المملكة العربية السعودية وزارة الطاقة
الصادر بالقرار الوزاري رقم ) )2433وتاريخ 2026/1/1م
مقدمة
استنادًا إلى المادة )السادسة عشرة( من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م )139/وتاريخ 1446/7/12ه التي نصّت في الفقرة )
1) منه على أنه "دون إخلال بالمادتين )الثالثة عشرة( و)الرابعة عشرة ،)يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على أّّل تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة ) )10.000عشرة آّلف ريال"، والفقرة )
2) منه على أن" يُحدَّد في الجدول- المشار إليه في الفقرة )
1) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح"، وإلى المادة )العشرين( من النظام التي نصّت على أن "يصدر الوزير اللوائح خلال )تسعين( يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام"، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ) )11438وتاريخ 1445/2/17ه، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السامي رقم ))32043 وتاريخ 1444/5/5ه، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، ومنها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة، بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناء على )حجم المنشأة، ونشاطها اّلقتصادي،
والمنطقة(؛ جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح، وشروط الترخيص، وتحديد عقوبات كل منها.
- - 2
من 500 إلى 50.000 من 500 إلى 50.000 من 500 إلى 50.000
صغيرة
متوسطة
من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000
كبيرة
صغيرة
متوسطة
كبيرة
صغيرة
المخالفات العامة )بترولية وبتروكيماوية(
النطاق الأول متوسطة
من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000
من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000
من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000
- - 3
.1جدول المخالفات الجسيمة:
المخالفة
م
كبيرة
من .1مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون ترخيص من الوزارة. 10.000 إلى 30.000.000
من .2بيع وشراء المواد البترولية بغير السعر العالمي لغرض استخدامها لقيمًا في الإنتاج. 10.000 إلى 30.000.000
من .3بيع المواد البترولية المسعّرة بغير الأسعار المعتمدة 10.000 إلى 30.000.000
من
.4الحصول على المواد البترولية أو البتروكيماوية من غير مرخص له بالحصول عليها 10.000
إلى
منه.
30.000.000
من
.5تسليم المواد البترولية أو البتروكيماوية أو بيعها إلى غير مرخص له بالحصول 10.000
إلى
عليها.
30.000.000
عدم تقديم المرخص له للوزارة الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة التي تعدها من
10.000
ً
لّزمة لتطبيق النظام، أو التقار ير الدور ية وفقا لأحكام النظام واللوائح
.6
والتعليمات الصادرة من الوزارة. إلى
30.000.000
من
10.000
عدم إشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حاّلت طارئة وفق معايير وآلية
.7البلاغات للحوادث والحاّلت الطارئة المعتمدة من الوزارة. إلى
30.000.000
من
.8تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم. 10.000 إلى
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.9الإدّلء للوزارة، أو للعموم بمعلومات، أو بيانات، خاطئة أو مضللة تتعلق 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالعمليات أو بالمواد البترولية والبتروكيماوية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.10العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ على المواد المحرزة قبل ظهور نتيجة فحص 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
العينة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.11التصرف بالمادة المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة فحص العينة. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.12عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.13قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوز ير حيال تولي الإدارة المؤقت أي إجراء 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة سابقة من الوزارة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله من من من من من من من من من من من من
.14أو بيعه أو القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية أو 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
البتروكيماوية وموثوقيتها.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.15عدم اّللتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
خلط المواد البترولية بمواد بترولية أو غير بترولية أخرى دون الحصول على موافقة
.16الوزارة باستثناء المرخص لهم بمزاولة عمليات تشغيل مصفاة التكرير، والفرضة، 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
ومحطة التوز يع، وشراء واستخدام المواد البترولية لقيمًا أو شراء المواد البترولية
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
ومعالجتها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.17عدم اّللتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للمواد والعمليات البترولية أو ً 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
البتروكيماوية في جميع سلاسل الإمداد وصوّل إلى المستخدم النهائي.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.18إدراج معلومات، أو اعتمادات، أو مُواصفات، أو تصنيفات، أو شعارات غير 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
صحيحة عن المواد البترولية أو البتروكيماوية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.19عدم اّلحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بالعملية البترولية أو 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
البتروكيماوية لمدةلّ تقل عن 10سنوات.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
- - 4
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.20تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة خلال )
3) سنوات من تار يخ صيرورة قرار إيقاع 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
العقوبة نهائيًا.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
تكرار ارتكاب المخالفة المستحقة للعقوبة خلال )
3) سنوات في حال كانت الغرامة من من من من من من من من من من من من
.21المالية بعد مضاعفتها تتجاوز ) )10.000عشرة آّلف ريال، أو عند ضبطها بعد إيقاع 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
العقوبة للمرة الثانية لذات المخالفة خلال )
3) سنوات.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
مخالفات العمليات البترولية
