو الآتي:

أ- إبراز الترخيص وشهادة التصنيف في مكان ظاهر عند مدخل أو الاستقبال.

ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، ودرجة أو فئة ، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق

الضيافة السياحي. ج- إدراج الاسم التجاري، ودرجة أو فئة التصنيف، على منصات

الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. د- إيضاح الاسم التجاري، ورقم الترخيص، ودرجة أو فئة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والعلامة

التجارية -إن وجدت-.

2.عدم استخدام الترخيص وشهادة التصنيف المنتهيان. 3.استخدام صور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي

عند نشرها أو الإعان عنه. 4.تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة

السياحي وجميع خدماته وعلى العاملين فيه. 5.التأكد من التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالمحافظة

على النظافة الشخصية وحسن المظهر. 6.المحافظة على سامة ونظافة مرافق وتجهيزات مرفق الضيافة السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوها من أي

تشوهات أو عيوب تؤثر في استخدامها أو مظهرها العام. 7.إشعار قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى

الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. 8.توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة

نظاًما، في شأن الآتي: أ- إقامة أي مناسبات مثل: )المؤتمرات، والمعارض، والدورات،)

ونحوها. ب- الأنشطة التجارية التي داخل مرفق الضيافة السياحي. 9.تحديد أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود

المبرمة بهذا الشأن. 10.الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي

والتحكم في إدارتها وتشغيلها. 11.استخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميادي، في جميع التعامات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. 12.إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال.

13.استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

14.عدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم - لضمان أمن وسلامة – بالآتي:

1.الحفاظ على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.

2.وجود خدمة إظهار رقم المتصل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.

3.إباغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه إلى حين تسليمها له، ويحدد المرفق مدة لا تقل عن )

30) يوماً لتخزين المفقودات قبل إخاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ إباغ السائح، فإن تعذر ذلك فُتبلغ

الجهات المختصة.

4.التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السامة، والإسعاف، والإخاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق

ذلك.

5.المحافظة على أمن السائح وسامته من )الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها ،)ومقتنياته المودعة في

الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خال فترة إقامته.

6.عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خال الجهات المختصة، ووفقاً

للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون

7.عدم الامتناع عن تسليم أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة.

8.مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة.

9.اعتماد وتطبيق إجراءات للمحافظة على سامة المركبات في المواقف.

10.منع التدخين في الأماكن العامة داخل مثل: )البهو، المطاعم، ونحو ذلك( وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار

خاصة للمدخنين حال السماح بذلك.

11.توفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة .

12.وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد وطبخ المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة مثل: )البهو، ونحو ذلك ،)قبل تسجيل الدخول،

وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الالكتروني له. 13.إباغ الجهات المختصة و فوراً وبشكل مباشر من خال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسامة

في مرفق الضيافة السياحي.

1.يلتزم فوراً بتوفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع مرفق الضيافة السياحي وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة ما دفعه من مبلغ إليه عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز، وذلك في الحالات

التالية: أ- إخاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطراً محدقاً

على الصحة أو السامة العامة.

المادة السابعة والعشرون

ب- انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، لمدة تتجاوز ساعتين.

ج- تنفيذ قرار عقوبة صادر من يتضمن إغاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

2.يلتزم بتوفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب مساوية لنوع وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة ما دفعه من مبلغ إليه، وذلك عند تعذر تمكين المتواجد بالمرفق من الدخول للوحدة المحجوزة عند

تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. 3.يلتزم المرخص له عند صدور شهادة تصنيف معدلة لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإباغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم إعادة المبالغ المالية المدفوعة

مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.

المادة التاسعة والعشرون

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون

تصدر اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه -بناء على اقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الثانية والثلاثون

للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية

للكيانات المرخصة بممارسة نشاط تشغيل ، وفقًا لما تضمنته الفقرة )

3) من المادة من .

المادة الثالثة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها

من تاريخ نشرها.

مدة

سنة

عدد الغرف

الخدمة

22,500 17,000 10,000 5,000

17,500 13,500 7,500 3,750

12,500 10,000 5,000 2,500

+500 499 - 300 299 - 100

99 - 1

إصدار الترخيص )الفنادق والمنتجعات والفلل

الفندقية والفنادق التراثية ومرافق الضيافة المؤقتة(

*في الترخيص لمرافق الضيافة المؤقتة تكون قيمة المقابل المالي لكل ثلاثة أشهر 25%من قيمة المقابل المالي للسنة الواحدة حسب عدد الغرف.

