آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

تاريخ الإصدار: ١٤٤٤/٥/١٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
23 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار وزير السياحة (قرار وزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ)

قرار وزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ

الرقم: ٢٢٩٧

التاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٩

المرفقات: .

(قرار وزاري)

لائحة

الموضوع: الموافقة على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.

- إن وزير السياحة،

- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

- واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،

- وبناءً على الفقرة (٢) من المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه".

- وبناءً على ما تضمنته المادة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

الفصل الأول: التعريفات

المادة الاولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

الأمانة: الأمانة العامة للجنة.

مفتش السياحة: من صدر في شأنه - منفرداً أو مع غيره - قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه.

تقرير الزيارة: وثيقة - ورقية أو إلكترونية - تتضمن نتائج التفتيش.

المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه.

المخالف: مرتكب المخالفة سواء أكان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

جدول المخالفات والعقوبات: جدول يصدر من الوزير يصنّف مخالفات النظام واللوائح ويبيّن ما يقابلها من العقوبات.

الضرر: الخسائر المالية التي لحقت المتضرر نتيجة المخالفة.

التعويض: قيمة تدفع لجبر الضرر الناتج عن المخالفة، ومنها تكاليف تصحيح الأوضاع وإعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر إعادة التأهيل.

إعادة التأهيل: كل إجراء أو تدبير من شأنه إزالة الضرر الذي وقع نتيجة المخالفة أو التقليل من آثاره، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إن أمكن.

الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء - إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة.

الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة، وفق النظام ولوائحه.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

الفصل الثاني: تكوين اللجنة والعضوية فيها

المادة الثانية

1. تكوّن - بقرار من - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختصاً في الأنظمة، ويحدد القرار رئيس ونائبه والأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار.

2. تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير.

3. للوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من ، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة.

المادة الثالثة

1. تنتهي عضوية عضو بوفاته، أو بقرار من في إحدى الحالات الآتية:

أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة.

ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول.

ج- تعارض مصالحه مع مهماته ومسؤولياته في اللجنة.

2. يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

3. يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة من .

المادة الرابعة

يحدد بقرار منه الآتي:

1. مكافآت أعضاء وآلية صرفها واستحقاقه.

2. تحديد الحدّين الأدنى والأعلى للمخالفات التي تدرس خلال كل جلسة.

المادة الخامسة

يلتزم عضو بالآتي:

1. ألا يفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

2. الإفصاح إذا كان له علاقة، قرابة (حتى الدرجة الرابعة)، أو مصلحة أو نزاع مع ، والامتناع عن النظر في ، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

وعلى رئيس اللجنة إذا انطبقت عليه أو على أحد أعضاء اللجنة أي من الحالات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، وليس له عضو احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم لتكليف عضو بديل عنه، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.

المادة السادسة

يتولى رئيس المهمات الآتية:

1. توزيع الأعمال والمهمات بين أعضاء اللجنة وتنظيمها بما يضمن إنجازهم لها.

2. إدارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع أحكام .

3. مخاطبة أو الجهات المعنية الأخرى لطلب المستندات أو الايضاحات اللازمة بشأن الموضوعات المعروضة أمام اللجنة.

4. الرفع للوزير -أو من يفوضه- بأي عوائق تواجه عمل اللجنة والمقترحات لمعالجتها.

الفصل الثالث: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها

المادة السابعة

تختص بالنظر في الآتي:

1. مخالفات أحكام ولوائحه وإيقاع العقوبات الواردة في المادة من النظام، عدا الغرامات الفورية التي تصدر فورياً من وفقاً لجدول المخالفات العقوبات.

2. إلزام بإزالة بحسب نوعها وطبيعتها خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة.

3. إلزام المخالف ب الناتج عن الفعل الضار نتيجة المخالفة -إن وجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها من ضرر خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة.

4. إلزام المخالف بدفع التعويضات عن الناتج عن المخالفة -إن وجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها.

5. إلزام المخالف بإعادة المبالغ أو المكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، أو توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

6. إحالة أي واقعة أو مخالفة أو جريمة خارجة عن اختصاصها إلى الجهة المختصة.

المادة الثامنة

للجنة الصلاحيات الآتية:

1. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه في مخالفته بعد إبلاغه بقرار ، على أن يبدأ احتسابها من التاريخ المحدد في قرار اللجنة، ويراعى في ذلك طبيعة المرتكبة وخطورتها في كل حالة والظروف المشددة والمخففة.

2. مضاعفة العقوبة الموقع على المخالف في حال تكرار المخالفة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

3. النص على نشر منطوق القرار -الصادر بتحديد العقوبة- على نفقة المخالف وفقاً للنظام، على أن يتضمن النشر العناصر الآتية:

أ- بيانات المخالف، والعلامة التجارية ان وجدت.

ب- المخالفة المرتكبة.

ج- العقوبة.

وللجنة إضافة أي عنصر لم يرد في هذه الفقرة في حدود الأنظمة ذات الصلة.