إنشاء وتشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.22عدم تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة وفق مقاييس الصناعة العالمية. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.23عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل )
30) ثلاثين يومًا تقويميًا قبل إجراء أي 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
عدم استخدام نظام ضخ مستقل ) )Pumping System متخصص لتعبئة من من من من من من من من من من من من
.24الصهار يج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
التنفيذية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.25عدم مطابقة منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة لمتطلبات مقاييس الصناعة 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
العالمية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
عدم إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو من من من من من من من من من من من من
2.500
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
10.000
ً
تصديرها، أو بيعها، أو نقلها مع اّللتزام بطرق اّلختبار وفقا لمقاييس الصناعة
.26
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
العالمية للمادة البترولية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
عدم قيام المرخص له بعملية تشغيل محطة توز يع بتزويد المرخص له بعملية نقل من من من من من من من من من من من من
.27المواد البترولية عند النقل عبر الصهار يج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
ٍ المحددة في اللائحة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
عدم تطبيق اّلشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية.
.28
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.29عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المحددة في اللائحة 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
التنفيذية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
- - 5
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.30عدم فصل خزانات وخطوط التشغيل للزيوت الخام )البكر( عن الزيوت المعالجة. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.31عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها عن الخزانات ً500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المخصصة للمواد البترولية المراد استخدامها وقودا لأغراض الحرق.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.32المخصصة للمواد البترولية المستخدمة وقودًا لأغراض الحرق. إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيمًا عن الخزانات 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
عدم اّللتزام بنوع المواد البترولية أو كمياتها المحددة في الترخيص.
.33
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.34عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
للقطاع التجاري والمحددة في اللائحة التنفيذية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.35عدم اّللتزام بتطبيق اّلشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بترولية معبأة للقطاع التجاري.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
.36بإيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن طريق الحواجز وأقماع
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.37عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالوقود بمستويات المخزون الآمنة حسب ما تحدده الوزارة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.38قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالوقود بتعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
عدم فصل الخزانات المخصصة للمادة البترولية المستخدمة لقيمًا بخط الإنتاج، من من من من من من من من من من من من
.39عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودًا لأغراض 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
الحرق للمرخص له بعملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع )لقيمًا .)إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
- - 6
مخالفات العمليات البتروكيماوية
تشغيل المنشآت البتروكيماوية
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.40عدم اّللتزام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
تعليمات الوزارة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.41عدم قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج التي يجري التخلص 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
منها أو حرقها، وفق متطلبات مقاييس الصناعية العالمية.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.42عدم اّللتزام بنوع المواد البتروكيماوية أو كمياتها المحددة في الترخيص. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
شراء المواد البتروكيماوية وتوز يعها وبيعها
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.43عدم اّللتزام بنوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توز يعها وبيعها. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
10.000
التوقف عن مزاولة عمليات المواد البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً دون
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
.44موافقة مسبقة من الوزارة.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إزالة المنشأة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
.45
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.46عدم إشعار الوزارة فورًا بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمداد المواد البترولية أو 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
البتروكيماوية وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته.
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.47عدم إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية ) 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Nameplate
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
)Capacity بأ كثر من ).)%10
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
.48عدم اّللتزام بالمحافظة على مستويات مخزون آمنة بحسب ما تحدده الوزارة. 500 2.500 4.000 6.000 2.500 4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000 10.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
30.000.000
- - 7
.2جدول المخالفات غير الجسيمة:
عند تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة مرة أخرى خلال )
3) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيًا تُعتبر مخالفةً )جسيمة.)
