آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الحكومة الرقمية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق (DGA-1-2-5-109، إصدار 1.0، 20 مايو 2025)
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق (DGA-1-2-5-109، إصدار 1.0، 20 مايو 2025)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: —
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

هيئة Digital الحكومة Government لاالرقمية Authority ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق 20 مايو 2025 نوع الوثيقة: ضوابط رقم الإصدار: 1.0 رقم الوثيقة: 1-2-5-109-DGA

المحتويات التمهيد المقدمة الأهداف النطاق التطبيق التنفيذ والالتزام الضوابط

7.1 ضوابط تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية

7.2 ضوابط تحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم I_Q

7.3 ضوابط تحديد آليات وتقنيات التحقق من هوية المستخدم

7.4 ضوابط تحديد نهج الاستجابة المناسب لتحسين استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية جدول التعريفات الملاحق 2 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

تعمل هيئة الحكومة الرقمية على إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وتأتي التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية مع التركيز على تنظيم خدمات الثقة والهوية الرقمية الوطنية وتؤكد على أهمية الالتزام بهذه التنظيمات، خاصة مع انتشار المواقع الوهمية وعمليات الاحتيال الرقمي عبر انتحال الهويات الشخصية أو تقليد صفحات ومنصات موثوقة وتزييفها، ويعزى جانب كبير من أنواع عمليات الاحتيال الرقمي إلى فقدان تقنيات التحقق القوية من هويات المستخدمين لهذه الخدمات والمنصات الرقمية.

وحيث إن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وانطلاقا من اختصاص الهيئة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية كافة، واستنادا إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من تنظيمها بوضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها فقد جرى العمل وفقا لذلك على إعداد "ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق".

2. المعدمه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25ø-, الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وإشارة إلى ما نصت عليه المادة (الرابعة) في فقرتها (الرابعة)، على أن من اختصاصات ومهمات الهيئة "التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية".

وانطلاقا من أهمية تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية، وحيث نعد متطلبا أساسيا لتحسين استمراريتها والحد من احتمالية انقطاع الخدمة أو تأثير انقطاعها ورفع مستوى الأمان والموثوقية لمكافحة الإحتيال الرقمي، والاستعداد لحالات الانقطاع والاستجابة والتعافي منها لتحسين استمرارية الخدمات والعمليات الرئيسة والتعامل بصورة استباقية مع تلك الخدمات الحكومية الرقمية لتعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني، كما يرتبط تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية ارتباطا وثيقا بتحديد مستويات ضمان التحقق Authentication) Assurance Level ((AALs) المناسبة من هوية المستخدم للدخول واستخدام تلك الخدمات بناء على نتائج تقييم مستوى حساسية وفق فئات محددة.

ولتحديد تصنيف حساسية الخدمات الحكومية الرقمية، وما يترتب على ذلك من اختيار المستوى المناسب للتحقق من هوية المستخدمين وتقنيات التحقق المرتبطة بتلك المستويات؛ أعدت الهيئة ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق ، الذي بدوره يسهم في تحديد مستويات وتقنيات التحقق المناسبة للجهات الحكومية حسب حساسية خدماتها الرقمية لتمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان استمرارية تلك الخدمات وعدم تأثرها.

حيث ستسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، وتحسين أمن وموثوقية التعاملات الإلكترونية، كما ستدعم الجهود القائمة للقضاء على التطبيقات الوهمية ومكافحة الاحتيال الرقمي في المملكة للوصول إلى بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وعلى الجهات جميعها الالتزام بما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من ضوابط وارشادات ذات علاقة مثل الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وما يصدر من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيمات، وما يصدر من هيئة الحكومة الرقمية من تنظيمات مثل المعايير الاساسية للتحول الرقمي وضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

3. الأهداف تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بتصنيف الجهات الحكومية لخدماتها الرقمية الحساسة، وذلك لتحقيق ما يأتي:

ال تحديد مستويات حساسية الخدمات الحكومية الرقمية، الذي بدوره سيسهم في تحسين توافر الخدمات الحكومية الرقمية واستدامتها.

