آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة المدارس الأجنبية

لائحة المدارس الأجنبية

تاريخ الإصدار: 1418/02/04 هـ الموافق : 09/06/1997 مـ تاريخ النشر: 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
21 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي:

المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية.

الوزير: وزير المعارف.

الوزارة: وزارة المعارف

المادة الثانية

تنظم هذه اللائحة وضع الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.

المادة الثالثة

تتولى الترخيص والإشراف على وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.

المادة الرابعة

منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.

المادة الخامسة

لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة

المادة السادسة

يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة من هذه اللائحة.

المادة السابعة

يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو ما يعادلها.

المادة الثامنة

يكون مجلس للإشراف على برئاسة ، وعضوية كل من:

وكيل وزارة الداخلية.

وكيل وزارة الخارجية.

وكيل وزارة المعارف.

وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.

ويكون المشرف على المدارس الأجنبية ب أميناً للمجلس.

المادة التاسعة

يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:

1- القواد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص.

2- الطلبات التي تقدم لافتتاح .

3- البرامج والمناهج التعليمية.

4- الرسوم الدراسية.

5- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.

وللمجلس دراسة طلب السفارة شراء مبنى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبناء جاليتها -المحال إليه من وزارة الخارجية- وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما يأتي:

1- ما ورد في هذه اللائحة.

2- ألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي.

3- أن يكون تسجيل ملكية الأرض -بعد الموافقة- باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به.

على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الخارجية. وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها، يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة

تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.

المادة الحادية عشرة

تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

المادة الثانية عشرة

يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.

المادة الثالثة عشرة

تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع.

المادة الرابعة عشرة

تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.

المادة الخامسة عشرة

تقدم كل مدرسة أجنبية تقريراً سنوياً إلى مجلس الإشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.

المادة السادسة عشرة

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 - لفت النظر.

2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.

3 - إلغاء الترخيص.

وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

المادة السابعة عشرة

تكون ب لجنة بقرار من برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

1 - مندوب من وزارة الداخلية.

2 - مندوب من وزارة الخارجية.

3 - المشرف على بالوزارة.

4 - أحد المتخصصين في الشريعة الإسلامية.

وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.

المادة الثامنة عشرة

توقع العقوبة بقرار من بناءً على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم.

المادة التاسعة عشرة

يتم بإشراف تصفية أي من في حالة انتهاء الغرض منها أو إلغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العشرون

تتم تسوية أوضاع القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذها.

المادة الحادية والعشرون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة المدارس الأجنبية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.