آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الاستشارات السياحية

لائحة الاستشارات السياحية

تاريخ الإصدار: ١٤٤٤/٥/١٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٢٢٩٢) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
23 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٢٢٩٢) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار وزير السياحة (قرار وزاري رقم (٢٢٩٢) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ)

قرار وزاري رقم (٢٢٩٢) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ

الرقم: ٢٢٩٢

التاريخ: ١٤٤٤/٥/١٩

المرفقات: -

(قرار وزاري)

الموضوع: الموافقة على لائحة الاستشارات السياحية

- إن وزير السياحة،

- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

- واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،

- وبناءً على الفقرة (٢) من المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة"،

- وبناءً على المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: ١- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. ٢- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة"،

- وبناءً على ما تضمنته المادة من النظام. بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الاستشارات السياحية، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الاولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة الاستشارات السياحية.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

الاستشارات السياحية: تقديم الآراء والمشورة والدراسات والتوصيات ونحوها، التي تكون مبنية على الخبرات العلمية والعملية، في الأنشطة السياحية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط الاستشارات السياحية.

المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام.

مكتب الاستشارات السياحية: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط الاستشارات السياحية، سواءً كان مكتباً أو موقعاً إلكترونياً.

المكتب الرئيسي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له.

المكتب الفرعي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتبع المكتب الرئيسي إدارياً وتنظيمياً.

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تنظم نشاط ، وتحدد ضوابط الحصول على اللازم لممارسته وشروطه ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، والأحكام العامة.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

لا تجوز ممارسة نشاط دون الحصول على ، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة الرابعة

ينقسم لنشاط إلى نوعين هما:

1. ترخيص أفراد.

2. ترخيص مكاتب.

ويصدر بقرار من -أو من يفوضه- فئات للترخيص -بنوعيه-، ويحدد القرار المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لكل فئة ومجاله وآليات تطبيقه، وينشر القرار في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة الخامسة

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص أفراد من الآتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يكون مسموحاً له بممارسة نشاط وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

3. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي والخبرة العملية المحددة للفئة المطلوبة.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب المعد من الوزارة.

المادة السادسة

يشترط عند التقدم بطلب ترخيص مكاتب من توفير الآتي:

1. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط .

2. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، أو توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونياً فقط.

3. ما يثبت الخبرة العملية للفئة المطلوبة.

4. البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد-، وبيانات المكتب.

5. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب المعد من الوزارة.

المادة السابعة

على بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادتين أو (السادسة) من في مقدم طلب ، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.

المادة الثامنة

1. يجب أن يحتوي على بيانات ، ونوع الترخيص وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومة أخرى تحددها .

2. لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.

المادة التاسعة

يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بذات فئة .

المادة العاشرة

1. على -في حال رغبته بتجديد - التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:

أ. التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادتين أو (السادسة) من بحسب نوع الترخيص.

ب. سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق لمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

المادة الحادية عشرة

على الحصول على موافقة ، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي:

1. إغلاق بشكل مؤقت، أو دائم لإيقاف ممارسة النشاط وإلغاء ، على أن يبلِّغ المكتبُ كلَّ من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.

2. التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، على أن يبلِّغ كلَّ من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.

3. تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية.

4. إلغاء السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، أو تعديله، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب .

المادة الثانية عشرة

على - عند إلغاء ترخيص مع وجود ترخيص لمكتب فرعي تابع له- الآتي:

1. تحديد مكتب رئيسي بديل - خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء - تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في ، إذا كان الإلغاء بناءً على أحكام واللائحة.

2. تحديد مكتب رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على طلبه، قبل إلغاء .

الفصل الثالث: الإعفاءات

المادة الثالثة عشرة

للوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراط في الفقرة (3) من المادة والفقرة (3) من المادة من بحسب الأحوال، وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:

1. حاجة القطاع السياحي.

2. توفر مؤهلات أو قدرات أو مهارات أو خبرات مميزة لدى مقدم طلب .

3. أي اعتبارات أخرى يعتمدها بقرار منه.

الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

المادة الرابعة عشرة

يلتزم بالآتي:

1. اشتراطات طوال فترة سريانه.

2. تقديم الخدمات بحسب الترخيص.

3. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.

4. ما يصدر عن من قرارات وتعليمات وتعاميم.

5. تمكين المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.

6. عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

7. التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل ، على مدار الساعة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

1. توضيح البيانات الأساسية المحددة في ، وذلك على النحو الآتي:

أ. إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مقر .

ب. إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له.

ج. إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت).

2. عدم استخدام الترخيص المنتهي.

3. استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات.

4. تطبيق القواعد والشروط الصحية العامة في مكتب الاستشارات السياحية وجميع خدماته وعلى العاملين فية.

5. التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

6. المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية.

7. استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل.

8. وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب.

9. إبلاغ من ستكون عقوده سارية بحسب العقود المبرمة معه خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معه دون الإخلال بحقوقه التي تضمنتها.

10. عدم الامتناع عن تقديم الخدمات دون أسباب مقبولة نظاماً.

المادة السادسة عشرة

يلتزم -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي:

1. تزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

2. تحديث البيانات في الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

3. الاحتفاظ - لمدة لا تقل عن سنة - بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم .

المادة السابعة عشرة

يلتزم بحسب الأحوال -لضمان كفاية العاملين لديه- بالآتي:

1. أن يكون المدير (مالم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وممن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التالية:

أ. مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (3) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص اخر مع خبرة عملية (5) سنوات في مجال الفندقة والسياحة.

ب. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

2. يجب أن يكون العاملين من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء؛ من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجالات أعمالهم.

3. تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى ، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر- في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات.

4. مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، في شأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة

1. يخضع ممارس نشاط لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه و التي تضعها لهذا الغرض.

2. تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام و وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة من النظام.

المادة التاسعة عشرة

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب و؛ على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده ، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

المادة العشرون

تصدر اللازمة لتنفيذ أحكام بقرار من أو من يفوضه -بناء على اقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الحادية والعشرون

للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدّها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط وفقًا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة من .

المادة الثانية والعشرون

يُعَدّ ما يرسل من لممارسي نشاط على إبلاغًا رسميًا.

المادة الثالثة والعشرون

تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط الاستشارات السياحية وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

جدول المقابل المالي لنشاط

الخدمة: إصدار

الأعمدة: الخدمة | نوع الترخيص | مدة الترخيص: سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

إصدار الترخيص | أفراد | 750 (لجميع المدد)

إصدار الترخيص | مكاتب | سنة: 4,000 | سنتين: 6,500 | ثلاث سنوات: 9,000

الخدمة: تجديد الترخيص

الأعمدة: الخدمة | نوع الترخيص | مدة الترخيص: سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

تجديد الترخيص | أفراد | دون مقابل مالي (لجميع المدد)

تجديد الترخيص | مكاتب | سنة: 2,500 | سنتين: 5,000 | ثلاث سنوات: 7,500

الخدمة: إصدار ترخيص لمكتب فرعي

الأعمدة: الخدمة | مدة الترخيص: سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

إصدار ترخيص لمكتب فرعي | سنة: 1,000 | سنتين: 2,000 | ثلاث سنوات: 3,000

الأعمدة: الخدمة | المقابل المالي (بالريال السعودي)

تغيير موقع المكتب | 400

تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية (مكاتب) | دون مقابل مالي

إغلاق مؤقت | دون مقابل مالي

إلغاء الترخيص | دون مقابل مالي

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الاستشارات السياحية لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالفصل الثاني: الترخيصالفصل الثالث: الإعفاءاتالفصل الرابع: الالتزامات المستمرةالفصل الخامس: أحكام عامة