رفع مستوى موثوقية تمكين المستخدمين التعاملات الإلكترونية عن طريق من الاستفادة من تطبيق أعلى المعايير وأفضل الخدمات الحكومية الممارسات الدولية لتحديد الرقمية بموثوقية مستويات وتقنيات التحقق آمنة.

المناسبة لاستخدام الخدمات الحكومية الرقمية.

5 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

4. الطام أعدت الهيئة هذه الوثيقة لتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بتحديد مستويات حساسية الخدمات الحكومية الرقمية، سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من القطاع الخاص (على أن تتولى الجهة الحكومية تحديد مستويات وآليات التحقق للخدمات المقدمة من القطاع الخاص الخاضع لإشرافها ورقابتها وفق ما تراه الجهة الحكومية وبما لا يتعارض مع التنظيمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص) وما يترتب على ذلك من اختيار المستوى المناسب للتحقق من هوية المستخدمين وتقنيات التحقق المرتبطة بتلك المستويات، لتمكين أولئك المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية (القائمة منها والجديدة) بموثوقية عالية وتحسين استمراريتها، وذلك وفقا لأريع مراحل رئيسة:

المرحلة الأولى تتضمن هذه المرحلة ضوابط تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية (حرج جدا، حرج، مهم أو متوسط، متخفخ)، سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من القطاع الخاص، بناء على تقييم المخاطر الناتجة عن انقطاعها.

المرحلة الثانية تتضمن هذه المرحلة متطلبات تحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم Authentication) Assurance Levels ((AALs) بناء على حساسية تلك الخدمات، والتي تتكون من (ثلاثة) مستويات لضمان التحقق:

المستوى الثالث (AAL3): مستوى ضمان تحقق مرتفع، يتطلب مستوى حرج أو حرج جدا من المستوى الثاني (AAL2) مستوى ضمان تحقق متوسط، يتطلب مستوى مهم أو متوسط من المستوى الأول (AAL): مستوى ضمان تحقق منخفض، يتوافق مع مستوى منخفض من المرحلة الثالثة تشمل هذه المرحلة تحديد آليات وتقنيات التحقق المناسبة حسب مستويات التحقق، والتي حددت بناء على فئات التأثر المحتملة من فشل عملية التحقق، وفقا لما يلي:

• عنصر الملازمة: صفة أو سمة حيوية ملازمة بالمستخدم مثل بصمة الأصبع أو العين، أو سمات الوجه، أو الصوت.

عنصر الحيازة: شيء يملكه المستخدم مثل رقم الطلب، أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، أو رابط التحقق عبر البريد الإلكتروني.

• عنصر المعرفة: شيء يعرفه المستخدم مثل اسم المستخدم، كلمة المرور أو الرمز الشخصي، أو أسئلة التحقق.

المرحلة الرابعة تتضمن هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات لتحديد نهج الاستجابة المناسب لتحسين استمرارية و توافرية الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من القطاع الخاص، التي يجب اتباعها لتحسين استمرارية توافر الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق الإجراءات ذات النهج الاستباقي أو التفاعلي.

6 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

5. التطسى تنطبق هذه الوثيقة على:

إلإS الاو الجهات الحكومية الجهات المشغلة والمطورة والمستضيفة للخدمات الحكومية الرقمية في المملكة

6. التنفيذ والالتزام تطبيقا لما ورد في الفقرة (التاسعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي نصت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناء عليه تقوم الهيئة بتقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تقرها الهيئة.

7 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

7. الضوابط

7.1 ضوابط تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية المرحلة الأولى تحديد مستوى حساسية تحدد آلنات وتقنات تحديد نهج الإستحانة اللازم الخدمات الحكومية الرقمية النحقف بناء على تقييم المستخدم الخدمات الحكومة الرقصة المخاطرالناتجة عن انقطاعها تهدف هذه المرحلة إلى تحسين توافر الخدمات الحكومية الرقمية، سواء تلك الخدمات التي الهدف تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص ،واستدامتها من خلال تحديد مستوى حساسيتها.

