الأحكام الختامية:
تنشر هذه اللائحة ف الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. وتلغي جميع ما يتعارضن معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
نموذج طلب وثيقة التطقيم الآمن :ber
قرارات وأنظمة السنة IOO العدد 4929 19 الجمعة 7 رمضان 8 31443 إبريل 2022 م و اسسسك Cook
ام القرى آم »20I السنة IOO العدد 4929 قرارات وأنظمة الجمعة 7 رمضان 8 1443Ä إبريل 2022 م وثيقة التطقيم الأدنى الآمن صادرة بموجب أحكام اللائحة ٧/14 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤. في صيغتها المعدلة
5. بتخويل من حكومة المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للنقل تفاصيل السفينة ParticuIars of the Ship ters ميناء التسجيل الرقم الصادر عن المنظمة البحرية الدولية اسم السفئة الرقم المميز أو الأحرف المميزة نوع السفينة قوة الدفع الأساسية (كيلوواط) الحمولة الإحمالدة أماكن آلآلات التي لا تخضع لإشراف دائم منطقة الإدحا المجهز المشغلة تعتبر السفينة المسماة ف هذه الوثيقة ذات تطقيم آمن إذا كانت تحمل. عند إقلاعها . أعدادا ورتبا / قدرات من العاملين بما لا يقل عما هو محدد ف الجدول الوارد أنناه.
عدد الأشخاص الشهادة (اللائحة الواردة ق اتفاقية STCW) الرتبة/ القدرة المتطلبات أو الشروط الخاصة، إن وجدت: SpeciaI requirements or ,conditions if :any صدرت في بتاريخ lssued at تاريخ انقضاء الصلاحية Date of expiry (ختم الإدارة) (التوقيع باسم الإدارة)