آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الوجهات السياحية

لائحة الوجهات السياحية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
8 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

النظام: نظام السياحة.

الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة من النظام.

المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها.

الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي.

الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات استثمارية أو تجارية أو خدمات ذات صلة بالبنى الأساسية أو الخدمات المساندة في الوجهة السياحية، ويشمل ذلك حماية البيئة ومواردها.

الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، وسياحة المعارض، وسياحة المهرجانات، وغيرها.

الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى إيضاح متطلبات تحديد الوجهات السياحية، والإجراءات المتصلة بذلك.

المادة الثالثة

دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة من النظام، يتعين عند اقتراح تحديد وجهة سياحية توافر الآتي:

1. قائمة بالمقومات السياحية في الوجهة السياحية المقترحة، بالإضافة إلى القيمة النوعية لتلك المقومات مثل (السياحة الشاطئية، المغامرات، وغيرها).

2. بيان بنطاقات الكثافة السكانية في الوجهة السياحية المقترحة.

3. تحديد فئات السياح المستهدفة والقيمة النوعية للوجهة السياحية المقترحة، بناء على عنصري تكتل المواقع المستهدفة زيارتها والكثافة السكانية.

4. تحديد المتطلبات التطويرية اللازمة للبنى الأساسية لاكتمال جاهزية الوجهة المقترحة والفجوات في المعروض السياحي مثل (الحاجة إلى مرافق الضيافة السياحية).

5. بيان بعقارات الدولة أو العقارات المخصصة للجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتنسق الوزارة مع الجهات المالكة أو المخصص لها تلك العقارات لتزويدها بكافة البيانات اللازمة حولها.

6. المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي تقترح الوزارة المشاركة بها أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية المقترحة.

7. المتطلبات اللازمة لحماية البيئة ضمن الوجهة السياحية المقترحة بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وغيره من الجهات ذات العلاقة.

8. متطلبات التخطيط العمراني في الوجهة السياحية المقترحة، على أن يتوافق ذلك مع الاستخدام السياحي المستهدف من الوزارة.

المادة الرابعة

1. لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة.

2. للوزارة -عند الحاجة- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية من تراه من الجهات المشرفة والمختصة؛ لدراسة مقترح تحديد وجهة سياحية، وترفع عما تتوصل إليه في هذا الشأن إلى الوزير.

3. تحدد بقرار من الوزير آلية عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة الخامسة

للوزير عند الرفع بمقترح تحديد وجهة سياحية لمجلس الوزراء للاعتماد؛ طلب تخصيصها للاستخدام السياحي.

المادة السادسة

تقوم الوزارة بالآتي:

1. تحديد الاستخدامات السياحية للوجهات السياحية في المملكة.

2. إجراء مراجعة دورية للوجهات السياحية ومدى الحاجة لتحديث مخططاتها أو قيمتها النوعية أو استخداماتها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي بشأنه.

3. تحديد المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة في الوجهات السياحية.

4. وضع آلية للتنسيق مع الجهات المختصة بالتخطيط عند تخطيطها المدن والقرى تضمن عدم إقرار أي مشروعات أو وضع مخططات من شأنها التأثير على الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وذلك وفقًا للفقرة (3) من المادة من النظام.

المادة السابعة

1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة له، مع مراعاة أن تشتمل على الآتي:

أ. تحديد المساحة المناسبة للاستثمار ومدته وذلك في ضوء مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والاستخدام السياحي المعتمد في الوجهة السياحية.

ب. وضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين في الوجهة السياحية.

ج. وضع حوافز للمستثمرين وفقاً للأنظمة والتنظيمات ذات الصلة.

وتحيل الوزارة المقترح إلى اللجنة المشار إليها في المادة من اللائحة في حال تشكيلها؛ لأخذ مرئياتها حياله، تمهيدًا للرفع عنه إلى الوزير.

2. تزود الوزارة الجهات المشرفة والمختصة -بحسب الأحوال- بقواعد استثمار الوجهات السياحية بعد اعتمادها من الوزير، للعمل بها.

3. تعمل الوزارة على اقتراح تعديل آليات وضوابط وشروط وتصنيفات الاستثمار المعتمدة من الجهات المشرفة أو المختصة -بحسب الأحوال- المتعلقة بالوجهة السياحية.

4. تعمل الوزارة مع الجهات المختصة والمشرفة لتزويد الوزارة بكافة الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية من خلال منصات الاستثمار التي تحددها الوزارة.

5. تعمل الوزارة مع الجهات المختصة والمشرفة لتزويد الوزارة بالبيانات التي تخص الاستثمار في الوجهة السياحية، ومنها نوع المشروع الاستثماري، وحجم الاستثمار، وبيانات المستثمرين، ومساحات التطوير الناتج عن الاستثمار، وغيرها.

المادة الثامنة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الوجهات السياحية لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.