آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمهندسين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التحكيم الهندسي

لائحة التحكيم الهندسي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين
33 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الجزء الأول

المادة الأولى

تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين المركز : مركز التحكيم الهندسي السعودي النظام: النظام الاساسي للمركز الطرق البديلة لتسوية المنازعات: طريقة تسوية المنازعات الهندسية وتشمل الوساطة، التوفيق، مراكز فض النزاعات، المحكمة المصغرة، الاتفاق بواسطة المستمع المحايد، تحكيم اخر عرض، مجلس فض النزاعات وغيرها من الطرق وفقا لما تحدده قواعد ولوائح المركز.

مجلس الادارة : مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين مجلس الأمانة : مجلس امناء مركز التحكيم الهندسي السعودي مدير عام المركز : المديري التنفيذي للمركز هينة التحكيم: هي الهيئة التي يتم تشكيلها حسب الاجراءات المعتمدة للمركز للفصل في قضية محددة.

نظام التحكيم السعودي: هو نظام التحكيم الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٤ وتاريخ ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤ ه ولائحته التنفيذية، باختصاصات ومقر المركز.

SZAC مركز لنكئم الكندسي اللسيمدى إنشاء المركز

المادة الثانية

ينشأ في السعودية للمهندسين مركز لفض المنازعات الهندسية بإسم مركز التحكيم الهندسي ويكون له حساب مستقل ضمن النظام المالي أهداف المركز واختصاصاته

المادة الثالثة

تتلخص أهداف المركز واختصاصاته فيما يلي:

١- الفصل في المنازعات الهندسية عن طريق التحكيم أو الطرق البديلة.

٢- نشر ثقافة التحكيم.

٣- بناء كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم.

٤- تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكم الاخرى.

ألية التحكيم

المادة الرابعة

١- يعتمد مجلس أمناء المركز إجراءات التحكيم.

٢- ينظم المركز إجراءات الطرق البديلة لتسوية المنازعات وكذلك تقارير الخبرة بموجب لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز.

٣- يعتمد أمناء المركز اللوائح المنظمة لإدارة المركز، بما في ذلك اللوائح التي تنظم آليات الاتصال الالكتروني ورسوم تسجيل الدعاوى أو أي رسوم أخرى.

لإلر

لهه السموه يه للمض سدو مقر المركز

المادة الخامسة

يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في أي مدينة أخرى من مدن المملكة الرئيسية بعد موافقة مجلس أمناء المركز.

الهيكل الإدارن للمركز

المادة السادسة

١- مجلس الأمناء.

٢- مدير عام.

٣- سكرتارية المركز.

٤ إدارة شؤون المحكمين.

٥- إدارة القضايا والمنازعات، ويكون من ضمنها سكرتارية التحكيم.

٦- إدارة التأهيل والتطوير.

- الشؤون الإدارية والمالية.

مجلس الأمناء

المادة السابعة

يتكون مجلس امناء المركز من احد عشر عضوا على النحو التالي، ١ خمسة أعضاء غيرسعوديين يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة السعودية للمهندسين من ذوي الخبرات والكفاءة في التحكيم بتشريح من قبل مجلس شعبة التحكيم.

مرر لنحكمم الصنديب اللسهود ٢ ستة أعضاء من المهندسين السعوديين المسجلين في قائمة المحكمين ( فئة ١) يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين لدى المركز.

٣- يكون رئيس مجلس الأمناء هو من حصل على إعلى نسبة في الانتخابات ونائبه هو من حصل على المركز الثاني في الانتخابات.

٤- تكون مدة عضوية مجلس أمناء المركز أربع سنوات.

اجتماعات مجلس أمناء المركز

المادة الثامنة

يعقد مجلس أمناء المركز اجتماعات بشكل دوري، على ألا تقل عن اجتماعين في السنة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي في أي وقت، بناء على طلب من الرئيس، أو نائبه، أو ستة أعضاء على الأقل.

ويكون اجتماع مجلس أمناء المركز بدعوة من الرئيس، أو نائبه، عند غياب الأول، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضورستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي معه الرئيس.

