آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الإرشاد السياحي

لائحة الإرشاد السياحي

تاريخ الإصدار: ١٤٤٤/٥/١٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
19 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـالجهة المعتمدة: صدر بقرار وزير السياحة (قرار وزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ)

قرار وزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ

(قرار وزاري)

الرقم: ٢٢٩١

التاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٩

المرفقات: •

الموضوع: الموافقة على لائحة الإرشاد السياحي

- إن وزير السياحة،

- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

- واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ،

- وبناءً على الفقرة (٢) من المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة"،

- وبناءً على المادة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: ١- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. ٢- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة".

- وبناءً على ما تضمنته المادة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الإرشاد السياحي، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الاولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة الإرشاد السياحي.

المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

الوجهة السياحية: مساحة جغرافية (أو موقع) تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تنظم نشاط ، وتحدد ضوابط الحصول على اللازم لممارسته وشروطه ومتطلباته وإجراءاته، وتحدد الالتزامات المستمرة على والأحكام العامة.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط دون الحصول على ، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة الرابعة

تكون فئة ترخيص وفقاً للآتي:

1. فئة إرشاد سياحي متخصص: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد من التخصصات التي تعتمدها .

2. فئة إرشاد سياحي مسار: تقديم خدمة الإرشاد السياحي لمسار سياحي يمر بمنطقة أو بعدة مناطق، تعتمده الوزارة.

3. فئة إرشاد سياحي موقع: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في موقع سياحي محدد النطاق تعتمده الوزارة.

المادة الخامسة

يشترط فيمن يتقدم بطلب الآتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. ألاّ يقل عمره عن (18) سنة.

3. ألاّ يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة.

4. أن يجتاز الدورات والاختبارات والمقابلات التي تعتمدها للترخيص حسب الفئة المطلوبة.

5. ألا يكون ممن سبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.

وعلى مقدّم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.

المادة السادسة

على بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة من في مقدّم طلب ، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.

المادة السابعة

1. يجب أن يحتوي على بيانات ، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها .

2. لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.

المادة الثامنة

1. على - في حال رغبته في تجديد - التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي:

أ. التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة من بحسب فئة الترخيص.

ب. سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

المادة التاسعة

على التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء أو تعليقه مؤقتاً، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.

الفصل الثالث: الإعفاءات

المادة العاشرة

يجوز بقرار من -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة من -عدا الفقرة (2) والفقرة (5)-، وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:

1. حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة ب، أو المستهدفة بالترخيص.

2. توفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، عالية ومطلوبة لدى مقدّم طلب الترخيص.

3. أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

المادة الحادية عشرة

يلتزم بالآتي:

1. اشتراطات طوال فترة سريانه.

2. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.

3. تقديم خدمات -ما لم تكن فئته إرشاد سياحي موقع- من خلال مقدّم خدمات سفر وسياحة مرخص له من .

4. التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهم داخل نطاق الموقع.

5. تقديم خدمات الإرشاد السياحي في حدود الموقع السياحي أو التخصص المحدد بحسب فئة الترخيص.

6. ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.

7. تمكين مفتش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها في ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.

8. عدم استخدام اسم الوزارة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها.

9. التجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة.

المادة الثانية عشرة

يلتزم -لضمان جودة الخدمة المقدّمة- بالآتي:

1. تعليق على الصدر طوال فترة تقديم خدمة ، وتوضيح بيانات الترخيص وفئته على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له.

2. عدم استخدام الترخيص المنتهي.

3. استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

4. الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها .

5. تحري الدقة في المعلومات المقدّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.

6. أداء المهمات المتعاقد عليها مالم تتعارض مع الأحكام النظامية.

7. عدم رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر.

8. التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.

9. التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.

10. عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدّمة للوزارة- بالآتي:

1. تزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

2. تحديث بياناته في الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم -لضمان أمن وسلامة خلال تنفيذ الخدمة- بالآتي:

1. المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.

2. التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك

3. عدم تقديم خدمة خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون إذن من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع.

4. عدم قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

5. إبلاغ الجهات المختصة و فوراً وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمات.

6. الإعلان للسياح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة الخامسة عشرة

1. يخضع ممارس نشاط لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه، و الذي تضعها لهذا الغرض.

2. تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام و بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة من النظام.

المادة السادسة عشرة

دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب و، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده ، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

المادة السابعة عشرة

تصدر اللازمة لتنفيذ أحكام بقرار من أو من يفوضه -بناء على اقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الثامنة عشرة

يُعَدّ ما ترسله لممارسي نشاط على إبلاغًا رسميًا.

المادة التاسعة عشرة

تصدر بقرار من ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط الإرشاد السياحي وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

جدول المقابل المالي لنشاط

الأعمدة: الخدمة | مدة : سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

إصدار الترخيص | سنة: 500 | سنتين: 750 | ثلاث سنوات: 1,000

الأعمدة: الخدمة | مدة الترخيص: سنة | سنتين | ثلاث سنوات — المقابل المالي (بالريال السعودي)

تجديد الترخيص | سنة: 250 | سنتين: 500 | ثلاث سنوات: 750

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الإرشاد السياحي لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالفصل الثاني: الترخيصالفصل الثالث: الإعفاءاتالفصل الرابع: الالتزامات المستمرةالفصل الخامس: أحكام عامة