عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية
والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية ، والحالات التي يمكن شمولها بذلك ، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله
