آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة مرافق الإيواء السياحي

لائحة مرافق الإيواء السياحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
40 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منهما، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ، وتعديلاته.

اللائحة: لائحة مرافق الإيواء السياحي.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

الترخيص: عملية تتضمن إجراءات استيفاء الشروط والمتطلبات الموضحة في اللائحة للحصول على الرخصة.

الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة محددة المدة، باسم المرخص له لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على رخصة سارية المفعول من الوزارة لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي.

التصنيف: عملية تتضمن تعريفاً ووصفاً وتقييماً لمستوى الخدمة المقدمة بمرافق الإيواء السياحي، مع تقسيمها لفئات أو درجات محددة وفق اللائحة ومعايير التصنيف.

شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدر معتمدة من الوزارة، باسم مرفق الإيواء السياحي، ومحدداً فيها فئة أو درجة التصنيف.

معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مرافق الإيواء السياحي والمحددة في ملحق هذه اللائحة.

مرفق الإيواء السياحي: كل مرفق يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر، سواء كان هذا المكان فندقاً، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة.

الضيف: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي.

منسوبو مرفق الإيواء السياحي: هم الأشخاص الطبيعيون العاملون في مرفق الإيواء السياحي تحت مسئولية المرخص له.

قائمة الأسعار: بيان محدد ومكتوب ومعلن يتضمن قيمة الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي لعملائه مشتملاً على أي رسوم أو ضرائب رسمية.

المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة.

أدلة الإجراءات: التعليمات والإرشادات والمعايير الخاصة بشروط ومتطلبات ممارسة نشاط تشغيل مرفق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الوزارة.

الوسائل التقنية: جميع الوسائل والخدمات الإلكترونية التي تحددها اللائحة أو أدلة الإجراءات.

اللجنة المختصة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

الرقابة: الأعمال والإجراءات المحددة في اللائحة أو أدلة الإجراءات، للتأكد من التزام مرفق الإيواء السياحي بأحكام النظام واللائحة.

المفتش: كل شخص مخول بقرار من الوزير أو من يفوضه بالقيام بعملية التفتيش على مرافق الإيواء السياحي.

التفتيش: المعاينة والزيارة والرقابة التي يقوم بها المفتش على مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.

محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.

المفتش الخفي: هو كل متخصص يتم تكليفه من الوزارة لإجراء عمليات تقييم سرية وغير معلنة لمرفق الإيواء السياحي لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة والتزامه بالأنظمة واللوائح والمعايير، ويقوم بذلك من خلال المبيت أو تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي.

المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لمراقبة أداء مرافق الإيواء السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.

نظام شموس: نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الإيواء السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم إلكترونياً إلى الجهات المختصة.

المادة الثانية

تهدف هذه إلى تنظيم ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على و، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، بالإضافة إلى إجراءات و والشكاوى.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصاً له.

المادة الرابعة

يجب على طالب أن يقدم الطلب إلى ، وفق ما تحدده ، مع ضرورة توفر الشروط والمتطلبات حسب الآتي:

أولاً: الشروط والمتطلبات العامة لطلب الحصول على الرخصة:

أ) يجب توفير الشروط والمتطلبات التالية:

1. أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية.

2. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن لا يكون قد سبق صدور قرار بإلغاء الرخصة ضد مقدم الطلب لمخالفة ولوائحه، ما لم يمضي على صدور القرار (5) سنوات عند تقديم الطلب.

4. أن يعين شخص يمثل للتعاملات مع الوزارة أثناء فترة أو بعده على مدار الساعة.

5. تقديم الوثائق التالية:

ما يثبت معلومات العنوان الوطني والعناوين الرسمية لمرفق الإيواء السياحي (أينما ينطبق).

صك أو عقد أو ما يثبت حق الانتفاع بالعين محل الترخيص لاستخدامها في ممارسة نشاط الإيواء السياحي، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.

أصل المخططات المعتمدة من مكتب هندسي معتمد.

تعهد موقّع من طالب الرخصة بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة.