الإجراء التصحيحي
التوقف عن مزاولة العملية لحين تجديد الترخيص.
التوقف عن اّلستمرار في المخالفة مع التعهد بعدم الإخلال بأحكام شروط
الترخيص.
توفير مقياس تدفق الكتلة.
تقديم الشهادة المطلوبة.
من 1.250 إلى 50.000 من 1.250 إلى 50.000
من 1.250 إلى 50.000
من 1.250 إلى 50.000
من
توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من
1.250
الخزانات.
إلى
50.000
صغيرة
متوسطة
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
كبيرة
كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر
المخالفات العامة )بترولية وبتروكيماوية(
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
نقل المواد البترولية
من
من
من
من
من
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
تخزين المواد البترولية
من
من
6.000
8.000
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
النطاق الأول
صغيرة
متوسطة
المهلة التصحيحية )يوم تقويمي(
كبيرة
المخالفة
م
.1مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية بعد انتهاء 30يوم الترخيص.
15يوم
الإخلال بأي حكم من أحكام شروط الترخيص.
.2
عدم قيام المرخص له في مزاولة عملية نقل المواد البترولية
15يوم
لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتوفير مقياس
.3
تدفق الكتلة )كوريوليس.)
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية
لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتقديم شهادة
15يوم
) )ISO9001تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما
.4
يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من
تار يخ الحصول على الترخيص.
15يوم
عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.
.5
- - 8
من
توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد
.250
البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.
إلى
50.000
من 1.250توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من
إلى الخزانات وخطوط الإنتاج. والمنتجات النهائية. 50.000
من
1.250توفير نقاط مخصصة لسحب العينات. إلى
50.000
من
1.250توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية. إلى
50.000
من
تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء
1.250
تعبئة الوقود.
إلى
50.000
من
توفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة
1.250
دخول الصهريج وخروجه.
إلى
50.000
من
1.250تقديم الشهادة المطلوبة. إلى
50.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000
من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000
من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000
من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000 من 4.000 إلى 1.000.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000 من 6.000 إلى 3.000.000
من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000 من 8.000 إلى 15.000.000
تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1.250
6.250
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
التعهد بإشعار الوزارة مستقبلًا.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1.250
6.250
4.000
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
50.000
250.000
1.000.000
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
- - 9
.6عدم توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من 15يوم الخزانات وخطوط التشغيل.
من 10.000 إلى 30.000.000 من 10.000 إلى 30.000.000 من 10.000 إلى 30.000.000 من 10.000 إلى 30.000.000 من 10.000 إلى 30.000.000
.7عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات 15يوم وخطوط الإنتاج. والمنتجات النهائية.
15يوم 15يوم 15يوم 15يوم 15يوم
15يوم
يوم
محطة الوقود بالجملة بتوفير نقاط مخصصة لسحب
.8
العينات.
محطة الوقود بالجملة بتوفير نظام لإدارة مبيعات المواد
.9
البترولية.
محطة الوقود بالجملة بتأمين مكان مخصص للصهريج
.10
أثناء تعبئة الوقود.
محطة الوقود بالجملة بتوفير مسارات المناورة ومحاورها
.11
لحركة دخول الصهريج وخروجه.
عدم حصول على شهادة (ISO9001)أو ما يعادلها لمنشأة .12المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تار يخ الحصول على الترخيص الوقود لعملية شراء
المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات والسفن وقوارب الصيد بالوقود بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية .13تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في خلال )شهر( من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على
المواد البترولية من مرخص له آخر.
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية
وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بإشعار الوزارة عند
.14
وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.
من 1.250تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.
إلى 50.000
من 1.250تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.
إلى 50.000
من 1.250توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من
إلى الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. 50.000
من
تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية
1.250
المستهلكة والمنتجة.
إلى
50.000
من 1.250توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من إلى الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد
البتروكيماوية فيها. 50.000
من
توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد
1.250
البتروكيماوية ومصادرها.
إلى
50.000
من توفير المستندات المطلوبة مع التعهد 1.250بإشعار الوزارة وفق المدة المحددة في
إلى اللائحة التنفيذية. 50.000
من
التعهد بإشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي
1.250
تعديل على الإيقاف المجدول.
