آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

تاريخ الإصدار: ١٤٤٤/٥/١٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٢٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
23 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٢٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار وزير السياحة (قرار وزاري رقم (٢٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ)

قرار وزاري رقم (٢٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ

وزارة السياحة — Ministry of Tourism

(٢٥٠) مكتب الوزير

(قرار وزاري)

الرقم: ٢٢٩٦

التاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٩

المرفقات: -

الموضوع: الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

- إن وزير السياحة،

- بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

- واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،

- وبناء على الفقرة (١) من المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن (يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من النظام)،

- وبناء على ما تضمنته المادة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

(توقيع)

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

(ختم وزارة السياحة)

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

التفتيش: عملية التحقق من استيفاء شروط الأنشطة السياحية وضوابطها والاستمرار في التقيد بها، ولغرض مهمات ضبط المخالفة، والتحقيق فيها، وغير ذلك من الأغراض المنصوص عليها في النظام ولوائحه، من خلال الزيارة الميدانية أو المكتبية عن بعد.

مفتش السياحة: من صدر في شأنه - منفرداً أو مع غيره - قرار من الوزير؛ بتولّي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه.

تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش.

المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه.

اللجنة المختصة: لجنة أو لجان النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية، وتقديم الأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه لترخيص الوزارة.

المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي، أو ما في حكمه، الذي ترخصه الوزارة.

الترخيص أو التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة وفقاً للنظام.

التصنيف: آلية لتقييم الأنشطة السياحية ومستوى الخدمة المقدمة فيها، وتحدد النوع والفئة أو الدرجة.

ممارس النشاط السياحي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أياً من الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة وفقاً للنظام ولوائحه.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

الوسائل التقنية: جميع الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق النظام ولوائحه.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تهدف إلى تحديد آلية ، واختصاصات المفتش ومهماته.

الفصل الثاني: مفتش السياحة

المادة الثالثة

1. يصدر قرار من -بناءً على ترشيح من - بتحديد الذي تتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة.

2. على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهماته القسم بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي بصدق وأمانة وإخلاص، وألّا أفشي سراً من الأسرار التي أطلع عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه).

3. تعد الوزارة محضراً بأداء القسم -المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة.

المادة الرابعة

1. لا يجوز تبديل إلا أن يكون التبديل عائدًا لتعذر قيامه بمهماته بسبب قوة قاهرة أو ظروفٍ طارئة أو لسبب من شأنه ضمان الحياد، أو عدم تعارض المصالح، أو لسلامة الإجراءات المتبعة في مهمات .

2. يجوز تكليف مفتش السياحة بمهمات إضافية على ألا تتعارض مع طبيعة عمله ومهماته الأساسية.

المادة الخامسة

تصدر لمفتش السياحة بطاقة تعريفية رسمية، تشتمل على معلوماته الأساسية، وتصدر كذلك حساباً إلكترونياً للتفتيش عن بُعد باستخدام التي تعتمدها الوزارة.

الفصل الثالث: التزامات مفتش السياحة

المادة السادسة

يتولى ممارسة مهماته وفقاً للنظام ولوائحه، ويلتزم بالآتي:

1. أداء مهماته بكل صدق وأمانة، وإخلاص، ونزاهة وحياد.

2. ألا يفشي سراً من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انقطاعه عن عمله أو تركه له، إلا في النطاق الذي تطلبه أو الجهات المختصة بشكل رسمي.

3. الالتزام بالزي المعتمد للتفتيش، والتعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وذلك بحسب ما يتناسب مع غرض .

4. تطبيق الإجراءات، واستخدام الوسائل، التي اعتمدتها الوزارة – بما يتوافق مع ولوائحه - عند القيام بمهماته، مالم يتعذر ذلك لسبب خارج عن إرادته، على أن يبين أسباب ذلك للوزارة.

5. التقيّد بحدود المهمات المكلف بها وفقاً للنظام ولوائحه، وخطط التفتيش التي اعتمدتها الوزارة.

