آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

تاريخ الإصدار: ١٤٤٤/٥/١٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٢٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٢٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار وزير السياحة (قرار وزاري رقم (٢٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ)

قرار وزاري رقم (٢٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.

التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي أذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقاً لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.

أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهاباً وإياباً، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

المادة الثانية

على كل من يرغب في الدخول إلى لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.

المادة الثالثة

صلاحية وفقاً لنوعها، على النحو الآتي:

1. دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.

2. دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.

المادة الرابعة

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على بأحد الوسائل الآتية:

الأول: التأشيرة عند الوصول: وهي التي يتقدم فيها بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ ، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

الثاني: التأشيرة الإلكترونية: وهي التي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية اخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية.

الثالث: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة

1. يجب على طالب القيام بالآتي:

أ. تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

ب. تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول.

ج. جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

د. الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

هـ تسجيل عنوانه داخل المملكة.

و. دفع رسوم التأشيرة.

2. ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمرة أو رفقة آمنه.

المادة السادسة

1. من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com المشار إليها في المادة ، يمكنه الحصول على عبر إحدى بعثات في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة ، بالإضافة إلى تقديم الآتي:

أ. تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون براً أو بحراً.

ب. حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية تشمل عنوان سكنه في بلده.

ج. شهادة تعريف بالعمل.

د. إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.

2. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:

أ. قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل ، يعدها مقدم ، ما لم يتطلب الاجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.

ب. الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية -سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ت. الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ج. الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمون برفقة كفلائهم.

المادة السابعة

يراعى عند دراسة طلب الحصول على الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضاً وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثامنة

تصدر أذونات وفقاً للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

المادة التاسعة

يستحصل مبلغ (300) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 1441/1/5هـ

المادة العاشرة

على أثناء وجوده في الالتزام بما يأتي:

1. الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

2. حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

3. الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح .

4. عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.

5. عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

6. عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

7. صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

المادة الحادية عشرة

تُطبق العقوبات بحق المخالف لهذه وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

المادة الثالثة عشرة

1. كل مالم يرد به نص في هذه يصدر بشأنه قرار من بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.

2. للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية).

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.