آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة إدارة مرفق الضيافة السياحي

لائحة إدارة مرفق الضيافة السياحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
18 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الاولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني

الموضحة أمام كل منها، ما لم يقِض سياق النص خاف ذلك:

النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية.

الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة.

إدارة مرافق الضيافة السياحية: تقديم الخدمات الداعمة لمشغل مرفق الضيافة السياحي ومرفق الضيافة السياحي الخاص، بناًء على خبرة فنية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات والمهارات التي

تتوافق مع نوع المرفق وفئته أو درجة تصنيفه. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمّكن صاحبها من ممارسة نشاط

إدارة مرافق الضيافة السياحية. المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من

الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية: المكان الذي يزاول من خلاله

المرخص له نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية. المكتب الرئيسي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتم من

خلاله إدارة المكتب الفرعي التابع للمرخص له وتنظيمه. المكتب الفرعي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتبع

إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوّفر خدمة المبيت للسائح مقابل

أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي

للسائح مقابل أجر. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام

النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي

تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تنظّم اللائحة ممارسة نشاط ، وتحدد

إجراءات الحصول على الترخيص الازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة الثالثة

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها والعشرون: من تاريخ نشرها.

جدول: المقابل المالي

جدول المقابل المالي لنشاط إدارة المرافق الضيافة السياحية

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

4,150

3,200

2,250

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

2,850

1,900

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

3,000

2,000

1,000

الخدمة إصدار الترخيص

الخدمة تجديد الترخيص

الخدمة إصدار الترخيص لمكتب فرعي

المقابل المالي )بالريال السعودي( 400

دون مقابل مالي دون مقابل مالي دون مقابل مالي

الخدمة تغيير موقع المكتب تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية )مكاتب(

إغلاق مؤقت إلغاء الترخيص

الفصل الثاني

المادة الرابعة

تكون فئة ترخيص نشاط وفق الآتي:

1.فئة )أ :)لإدارة جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي، و.

2.فئة )ب :)لإدارة مرفق ضيافة سياحي فئة )

4) نجوم وما دونها، وجميع الدرجات، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة

السياحي الخاص. 3.فئة )ج :)لإدارة مرفق ضيافة سياحي فئة )

3) نجوم وما دونها، ودرجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق

الضيافة السياحي الخاص. 4.فئة )د :)لإدارة مرفق ضيافة سياحي درجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.

المادة الخامسة

يشترط للحصول على ترخيص نشاط

توفر خبرة، بحسب الآتي: 1.فئة )أ :)خبرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة

)

5) نجوم أو في إدارته. 2.فئة )ب :)خبرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة

)

4) نجوم أو في إدارته. 3.فئة )ج :)خبرة ثاث سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة

)

3) نجوم. أو في إدارته. 4.فئة )د :)خبرة سنتين في تشغيل الأنواع المصنفة بالدرجات

والأنواع الأخرى غير المصنفة أو في إدارتها.

المادة السادسة

يلتزم المرخص له -لضمان سامة المعلومات والبيانات المقدمة- عشرة: بالآتي:

1.تزويد عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خال أي وسيلة تراها مناسبة وخال المدة التي تحددها.

2.تحديث بياناته وبيانات مكتب في الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

3.الاحتفاظ – لمدة لا تقّل عن سنة - بنسخة من العقود والمراسات والوثائق وغيرها، المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة السياحية.

يلتزم المرخص له بحسب الأحوال -لضمان كفاية العاملين لديه- بالآتي:

1.أن يكون المدير )مالم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له ،)يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وممن

تتوفر فيه الشروط والمؤهات التالية:

أ- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: )الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة ،)مع خبرة عملية )

3) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص آخر مع خبرة عملية )

5) سنوات في

مجال الفندقة والسياحة.

ب- مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في إحدى التخصصات التالية: )الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة ،)مع خبرة عملية )

5) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أي تخصص آخر مع خبرة عملية )

7) سنوات في مجال

الفندقة والسياحة. ج- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

المادة السابعة

على بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة )السادسة(

من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.

1.يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.

2.لا تزيد مدة سريان الترخيص على )

3) سنوات، قابلة للتجديد.

المادة الثامنة
المادة التاسعة

يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بفئة

المكتب الرئيسي نفسها.

1.على المرخص له -في حال رغبته بتجديد الترخيص- التقدم للوزارة خال )

60) يوًما قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد

حسب الآتي:

أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة )السادسة( من اللائحة بحسب فئة الترخيص.

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2.بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة )

1) من هذه المادة تصدر الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص

السابق ولمدة لا تتجاوز )

3) سنوات.

المادة العاشرة

المادة على المرخص له الحصول على موافقة ، وسداد المقابل المالي الحادية عشرة: وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام

بأي من الآتي:

1.إغاق مكتب بشكل مؤقت، على أن يبلغ المكتبُ كَّل من تأثر بهذا الإغاق، وإنهاء جميع الالتزامات

القائمة خال فترة الإغاق.

2.إغاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل دائم وطلب إلغاء الترخيص، على أن يبلغ المكتبُ كَّل من تأثر بهذا الإغاق،

وإنهاء جميع الالتزامات القائمة قبل الإغاق.

3.تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية.

الفصل الثاني: الترخيص 4.إلغاء )السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية( أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة

مرافق الضيافة السياحية

المادة على المرخص له عند إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي مع وجود ترخيص الثانية عشرة: لمكتب فرعي تابع له، الآتي:

1.تحديد مكتب رئيسي بديل -خال مهلة لا تتجاوز )

15) يوًما من تاريخ الإلغاء- تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة،

إذا كان الإلغاء بناًء على أحكام واللائحة. 2.تحديد مكتب رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة

في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناًء على طلبه، قبل إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: الإعفاءات

المادة الثالثة عشرة

1.حاجة القطاع السياحي في المملكة. 2.حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة

الخدمات المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين. 3.أي اعتبارات أخرى تعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع

المادة الرابعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

1.توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو التالي:

أ- إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مقر مكتب .

ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له.

ج- إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة

التجارية -إن وجدت-. 2.عدم استخدام الترخيص المنتهي. 3.استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعامات.

المادة الخامسة عشرة

4.تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح له للمرفق

محل الإدارة. 5.تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب وجميع خدماته وعلى العاملين فيه. 6.التأكد من التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية

بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. 7.المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب

إدارة مرافق الضيافة السياحية. 8.استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميادي، في جميع التعامات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. 9.عدم التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من أو

الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. 10.وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. 11.إباغ من ستكون عقوده سارية بحسب العقود المبرمة معه خال فترة الإغاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معه دون

الإخال بحقوقه التي تضمنتها. 12.عدم الامتناع عن تقديم الخدمات دون أسباب مقبولة نظاماً.

المادة السابعة عشرة

الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة 2.يجب أن يكون العاملون من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع العماء من المؤهلين الحاصلين

على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. 3.تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهات، الخبرات وغيرها( لدى ، وتحديثها - خال مدة لا تتجاوز )

3) ثلاثة أشهر - في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من

تغييرات. 4.مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناًء على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل

وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

الفصل الخامس: أحكام عامة (تابع)

المادة الثامنة عشرة

دون الإخال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة، للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده ،

وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

المادة التاسعة عشرة

المادة تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو العشرون: من يفوضه -بناء على اقتراح - وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر

في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وُيعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الحادية والعشرون

يَُعدَّ ما يرسل من -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط على العنوان الرسمي إبلاًغا رسمًيا.

المادة الثانية والعشرون

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة إدارة مرفق الضيافة السياحي لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الخامس: أحكام عامةالفصل الثانيالفصل الثالث: الإعفاءاتالفصل الرابع