إلى
50.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
مخالفات العمليات البتروكيماوية
تشغيل المنشآت البتروكيماوية
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
من
من
من
6.000
8.000
4.000
إلى
إلى
إلى
3.000.000
15.000.000
1.000.000
شراء المواد البتروكيماوية وتوز يعها وبيعها
من
من
من
من
من
من
من
من
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية
من
من
من
من
من
من
من
من
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
من
من
من
من
من
من
من
من
6.000
2.500
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
3.000.000
250.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000
15يوم 15يوم 15يوم
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع )لقيمًا( بتزويد الوزارة باتفاقية .15المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توز يع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون )شهر( من تاريخ الحصول على
الترخيص أو تجديده أو نقله. عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها )باستثناء المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد
البترولية واستخدامها في التصنيع لقيمًا( بتزويد الوزارة .16باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توز يع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون )شهر( من تار يخ الحصول
على الترخيص أو تجديده أو نقله.
.17عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.
15يوم
.18عدم تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.
15يوم
.19عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.
15يوم
.20عدم توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.
15يوم 15يوم
عدم إشعار الوزارة قبل مدةلّ تقل عن )
12) شهرا من .21الإيقاف المجدول للعمليات البترولية، أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة
له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه.
عدم إشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف .22المجدول.
- - 10
من 1.250توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار
إلى الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى ز يادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية.
50.000
توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار
من
الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى
1.250
خفض الطاقة الإنتاجية بمالّ يتجاوز
إلى
) )%10عشرة بالمائة.
50.000
من 6.250
إلى 250.000
من 6.250
إلى 250.000
من 2.500 إلى 250.000 من 2.500 إلى 250.000
15يوم 15يوم
عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى ز يادة .23الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية، متضمنًا نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على
النتائج الشهرية والسنوية.
عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض .24الطاقة الإنتاجية بمالّ يتجاوز ) )%10عشرة بالمائة، متضمنًا نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية
والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية.
- - 11
.3جدول المخالفات المستحقة للعقوبات الفور ية:
عند تكرار ارتكاب المخالفة خلال )
3) سنوات تُضاعف الغرامة المالية بمالّ يتجاوز ) )10.000عشرة آّلف ريال، وفي حال كانت الغرامة المالية بعد المضاعفة تتجاوز ) )10.000عشرة آّلف ريال اعُتبرت المخالفة )جسيمة ،)وفي جميع الأحوال تكون المخالفة المستحقة للعقوبة الفورية مخالفةً )جسيمة( عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية عن ذات المخالفة خلال )
3) سنوات، وتُحال
جميعها إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة )الثامنة عشرة( من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لتتولى نظر المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.
الإجراء التصحيحي
صغيرة
متوسطة
إعداد الدليل
2250
تزويد سائق الصهريج أو
الشاحنة أو قبطان السفينة
2250
بالدليل
توفير المواقف
2250
2250
توفير الدليل
2250
2250
3750
3000
3750
3000
3750
3000
3750
3000
3750
3000
3750
3000
3750
5000
6250
2250
3000
3750
متناهية كبيرة متوسطة صغيرة متناهية كبيرة
الصغر
الصغر
مخالفات العمليات البترولية
نقل المواد البترولية
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
تخزين المواد البترولية
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
7500
5000
6250
7500
8750
6250
4500
3000
3750
4500
5250
3750
- - 12
المهلة التصحيحية )يوم تقويمي(
النطاق الأول
صغيرة
متوسطة
كبيرة
المخالفة
م
عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهار يج أو الشاحنات أو
4500
5250
6000
15يوم
السفن وتفريغها، والتعامل مع حاّلت الطوارئ كالحوادث
.1
والتسر يبات.
.2عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ 15يوم 4500 5250 6000 للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهار يج والشاحنات والسفن.
.3عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية بريًا بتوفير 90يوم 4500 5250 6000 مواقف للصهار يج في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول.
.4عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة 15يوم 4500 5250 6000 برقم الخزان واسمه.
.5عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات 15يوم 4500 5250 6000 اللازمة لتشغيل، وصيانة، وحدات التخزين، والمرافق.
