ع رش ة : إجراءات الفصل المحاسبي:
الأولية ز يف موعد لا يتجاوز
لوزارة القوائم المالية السنوية
المدققة ز يف موعد لا يتجاوز )
180) يومًا من نهاية العام
.1على المرخص له أن يُ قدم إلى ا
والقوائم المالية السنوية
) ) 90يومًا،
الماليى.
على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غتها
. 2
من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاس يت.
يرادات وتقديم وثائق الفصل
يجب أن يل ر زتم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإ
. 3
المحاس يت بالمبادئ والأسس الآتية:
متسقة مع القوائم المالية المدققة
أن تكون معلومات الفصل المحاس يت وبياناته
أ.
مع تلك القوائم، و أن تقدم
الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة ز يف المملكة، وأن تُسَّوى
المعلومات والبيانات والتفستات الداعمة لتلك التسوية.
مدعومة بصورة كافيةب الأدلة والوثائق
أن تكون معلومات الفصل المحاس يت وبياناته
ب .
خار يج تتبع مصدرها ومراجعتها.
والمنهجيات؛ ممايُ تيحل لمراجع ال داخليى أوال
أو إيرادات أو رشاء أصول، يجب أن
عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة ز يف تكاليف،
ج .
إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب
تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على
قرر
ُ ما لم ت
عملية التخصيص على أساس الدافع الحقي ر يق للتكلفة أو الإيراد
أن تكون
، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة
الوزارة خلاف ذلك
ز يف عملية التخصيص. د. أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايت المستخدمة ز يف إعداد الفصل المحاس يت متسقة سنويًا، ما لم يكن هناك تفست وتوضيح منط ر يق لأسباب التغيت
والتعديلات، مع تقديم المترات والوثائق الداعمة لتلك التغيتات.
ب زي قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم
ضمان شفافية التسوية ووضوح ها
ه.
والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة ز يف
ذات الصلة بعملية الفصل المحاس يت.
أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص
و .
نظام الفصل المحاس يت ال ر يت يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى
بيانات يمكن التحقق منها. ز. إعداد بيانات الفصل المحاس يت بصورة تضمن عدم إحداث تأثت جوهري ز يف أي قرارات
تنظيمية.
تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.
ح. أن
- - 11
ليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات لوزارة ذات الصلة بالفصل المحاس يت.
تكون الإدارة التنفيذية العُ المقدمة إلى ا
ط. أن ّ ودق تها
والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة
ي. أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير،
يجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون ز يف نماذج غت مقيدة، وتستخدم التامج
الفهم، و
القياسية وأدوات معالجة البيانات.
يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاس يت على الأقل ما يأ ر ين:
. 4
المنهجيات والأسس والإجراءات ال ر يت
دليل الفصل المحاس يت: دليل يوضح جميع
أ.
سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن - على الأقل - ما يأ ر ين:
تصميم نظام الفصل المحاس يت وهيكله.
-
معايت تخصيص التكاليف والإيرادات.
-
وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.
-
مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.
-
الفصل المحاس يت وفق دليل
نتائج الفصل المحاس يت: تتضمن مخرجات عملية
ب .
الفصل المحاس يت - على الأقل - ما يأ ر ين:
النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاس يت.
-
للنشاط المرخص له.
قائمة الدخل والمركز الماليى - إن تطلب -
-
بيان التسوية ب زي الفصل المحاس يت والقوائم المالية المدققة.
-
مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.
-
معلومات عن الأصول بما ز يف ذلك سجل الأصول الثابتة.
-
معلومات عن كميات المبيعات.
-
بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
-
بعض معايت تخصيص
الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن
ج .
التكاليف ز يف نظام الفصل المحاس يت.
قدم وثائق الفصل المحاس يت سنويًا للوزارة ز يف موعد لا يتجاوز ) )5
على المرخص له أن يُ
. 5
أشهر من نهاية كل عام ماليى، وفق الآ ر ين:
وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب
نسخة إلك رتونية من وثائق الفصل المحاس يت
أ.
ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاس يت الموضحة أعلاه، ويجب أن
تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها
تكون تلك الملفات غت محمية، و يكون
ً ومراجعتها ممكنا.
نسخة إلك رتونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغ ة المحددة من الوزارة.
ب .
- - 12
ز يف ضوء البيانات
الماليى ذات الصلة. وموضو يع ته
نسخة إلك رتونية من القوائم المالية المدققة للعام تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاس يت
ج .
. 6
والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلباتت ستد يع غ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين
والمعلومات ال تعديل؛ تبلّ
، ويجب على المرخص له الال ر زتام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة ز يف المدة
تحدده م ا
الزمنية ال ر يت تحددها الوزارة.
.7مع عدم الإخلال بما ورد ز يف الفقرة ) ) 6من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له
ُِ ليدقق وثائق الفصل
ُِز ًً على نفقته الخاصة أن يعي طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛
لوزارة التقارير اللازمة بش أن عملية المراجعة والتدقيق،
المحاس يتويُ راجع ها، ويُ قدم إلى ا
مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاس يت.
الخامسة ع رش ة : صلاحيات المراجعة والتفتيش:
للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له ز يف أوقات
واللائحة التنفيذية،
بأحكام النظام،
للتأكد من ال ر زتامه
العمل الرسمية للمرخص له؛
المادة
. 1
و رشوط الرخصة.
وهذه اللائحة،
على المرخص له تمك زي المفتش زي من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة
. 2
ال ر يت تطلبها الوزارة لغرض أعمال
والمستندات
المعلومات
الغاز .
على المرخص له تقديم جميع
. 3
المراجعة والتفتيش.
السادسة ع رش ة : دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي:
ن الجهات ذات العلاقة.
على المرخص له الال ر زتام بالآ ر ين: اش رتاطات نسب التوط زي الصادرة ع
المادة
. 1
قياس نسبة المحتوى المحليى و يه النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناض
. 2
مقارنة بإجماليى الإنفاق عليهما.
السعودية ز يف المنشأة أو نشاط شبكة الغاز
إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحليى المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم
. 3
خدمات نشاط شبكة الغاز.
أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات
السابعة ع رشة : الإمداد الآمن للغاز:
الال ر زتام بالآ ر ين: عند وجود أي حدث قد يؤثر ز يف
على المرخص له إبلاغ الوزارة مبا رشةً
- - 13
المتخذة لمعالجة ذلك.
المادة
. 1
لمتوسط الاستهلاك اليو يم
ً
توفت مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك )
10) أيام، وفق ا
. 2
، مع تقديم دراسة توضح
شبكة توزي ع الغاز المستقلة
ل جميع مستهل يك نشاط إنشاء
حجم المستهلك زي وعدد هم.
المخزون الأمثل وفق
بنسخة منها، وتحديثها دورًيا.
إعداد خطط الاستجابة ز يف الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة
. 3
والوقت اللازم لتوفت
إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، و الوسائل،
. 4
هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل )
6) أشهر.
لضمان قدرته على الاستمرار ز يف أعماله، والوفاء
إعداد خطط استمرارية الأعمال
. 5
ز يف الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها،
ا
ً أخذ
لأعماله
متوقع
غت
توقف
حدوث
عند
بال ر زتاماته
للتأكد من فعاليتها،
ويجب توثيق هذه ال رتتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريً ا
وتزويد الوزارة بنسخة منها.
ز يف حالة