تنهى عضوية العضو الذي يغيب عن اجتماعات المجلس لاجتماعين متتالين أو ثلاثة اجتماعات غير ممتالية بدون عذر مشروع.

الفسكودية للمه سدى اختصاصات مجل أمناء المركز

المادة التاسعة

يعمل مجلس الأمناء على وضع سياسات المركز. ومنها:

- وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف المركز.

اعتماد أي تعديل على هذا النظام.

٣ - اعتماد إجراءات التحكيم بالمركز.

٤ اعتماد الإجراءات المنظمة للطرق البديلة لتسوية المنازعات.

٥- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم أعمال المركز.

اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

٧- مراجعة الموازنة السنوية للمركز واعتمادها ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية والمصادقة عليه.

٨- الإطلاع على التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.

٩- تعيين مديرعام المركز وإعفاؤه من منصبه.

المدير العام للمركز

المادة 0

يكون للمركز مديرا عاما سعودي الجنسية يعينه مجلس أمناء المركز، ويحدد صلاحياته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون مهندسا محكما من ذوي الخبرة التحكيمية والدراية الشرعية، ولا تقل خبرته عن ١٥ سنة ولديه قدرات قيادية.

SZAC مركر اللدكئم الهدسي السمور هينة التحكيم

المادة 11

تشكل هيئة التحكيم من قائمة المحكمين المعتمدين ف المركز الإجراءات المعتمدة.

العضوية فى المركز

المادة 12

يحتفظ المركز بقا نمتين للمحكمين كالتالي:

١- المهندسون: وهم المنهدسون المحكمون الذين تم تأهيلهم واعتمادهم، وفق القواعد المنظمة لذلك، والتي يحددها مجلس أمناء المركز. وهم الذين يحق لهم الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس أمناء المركز.

٢- غير المهندسين: وهم المحكمون من خارج نطاق التخصصات الهندسية، ممن تتوفر فيهم الدراية الشرعية والخبرة التحكيمية، والذين يتم اعتمادهم وفق المنظمة لذلك. ويمكن للأطراف المتنازعة الاختيار من هذه القائمة شريطة أن يكون اثناء من أعضاء هيئة التحكيم من القائمة الأولى.

٣- الخبراء الفنيين: وهم المنهدسون الذين تم تسجيلهم خبراء فنيين ف المركز، وذلك بعد تأهيلهم واعتمادهم، وفق القواعد المنظمة لذلك.

ويشترط ف المحكم أو الخبير الفني أن يكون من ذوي الخبرة الإطلاع الواسع في مجال تخصصه، وأن يكون لديه الدراية بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.

سموده للامه دد.

إجراءات وحكم التحكيم بالمركز

المادة 13

يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا للاجراءات المعتمدة بالمركز ملزما للأطراف ونهائيا، وتكون قوة النفاذ بعد اعتماده والأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

مصادر الدخل

المادة 14

تتكون مصادر الدخل للمركز من:

١- الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تقديم الخدمات.

٢ العوائد التي يحصل عليها المركز نتيجة للأنشطة التي يقوم بها من دورات ومؤتمرات ومطبوعات.

٣ أية تبرعات أو هبات غير مشروطة.

نفقات التحكيم

المادة 15

تحدد نفقات التحكيم، وطريقة تسديدها، وفقا لإجراءات المركز.

أحكام عامة

المادة 16

لأي ثلاثة من أعضاء مجلس أمناء المركز طلب التعديل في هذا النظام، ويتم اعتماد التعديل بعد التصويت والموافقة عليه من سبعة أعضاء من مجلس أمناء المركز، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده.

SZAC مكز اللدقبن الهندييي الليمودي إجراءات مركز التحكيم الهندسن السعودي

الفيئة السرودية للمدس

الجزء الثاني

المادة الأولى

١- يكون للكلمات والعبارات المستعملة في هذه الاجراءات المعاني المبينة بجانب كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢. تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب النص ذلك.

الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

الأمين العام: أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.

جهة الإحالة: الجهات القضائية أو الغرف التجارية والصناعية أو طرفا النزاع أو أي جهة أخرى حكومية أو شبه حكومية أو خاصة؛ تحيل الخلاف المتنازع عليه للمركز.