6. الإفصاح للوزارة قبل القيام بالتفتيش عن أي علاقة له مباشرة أو غير مباشرة، سواء قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصلحة، مع أو العاملين لديه، وفقاً لنموذج الإفصاح الذي اعتمدته الوزارة.

7. تضمين ما إذا كان ممارس النشاط السياحي محل التفتيش أو أحد العاملين لديه قد رافق مفتش السياحة أثناء التفتيش، مع توضيح بيانات المرافق (إن وجد).

8. إيضاح ما تم تضمينه في تقرير الزيارة -إن وجدت- لممارس النشاط السياحي أو من يمثله في حال وجوده، بعد انتهاء التفتيش.

9. الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع الآخرين.

10. عدم قبول أي هدية ونحوها، ورفض أي عرض أو خدمة، من ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه.

11. إعادة البطاقة التعريفية الرسمية الصادرة له من الوزارة وجميع العهد ذات الصلة بالتفتيش عند ترك العمل أو انتفاء صفة مفتش السياحة عنه لأي سبب.

12. عدم الإبلاغ المسبق لممارس النشاط السياحي عن الزيارة لغرض التحقق من وجود و، والالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه.

الفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحة

المادة السابعة

لمفتش السياحة عند ممارسته مهماته الصلاحيات الآتية:

1. الدخول للمرفق السياحي لغرض .

2. الاطلاع على البيانات والمعلومات، والسجلات والعقود و، وشهادة ، والسياسات المطبقة لدى ، بأي صورة كانت ورقية أو إلكترونية، بالإضافة إلى الاطلاع على أصول الإثباتات الشخصية للعاملين في المرفق السياحي، والحصول على أي صور، أو مستخرجات منها، المتعلقة بالمرفق السياحي بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.

3. استخدام ، كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، في التفتيش.

4. التحقيق مع أو المدير أو أحد العاملين في المرفق السياحي محل التفتيش -إن وجد- وإثبات أقوالهم في .

5. سؤال عن مستوى الخدمات المقدمة له والاستماع إلى أي شكوى، وإثبات ما يتعلق بذلك في تقرير الزيارة.

6. طلب مرافقة ممارس النشاط السياحي أو من يمثله في المرفق السياحي أثناء التفتيش، ولا يمنع غياب الممارس أو من يمثله من استكمال التفتيش وإعداد تقرير الزيارة.

الفصل الخامس: قواعد التفتيش

المادة الثامنة

1. تعتمد خطة سنوية للتفتيش، تراعى فيها المستهدفات بحسب أغراض .

2. تُعد الوزارة نماذج لتقرير الزيارة بحسب أغراض التفتيش المحددة في المادة من .

المادة التاسعة

يؤدى لأي غرض من الأغراض الآتية:

1. التحقق من وجود و ذات الصلة بالنشاط السياحي، واستمرار الالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه، وضبط والتحقيق فيها -إن وجدت-.

2. التحقق من الشكوى المتعلقة بمخالفة للنظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-.

3. التحقق من تنفيذ قرار ، المتعلق بإزالة المخالفة أو أثرها، وإيقاف أعمال يجب إيقافها وغيرها، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-.

دون الإخلال بالفقرة (2) من المادة من ، يتولى - بالإضافة إلى مهماته - ما يتعلق بالتحقق من استيفاء الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح والتصنيف لممارسة وفقاً للنظام ولوائحه.

المادة العاشرة

على - عند تكليف بمهمة - تحديد الآتي:

1. اسم المفتش.

2. معلومات نطاق المهمة وبياناته.

3. التاريخ والوقت المحدد لأداء المهمة.

4. غرض التفتيش وفق ما ورد في المادة من .

أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الوزارة ضرورة تحديدها في المهمة.

المادة الحادية عشرة

يقوم بمهمة مفتش سياحة واحد، مالم ترَ غير ذلك.

