آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة خدمات السفر والسياحة

لائحة خدمات السفر والسياحة

تاريخ الإصدار: ١٤٤٤/٥/١٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
31 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار وزير السياحة (قرار وزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ)

قرار وزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ

الرقم: ٢٢٩٠

التاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٩

المرفقات: •

وزارة السياحة

مكتب الوزير

(قرار وزاري)

الموضوع: الموافقة على لائحة خدمات السفر والسياحة

- إن وزير السياحة،

- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

- واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،

- وبناءً على الفقرة (٢) من المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة".

- وبناءً على المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: ١- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. ٢- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة"،

- وبناءً على ما تضمنته المادة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة خدمات السفر والسياحة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة.

المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة.

مكتب خدمات السفر والسياحة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواءً كان مبنى أو موقعاً إلكترونياً.

المكتب الرئيسي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له.

المكتب الفرعي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي.

مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد مصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية (أو موقع) تمارس الأنشطة السياحية أو تستهدفها فيه أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة من النظام.

البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحية بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمد من الوزارة.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تنظم نشاط ، وتحدد إجراءات الحصول على اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على والأحكام العامة.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط دون الحصول على ، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة الرابعة

تكون فئة ترخيص نشاط وفقًا للآتي:

1. فئة (حجز وحدات الضيافة): ويقتصر على تقديم خدمات تسويق حجوزات وحدات ، و وإدارتها.

2. فئة (تنظيم الرحلات السياحية): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية:

أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.

ب- ترتيب خدمات .

ج- ترتيب خدمات الإعاشة في .

د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها.

هـ- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.

و- ترتيب خدمات التأمين للسائح.

ز- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها.

ح- ترتيب وتسويق الخدمات التعليمية أو العلاجية خارج المملكة، بحسب ما اعتمدته الجهات المختصة.

ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه لمن هم في المملكة، وتسويقه وتنفيذه.

3. فئة (وكالة السفر والسياحة): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية:

أ- بيع تذاكر السفر إلى داخل المملكة أو خارجها عبر وسائط النقل نيابة عن شركات النقل، ويشمل ذلك بيع الخدمات المرتبطة بها.

ب- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.

ج- ترتيب خدمات التأمين للسائح.

د- تسويق البرنامج السياحي.

هـ- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة.

و- ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها.

4. فئة (خدمات سفر وسياحة عام): الذي يقتصر على تقديم الخدمات الآتية:

أ- جميع الخدمات المشار إليها في الفئات الواردة في الفقرات (1،2،3) من هذه المادة.

ب- تسويق الوجهات السياحية.

ج- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.

د- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه للراغبين في القدوم إلى المملكة، وتسويقه وتنفيذه.

هـ- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، بالتنسيق مع وسائط النقل.

المادة الخامسة

يشترط عند التقدم بطلب من ، توفير الآتي:

1. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط المطلوب.

2. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، ويكتفى بتوثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونياً فقط للفئات الواردة في الفقرات (1،2،3) من المادة .

3. البيانات الرسمية لمقدم الطلب، و، ومن يمثله في التعاملات مع الوزارة -إن وجد-.

4. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-.

5. تقديم ضمان مالي وفق المادة من .

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.

المادة السادسة

على بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادة من في مقدم طلب ، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.

المادة السابعة

1. يجب أن يحتوي على بيانات ، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها .

2. لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.

المادة الثامنة

يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بفئة نفسه، ويستثنى طلب للمكتب الفرعي من الشرط الوارد في الفقرة (5) من المادة من .

المادة التاسعة

1. على -في حال رغبته بتجديد - التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:

أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة من بحسب فئة الترخيص.

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

المادة العاشرة

على الحصول على موافقة ، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي:

1. إغلاق بشكل مؤقت، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة قبل الإغلاق.

2. إغلاق مكتب خدمات السفر والسياحة بشكل دائم وطلب إلغاء ، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.

3. تغيير موقع مكتب خدمات السفر والسياحة.

4. إلغاء (السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية)، أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب .

5. تمكين غيره من استخدام الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر فيمن سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة، وأن تكون المدة المتبقية لسريان الترخيص لا تقل عن (60) يوماً.

المادة الحادية عشرة

على - عند إلغاء ترخيص مع وجود ترخيص لمكتب فرعي تابع له - الآتي:

1. تحديد مكتب رئيسي بديل - خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء - تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في ، إذا كان الإلغاء بناءً على أحكام واللائحة.

2. تحديد مكتب رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على طلبه، قبل إلغاء .

الفصل الثالث: الإعفاءات

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراط الوارد في الفقرة (2) والفقرة (5) من المادة من وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:

1. حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة ب، أو المستهدفة بالترخيص.

2. حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين.

3. أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع: الضمانات المالية

المادة الثالثة عشرة

يحدد بقرار من -أو من يفوضه- مقدار الضمان المالي على ألا يتجاوز مليوني ريال، والفئة التي يشترط فيها تقديمه للحصول على .

المادة الرابعة عشرة

1. يستوفى من الضمان المالي -المشار إليه في المادة من - الاتي:

أ. الغرامات المفروضة على وفقاً لأحكام .

ب. الحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة من المرخص له.

ج. التعويضات عن الضرر الناتج عن الخدمات المقدمة من المرخص له.

2. تستوفى الغرامة المفروضة على المرخص له المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة بعد انقضاء (45) يوماً من تاريخ تبليغه بها.

3. تستوفى الحقوق المالية والتعويضات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من هذه المادة بعد انقضاء (24) ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها.

المادة الخامسة عشرة

على في حال نقص مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة من ، تغطية النقص خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة من ، يُلغى الضمان المالي بناء على طلب بموافقة ، في حال إلغاء ترخيصه.

الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة

المادة السابعة عشرة

يلتزم بالآتي:

1. اشتراطات طوال فترة سريانه.

2. تقديم الخدمات بحسب الترخيص الصادر له.

3. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.

4. ما يصدر عن من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.

5. تمكين المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.

6. عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

7. التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل على مدار الساعة.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

1. توضيح البيانات الأساسية المحددة في ، وذلك على النحو الآتي:

أ- إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مقر .

ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له.

ج- إدراج الاسم التجاري، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.

د- إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية -إن وجدت-.

2. عدم استخدام الترخيص المنتهي.

3. استخدام صور تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها.

4. تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب خدمات السفر والسياحة وجميع خدماته وعلى العاملين فيه.

5. التأكد من التزام العاملين في مكتب خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

6. المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب خدمات السفر والسياحة أو المستخدمة في المقدمة منه.

7. استقبال والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

8. استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح.

9. الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة، على مدار الساعة.

10. تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها لمدة سنة، لتزويد أو الجهات المختصة بها عند طلبها.

11. عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق الخدمات أو ترتيبها أو تقديمها.

12. إبلاغ السائح الذي سيكون مستند حجزه سارياً خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معه، دون الإخلال بحقوقه التي تضمنتها العقود المبرمة معه.

13. اعتماد البرنامج السياحي أو تعديله أو إلغاؤه، وفق الآليات التي اعتمدتها الوزارة.

14. عدم الامتناع عن تقديم الخدمة، بدون أسباب مقبولة نظاماً.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي:

1. تزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

2. تحديث بياناته وبيانات في الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

3. الاحتفاظ - لمدة لا تقل عن سنة - بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها، دون إخلال بالمحافظة على سريتها وخصوصيتها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على (البيانات الشخصية أو العنوان ووسيلة التواصل).

المادة العشرون

يلتزم -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة – بإعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، وفق الضوابط التي تضعها ، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم -لضمان أمن وسلامته- بالآتي:

1. المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.

2. عدم أخذ صوره من هوية السائح، إلا عند تقديم خدمة تستوجب ذلك بحسب اشتراطات الجهة المقدمة لها، مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول الى المملكة أو للدول الأجنبية).

3. المحافظة على أصول الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه.

4. إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه لحين تسليمها له، وتحديد مدة لا تقل عن (30) يوماً لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ تبليغ السائح، وفي حال تعذر ذلك تُبلغ الجهات المختصة.

5. التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

6. منع العاملين لديه التدخين داخل وأثناء تنفيذ .

7. توفير الاحتياطات الأمنية، وفقاً لضوابط واشتراطات الجهات المختصة.

8. إبلاغ الجهات المختصة و فوراً وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مكتب خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات.

9. الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية:

أ- عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي.

ب- عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها.

10. تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (25) سائحاً عند تقديم خدمة ، والتأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي عند تقديم الخدمة.

11. عدم تسويق وحدات ، و، وإدارة حجوزاتها، مالم تكن مرخصة ومصرحة لها من الوزارة.

12. عدم إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات غير مرخص لها.

13. عدم بيع وتنفيذ حجوزات تذاكر سفر بأرقام (IATA) لجهات خارج المملكة.

المادة الثانية والعشرون

يلتزم -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات- بالآتي:

1. إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها والسياسات المتعلقة بها، وآلية الدفع، وسياسة إلغاء الحجز وتعديله.

2. إصدار لطالب الخدمة وتزويده به، على أن يتضمن التالي:

أ- تاريخ الحجز ومدته وسعره والخدمات المجانية وغير المجانية التي سيتم تقديمها بناءً عليه.

ب- سياسة الحجز وشروطه وإلغائه وتعديله، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله والرد عليه، والمدد المحددة لقبوله أو رفضه.

ج- آلية دفع مبالغ التأمين المطلوبة -إن وجدت- واسترجاعها.

د- بيانات ومعلومات التواصل مع خدمة العملاء والهاتف السياحي التابع للوزارة.

3. تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه.

4. التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك.

5. تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغاً مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها.

6. توفير خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معاً) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى.

7. عدم خصم أي مبلغ من حساب بطاقة الائتمانية، أو المطالبة بذلك، مالم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز.

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في ، بتخيير بأي من الآتي:

1. توفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير.

2. استرجاع المبالغ المدفوعة فوراً دون خصم أي رسوم.

وفي حال تعذر تقديم الخدمة بسبب ظرف طارئ أو قوة قاهرة يلتزم المرخص له بما يصدر من الجهات المختصة في هذا الشأن.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم -فئة (حجز وحدات الضيافة) وفئة ( عام)- فوراً بإعادة المبالغ المدفوعة له مقابل حجز مرفق ضيافة سياحي خاص عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز، أو توفير وحدة بديلة يقبل بها ، وذلك في الحالات التالية:

1. عند انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، وغيرها، لمدة تتجاوز ساعتين.

2. تنفيذ قرار عقوبة صادر من يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

3. إخلاء لأسباب تشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة.

4. عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ولديه حجز مؤكد.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم -لضمان كفاية العاملين في - بالآتي:

1. أن يكون المدير (مالم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، وممن تتوفر فيهم الاشتراطات والمؤهلات الآتية:

أ- مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال ، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة.

ب- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

2. يجب أن يكون العاملون من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم.

3. تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى ، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر-، في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات.

4. مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة، في شأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون

1. يخضع ممارس نشاط لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه و التي تضعها لهذا الغرض.

2. تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام و وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة من النظام

المادة السابعة والعشرون

دون اخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب و، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده ، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

المادة الثامنة والعشرون

تصدر اللازمة لتنفيذ أحكام بقرار من أو من يفوضه -بناء على اقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة التاسعة والعشرون

للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخص لها بممارسة نشاط وفقًا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة من .

المادة الثلاثون

يُعَدّ ما ترسله -بناء على - لممارسي نشاط على إبلاغًا رسميًا.

المادة الحادية والثلاثون

تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط خدمات السفر والسياحة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

الجدول الأول: الخدمة | الفئة | مدة : سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

إصدار الترخيص | خدمات سفر وسياحة عام | 20,000 | 22,000 | 24,000

إصدار الترخيص | تنظيم الرحلات السياحية | 10,000 | 11,000 | 12,000

إصدار الترخيص | وكالة السفر والسياحة | 10,000 | 11,000 | 12,000

إصدار الترخيص | حجز وحدات مرافق الضيافة | 5,000 | 5,500 | 6,000

الجدول الثاني: الخدمة | الفئة | مدة الترخيص: سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

تجديد الترخيص | خدمات سفر وسياحة عام | 2,000 | 4,000 | 6,000

تجديد الترخيص | تنظيم الرحلات السياحية | 1,000 | 2,000 | 3,000

تجديد الترخيص | وكالة السفر والسياحة | 1,000 | 2,000 | 3,000

تجديد الترخيص | حجز وحدات مرافق الضيافة | 500 | 1,000 | 1,500

الجدول الثالث: الخدمة | مدة الترخيص: سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

إصدار ترخيص لمكتب فرعي | 1,000 | 2,000 | 3,000

الجدول الرابع: الخدمة | الفئة | المقابل المالي (بالريال السعودي)

نقل ملكية الترخيص | خدمات سفر وسياحة عام | 1,000

نقل ملكية الترخيص | تنظيم الرحلات السياحية | 700

نقل ملكية الترخيص | وكالة السفر والسياحة | 700

نقل ملكية الترخيص | حجز وحدات مرافق الضيافة | 500

الجدول الخامس: الخدمة | المقابل المالي (بالريال السعودي)

تغيير موقع المكتب | 400

تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية | دون مقابل مالي

إغلاق مؤقت | دون مقابل مالي

إلغاء الترخيص | دون مقابل مالي

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة خدمات السفر والسياحة لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالفصل الثاني: الترخيصالفصل الثالث: الإعفاءاتالفصل الرابع: الضمانات الماليةالفصل الخامس: الالتزامات المستمرةالفصل السادس: أحكام عامة