آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الطاقة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة أنشطة شبكات الغاز

لائحة أنشطة شبكات الغاز

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الحادية: ع رشة : المسؤوليات والالتزامات الفنية

توزي ع الغاز الجاف:

على المرخص له الال ر زتام بالآ ر ين:

الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع ل رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو

. 1

السعودية(بً حسب المعايت والمتطلبات الفنية ل رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو

ووفقا للسعر المعتمد.

السعودية(

توزي ع الغاز الجاف للمستهلك زي ز يف نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.

. 2

لأعمال الميكانيكية من رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو

.3شهادة إنجاز ساريةل

السعودية( لمرافق الم رشوع الواقعة تحت مظلتها وإ رشافها.

اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد

.4إعداد

الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآ ر ين:

إجراءات إيصال الخدمة.

أ.

إجراءات التعديل على الخدمة.

ب .

إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

ج .

إجراءات تطبيق تسعتة الاستهلاك.

د .

ه. إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

وحقوقه، وال ر زتامات مُقدم الخدمة.

و. واجبات المستهلك

ز. آلية إصدار الفواتت ووسائل الدفع.

إجراءات فصل الخدمة عن المستهلكب حسب الأسباب، مثل: )طلب المستهلك،

ح .

و عدم دفع الفواتير.)

وإجراءاته .

لاع رتاض على الفاتورة.

إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ط .

ي. آلية قراءة العداد وإجراءاته، و ا

استقبال الشكاوى ومعالج تها.

آلية التعويض عن ال زضر الذي قد يحدث ز يف موقع المستهلك

بسبب القوة القاهرة.

عدم القدرة على توفت الغاز

ك. آلية ل . م .

إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

ن .

قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها ز يف الفقرة ) ) 5من المادة

.5تحديث

ً فا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة،

)العاشرة( من هذه اللائحة سنويًا، مض ا

وتقديمها للوزارة. - - 9

على المرخص له يف إنشاء شبكة

المادة الثانية

أحكام عامة:

رخصة استيفاء رشوط منح الرخصة

على المتقدم بطلب الحصول على ال

الواردة ز يف اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة. على المرخص له الال ر زتام بالآ ر ين:

جميع الاش رتاطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

. 1

. 2

أ .

دليل تقديم الخدمة.

ب .

- - 4

مطابقة لمتطلبات الجهات

والعمليات المرتبطة بها

أن تكون جميع أجهز ته ومعداته

ج .

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

ذات العلاقة وال مقاييس العالمية، ومنها:

، وكود البناء السعودي.

والجودة

التصميم الهند يس من مكتب هند يس معتمد من الهيئة السعودية

د. أن يكون للمهندس زي.

عدادات القياس لدى المستهلك زي.

ه. تركيب

لشبكة والملحقات التابعة

للأجهزة والمعدات وا

وأنظمة إنذار تشب الغاز، و عدادات قياس

الفحص الدوري السنوي وال صيانة

و .

ِّ

وصمامات الغاز،

لها، كال منظ مات،

معايت إدارة السلامة

للمقاييس العالمية، مثل:

الاستهلاك للمستهلك. ً ز. نظام ال سلامة وال صحة ال مهنية وفقا

والصحة المهنية ).)OSHA

القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول ال ر يت

ح .

انتهى عمرها الاف رتا ز يض، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية ، على أن يتوفر ز يف الخطة الشاملة الآ ر ين:

المخاطر على سلامةز الممتلكات و الجمهور الانقطاعات يف نقل أو توريد الغاز، وإعادة

تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل والمستهلك زي الناشئة عن النظام، أو

إمدادات الغاز المنقطعة.

ط. إعداد

-

ك يم شامل للمخاطر.

- إجراء تقييم

أعمال التوصيل لعدادات المستهلك زي عن طريق أشخاص مختص زي لتجنب

- تنفيذ

المخاطر المتعلقة بالسلامة.

- توفت الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء من ها ز يف حالة

الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغتها من المعدات،

، وتوفت الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، و إعداد

وصيان تها

إجراءات عملية فتح عدادات

التشغيل والصيانة الدورية، و

دليل لإجراءات

العمليات عن طريق فني زي مدرب زي على إجراءات

ى

جَر

ُ وأنت

،

المستهلك زي وإغلاقها

الطوارئ ومواجهتها.

أو ز يف جزء منها،

من المنافسة العادلة ز يف أنشطة الغاز

ّ

عدم القيام بأي ممارسة تحد

ي .