لترط التحكيم: هو فقرة ضمن وثيقة التعاقد الأساسية بين طرف النزاع لإحالة جميع الخلافات التي تنشأ عن العقد أو التي لها علاقة به إلى التحكيم.

المحكم: المهندس المسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والمعتمد ف قائمة المحكمين بالمركز.

الخبير: المهندس المسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والذي توفرت فيه الشروط المطلوبة وتم تسجيله في قائمة الخبراء بالمركز.

هينة التحكيم: محكم فرد أو أكثر من المحكمين المسجلين في قائمة المحكمين بالهيئة والذي تم اختيارهم من طرف التعاقد لإصدار حكم ف موضوع النزاع ويجب أن يكون عددهم وترا.

SZAC مرر للتطيم الهدس السمى التقرير الفني: التقرير الذي يمده الخبير أو لجنة الخبراء بناء على طلب هيئة التحكيم.

طرفا النزاع: اللذان حصل النزاع بينهما أو من يمثلهما نظاما، وأحالا قضيتهما للمركز.

المحتكم: من طلب التحكيم من المركزسواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

المحتكم ظده: من أقيمت الدعوى ضده من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

اتفاقية التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى المركز جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة، وتحديد محكم أو هيئة تحكيم من قائمة المحكمين بالمركز.

حكم التحكيم: حكم مسبب تصدره هيئة التحكيم وفق ما توصلت اليه من حقائق زنتائج في القضية المتنازع عليها.

مدة التحكيم: هي المدة الزمنية المتفق عليها للانتهاء من نظر القضية وإصدار الحكم .

الإجراءات: إجراءات التحكيم المعتمدة بالمركز.

قائمة المحكمين: قائمة بأسماء المحكمين المسجلين بالمركز.

المركز: مركز التحكيم الهندسي السعودي.

رئة لاسسودية لامسن

الجزء الثاني

المادة الثانية

١/٢ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وف هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا.

٢. ٢/ يجب أن يكون طلب التحكيم مكتوبا ومرفقا به ملخصا عن القضية وقيمة المطالبة.

٣. ٢/ في حالة اللجوء إلى التحكيم، يقترح أن تضمن الصيغة التالية ف اتفاق التحكيم.

( جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نها نيا وفقا لنظام وإجراءات مركز التحكيم الهندسي).

٤/٢- لا يقبل المركز أية قضية إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد طرف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

المادة الثالثة

١/٣ تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات والوثائق المقدمة للمركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.

SZAC هرر لندطئم الهيدي السمشود ١/٣ إذا ادعى أحد الأطراف بأن إحدى الوثائق المقدمة من الطرف الأخر مزورة، توقف نظر القضية إلى أن يتم البت في دعوى التزوير من الجهات المختصة. فإذا ثبت صحة التزوير ألغيت الوثيقة من وثائق القضية ولم يعتمد بها أو بأثرها، وإذا لم يثبت التزوير اعتبرت من وثائق القضية وعلى الطرف المتضرر رفع دعوى تعويض لدى الجهات المختصة. ويتم إضافة المدة التي توقف فيها نظر القضية إلى مدة التحكيم.

الاهيس عا مس سد

الجزء الثاني

المادة الرابعة

١/٤ تشكل هيئة المحكمين من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فردي، حسب اتفاق الطرفين.

٢/٤ يجب أن يكون المحكم المختار من المسجلين بقائمة المحكمين ف المركز.

٣/٤ إجراءات اختيار المحكم.

٣/٤-١ تقوم بعرض قائمة أسماء من ترى أنهم خبراء ومختصون ف موضوع النزاع مع السيرة الذاتية لكل منهم ليقوم كل من طرف النزاع باختيار المحكم الذي يرتضية من الأسماء المرشحة ويحق للطرفين اختيار من يشاء من قائمة المحكمين المعتمدين.

٣/٤-٢ يجب أن يوقع طرفا النزاع على وثيقة تتضمن اتفاقهما على اختيار المحكم أو هيئة التحكيم.