ب) تقوم الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات بالتحقق من الشروط والمتطلبات الواردة في (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وعند اكتمالها تتم الموافقة على طلب الرخصة.

ج) تقوم الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات بإحالة الطلب الموافق عليه وفق (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إلى الجهات الحكومية المختصة لإنهاء وإصدار الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص.

ثانياً: الشروط والمتطلبات الواجب توفرها للحصول على الرخصة:

1. سجل تجاري صادر من وزارة التجارة، وعقد التأسيس (بالنسبة للشركة) إن وجد.

2. ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية ساري المفعول.

3. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول.

4. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية (الشعار إن وجد) وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

5. الربط المباشر مع الوزارة من خلال ، لتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

6. الربط ب الأمني.

7. توافر شروط ومتطلبات فئة (نجمة) على الأقل في المنشآت المصنفة بالنجوم بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه .

8. توافر شروط ومتطلبات معايير التصنيف درجة (اقتصادي) على الأقل في المنشآت المصنفة بالدرجات بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة.

9. توافر شروط ومتطلبات الترخيص في الأنواع الأخرى من مرافق الإيواء السياحي التي لم ترد في الفقرتين (8،7) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، حسب الملحق لهذه اللائحة.

المادة الخامسة

1. في حالة استيفاء طالب الشروط والمتطلبات المحددة بالفقرة (أولاً وثانياً) من المادة من هذه ، وسداد الغرامات الصادرة بحقه –إن وجدت- واكتمال طلبه، تقوم بالآتي:

أ ) دراسة الطلب وفق الآلية والمدة المحددة في .

ب) معاينة المراد ترخيصه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات وصحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الرخصة، وإعداد تقرير بذلك.

2. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات، الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة السادسة

بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة والمادة من هذه وعدم وجود أي ملاحظات واكتمال الطلب ودفع وسداد الغرامات إن وجدت، تقوم خلال (10) أيام عمل بالآتي:

1. إصدار وفق الآلية المحددة في .

2. استقبال طلب ، ويحق للمرخص له مهلة لا تتجاوز مدتها (180) مئة وثمانون يوماً، لتقديم طلب شهادة التصنيف للفئة أو الدرجة المطلوبة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

المادة السابعة

في حال موافقة على طلب ، تصدر الوزارة الرخصة وفق الضوابط التالية:

1. لا تزيد مدة سريان الرخصة عن (سنة)، قابلة للتجديد وفق ما تحدده .

2. توضح الرخصة بيانات ، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهائها وعنوان المبنى وأي معلومات أخرى حسب الحاجة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

المادة الثامنة

في حال رفض طلب ، يراعى ما يلي:

أ . يجب أن يكون الرفض مسبباً ويتم إشعار طالب الرخصة به على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما ورد في .

ب. يحق لطالب الرخصة الاعتراض أمام خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره بالرفض.

ج. أن يتم إشعار طالب الرخصة بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير.

د. في حال رفض طلب الرخصة، أو عدم الرد، يجوز لطالب الرخصة التظلم أمام المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

1. يجب تزويد بالبيانات والمعلومات الخاصة ب المرخص، وفق ما تحدده .

2. يتم إبلاغ مرافق الإيواء السياحي بمكاتبات وقرارات وتعاميم وإشعارات الوزارة، و وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، من خلال العناوين الرسمية المتمثلة في المقرات ووسائل التواصل –بمختلف أنواعها– التي قام طالب أو بتزويد الوزارة بها، أو التي تم الحصول عليها عن طريق الجهات الحكومية المختصة لمشغل مرفق الإيواء السياحي بدون ترخيص.

المادة العاشرة

1. يجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يشترك مع مرفق إيواء سياحي آخر أو أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى مثل: (المسبح، النادي الصحي، المواقف، المداخل، القاعات، وغيرها)، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للخدمات والمرافق الأخرى تتناسب مع عدد الوحدات فيهم، وفق الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار المحددة في هذه .