أو تخل بها.

إلا بموافقة سابقة من الوزارة. ، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء

التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز ارتداء العامل زي معدات الوقاية الشخصية

ك. عدم ل .

السلامة.

ممارسة أك رت من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه ز يف

.3ل لشخ ص

شبكة الغاز محاس يتً ا

ّ الفقرة )

1) من المادة )الثالثة( من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط

عن با ر يف الأنشطة.

- - 5

شبكة توزي ع الغاز المستقلة وال مرخص له

المرخص له بنشاط

.4عند وجود خلاف ب زي

نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز الب رتول السائل أو شبكة توزي ع الغاز

بنشاط

فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية

على أي من رشوط الاتفاقية

المستقلة

، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

الطرف زي

ب زي

ّ ود ية

المادة الثالثة

خصائص الغاز ات ومواصفاتها:

الخاضعة لأحكام النظام وفق الآ ر ين:

تكون خصائص الغازات ومواصفات ها

الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان ) ،)CH4والإيثان ) ،) C2H6ومركبات

. 1

هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: التوبان ) ،)C3H8والبيوتان ) ،)C4H10والبنتان،

وعلى نسبة لا تتجاوز ) ) %3من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناءً على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات

وأثقل )،)+C5

الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع ل رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(

ا لمواصفة ).)A-120

غاز الب رتول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: التوبان )C،)3H8والبيوتان )،)C4H10

. 2

ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: التوبيل زي ) ،) C3H6والإيثان )،)C2H6

والإيثيل زي ) ،)C2H4ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناءً

على درجة حرارة الجو الخار يج ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز الب رتول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز الب رتول السائل من مصدر الغاز التابع

ل رشكة الزيت العربية السعودية )أرامك و السعودية( ا لمواصفة ).)A-150

الغاز الطبي يع البديل: يحتوي على نسبة عالية من التوبان )C،)3H8والبيوتان ) ،C) 4H10تشكل

. 3

الغالبية العظم من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز الب رتول السائل مع الهواء،

ويكون المزي ج شبيًها بخصائص الاح رتاق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز

الب رتول السائل/الهواء ) ،) 40/60على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناءً على الغازات

ي يتكون منها غاز الب رتول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب

الت

مؤ رش ) )Wobbe للمزيج ليكون مماثلًا للغاز الجاف.

إجراءات التأهيل وطرح المنافسة:

المادة الرابعة

ع رش ة : إجراءات الفصل المحاسبي:

الأولية ز يف موعد لا يتجاوز

لوزارة القوائم المالية السنوية

المدققة ز يف موعد لا يتجاوز )

180) يومًا من نهاية العام

.1على المرخص له أن يُ قدم إلى ا

والقوائم المالية السنوية

) ) 90يومًا،

الماليى.

على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غتها

. 2

من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاس يت.

يرادات وتقديم وثائق الفصل

يجب أن يل ر زتم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإ

. 3

المحاس يت بالمبادئ والأسس الآتية:

متسقة مع القوائم المالية المدققة

أن تكون معلومات الفصل المحاس يت وبياناته

أ.

مع تلك القوائم، و أن تقدم

الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة ز يف المملكة، وأن تُسَّوى

المعلومات والبيانات والتفستات الداعمة لتلك التسوية.

مدعومة بصورة كافيةب الأدلة والوثائق

أن تكون معلومات الفصل المحاس يت وبياناته

ب .

خار يج تتبع مصدرها ومراجعتها.

والمنهجيات؛ ممايُ تيحل لمراجع ال داخليى أوال

أو إيرادات أو رشاء أصول، يجب أن

عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة ز يف تكاليف،

ج .

إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب

تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على

قرر

ُ ما لم ت

عملية التخصيص على أساس الدافع الحقي ر يق للتكلفة أو الإيراد

أن تكون

، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة

الوزارة خلاف ذلك

ز يف عملية التخصيص. د. أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايت المستخدمة ز يف إعداد الفصل المحاس يت متسقة سنويًا، ما لم يكن هناك تفست وتوضيح منط ر يق لأسباب التغيت

والتعديلات، مع تقديم المترات والوثائق الداعمة لتلك التغيتات.

ب زي قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم

ضمان شفافية التسوية ووضوح ها

ه.

والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة ز يف

ذات الصلة بعملية الفصل المحاس يت.

أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص

و .

