آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البلديات والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن (قرار مجلس الوزراء 292 بتاريخ 1438/5/16هـ)

قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن (قرار مجلس الوزراء 292 بتاريخ 1438/5/16هـ)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: —
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية

والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية ، والحالات التي يمكن شمولها بذلك ، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله

ثانيًا

على الجهات الحكومية. التى يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار. الاستعانة بشبكة (إيجار)

للتحقق من العقد.

ثالثًا

على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص

العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة .

ال ناد www.ejar.sa وزارة الإسكان

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن (قرار مجلس الوزراء 292 بتاريخ 1438/5/16هـ) لدى وزارة البلديات والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.