2. عند اشتراك مرفقي إيواء سياحي أو أكثر في المرافق العامة حسب الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجب تقديم مستند للوزارة يحدد فيه المسؤول عن إدارة وتشغيل هذه المرافق حسب ما تحدده .

المادة الحادية عشرة

1. يتعين على التقدم للوزارة بطلب تجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء الرخصة، للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد حسب الآتي:

أ . تقديم طلب تجديد حسب الآلية المحددة في .

ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة من هذه .

ج. تحديث جميع بيانات ومعلومات في السجلات المحددة من قبل لهذا الغرض.

2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة، باستثناء الفقرة "ب" من "1" من المادة ، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع ، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.

3. يبدأ تاريخ سريان الرخصة المجددة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة مباشرة.

المادة الثانية عشرة

يعامل معاملة من يمارس النشاط بدون ترخيص عند انتهاء .

المادة الثالثة عشرة

على التقدم للوزارة والحصول على الموافقة وفق أحكام و و في الحالات التالية:

1. قبل إغلاق إغلاقاً مؤقتاً (لكامل المرفق أو جزء منه) مع مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للضيف عند الحجز.

2. قبل إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقاً دائماً (لكامل المرفق) وإلغاء ، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً على الرخصة.

3. قبل إلغاء السجل التجاري أو العلامة التجارية.

4. قبل إجراء تعديلات أو ترميمات في المبنى.

5. قبل تمكين الغير من تشغيل مرفق الإيواء السياحي، لاستيفاء شروط ومتطلبات نقل الرخصة مع مراعاة أن تتوافر في من ستنقل له الرخصة الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص، وألا تكون المدة المتبقية لسريان الرخصة أقل من (30) يوماً.

المادة الرابعة عشرة

في حال وفاة تمنح الورثة مهلة لا تزيد عن المدة المتبقية للرخصة الصادرة للمتوفى، لإنهاء إجراءات تعديل صفة المرخص له حسب الفقرة (2) أو (5) من المادة من هذه .

الفصل الثالث: التصنيف

المادة الخامسة عشرة

1. يمنح فئة أو درجة المناسبة وفقاً لمعايير التصنيف المحددة في الملحق لهذه .

2. للوزارة مراجعة وتحديث .

المادة السادسة عشرة

يصنف وفق الملحقة لهذه ، وذلك بعد صدور ، خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة من هذه اللائحة.

المادة السابعة عشرة

1. يتعين على عند مراعاة ما يلي:

أ ) الاطلاع على أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات و ودليل الإجراءات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ب) تحقيق الشروط والمتطلبات الإلزامية حسب معايير التصنيف والنسبة المطلوبة من الدرجات المحددة في الملحق لهذه للحصول على أحد فئات أو درجات التصنيف لمرفق الإيواء السياحي المرخص.

2. في حال استيفاء المرخص له الشروط والمتطلبات المحددة في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة واكتمال طلبه، تقوم خلال (10) أيام عمل بالآتي:

أ ) دراسة طلب وفق الآلية المحددة في .

ب) معاينة المراد تصنيفه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات والمعايير اللازم توفيرها في مرفق الإيواء السياحي لفئة أو درجة التصنيف المطلوبة، وإعداد تقرير المعاينة لمرفق الإيواء السياحي متضمناً فئة أو درجة التصنيف المستحقة.

3. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات ومعايير التصنيف، الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

4. تصدر الوزارة شهادة التصنيف بالفئة أو الدرجة التي يستحقها مرفق الإيواء السياحي بناءً على تقرير المعاينة وحسب ما ورد في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد دفع ، وتكون محددة بتاريخ انتهاء لا يتجاوز مدة سريان التي صدرت بناءً عليها وتكون قابلة للتجديد، وفقاً لأحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.

المادة الثامنة عشرة

1. يتعين على التقدم بطلب تجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها وفق ما تحدده ، ويراعى في ذلك للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد الآتي:

أ. تقديم طلب تجديد حسب الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.

ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة من هذه ، باستثناء الفقرة"ب" من "2" من المادة .