نظام الفصل المحاس يت ال ر يت يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى

بيانات يمكن التحقق منها. ز. إعداد بيانات الفصل المحاس يت بصورة تضمن عدم إحداث تأثت جوهري ز يف أي قرارات

تنظيمية.

تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

ح. أن

- - 11

ليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات لوزارة ذات الصلة بالفصل المحاس يت.

تكون الإدارة التنفيذية العُ المقدمة إلى ا

ط. أن ّ ودق تها

والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة

ي. أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير،

يجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون ز يف نماذج غت مقيدة، وتستخدم التامج

الفهم، و

القياسية وأدوات معالجة البيانات.

يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاس يت على الأقل ما يأ ر ين:

. 4

المنهجيات والأسس والإجراءات ال ر يت

دليل الفصل المحاس يت: دليل يوضح جميع

أ.

سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن - على الأقل - ما يأ ر ين:

تصميم نظام الفصل المحاس يت وهيكله.

-

معايت تخصيص التكاليف والإيرادات.

-

وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.

-

مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.

-

الفصل المحاس يت وفق دليل

نتائج الفصل المحاس يت: تتضمن مخرجات عملية

ب .

الفصل المحاس يت - على الأقل - ما يأ ر ين:

النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاس يت.

-

للنشاط المرخص له.

قائمة الدخل والمركز الماليى - إن تطلب -

-

بيان التسوية ب زي الفصل المحاس يت والقوائم المالية المدققة.

-

مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.

-

معلومات عن الأصول بما ز يف ذلك سجل الأصول الثابتة.

-

معلومات عن كميات المبيعات.

-

بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

-

بعض معايت تخصيص

الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن

ج .

التكاليف ز يف نظام الفصل المحاس يت.

قدم وثائق الفصل المحاس يت سنويًا للوزارة ز يف موعد لا يتجاوز ) )5

على المرخص له أن يُ

. 5

أشهر من نهاية كل عام ماليى، وفق الآ ر ين:

وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب

نسخة إلك رتونية من وثائق الفصل المحاس يت

أ.

ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاس يت الموضحة أعلاه، ويجب أن

تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها

تكون تلك الملفات غت محمية، و يكون

ً ومراجعتها ممكنا.

نسخة إلك رتونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغ ة المحددة من الوزارة.

ب .

- - 12

ز يف ضوء البيانات

الماليى ذات الصلة. وموضو يع ته

نسخة إلك رتونية من القوائم المالية المدققة للعام تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاس يت

ج .

. 6

والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلباتت ستد يع غ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين

والمعلومات ال تعديل؛ تبلّ

، ويجب على المرخص له الال ر زتام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة ز يف المدة

تحدده م ا

الزمنية ال ر يت تحددها الوزارة.

.7مع عدم الإخلال بما ورد ز يف الفقرة ) ) 6من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له

ُِ ليدقق وثائق الفصل

ُِز ًً على نفقته الخاصة أن يعي طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛

لوزارة التقارير اللازمة بش أن عملية المراجعة والتدقيق،

المحاس يتويُ راجع ها، ويُ قدم إلى ا

مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاس يت.

الخامسة ع رش ة : صلاحيات المراجعة والتفتيش:

للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له ز يف أوقات

واللائحة التنفيذية،

بأحكام النظام،

للتأكد من ال ر زتامه

العمل الرسمية للمرخص له؛

المادة

. 1

و رشوط الرخصة.

وهذه اللائحة،

على المرخص له تمك زي المفتش زي من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة

. 2

ال ر يت تطلبها الوزارة لغرض أعمال

والمستندات

المعلومات

الغاز .

على المرخص له تقديم جميع

. 3

المراجعة والتفتيش.

السادسة ع رش ة : دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي:

ن الجهات ذات العلاقة.

على المرخص له الال ر زتام بالآ ر ين: اش رتاطات نسب التوط زي الصادرة ع

المادة

. 1

قياس نسبة المحتوى المحليى و يه النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناض

. 2

مقارنة بإجماليى الإنفاق عليهما.

السعودية ز يف المنشأة أو نشاط شبكة الغاز

إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحليى المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم

. 3

خدمات نشاط شبكة الغاز.

أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات

السابعة ع رشة : الإمداد الآمن للغاز:

الال ر زتام بالآ ر ين: عند وجود أي حدث قد يؤثر ز يف

على المرخص له إبلاغ الوزارة مبا رشةً

- - 13

المتخذة لمعالجة ذلك.