المادة الثانية عشرة

يعد بحسب النموذج الذي اعتمدته ، مرفقاً به المستندات أو الإثباتات ذات الصلة -إن وجدت-، وله عند الضرورة إعداد تقرير الزيارة بأي وسيلة أخرى، على أن يشتمل على العناصر والبيانات الأساسية الواردة في النموذج مع بيان أسباب ذلك.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبين لمفتش السياحة أن هناك مخالفة للنظام ولوائحه، ويشمل ذلك التي ينتج عنها ضرر، أو حاجة لإزالة أثرها، وحاجة لإعادة التأهيل أو تصحيح الوضع، نتيجة الخدمات التي يقدمها ، فيثبت ذلك في مرفقاً به المؤيدات والإثباتات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالمخالفة والمطالبات -إن وجدت-.

المادة الرابعة عشرة

على - قبل رفع للوزارة لاعتماده - التحقق من صحة البيانات الواردة في تقرير الزيارة والمستندات والوثائق المرفقة به -إن وجدت-، وتحرّي الدقة في مهماته المكلف بها، والاستناد فيما يتم ضبطه على ما يتحقق به بنفسه.

المادة الخامسة عشرة

على - في حدود صلاحياته - بعد اعتماد المتضمن ضبط ، إصدار قرار العقوبة الفورية - وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات - للمخالفة المضبوطة، وذلك بحسب النموذج الذي اعتمدته .

المادة السادسة عشرة

يرفع أو قرار العقوبة الفورية للوزارة، لاتخاذ الآتي:

1. إبلاغ بتقرير الزيارة بعد اعتماده أو بقرار العقوبة الفورية، وذلك على .

2. إحالة تقرير الزيارة ومرافقاته إلى في حال تضمن مخالفة تقع ضمن اختصاصها، مرفقاً به قرار العقوبة الفورية بعد تبليغه -إن وجد-.

المادة السابعة عشرة

إذا تبين لمفتش السياحة أن يشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فيلزم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إثبات ذلك في .

2. رفع تقرير الزيارة للوزارة فورًا، لاتخاذ الإجراءات والاحترازات اللازمة، ومنها إغلاق المرفق السياحي بحسب ما تراه والجهات المختصة.

3. إبلاغ أو من يمثله بسرعة اتخاذ اللازم بحسب توجيه الوزارة.

4. إعداد تقرير آخر بالإجراءات المتخذة في المرفق السياحي.

5. الإشراف على عملية الإخلاء بالاشتراك مع الجهات المعنية.

المادة الثامنة عشرة

1. للوزارة تكليف المقيّم الخفي لإجراء عمليات تقييم سرية وغير معلنة للمرفق السياحي لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومدى التزامه ب ولوائحه، من خلال تجربة خدمة أو أكثر، ولا يكون لذلك الإجراء أثر مباشر على ، ويصدر بشأنه تقرير التقييم الخفي ويرفع للوزارة.

2. إذا تبين للوزارة تدني مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو عدم الالتزام بالنظام ولوائحه في تقرير التقييم الخفي، تكلف للتفتيش على المرفق السياحي محل التقرير.

الفصل السادس: الشكوى

المادة التاسعة عشرة

1. تتلقى الشكوى ضد أو أحد العاملين لديه، من خلال الآتي:

أ- وسائل التواصل والوسائل الإلكترونية المخصصة من الوزارة لاستقبال الشكوى.

ب- مناولة ورقيَّة للوزارة.

ج- أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.

2. تقوم الوزارة - حال تلقيها شكوى - بتبليغ ممارس النشاط السياحي بها ومرفقاتها -إن وجدت- على ، للرد عليها ومعالجتها خلال المدة التي تحددها الوزارة في التبليغ.

3. حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة دون رد ممارس النشاط السياحي، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة، فعلى الوزارة تكليف ب في شأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها.

الفصل السابع: أحكام عامة

المادة العشرون

دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب و، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة لها وفق ما تحدده ، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللازمة لتنفيذ أحكام بقرار من أو من يفوضه -بناء على اقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الثانية والعشرون

يُعدّ ما ترسله -بناء على - لممارس النشاط السياحي على إبلاغًا رسميًا.

المادة الثالثة والعشرون

تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالفصل الثاني: مفتش السياحةالفصل الثالث: التزامات مفتش السياحةالفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحةالفصل الخامس: قواعد التفتيشالفصل السادس: الشكوىالفصل السابع: أحكام عامة