2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد شهادة التصنيف، باستثناء الفقرة "ب" من "2" من المادة ، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع ، تصدر شهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.

3. يبدأ تاريخ سريان شهادة التصنيف المجددة من تاريخ إصدار شهادة التصنيف الجديدة مباشرة، شاملة الفترة المتبقية من مدة سريان الشهادة السابقة.

المادة التاسعة عشرة

بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمرخص له لتقديم طلب حسب الفقرة (2) من المادة من هذه ، تصدر شهادة تصنيف فئة (نجمة) أو درجة (اقتصادي) حسب نوع وفق ما تحدده .

المادة العشرون

أولاً: في حال اختلاف فئة أو درجة المحددة من لمرفق الإيواء السياحي عن الفئة أو الدرجة المطلوبة من ، يجب أن يكون تحديد فئة أو درجة التصنيف المختلفة عن طلب المرخص له مسبباً، ويتم إشعاره بذلك على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما تحدده .

ثانياً: يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة التصنيف المحددة لمرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، في الحالات التالية:

أ. عند تقدم المرخص له بطلب تعديل فئة أو درجة التصنيف.

ب. عند ثبوت تدني مستوى الخدمة المقدمة في عن المستوى الذي استحق بناءً عليه فئة أو درجة التصنيف وفق الفقرة (2) من المادة من هذه ، ويتم ذلك وفق المؤشرات التالية:

1. مؤشر: "تقييم السياح للخدمة".

2. مؤشر: "الشكاوى".

3. مؤشر: "الزيارات الرقابية".

4. مؤشر: "".

5. مؤشر: "إحداث تعديلات في المنشأة".

ثالثاً: في حال اعتراض المرخص له على فئة أو درجة التصنيف يحق للمرخص له الاعتراض أمام خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره بفئة أو درجة التصنيف المحددة، ويراعى في ذلك الآتي:

1. أن يتم إشعار المرخص له بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.

2. في حال اعتماد فئة أو درجة التصنيف المحددة سابقاً من الوزير، أو عدم الرد، يجوز لطالب التظلم أمام المحكمة المختصة.

الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

المادة الحادية والعشرون

لضمان جودة الخدمة المقدمة، يجب على الالتزام بالتالي:

1. تعليق المستندات التالية في مكان بارز في الاستقبال ب:

أ. .

ب. ، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة .

ج. وضع لافتة تتضمن رقم الهاتف السياحي، وقنوات التواصل الأخرى التابعة للوزارة، ورقم هاتف للمدير المسؤول في مرفق الإيواء السياحي.

2. توفير الخدمات حسب فئة أو درجة الحاصل عليها.

3. عدم استخدام أسماء أو تصنيف، أو أوصاف، أو عناوين خلاف ما هو مبين في الرخصة أو شهادة التصنيف.

4. مراعاة القواعد والشروط الصحية العامة في مرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرفق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافة الشخصية للعاملين.

5. الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاماً بشأن:

أ. إقامة أي مناسبات مثل:(المؤتمرات والمعارض والدورات والندوات وغيرها).

ب. الأنشطة التجارية الموجودة داخل مرفق الإيواء السياحي.

6. وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام بمرفق الإيواء السياحي.

7. استخدام اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية على أن تتضمن المطبوعات العلامة والاسم التجاري.

8. استخدام اللغة العربية والإنجليزية في الرد على الهاتف.

المادة الثانية والعشرون

لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة من يجب على الالتزام بالتالي:

1. تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج الضيوف من مرفق الإيواء السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "ب" و""، وتزويد -عند الطلب- بأسماء الضيوف وأرقام وحداتهم.

2. تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال مدة لا تزيد عن (48) ساعة كحداً أقصى من وقت طلبها.

3. تحديث جميع بيانات مرفق الإيواء السياحي في الإلكتروني لترخيص مرافق الإيواء السياحي فور تغيرها.

4. الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء الضيوف، وعقودهم متضمنة اسم ، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

5. إخطار الوزارة عند تغيير العناوين الرسمية، وتحمل أي تبعات نظامية في حال عدم صحتها.