المادة

. 1

لمتوسط الاستهلاك اليو يم

ً

توفت مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك )

10) أيام، وفق ا

. 2

، مع تقديم دراسة توضح

شبكة توزي ع الغاز المستقلة

ل جميع مستهل يك نشاط إنشاء

حجم المستهلك زي وعدد هم.

المخزون الأمثل وفق

بنسخة منها، وتحديثها دورًيا.

إعداد خطط الاستجابة ز يف الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة

. 3

والوقت اللازم لتوفت

إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، و الوسائل،

. 4

هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل )

6) أشهر.

لضمان قدرته على الاستمرار ز يف أعماله، والوفاء

إعداد خطط استمرارية الأعمال

. 5

ز يف الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها،

ا

ً أخذ

لأعماله

متوقع

غت

توقف

حدوث

عند

بال ر زتاماته

للتأكد من فعاليتها،

ويجب توثيق هذه ال رتتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريً ا

وتزويد الوزارة بنسخة منها.

ز يف حالة

المادة الخامسة

شروط منح الرخصة:

تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآ ر ين:

والخطة التشغيلية.

.1تزويد الوزارةب المستندات اللازمة

دفع المقابل الماليى لإصدار الرخصة.

. 2

الحصول على الموافقات والتصاري ح اللازمة من الجهات ذات العلاقةب نشاط شبكة

. 3

الغاز، ومنها ما يأ ر ين:

كان الاستثمار أجنبيًا أو مش رتًكا.

أ. سجل تجاري. ب. رخصة وزارة الاستثمار إن

المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

ج. موافقة من

متطلبات رشوط المدة ال ر يت تسبق

استيفاء خلال

الال ر زتام بالآ ر ين:

السادسة: رشوط تجديد الرخصة: المرخص له عند رغبته ز يف تجديد الرخصة

التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع

المادة )الخامسة( من هذه اللائحة

منحها المشار إليها ز يف

المادة على

. 1

- - 7

إنشاء شبكة توزي ع الغاز الجاف، و) ) 12شهرًا لنشاط إنشاء

انتها ء ها ب) ) 36شهرًا لنشاط

شبكة توزي ع الغاز المستقلة.

. 2

دفع المقابل الماليى لتجديد الرخصة.

. 3

رشوط تعديل الرخصة:

المرخص له عند رغبته ز يف تعديل الرخصة الال ر زتام بالآ ر ين: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمنً ا أ سباب ال طلب ومتراته.

المادة السابعة: على

. 1

عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

. 2

. 3

المادة الثامنة

رشوط نقل الرخصة:

المرخص له عند رغبته ز يف نقل الرخصة الال ر زتام بالآ ر ين: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمنً ا أ سباب ال طلب ومتراته.

على

. 1

استيفاء متطلبات رشوط منح الرخصة المشار إليها ز يف المادة )الخامسة( من هذه

. 2

اللائحة.

عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

. 3

. 4

التاسعة : المقابل المالي:

ألف ريال سعودي

يكون المقابل الماليى لإ صدار الرخصة أو تجديدها )20,00(0ع رشي ن

إنشاء شبكة توزي ع الغاز الجاف لمدة )

15) سنة، و ) ) 5,000خمسة آ لاف ريال سعودي لنشاط

ً

ً

ُ

شبكة توزي ع الغاز المستقلة لمدة ) ) 5سنوات،ت دفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو

المادة

لنشاط إنشاء

عند تجديدها.

يف نشاط إنشاء شبكة توزي ع الغاز الجاف:

المادة العا رشة: بدء الخدمة

لحصول على

التقدم بطلب ا

للشبكة

على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية قبل بدء الخدمة متضمنًا الآ ر ين:

موافقة الوزارة

شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.

.1

الفنية المحددة ز يف

الشبكة مطابقة للال ر زتامات

شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن

.2

هذه اللائح ة.

- - 8

رشاء المنتجات الب رتولية من رشكة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية،) إطلاق م رشوع صيانة و تشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل

.3اتفاقية المتضمنة

والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.

مطابقة للال ر زتامات الفنية والمعايت

خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغازال

.4

السعودية )أرامكو

من رشكة الزيت العربية

الخاصة بالشبكة الرئيسية، وال معتمدة

السعودية( .

جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خار يج بحسب الأنظمة ذات العلاقة،

الرخصة .

وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.

لطبيعة

ً وفقا

زضورتها

الوزارة

ترى

أخرى

متطلبات

.5 .6أي

على المرخص له يف إنشاء شبكة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة أنشطة شبكات الغاز لدى وزارة الطاقة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.