يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
النظام: نظام السياحة.
الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة من النظام.
المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها.
الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات استثمارية أو تجارية أو خدمات ذات صلة بالبنى الأساسية أو الخدمات المساندة في الوجهة السياحية، ويشمل ذلك حماية البيئة ومواردها.
الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، وسياحة المعارض، وسياحة المهرجانات، وغيرها.
الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.