.6عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة 15يوم 4500 5250 6000 برقم الخزان واسمه.
7500
8750
10000
يوم
.7للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي
.8عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة 15يوم 4500 5250 6000 برقم الخزان واسمه.
3750
2250
توفير مستويات المخزون المطلوبة
2250
توفير المضخات المطلوبة
1500
750توفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار
توفير وسائل الدفع الإلكتروني
1500
تطبيق الهوية التجار ية
1500
1500إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات
إعداد الإجراءات المطلوبة
2250
تفريغ الوقود حسب المطلوب
2250
توفير نظام استعادة الأبخرة
حسب اشتراطات محطات
1500
الوقود ومراكز الخدمة
2250تأر يض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة
2250اّللتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة
استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
5000
6250
7500
5000
6250
7500
8750
6250
7500
8750
10000
يوم
.9للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
.10عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة 15يوم 5250 6000 برقم الخزان واسمه.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
5250
6000
.11محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير مستويات مخزون بمالّ 15يوم
يقل عن ) )%20من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
15يوم
محطة الوقود بتوفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات
.12
الخفيفة.
1000
1250
1500
1000
1250
1500
1750
1250
1500
1750
2000
.13محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير أو تشغيل شاشة عرض 15يوم
الأسعار عند مدخل محطة الوقود.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
15يوم
.14محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود المتحركة بتوفير
وسائل الدفع الإلكتروني.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
15يوم
محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتطبيق الهوية التجار ية
.15
المعتمدة للمرخص له على مظلة الوقود ومرافق المحطة.
.16محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد نظام آلي لمراقبة الوقود 15يوم 2000 2500 3000 2000 2500 3000 3500 2500 3000 3500 4000 في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي ))ATG
يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
.17محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد إجراءات لتصريح أعمال 15يوم 5250 6000 الصيانة داخل المنشأة ) )Process Permit Work يجري اتباعها عند
إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
.18محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتفريغ الوقود عن طريق 15يوم 5250 6000 خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك )عديد كلوريد الفينيل
)PVC وربطه وتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
15يوم
.19محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير نظام استعادة الأبخرة
حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
.20محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود بالجملة 15يوم 5250 6000 ومحطة الوقود المتحركة بتأر يض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية
التفريغ والتعبئة.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
5250
6000
15يوم
.21ومحطة الوقود المتحركة بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير
الخدمة ونوع المواد البترولية للمناطق المعنية.
- - 13
2250الحصول على موافقة الجهة المشرفة
توفير المعدات المطلوبة
2250
تمكين محطة الوقود المتحركة
من المبيت، أو توفير مواقف
1500
مخصصة
3750
3000
2250
1500توفير رقم اتصال مجاني وفق المطلوب
تقديم الخدمة وفق المطلوب
1500
توفير المطلوب
1500
3750
التنسيق مع الوزارة
1500
3750
3000استخدام نظام ضخ مستقل حسب المطلوب
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
.22محطة الوقود المتحركة بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على 15يوم 5250 6000 الموقع، عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم
الخدمة.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
.23محطة الوقود المتحركة بتوفير معدات احتواء اّلنسكابات واستخدامها 15يوم 5250 6000 عند الحاجة لعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
المتحركة.
.24محطة الوقود المتحركة بمبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود يوم 2000 2500 3000 2000 2500 3000 3500 2500 3000 3500 4000 بالجملة، أو عدم وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء
توقفها في محطة الوقود بالجملة.
قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة
5000
6250
7500
5000
6250
7500
8750
6250
7500
8750
10000
يوم
الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية بالجملة بمضخة الوقود
.25
المخصصة للمركبات.
قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة
4000
5000
6000
4000
5000
6000
7000
5000
6000
7000
8000
يوم
.26الوقود المتحركة بالتعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني
المواقف.
3000
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
5250
6000
يوم
محطة الوقود باستخدام أوعية مخصصة للوقود عند التعبئة، أو
.27
قيامه بتعبئة الوقود للأوعية التي تزيد سعتها عن )
23) لتر.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
15يوم
محطة الوقود بتوفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار
.28
الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
يوم
.29محطة الوقود المتحركة بتقديم الخدمة وفقًا لسياسات مقدم الخدمة
وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع.