المقابل المالي )بالريال السعودي( 10,000 7,500 5,000 3,000

الخدمة

إصدار )الفنادق والمنتجعات والفلل

الفندقية(

مدة الترخيص

سنة

5,000

3,750

2,500

4,000

3,000

2,000

2,900

2,200

1,500

عدد الوحدات

+71 70 - 31 30 - 1

الخدمة

إصدار الترخيص )شقق فندقية(

المقابل المالي )بالريال السعودي( 2,500 2,000 1,000 500

الخدمة

إصدار شهادة التصنيف )شقق فندقية(

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

الخدمة

8,000

6,000

4,000

إصدار الترخيص )مخيمات(

*في الترخيص لمدة أقل من سنة، يكون المقابل المالي ) )1000ريال سعودي عن كل ثلاثة أشهر.

المقابل المالي )بالريال السعودي( دون مقابل مالي دون مقابل مالي دون مقابل مالي

تصنيف الفئة 5نجوم 4نجوم 3نجوم

الخدمة

إصدار شهادة التصنيف )مخيمات(

مدة الترخيص سنة سنتين ثلاث سنوات

المقابل المالي )بالريال السعودي( 4,000 3,000 2,000 3,000 2,250 1,500 2,000 1,500 1,000

عدد الوحدات

100 - 71 70 - 31 30 - 1

الخدمة

إصدار الترخيص )شقق مخدومة والشاليهات

“بيوت العطلات”(

المقابل المالي )بالريال السعودي( دون مقابل مالي

تصنيف الدرجة درجة أولى

اقتصادية

الخدمة

إصدار شهادة التصنيف )شقق مخدومة والشاليهات

«بيوت العطلات»(

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

الخدمة

إصدار الترخيص )نزل(

مدة الترخيص

سنة

15,000 10,000 5,000

10,500

7,000

3,500

7,500

5,000

2,500

3,750

2,500

1,250

عدد الغرف

الخدمة

+ 500 499 - 300 299 - 100

99 - 1

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف )الفنادق والمنتجعات والفلل

الفندقية والفنادق التراثية ومرافق الضيافة المؤقتة(

*في تجديد الترخيص لمرافق الضيافة المؤقتة تكون قيمة المقابل المالي لكل ثلاثة أشهر 25%من قيمة المقابل المالي للسنة الواحدة حسب عدد الغرف. *الفنادق التراثية ومرافق الضيافة المؤقتة ليس لها شهادة تصنيف.

مدة الترخيص

سنة

3,750

2,500

1,250

3,000

2,000

1,000

2,100

1,400

عدد الوحدات

الخدمة

71+ 70 - 31 30 - 1

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف )شقق فندقية(

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

6,000

4,000

2,000

الخدمة

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف )مخيمات(

مدة الترخيص

سنة

3,000

2,000

1,000

2,250

1,500

1,500

1,000

عدد الوحدات

الخدمة

100 - 71 70 - 31 30 - 1

تجديد الترخيص وشهادة التصنيف )شقق مخدومة والشاليهات “بيوت العطلات”(

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

الخدمة

تجديد الترخيص )نزل(

المقابل المالي )بالريال السعودي( 7,500 5,000 3,500 2,000

المقابل المالي )بالريال السعودي( 500 500

دون مقابل مالي دون مقابل مالي دون مقابل مالي

المقابل المالي )بالريال السعودي( دون مقابل مالي دون مقابل مالي دون مقابل مالي

المقابل المالي )بالريال السعودي( دون مقابل مالي

تصنيف الفئة 5نجوم 4نجوم 3نجوم

تصنيف الدرجة درجة أولى

اقتصادية

الخدمة

تعديل )الفنادق والمنتجعات والفلل

الفندقية(

الخدمة

تعديل التصنيف )شقق فندقية(

الخدمة تعديل التصنيف

)مخيمات(

الخدمة تعديل التصنيف )شقق مخدومة والشاليهات «بيوت العطلات»(

المقابل المالي )بالريال السعودي( 500

دون مقابل مالي 500لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين

دون مقابل مالي دون مقابل مالي دون مقابل مالي

الخدمة

نقل ملكية الترخيص وشهادة التصنيف )ينطبق على جميع أنواع (

تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية )ينطبق على جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

طلب زيارة )ينطبق على جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

الإغلاق المؤقت )الكامل أو الجزئي( )ينطبق على جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

الإغلاق الدائم )الجزئي( )ينطبق على جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

إلغاء الترخيص )ينطبق على جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي(

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة مرفق الضيافة السياحي لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثانيالفصل الثالثالفصل الرابع: الإعفاءاتالفصل الخامسالفصل السادس: أحكام عامة