آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: صحيفة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن — تتمة (ملف الجريدة)

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن — تتمة (ملف الجريدة)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: —
4 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الخامس

المادة الثالثة عشرة

الرقابة:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي صدرت لها شهادات التطقيم والشركات البحرية المشغلة لها للتحقق من استيفائها لمتطلبات وشروط التطقيم الأمن بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأي من متطلبات التطقيم سواء كانت لدى السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) للتأعد من الالتزام بأحكامها وفقا لقرار وزير النقل رقم /١) ٤١ / (٩٥ وتاريخ ٤٤١/٤/٢٤ اه، وتعديلاته.

المادة الرابعة عشرة

جدول المخالفات والعقوبات:

العقوبة المالية بالريال المخالفة السعودي كل سفينة لا تحمل وثيقة التطقيم الأننى الأمن وفقا لهذه اللائحة. ثلاثون الفا ٠ ( ...٣ كل سفينة تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الأمن وانتهى سريائها بدون تجديد. عشرة ألاف (٠ كل سفينة لا تحمل عددا كافيا من التحارة المؤهلين وفقا لمتطلبات وثيقة التطقيم الأننى الآمن. عشرة ألاف ( ٠٠ تقديم مشغل السفينة طلبا يتضمن بيانات غير صحيحة. عشرة ألاف ٠ ( عدم احتفاظ مشغل السفينة بالوثائق والبيانات ذات الصلة بجميع البحارة العاملين على متن سفنها ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. خمسة ألاف (٥٠٠٠) عدم تنفيذ الالتزامات التي تفرضها النصوص ذات الصلة بالعمل البحري خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والراحة والتغذية والالتزامات المعيشية. عشرة ألاف

١- / (٠...

عدم تقديم مشغل السفينة طلبا يتضمن اقتراح جديد للسلطة البحرية بتعديل وثيقة التطقيم الأننى الأمن في حالة حدوث تغييرات في منطقة أو مناطق عمل السفينة أو المنشأت أو الآلات أو المعدات أو في عمليات التشغيل والصيانة أو في إدارة السفينة، مما قد يؤثر على التطقيم الأمن وذلك في غضون (٣٠) يوما عشرة ألاف( . ٠٠٠ من حدوث التغييرات.

يعاقب الربان في حالة عدم التأكد من أن ترتيبات مناوبات العمل كافية للحفاظ على ساعات العمل بشكل آمن ومناسبة للظروف السائدة على السفينة ف ثلاثة ألاف كافة الأوقات.

يعاقب مشغل السفينة ف حال تشغيل البحار لمدة تتجاوز ١١ شهرا متواصلا على متن السفن وفقا لهذه اللائحة ٠ ثلاثون الفا

المادة الخامسة عشرة

لا تخل أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) في أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة.

المادة السادسة عشرة

الأحكام الختامية:

تنشر هذه اللائحة ف الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. وتلغي جميع ما يتعارضن معها من أحكام وقرارات وتعليمات.

نموذج طلب وثيقة التطقيم الآمن :ber

قرارات وأنظمة السنة IOO العدد 4929 19 الجمعة 7 رمضان 8 31443 إبريل 2022 م و اسسسك Cook

ام القرى آم »20I السنة IOO العدد 4929 قرارات وأنظمة الجمعة 7 رمضان 8 1443Ä إبريل 2022 م وثيقة التطقيم الأدنى الآمن صادرة بموجب أحكام اللائحة ٧/14 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤. في صيغتها المعدلة

5. بتخويل من حكومة المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للنقل تفاصيل السفينة ParticuIars of the Ship ters ميناء التسجيل الرقم الصادر عن المنظمة البحرية الدولية اسم السفئة الرقم المميز أو الأحرف المميزة نوع السفينة قوة الدفع الأساسية (كيلوواط) الحمولة الإحمالدة أماكن آلآلات التي لا تخضع لإشراف دائم منطقة الإدحا المجهز المشغلة تعتبر السفينة المسماة ف هذه الوثيقة ذات تطقيم آمن إذا كانت تحمل. عند إقلاعها . أعدادا ورتبا / قدرات من العاملين بما لا يقل عما هو محدد ف الجدول الوارد أنناه.

عدد الأشخاص الشهادة (اللائحة الواردة ق اتفاقية STCW) الرتبة/ القدرة المتطلبات أو الشروط الخاصة، إن وجدت: SpeciaI requirements or ,conditions if :any صدرت في بتاريخ lssued at تاريخ انقضاء الصلاحية Date of expiry (ختم الإدارة) (التوقيع باسم الإدارة)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن — تتمة (ملف الجريدة) لدى صحيفة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الخامس