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في .30محطة الوقود المتحركة بتوفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء يوم 2000 2500 3000 2000 2500 3000 3500 2500 3000 3500 4000
الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذير ية.
5000
6250
7500
5000
6250
7500
8750
6250
7500
8750
10000
يوم
محطة الوقود بالجملة بتعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة
.31
والصهار يج التي تقل سعاتها عن ) )32.000لتر.
2000
2500
3000
2000
2500
3000
3500
2500
3000
3500
4000
يوم
.32محطة الوقود بالتنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو
تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلّي لمدةلّ تتجاوز )
12) اثني عشرة ساعة.
5000
6250
7500
5000
6250
7500
8750
6250
7500
8750
10000
يوم
.33للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي
.34محطة الوقود بالجملة باستخدام نظام ضخ مستقل ) 15 Pumping يوم 4000 5000 6000 4000 5000 6000 7000 5000 6000 7000 8000 )System متخصص بتعبئة الصهار يج، أو عدم احتوائه على المعدات
والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية.
- - 14
3000
3000توفير المواد البترولية وفق الترخيص
3000
2250
الحصول على الشهادة المطلوبة
2250
توفير الدليل
2250
إعداد الدليل
2250
تزويد سائق الصهريج أو
الشاحنة أو قبطان السفينة
2250
بالدليل
توفير المواقف
2250
2250إجراء الصيانة الدور ية وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك
2250
توفير الدليل
2250
4000
5000
6000
4000
5000
6000
4000
5000
6000
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
3000
3750
4500
4000
5000
6000
7000
5000
6000
4000
5000
6000
7000
5000
6000
4000
5000
6000
7000
5000
6000
3000
3750
4500
5250
3750
4500
مخالفات العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
نقل المواد البتروكيماوية
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
3000
3750
4500
5250
3750
4500
3000
3750
4500
5250
3750
4500
7000
8000
15يوم
محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية عن طريق المنصة
.35
المخصصة للتعبئة ) .)Pumping Platform
7000
8000
.36محطة الوقود ومحطة الوقود بالجملة بتوفير المواد البترولية المطابقة 15يوم
للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.
.37عدم التزم المرخص له بشراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام يوم 7000 8000 المخصص ببيع المواد البترولية المحددة في الترخيص
.38عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة 15يوم 5250 6000 برقم الخزان واسمه.
.39عدم الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي 90يوم 5250 6000 للاعتماد.
.40عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات 15يوم 5250 6000 اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها.
.41عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهار يج أو الشاحنات 15يوم 5250 6000 وتفريغها، والتعامل مع حاّلت الطوارئ كالحوادث والتسر يبات.
.42عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ 15يوم 5250 6000 للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهار يج والشاحنات والسفن.
.43عدم التزام المرخص له بنقل المواد البتروكيماوية بريًا بتوفير مواقف 90يوم 5250 6000 للصهار يج والشاحنات في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول.
.44عدم اّللتزام بإجراء الصيانة الدور ية للأنابيب وفق مقايس الصناعة 90يوم 5250 6000 العالمية
.45عدم وضع الإشارات على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد 15يوم 5250 6000 البتروكيماوية المتعلقة برقم الخزان واسمه.
.46عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات 15يوم 5250 6000 اللازمة لتشغيل، وصيانة، وحدات التخزين، والمرافق.
- - 15
• نطاقات موقع المخالفة:
الوصف • العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك،
ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا.) • محافظات )الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة.)
• وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، وآماّل، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا.) • المدن الصناعية والخاصة في الرياض، والدمام، وجدة، وسدير، والخرج، ووعد الشمال، ومدينة الملك عبدالله اّلقتصادية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير التعدينية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة ينبع الصناعية، ومدينة الملك سلمان للطاقة. • محافظات )الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومة، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والخفجي، والرس،
ورابغ.) • باقي المدن الصناعية والخاصة الأخرى.
باقي المحافظات الأخرى، والقرى والهجر.
النطاق النطاق الأول
النطاق الثاني النطاق الثالث
- - 16
- 17 -