المادة الثالثة والعشرون

لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في ، يجب على الالتزام بـالتالي:

1. إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها ودرجاتها وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، في مكان بارز في الاستقبال لأسعار الوحدات، وبشكل بارز في أماكن تقديم الخدمات الأخرى داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وبالوسائل التي تحددها في للاطلاع عليها.

2. التقيد بالأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الإيواء السياحي.

3. تكون قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة متوافقة مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان السعر.

المادة الرابعة والعشرون

لضمان أمن وسلامة الضيوف في يلتزم بالآتي:

1. الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات الضيوف، (رقم الغرفة، معلومات الاتصال، وغيرها).

2. وجود خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.

3. إخطار الضيوف والجهات الأمنية بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة بالضيوف والاحتفاظ بها لدى إدارة المرفق لردها إلى أصحابها.

4. اتباع الأنظمة المقررة، وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالجوانب الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبيئة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

5. الحفاظ على سلامة وأمن ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الغرفة خلال فترة إقامته بمرفق الإيواء السياحي.

6. سلامة المركبات في المواقف الخاصة بالمرفق.

7. الحرص على سلامة الضيوف من الأخطار مثل:(الحريق، أو تسرب الغاز، ونحو ذلك).

8. منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الإيواء السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين.

9. توفير الاحتياطات الأمنية، مثل: (كاميرات المراقبة التلفزيونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بها، والحراسات الأمنية، حسب اشتراطات وزارة الداخلية).

10. وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد وطبخ المأكولات والمشروبات الجاهزة ونحوها من خارج مرفق الإيواء السياحي أو تناولها في الأماكن العامة مثل: (البهو، ونحو ذلك)، قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني.

11. تحديد أوقات بداية ونهاية، المؤتمرات، والحفلات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن.

12. الإبلاغ المباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن وسلامة الضيوف، أو الموظفين، أو المباني.

المادة الخامسة والعشرون

لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع في يجب على الالتزام بالآتي:

1. إبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، وسياسة الحجز والإلغاء أو التعديل.

2. يعتبر الحجز مؤكداً في حالة الرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي.

3. إصدار مستند حجز لطالب الخدمة يتضمن الآتي:

أ . مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز.

ب. سياسة وشروط الحجز والإلغاء أو التعديل، على أن تتضمن آلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه والمدد المحددة لقبوله أو رفضه.

4. قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها).

5. استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغرة بمرفق الإيواء السياحي دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.

6. توفير نظام آلي لتسجيل المعلومات يتم تحديثه بشكل فوري يوضح عدد الوحدات المشغولة، وعدد الوحدات غير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة، وعدد الوحدات غير المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة.

7. إعلان وإبلاغ بضوابط الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل:(المحافظة على مكوناتها وسلامتها/ إحترام حقوق وحريات الضيوف/التقيد بالأنظمة العامة)، وفي حال ثبوت مخالفته يجوز للمرخص له فسخ عقد الخدمة حسب الأنظمة التي تحكم هذا النوع من العقود.

8. إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة في مرفق الإيواء السياحي خلال فترة الإقامة.

9. التحقق من بيانات هوية جميع الضيوف المتواجدين بالوحدات.

10. تسليم الضيف إيصال باللغة العربية، أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً، على الأوراق الرسمية لمرفق الإيواء السياحي متضمنة اسمه أو شعاره، ومؤرخ بالتاريخ الهجري والميلادي، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وقيمة كل واحدة منها.

11. عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الائتمانية بعد (إغلاق الفاتورة)، والمغادرة.

12. التحقق من هوية الضيف وصلاحية سريانها بالاطلاع على أصل إثبات الشخصية بدون أخذ صورة منه (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي) وتسجيل بياناتها فقط.

13. عدم استقبال الضيوف بدون إثبات هوية وطنية ساري المفعول للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو إقامة للمقيمين أو جواز السفر للزائر الأجنبي وفي الحالات الطارئة يكون استقبال الضيف الذي لا يحمل إثبات هوية عن طريق موافقة من الجهات الأمنية.