٣/٤-٣ لا يجوز لأي محكم في هيئة تحكيم أن يكون قريبا لأحد طرفي النزاع إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا له في إعماله الخاصة أو العامة أو تربطه به علاقة عمل أو مصلحة، سواء بصورة مباشرة أوغيرمباشرة. وعلى المحكم المرشح الإفصاح وتوقيع النموذج الخاص بذلك.

٣/٤-٤ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا وكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولي المركز اختياره.

SZAC مررلذدخيم الهثدييي اليسعود ٥ ٣/٤- لطرف التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشريوما التالية لتسليمه، طلبا بذلك من الطرف الاخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما، تولى المركز اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختاره مركز رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاث محكمين.

٣/٤-٦ إذا لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، تولى المركز بناء على طلب من يهمه التعجيل القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، مالم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

٧ - ٣ ٤/ يكون قرار المركز يتعين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريقة من طرق الطعن.

٤/٤- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمركز عزله بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن.

٥/٤- ما لم يكن المحكم معينا من المركز، فإنه لا يعزل إلا با تفاق طرف التحكيم، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

ؤلر

ميه الاماه

الجزء الثاني — الباب الرابع

المادة الخامسة

١/٥ يكون مركز التحكيم الهندسي السعودي هو مقر جلسات هيئة التحكيم، ويجوز لطرفي النزاع تحديد أي مكان أخر باختيارهما في وثيقة التحكيم دون الحاجة إلى موافقة المراكز مع تحمل طرف النزاع التكاليف المترتبة على ذلك.

٢ ٥/ اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم تنص وثيقة التحكيم على خلاف ذلك ويجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين لا يجيدون اللغة العربية ويمكن الاستعانة بمترجم إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال يصدر حكم هيئة التحكيم باللغة العربية ولا مانع من إصد ار نسخة مترجمة منه إلى اللغة المطلوبة.

٣ ٥/ تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه إحد طرف التحكيم من الطرف الأخر ما لم يتفق طرفا النزاع على غيرذلك المراسلات

المادة السادسة

١ ٦/ يرسل المحتكم عن طريق المركز وخلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وعلى هيئة التحكيم، بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه، اسم المحتكم ضده وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى وطلباته، وأسانيده، وكل امر أخريوجب اتفاق الطرفين ذكره ف هذا البيان ٢/٦ يرسل المحتكم ضده خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي

SZAC مرار لهحثيم الهأدس الدسرمود تعينه هيئة التحيكم الى المحتكم والى هيئة التحكيم، جوابا مكتوبا بدفاعه ردا على ما جاء في بيان الدعوى، وله ان يضمن جوابه اي مطالبة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولوفي مرحلة لاحقة من الاجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

٣ ٦/ يجوز لكل من طرف النزاع ان يرفق ببيان الدعوى او بجوابه عليها على حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وادلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم ف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ف طلب تقديم أصول المستندات او الوثائق التي يستند إليها اي من طرفي الدعوى للمطابقة.

٤/٦ ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الأخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها .

٥ ٦/ جميع المراسلات والبلاغات إلى الأطراف تكون عن طريق سكرتارية هيئة التحكيم.

النظر فئ النزاع

المادة السابعة

١/٧ لكل من طرف النزاع تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم، مالم تقررهيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع.

٢ ٧/ تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة حسب النظام للتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته وسماع الشهود،

النظام الإجراءات SC اقره الوديه لمسمى ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثا ئق المكتوبة على ان تعقد جلسة واحدة على الاقل، ما لم يتفق طرفا النزاع على غيرذلك.

٣ ٧/ يجب إبلاغ طرفي النزاع على عناوينهم الثابتة لدي هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

٤ ٧/ تدون سكرتارية هيئة التحكيم خلاصة ما يدورف الجلسة في محضر يوقعه الشهود والخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم، وتسلم صورة منها إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

المادة الثامنة

١/٨- إذا لم يقدم المحتكم - بدون عذر مقبول- بيانا مكتوبا بدعواه، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا النزاع على غيرذلك.

