٠ ثم تمثوبهد : جويو نيية .
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ضوابط واجراءات إقامة المعارض الخيرية تعريف المعرض الخيري:
هو سوق مؤقت تحت إشراف جمعية خيرية مرخصة، ويعود ريعه إلى الجمعية، ويسمح فيه بالبيع المباشر لمنتجات الجمعية، أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين، أو منتجات وطنية وحرف يدوية وصناعات تقليدية.
ضوابط إقامة المعارض الخيرية:
يمنح الترخيص بإقامة المعارض الخيرية للجمعيات الخيرية المرخص لها من وزارة الشئون الاجتماعية.
2. يجب على الجمعية الخيرية أن تتعاقد مع شركة أو مؤسسة مرخصة لنشاط تنظيم المعارض لتنظيم المعرض الخيري.
3. تكون الجمعية الخيرية مسؤولة أمام إمارة المنطقة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وغيرها من الجهات ذات العلاقة عن المعرض الخيري.
4. أن يقام المعرض الخيري في المدن والمحافظات التي تتوافر فيها مراكز أو صالات معارض فقط أو في مقر الجمعية، وفي المدن التي لا يوجد بها مراكز معارض أو قاعات فنادق مرخص لها يمكن أن يقام في صالات أفراح لا تقل مساحتها عن (4000 متر مربع) ومعتمدة من الدفاع المدني.
5. أن تتعاقد الجمعية الخيرية مع إدارة مركز المعارض أو صالات الفنادق المرخصة الموجود في المنطقة أو المحافظة، بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ويوضح في العقد اسم المعرض الخيري وتاريخه ومدته وأنواع معروضاته.
6. أن يقتصر ما يعرض للبيع على منتجات الجمعية، أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين، أو منتجات وطنية وحرف يدوية وصناعات تقلندية.
7. تتعهد الجمعية بتقديم تقرير متكامل عن المعرض الخيري بعد انتهاء فعالياته (بشهر على الأكثر) للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
8. أن لا تزيد مدة المعرض الخيري عن سبعة أيام.
9. أن يلتزم المنظم للمعرض الخيري بتخصيص مساحة لا تقل عن (50 م 2) بدون مقابل للأسر المنتجة.
10. لا يسمح للجمعية التي تخالف الشروط المشار إليها أعلاه بإقامة معارض خيرية لمدة سنتين.
٠ ثم تمثوبهد : جويو نيية .
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إجراءات التقديم للحصول على تصريح إقامة معرض خيري:
• تقوم الجمعية الخيرية بتعبئة نماذج رقم (1) و (2) و (3) المرفقة، وتقديمها إلكترونيا للهيئة العامة للمعارص والمؤتمرات عبر البريد الإلكتروني (info@scega.gov.sa)، قبل موعد إقامة المعرض الخيري بسبعة أيام على الأقل.
• تقدم الجمعية الخيرية صورة من ترخيص الجمعية، وشهادة بنكية حديثة ومختومة من البنك بأن لديها وباسمها فرعا لحسابها البنكي جاريا ومفعلا تودع فيه إيرادات المعرض الخيري، بحيث لا يتداخل مع الحسابات البنكية الأساسية للجمعية، ويفتح هذا الحساب البنكي قبل التقدم بطلب الترخيص للمعرض الخيري إلى الهيئة.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها لتنظيم المعرض الخيري بتقديم ما يلي:
صورة من السجل التجاري لممارسة نشاط تنظيم المعارض ساري المفعول.
2. صورة من شهادة الزكاة.
3. صورة من عقد استئجار المكتب أو إثبات الملكية لمقر الشركة أو المؤسسة.
4. صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية.
5. خطاب تعهد بأن يدار المعرض الخيري عبر كوادر سعودية فقط.
6. خطاب يوضح تأكيد للحجز المبدئي من جهة التي سيقام في مقرها المعرض الخيري سواء مركز معارض أو فندق.
إجراءات التعامل مع طلبات إقامة المعارض الخيرية:
يجلب تسليم الوثائق الموضحة أعلاه مع النماذج (1) و (2) و (3) على صيغة (PDF) وفي حال اكتمال الطلب وتسليمه إلكترونيا للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وستقوم الهينة بإرسال رسالة تاكيد تسلم الطلب.
• ستقوم الهينة العامة للمعارض والمؤتمرات بدراسة الطلب والرد عليه خلال خمسة ايام من تاريخ تسلم الطلب.
• ستقوم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتزويد الجهات المعنية بصورة من ترخيص إقامة المعرض الخيري للترتيب لمراقبته وإيقاف أي مخالفات تقع أثناء تنظيم المعرض الخيري.