14. توفير وحدة بديلة للضيف في حال عدم توفر وحدة شاغرة في المرفق عند وجود حجز مؤكد، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً من ناحية نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز ونقله إليها.

15. التقيد بوقت دخول ومغادرة الضيف للوحدة حسب الآتي:

أ . ألا يتجاوز وقت الدخول للوحدة الساعة الثانية ظهراً.

ب. ألا يكون وقت المغادرة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي.

ج. في حالة تأخر إدخال الضيف للوحدة المحجوزة عن الساعة الثانية ظهراً يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتسلم حقائب الضيف وحفظها وتوفير مكان للانتظار وخدمة مناسبة لراحته وتقديم ما يلزم ذلك من وجبات مجاناً.

د . في حال عدم إدخال الضيف للوحدة المحجوزة قبل الساعة الرابعة مساءً، يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق إيواء سياحي آخر وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق، مع خصم يعادل قيمة المدة التي قضاها خلال فترة الانتظار.

16. توفير وحدة بديلة تكون مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة واحدة دون خصم في حالة إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع الكهرباء أو أي ظروف قاهرة أخرى.

المادة السادسة والعشرون

لضمان كفاءة العاملين في يجب على الالتزام بالآتي:

1. أن يكون مدير مرفق الإيواء السياحي (مالم يكن المرخص له شخصياً)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، وممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات التالية:

أ . مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أحد التخصصات التالية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (5) سنوات على الأقل في مجال مرافق الإيواء السياحي.

ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

2. يجب أن يكون من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم حسب ما تحدده .

3. تسجيل بيانات جميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى ، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ لديه من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، وذلك حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.

4. مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل بمرافق الإيواء السياحي.

5. إعداد وتنفيذ خطط لبرامج تدريب إدارية وتخصصية لجميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي كل عام.

الفصل الخامس: الرقابة والتفتيش والشكاوى

المادة السابعة والعشرون

1. للوزارة الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال ، وفق ما تحدده ، بما لا يتعارض مع الأنظمة، واللوائح السارية.

2. للوزارة منح مكافأة تشجيعية تستقطع من الغرامة المستحقة بعد تحصيلها، لمن يساهم -من غير المفتشين- في الكشف عن مخالفات للنظام أو ، ويكون صرف المكافأة وفق آلية محددة في أدلة الإجراءات.

المادة الثامنة والعشرون

1. يتولى المفتشون ممارسة عملية و، للتأكد من تطبيق و ولضبط المخالفات.

2. يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحاً فيها المعلومات الأساسية، وحساب إلكتروني خاص بالتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من وفق ما تحدده .

المادة التاسعة والعشرون

1. تتولى إعداد نموذج ، ليستخدم من قبل المفتشين أثناء عملية و.

2. في حالة عدم توفر محضر الضبط، أثناء عملية الرقابة والتفتيش، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرصد وإثبات المخالفة ويلتزم إثبات مبررات قيامه بهذا الإجراء.

المادة الثلاثون

1. يباشر عملية و خلال الأوقات التي تحددها وفق .

2. يلتزم المفتش بالإفصاح –كتابة- للوزارة، وقبل القيام بعملية الرقابة والتفتيش عن أي علاقة له، سواء قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصلحة (استثمار أو تجارة)، ب أو مسؤول .

المادة الحادية والثلاثون

يكون للمفتش أثناء القيام بعملية و على ، السلطات والصلاحيات التالية:

1. الدخول لمرفق الإيواء السياحي بعد تعريفه بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية للمرخص له، أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي، أو الدخول لمرفق الإيواء السياحي عبر الحساب الإلكتروني الخاص ب للتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من .

2. الاطلاع على ، و، والسياسات المطبقة بما في ذلك الأوراق والملفات، وأصول الإثباتات الشخصية للعاملين، وكل وثيقة لها علاقة بالنشاط السياحي.