٢/٨- إذا لم يقدم المحتكم ضده جوابا مكتوبا بدفاعه، وجب على هيئة التحكيم الإستمرارف إجراء ات التحكيم مالم يتفق طرفا النزاع على غيرذلك.

٣- ٨/ إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات- بعد تبليغه- أوعن تقديم ما طلب منه من مستندات. فعلى هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

SZAC مرخز الذدخيم الكندسيى اللسمودي الشهود والخبرة الفنية

المادة التاسعة

١/٩- في حالة احتياج هيئة التحكيم إلى خبرة، فلهيئة التحكيم فقط اختيار وتعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يعتمد من هيئة التحكيم ويثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، ويبلغ به كلا الطرفين. وللهيئة حق الموافقة على أتعاب الخبرة، ويتحمل طرف النزاع التكاليف المترتبة على الاستعانة بخبير. وفي حالة رفض أحد أطراف النزاع أو كلاهما دفع تكاليف الخبرة فعلى هيئة التحكيم البت ف من يتحمل تكاليف الخبرة.

٢- ٩/ على كل من الطرفين ان يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشان بقرار غيرقابل للطعن بأي طرف من طرف الطعن.

- ٣ ٩/ ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه وتقديم ملاحظاته إلى هيئة التحكيم إن وجدت. ولكليهما الحق ف الإطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبيرفي تقريره وفحصها وللهيئة الفصل في ملاحظات طرف النزاع. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الإطلاع على ما أبداه طرفا النزاع حوله.

٤/٩- لهيئة التحكيم بعد تقديم الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرف النزاع، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته ف شأن ما ورد في تقريره.

افة اسسو ي امشدد سدن

الجزء الثاني — الباب الخامس

المادة العاشرة

مع مراعاة عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة.

على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

- ١ / ١٠ تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا النزاع على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غيرذلك.

- ٢ / ١٠ إذا لم يتفق طرفا النزاع على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع.

- ٣ / ١٠ يجب ن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذفي الإعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى علية التعامل بين الطرفين.

٤- / ١٠ إذا اتفق طرفا النزاع صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها ان تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.

SZAC مرخر ليدكم النديسى اللسهودي المدد

المادة الحادية عشر

/١- ١١ على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق علية طرفا النزاع، فإن لم يكن هناك إتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

/٢- ١١ يجوز لهيئة التحكيم في جميع الاحوال- ان تقررزيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوزهذه الزيادة ستة أشهر مالم يتفق طرفا النزاع على مدة تزيد على ذلك.

/٣- ١١ إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرف النزاع ان يطلب من مركز التحكيم الهندسي ان يصدر امرا بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

- ٤ ١١/ إذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لأحكام هذا النظام، إمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.

- ٥ / ١١ تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة وبصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

/٥-١ ١١ إذا اتفق طرفا النزاع على إنهاء التحكيم.

٢ ٥- / ١١ إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء

الفرع السطودية للمصد سيق

على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

٣ /٥- ١١ إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب اخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

٦/١١- لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرف التحكيم، او فقد اهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الاخر على انتهائه- ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا النزاع على غيرذلك.

- ٧ / ١١ تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

الحكم

المادة الثانية عشر

تقدم هيئة التحكيم نسخة نهائية غيرموقعة لإدارة المركز للتدقيق، وعلى إدارة المركز خلال خمسة عشر يوما (لا تعتبر من مدة التحكيم) تدقيق الحكم من الناحية الإجرائية الشكلية فقط.

١ / ١٢ يصدر حكم التحكيم كتابة بعد المداولة ويكون مسببا، ويوفعه المحكم، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم التوقيع.

SZAC مركز النككب الحدينيكي الني ٢ / ١٢ يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي النزاع، ومرافعا تهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة - إن وجد - والطرف الذي يتحمل تكاليف التحكيم إذا طلب ذلك أحد أطراف النزاع ومنطوق اإحكم.

٣ / ١٢ تسلم سكرتارية التحكيم إلى كل من طرف التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

٤/١٢ لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي النزاع كتابة .

٥ ١٢/ تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة موقعة باللغة التي صدر بها لدى مركز التحكيم الهندسي وذلك خلال المدة المنصوص عليها، ويقوم المركز بترجمته إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كانت صادرة بلغة أجنسية.

