آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

تاريخ الإصدار: 1422/08/06 هـ الموافق : 22/10/2001 مـ تاريخ النشر: 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422
9 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.

المادة الثانية

تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق.

المادة الثالثة

أ- يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها.

ب- يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه.

المادة الرابعة

يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة. كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذه اللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.

المادة السادسة

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.

المادة السابعة

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها.

المادة الثامنة

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات.

المادة التاسعة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

لمزيد من المعلومات عن جدول الغرامات والجزاءات للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية يرجى معاينة أصل الوثيقة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.