3. الحصول على أي صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، للتأكد من مطابقتها لأحكام و.

4. استخدام والإلكترونية، كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، وما شابه ذلك، لرصد المخالفة، إذا كانت أفضل لإثبات المخالفة وتحديدها، ويتم إثبات ذلك ب.

5. سؤال مدير مرفق الإيواء السياحي أو منسوبيه بشأن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وإثبات أقوالهم، وأية ملحوظات.

6. الاستفسار من الضيوف عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، و.

المادة الثانية والثلاثون

1. يلتزم مدير أو من يفوضه من منسوبيه بمرافقة أثناء عملية و، ويقدم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المفتش من أداء عمله، وفي حال عدم تواجده يثبت المفتش ذلك في ، ويستمر في ممارسة عملية الرقابة والتفتيش.

2. إذا قام مدير مرفق الإيواء السياحي، أو أحد منسوبيه بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش، وممارسة عملية الرقابة والتفتيش، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط.

المادة الثالثة والثلاثون

1. يتولى رصد وإثبات المخالفة، أثناء مباشرة و أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة ب في حسب ما تحدده .

2. يضبط المفتش المخالفة بمحضر ضبط، ويسلم نسخة منه للمسؤول أو مع أخذ توقيع المستلم للنسخة، أو يسلم المحضر عبر إرسال نسخة منه على العناوين الرسمية.

3. يجوز للمرخص له مراجعة الوزارة، وتقديم إفادته حيال المخالفة المضبوطة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسليمه محضر الضبط.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا اتضح للمفتش أثناء عملية و وجود أعمال قد تمثل مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر ضبط، وعلى إحالة المخالفة أو المخالفات إلى الجهة أو الجهات المختصة.

المادة الخامسة والثلاثون

1. يسلم ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى .

2. تتولى الوزارة إحالة محضر الضبط إلى ، وتراعي الوزارة أحكام المادة من إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة للجنة المختصة.

المادة السادسة والثلاثون

1. تقدم الشكوى ضد إلى ، عن طريق أي من الوسائل التالية:

أ . ملاحظات صاحب الشكوى المثبتة ب خلال عملية و.

ب. القنوات الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

ج. مناولة للوزارة.

د . أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لاستقبال الشكاوى.

2. تقوم الوزارة، حال ورود الشكوى إليها، بإخطار مرفق الإيواء السياحي محل الشكوى، على العناوين الرسمية، بصورة من الشكوى ومرفقاتها (إن وجدت) للرد عليها ومعالجتها خلال (24) ساعة من وقت الإخطار.

3. حال ورود الرد خلال المهلة المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، دون معالجة الشكوى وتبين للوزارة وجود مخالفة، تتبع الوزارة ما يلي:

أ . يتم تطبيق ما ورد في المادة من هذه .

ب. إحالة محضر الضبط مرفقاً به الشكوى إلى .

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة السابعة والثلاثون

1. تتولى تحديث أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات و الملحقة في هذه وتعتمد بقرار من ، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل بها من تاريخ النشر.

2. تتولى الوزارة إعداد ، وتصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل بها من تاريخ النشر.

3. يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (2) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة والثلاثون

1. تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

2. يجب على المرخصين الحاليين لممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي تكييف أوضاعهم وفق أحكام واللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية أو حتى انتهاء مدة الحالي أيهما أطول.

المادة التاسعة والثلاثون

كل إخطار يرسل من أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى للمرخص له على عناوينه الرسمية المسجلة لديها سواءً كان (خطاباً، رسالة نصية، إشعاراً إلكترونياً، بريداً إلكترونياً، تعميماً) يعد بلاغاً رسمياً.

المادة الأربعون

1. كل ما لم يرد به نص في هذه يصدر بشأنه قرار من .

2. للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة مرافق الإيواء السياحي لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالفصل الثاني: الترخيصالفصل الثالث: التصنيفالفصل الرابع: الالتزامات المستمرةالفصل الخامس: الرقابة والتفتيش والشكاوىالفصل السادس: أحكام عامة