المادة التاسعة

للجنة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

1. طلب الإفادة من قطاعات وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها.

2. إجراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها لذلك، على أن يُعِدّ تقريراً بالنتائج يسلم للجنة خلال (5) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.

3. دعوة المفتش محرر ، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة.

4. الاستعانة بخبير فني، أو متخصص لتقديم المشورة أو الرأي عن الموضوعات المنظورة على اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويتحمل صاحب الشأن جميع التكاليف ذات الصلة بذلك في حال ثبوت .

الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها

المادة العاشرة

1. تعقد جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات ب.

2. لا تنعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة.

المادة الحادية عشرة

1. يعدّ لكل جلسة محضر يُذكر فيه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمت مداولتها أثناء الجلسة، وما اتخذته من قرارات.

2. على رئيس والأعضاء الحاضرين ومن أدلى بأقواله في الجلسة التوقيع على محضر الجلسة، ويعتدّ بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

المادة الثانية عشرة

تصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة، ويجوز لمن يتبنى من الأعضاء رأياً مخالفاً أن يثبته في محضر الجلسة مدعماً بالأسباب.

المادة الثالثة عشرة

1. على الالتزام بما ورد في عند النظر في المخالفات.

2. على اللجنة عند نظر الرجوع لسجلاتها ولسجلات لمعرفة ما إذا كان قد سبق له أن ارتكب المخالفة نفسها، وما تم اتخاذه في شأنها وذلك لأخذ تكرار العقوبة بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفته، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة السابقة.

المادة الرابعة عشرة

تعتمد نموذجاً موحداً لقرارات متضمناً العناصر الأساسية الآتية:

1. اسم وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ .

2. النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصفاً دقيقاً للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.

3. رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

4. النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

5. النص على مهلة تحددها اللجنة لإزالة -إن وجد-، ووجوب قيام المخالف بإشعار الوزارة فور تنفيذ مضمون القرار.

6. النص على تحديد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب غرامة الاستمرار في ارتكاب المخالفة، وتحديد مقدارها -إن وجدت-.

وللجنة الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة الفقرتين (5،6) من المادة من ، يكون التحقق من تنفيذ القرار -الصادر بتحديد العقوبة- من خلال عند إشعار للوزارة بالتنفيذ، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار -الصادر بتحديد العقوبة-، على أن يكون اثبات التنفيذ من عدمه في .

الفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة

المادة السادسة عشرة

تكوّن بقرار من -أو من يفوضه- أمانة عامة للجنة، ويحدد القرار أمينها وتبعيتها الإدارية، وتتولى مساندة وتقديم الدعم الكامل في الأعمال الإدارية والفنية، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين.

المادة السابعة عشرة

تتولى العامة تقديم الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاز أعمال ، ومن ذلك الآتي:

1. تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو تُوجّه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها.

2. فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة.

3. التحضير -وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن- لنظر الموضوعات التي تختص بها اللجنة بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقة بها.

4. تنظيم جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها، ودعوة الأعضاء لها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

5. إعداد محاضر اللجنة، وقرارتها، وخطاباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد لذلك، وحفظها.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ ومرفقاته، أو إعادته للوزارة أو إحالته إلى الجهات المختصة، وفق ما تقرره اللجنة.

7. تصدير قرار العقوبة.

8. القيام بتبليغ وأصحاب الشأن بقرار العقوبة الصادر من اللجنة على .

9. أرشفة جميع ما يرد للجنة ويصدر عنها، وأحكام المحكمة المختصة الصادرة في شأن قراراتها، في سجل خاص بذلك.

10. إعداد خطابات اللجنة الموجهة لقطاعات وإداراتها، أو الجهات الأخرى.

11. إفادة الإدارات المختصة في الوزارة عن قرارات اللجنة وملحقاتها، والتنسيق في ذلك مع رئيس اللجنة.

12. القيام بالأعمال الإدارية والفنية الأخرى التي تسند إليها، مما يدخل في اختصاصها.

المادة الثامنة عشرة

دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، إن لم تتحصل على للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللوزارة من خلال تبليغه بأي طريقة أخرى يتحقق بها التبليغ.

المادة التاسعة عشرة

على إعداد تقرير تفصيلي يعرض على بشكل سنوي، يتضمن منجزات ، والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها وتسهيل أعمالها.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة العشرون

تطبق قواعد وإجراءات ودفع التعويضات عن الناتج من ، التي يعتمدها -أو من يفوضه-.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللازمة لتنفيذ أحكام بقرار من أو من يفوضه -بناء على إقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الثانية والعشرون

يُعَدّ ما ترسله إلى أصحاب الشأن على إبلاغًا رسميًا.

المادة الثالثة والعشرون

تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: تكوين اللجنة والعضوية فيهاالفصل الثالث: اختصاصات اللجنة وصلاحياتهاالفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتهاالفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنةالفصل السادس: أحكام عامة