/٦ ١٢ إذا اتفق طرفا النزاع خلال إجراء التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكما يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون بهذا الحكم ما لأحكام المركز من حجية عند التنفيذ.

لإلر

ي النظام الإجراءات --SC اله السموري المقد سدن طلب تفسير أو تصحيح الحكم

المادة الثالثة عشرة

/١ ١٣ يجوز لكل من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسيرما وقع في منطوقه من غموض.

ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الأخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

٢ / ١٣ يصدر التفسيركتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.

٣ / ١٣ يعد الحكم الصادر للتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

٤ / ١٣ تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

٥ / ١٣ يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرف النزاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان.

SZAC مركز لئدكبم لهندل اللسهودي /٦- ١٣ يجوز لكل من طرفي النزاع ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضاففي طلبات قدمت خلال الإجراءات واغفلها حكم التحكيم. ويجب إبلاغ الطرف اللآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

- ٧ ١٣/ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

(تنبيه)

الباب السادس الخاص بالبطلان ملفي بموجب

ي النظام الإجراءات -ÄSC

الجزء الثاني

المادة الرابعة عشر

١/١٤ لا يقبل الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لهذة الإجراءات بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة ادناه: - ١ / ١/١٤ إذا تعذر على أحد طرفي النزاع تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب أخر خارج عن إرادتة.

٢ / /١ ١٤ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي إ تفق طرفا النزاع على تطبيقها على موضوع النزاع.

٣ / /١ ١٤ إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذه الإجراءات، أو لاتفاق الطرفين.

٤ / ١ / ١٤ إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ولم تقدم أثناء سير إجراءات التحكيم وتم اعتمادها من ضمن المطالبة ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائة الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

SZAC مرط لندلأبم الهندبيي الدسمه ٥ / /١ ١٤ إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثرفي مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت ٢ / ١٤ يقضي مركز التحكيم الهندسي السعودي الذي ينظر دعوى البطلان من تلقاء نفسة ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا النزاع.

٣ / ١٤ لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم مركز التحكيم الهندسي السعودي ببطلان حكم التحكيم ما لم يكن طرفا النزاع قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.

٤ / ١٤ ينظر مركز التحكيم الهندسي السعودي في دعوى البطلان في الحا لات المشار إليها في هذه المادة، دون ان يكون له فحص وقائع وموضوع النزاع.

/٥ ١٤ ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفي الدعوى خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم المركزف دعوى البطلان دون قبول الدعوى.

/٦ ١٤ إذا قرر مركز التحكيم الهندسي السعودي تأييد حكم التحكيم وجب عليه أن يعتمده ويرفعه إلى الجهة المختصة بتنفيذه، ويكون قراره في ذلك غيرقابل للطعن بأية طريق من طرق الطعن، أما إذا قرر بطلان حكم التحكيم، فيكون قراره قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

الاض اسود للمد سمد

الجزء الثاني — الباب السابع

المادة الخامسة عشر

١/١٥- يصدر مركز التحكيم الهندسي السعودي إلى الجهة المختصة بالتنفيذ طلبا بتنفيذ حكم التحكيم، ويرفق مع طلب تنفيذ الحكم اللاتي:

-١ ١ / ١٥ أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

١/١٥-٢ صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

٣ ١/١٥- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى.

٤ ١/١٥- ما يدل على إيداع الحكم لدى مركز التحكيم الهندسي السعودي.

/٢- ١٥ يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ إذا أصدرت الجهة المختصة أمرا بذلك.

SZAC «اطر الندطيم الهندسه السمه»ر

الجزء الثاني — الباب الثامن

المادة السادسة عشر

/١ ١٦ استقبال طلبات التحكيم من أطراف النزاع وتسجيلها بالمركز.

/٢ ١٦ ترشيح المحكمين بناء على طلب أطراف النزاع وتقديم قائمة بأسماء المحكمين المعتمدين والمختصين بنوع القضية مع سيرتهم الذاتية ليقوم المحتكمان باختيار الأنسب لهما.

٣ / ١٦ إعداد وحفظ سجلات القضايا والمنازعات التي ترد للمركز.

٤/١٦ تقدير قيمة الأتعاب الخاصة بالقضية وفقا لجدول الأتعاب المعتمد ف المركز، واستلام المبالغ الخاصة بذلك خلال المدة التي يحددها المركز قبل البدء ف إجراءات التحكيم.

٥ / ١٦ التعاقد مع طرف النزاع لتحكيم القضية، وتصديق اتفاق التحكيم.

/٦ ١٦ إجراء المكاتبات التي تطلبها القضية، والإعداد والتحضير لأعمال سكرتارية التحكيم ودعوة هيئة التحكيم وطرف النزاع لحضور الاجتماعات، وكتابة محاضر الإجتماعات وشهادة الشهود وكافة ما تطلبه اعمال السكرتارية.

يللد

ي النظام الإجراءات SC اه لوديه نمهدسئر ٧ / ١٦ حفظ صورة من التقارير الفنية ومحاضر الصلح والاحكام الصادرة في كل قضية بعد الانتهاء منها والاحتفاظ بأصل أو نسخة مصدقة للحكم النهائي في القضية.

٨ / ١٦ توفيرقاعدة بيانات بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالتحكيم ونشرها على موقع على شبكة الإنترنت.

/٩ ١٦ قيد المحكمين والخبراء لدى المركز واستكمال إجراءات تسجيلهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وإعداد قائمة المحكمين ومتابعة تحديث بيانا تهم، وتزويد الجهات المختصة بها، ونشرها على موقع الهيئة وعلى شبكة الأنترنت مع السيرة الذاتية لهم.

SZAC مرطر للدطيم ااندسي النسهد» أتعاب التحكيم الهندسن

المادة السابعة عشر

١/١٧- يتم تسديد أتعاب التحكيم وفقا لجدول الأتعاب المعتمد في المركز، ويقوم المركز بتسديد أتعاب المحكمين، ولا يحق لأي من المحكمين استلام أتعابه من المحتكمين مباشرة.

/٢- ١٧ يتم تقدير أتعاب التحكيم الهندسي التي تتمثل في أتعاب المحكمين والرسوم الإدارية وفقا لما يلي، ١/٢/١٧ في حالة وجود أكثر من محكم توزع قيمة الأتعاب بينهم كاللاتي ٧٤٠ للمحكم المرجح و ٣٠» لكل محكم.

٢ /٢/ ١٧ يتسلم المركز أتعاب التحكيم ورسوم القضية من طرفي النزاع وتدفع أتعاب المحكمين على (٣) دفعات حسب سير العمل في القضية.

زلر

سسو يه مه سد جدول تكاليف القضية مجموع المطالبات الرسم الإداري للمركز تكلفة محكم فرد تكلفة ثلاثة محكمين إلى مليون من ١ مليون الى ٣ ١ ٣٥٠٠ «عن المبلغ ،٠..٢٥٠ من المبلغ ،٧٤٩٥٠٠ من المبلغ ححى الزائد عن ١ مليون الزائد عن ١ مليون الزائد عن ١ مليون من ٣ مليون إلى ٥ ٢٩٠ ٠٠.. من المبلغ المبلغ الزائد عن ٣ المبلغ الزائد عن ٣ مليون الزائد عن ٣ مليون مليون من ٥ مليون ٨ مليون من ٨ مليون إلى ١٥ المبلغ الزائد عن ٨ المبلغ الزائد عن ٨ المبلغ الزائد عن ٨ مليون مليون من ١٥ مليون إلى ٥) المبلغ الزائد عن ١٥ المبلغ الزائد عن ١٥ المبلغ الزائد عن ٥ مليون مليون مليون ٠٥ من قيمة ١٣٥ من قيمة ٧٥ ر ١ من قيمة أكثر من ٢٥ مليون

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التحكيم النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التحكيم الهندسي لدى الهيئة السعودية للمهندسين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأولالجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثاني — الباب الرابعالجزء الثاني — الباب الخامسالجزء الثانيالجزء الثاني — الباب السابعالجزء الثاني — الباب الثامن