١- يكون للكلمات والعبارات المستعملة في هذه الاجراءات المعاني المبينة بجانب كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك.
٢. تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب النص ذلك.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
الأمين العام: أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.
جهة الإحالة: الجهات القضائية أو الغرف التجارية والصناعية أو طرفا النزاع أو أي جهة أخرى حكومية أو شبه حكومية أو خاصة؛ تحيل الخلاف المتنازع عليه للمركز.
لترط التحكيم: هو فقرة ضمن وثيقة التعاقد الأساسية بين طرف النزاع لإحالة جميع الخلافات التي تنشأ عن العقد أو التي لها علاقة به إلى التحكيم.
المحكم: المهندس المسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والمعتمد ف قائمة المحكمين بالمركز.
الخبير: المهندس المسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والذي توفرت فيه الشروط المطلوبة وتم تسجيله في قائمة الخبراء بالمركز.
هينة التحكيم: محكم فرد أو أكثر من المحكمين المسجلين في قائمة المحكمين بالهيئة والذي تم اختيارهم من طرف التعاقد لإصدار حكم ف موضوع النزاع ويجب أن يكون عددهم وترا.
SZAC مرر للتطيم الهدس السمى التقرير الفني: التقرير الذي يمده الخبير أو لجنة الخبراء بناء على طلب هيئة التحكيم.
طرفا النزاع: اللذان حصل النزاع بينهما أو من يمثلهما نظاما، وأحالا قضيتهما للمركز.
المحتكم: من طلب التحكيم من المركزسواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
المحتكم ظده: من أقيمت الدعوى ضده من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
اتفاقية التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى المركز جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة، وتحديد محكم أو هيئة تحكيم من قائمة المحكمين بالمركز.
حكم التحكيم: حكم مسبب تصدره هيئة التحكيم وفق ما توصلت اليه من حقائق زنتائج في القضية المتنازع عليها.
مدة التحكيم: هي المدة الزمنية المتفق عليها للانتهاء من نظر القضية وإصدار الحكم .
الإجراءات: إجراءات التحكيم المعتمدة بالمركز.
قائمة المحكمين: قائمة بأسماء المحكمين المسجلين بالمركز.
المركز: مركز التحكيم الهندسي السعودي.
رئة لاسسودية لامسن