آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البلديات والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ (قرار مجلس الوزراء 157 بتاريخ 1428/5/11هـ)
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ (قرار مجلس الوزراء 157 بتاريخ 1428/5/11هـ)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: —
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

157) وتاريخ 1428/5/11ه

البنود

1- الاصطلاحات:

۱/1النطاق العمراني:

هو سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية.

2/1وثائق النطاق العمراني:

هي مجموعة التقارير الفنية والخرائط والضوابط التي تحدد مراحل التنمية العمرانية المختلفة ومنطقة حماية التنمية لمدن وقرى المملكة حتى عام 1450ه.

3/1حدود النطاق العمراني:

هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى خلال فترة زمنية محددة .

4/1مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435ه:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية حتى عام 1435ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني .

5/1مرحلة التنمية العمرانية بين عام 1435ه و1450ه:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية ما بين عامي 1435ه و1450ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

6/1منطقة حماية التنمية حتى عام 1450ه:

هي المساحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450ه وحد حماية التنمية طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

7/1حد حماية التنمية:

هي الخطوط الموضحة بخرائط وثائق النطاق العمراني، والتي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450ه.

8/1الخدمات الوطنية والإقليمية:

هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبا على مستوى شبه الإقليم )المحافظة( أو الإقليم )المنطقة( أو المستوى الوطني وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

9/1المرافق العامة:

يقصد بها شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

10/1الخدمات العامة:

يقصد بها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية وما شابها والتي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

11/1الاستخدام المؤقت:

يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقا لبرنامج الجهة المستفيدة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلة نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة.

12/1الأنشطة ذات الطبيعية الخاصة:

يقصد بها الأنشطة التي تستدعي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محددة بعيدا عن العمران وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

13/1المخططات المطورة:

يقصد بها مخططات تقسيمات الأراضي التي يلزم - بالإضافة إلى تنفيذكافة شبكات المرافق العام بها - إنشاء الحد الأدنى من مباني المخطط وفقا لضوابط مرحلة التنمية العمرانية الواقعة بها.

-۲ضوابط مراحل التنمية العمرانية:

تقسم ضوابط التنمية العمرانية وفقا لتصنيف مدن وقرى المملكة بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ) )۱۲۷وتاريخ 1421/5/28ه، وذلك على النحو التالي: أ. مراكز النمو الوطنية. ب. مراكز النمو الإقليمية.

ج. مراكز النمو المحلية.

1/2مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435ه:

يسمح بتخطيط الأراضي الواقعة في هذه المرحلة وفقا للضوابط التالية: أ. مراكز النمو الوطنية:

زفلتة ورصف وإنارة الشوارع.- تمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي، )يستثنى من الصرف الصحي مدن: المجمعة، حوطة بني تميم، وادي الدواسر، الدوادمي.) - تصريف السيول ب. مراكز النمو الإقليمية: - زفلتة ورصف وإنارة الشوارع.

تمديد شبكة الكهرباء.- تمديد شبكة المياه في حال وجود خطوط شبكة أو مصدر.

تنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج.ج. مراكز النمو المحلية: - زفلتة الشوارع.

تمديد شبكة الكهرباء.د. باقي المدن والقرى. - زفلتة الشوارع.

۲/2مرحلة التنمية العمرانية بين عام 1435ه و۱45۰ه:

لا يسمح بتخطيط الأراضي الواقعة في هذه المرحلة قبل حلولها زمنيا إلا وفقا للضوابط التالية: أ. مراكز النمو الوطنية:

يسمح فقط باعتماد المخططات المطورة بنسبة إنشاء لا تقل عن ) )% 75لكل مخطط في مدن الرياض ومكةالمكرمة والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام، ونسبة إنشاء لا تقل عن ) )% 50لكل مخطط في باقي المراكز. ب. مراكز النمو الإقليمية: يسمح فقط باعتماد المخططات المطورة بنسبة إنشاء لا تقل عن ) )% 25لكل مخطط.ج. مراكز النمو المحلية: زفلتة ورصف وإنارة الشوارع.- تمديد شبكة الكهرباء.

تمديد شبكة المياه في حال وجود شبكة أو مصدر.د. باقي المدن والقرى: - زفلتة الشوارع.

تمديد شبكة الكهرباء.- تمديد شبكة المياه في حال وجود خطوط شبكة أو مصدر.

3- الضوابط العامة:

1/3يتم تحديد مسارات شبكة الطرق الرئيسة وخطوط السكك الحديدية الواقعة في الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق المخطط المعتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها، ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط، مع مراعاة ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويتم التقيد بهذه المسارات عند تنفيذ شبكات المرافق العامة. 2/3على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة عدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود أي مرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق أو الخدمة بهذه المرحلة، ويستثنى من ذلك الخطوط الرئيسة لشبكات الطرق والمرافق العامة. ۳/۳على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة. 4/3لا يتم تجزئة أو تخطيط أو تنمية الأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها من قبل أي جهة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المخططات قبل اعتمادها . 5/۳يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاستكمال ما يلي:

أ. تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهة المستفيدة.

ب. تحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة وفق الأنظمة المتبعة.

ج. تحديد الأراضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها. د. تحديد مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوطكهرباء الضغط العالي وما شابهها ليتم اعتماد مساراتها.

6/3يسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية.

7/3في حال عدم توفر أراضي مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

8/3يسمح بتجزئة الأراضي ذات المساحة الكبيرة الواقعة داخل منطقة حماية التنمية إلى مساحات أصغر لا تقل الواحدة منها عن مليون متر مربع ) 1000 ٫ ۰۰۰م

2) ويستثنى من ذلك الأراضي التي تخصص لما ورد في الفقرة ) )6/3من هذه القواعد فيمكن فرزها لمساحات أصغر - حسب الحاجة - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

9/3عند ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني لمدينة أو قرية أو أكثر قبل عام 1450ه تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة بذلك ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية.

10/3تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل حلول عام 1435ه بمراجعة وتقويم ضوابط مراحل التنمية العمرانية وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435ه و145۰ه إلى ثلاث مراحل وإقرار الضوابط الملائمة لكل منها، ويفوض وزير الشؤون البلدية والقروية باعتمادها. 11/3تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع حدود وضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني، وتعتمد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.

12/3لا يتم تنمية أو تخطيط أي أراضي واقعة خارج منطقة حماية التنمية إلا ما نصت عليه هذه القواعد أو باستثناء من مجلس الوزراء.

13/3تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خرائط تفصيلية موضحا عليها إحداثيات النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمدة والأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية وتصدر مع اللائحة التنفيذية. 14/3يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية بوضع اللائحة التنفيذية لما سبق ذكره في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذه القواعد.

15/3تحل هذه القواعد والوثائق المتعلقة بها محل قواعد النطاق العمراني والوثائق المتعلقة بها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) )۱۷5وتاريخ 1409/9/18ه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ (قرار مجلس الوزراء 157 بتاريخ 1428/5/11هـ) لدى وزارة البلديات والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.