رقم الضابط تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص، وفقا للفئات (الخمس) المشار إليها في "مصفوفة تقييم مخاطر أثر الانقطاع للخدمة الحكومية

5.109.01 الرقمية" الجدول رقم (1). وتنفذ عملية تحديد مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق مسار إجراء تحديد مستوى حساسية الخدمات الشكل (1)، حيث يتراوح مستوى حساسية الخدمة الحكومية الرقمية من الأعلى حساسية (حرج جدا) إلى الأقل حساسية (منخفض).

الالتزام بفئات تصنيف مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية، سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص، وفق ما جرى تعريفها في: "مصفوفة تقييم مخاطر أثر الانقطاع للخدمة الحكومية الرقمية"، على النحو الموضح أدناه.

5.109.02 التأثير على المستفيدين التأثير القانوني والتنظيمي التأثير المالي التأثير على السمعة 8 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

مسار إجراء تحديد مستوى حساسية الخدمة الحكومية الرقمية معايير مصفوفة تقييم مخاطر مستوى حساسية أثر انقطاع الخدمة الخدمة الرقمية هل تم تقييم أي معيار على مستوى حرج جدا أنه بمستوى التأثير على (حرج جدا)؟

منخضض متوسط مم حرج حرج جدا لا ما المخاطر التأثير المالي هل تم تقييم (التي Financial1) صتو سط م حرح حرج جدا أى معيار على مستوى حرج تتعرض لها lmpact(l أنه بمستوى الجهة أو احدج)؟

البدء المستخدم) المرتبطة الشم لا الرقمية؟

التأثير القانوني والتنظيمي Legal) andl متخفض صنو سط مم حر حرح جدا ب هل تم تقييم مستوى مهم lmpact(i أي معيار على أنه بمستوى (مهم) أو (متوسط)؟

التأثير علي لا منخفض صمو يسمط حرج حرج جدا '(lmpact مستوى منخفض بالنالي نم تقييم الانر بانه (منخفض) الشكل (1): مسار إجراء تحديد مستوى حساسية الخدمات.

7.2 ضوابط تحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم المرحلة الثانية تحديد مستوى حساسية تحديد مستوى ضمان تحديد آلبات وتقشات تحديد نهج الاستحانة اللازم الخدمات الحكوصة الرفصة التحقق من هوية التحفف المستخدم الخدمات الحكومة الرفصة تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق مستوى عال من موثوقية التعاملات الإلكترونية عن طريق الهدف تحديد مستويات ضمان التحقق من هوية المستخدم.

لا الالتزام بتحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم بما يتواءم مع مستوى حساسية الخدمة الحكومية الرقمية، سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص من خلال مسار إجراء تحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم الشكل (2)، وفقا لما يلي:

5.109.03.01 تحديد مستوى ضمان التحقق الثالث (AAL3)، في حال جرى تصنيف الخدمة ضمن المستوى (حرج جدا).

5.109.03

5.109.03.02 تحديد مستوى ضمان التحقق الثالث (AAL3)، في حال جرى تصنيف الخدمة ضمن المستوى (حرح) تحديد مستوى ضمان التحقق الثاني (AAL2)، في حال جرى تصنيف الخدمة

5.109.03.03 ضمن المستوى ( أو متوسط ا.

تحديد مستوى ضمان التحقق الأول (AAL)، في حال جرى تصنيف الخدمة

5.109.03.04 ضمن المستوى (منخفض) IO ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

مسار إجراء تحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم معايير مصفوفة تقييم مخاطر مستوى ضمان التحقق المستوى الثالث AAL3 الانتهاء المستوى الثاني المستوى الأول AA LI الشكل (2): مسار إجراء تحديد مستوى ضمان التحقق من هوية المستخدم 11 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

7.3 ضوابط تحديد آليات وتقنيات التحقق من هوية المستخدم ، المرحلة الثالثة تحديد مستوى حساسية تحديد آليات وتقنيات تحديد نهج الإستحانة اللازم الخدمات الحكوصة الرفصة النحقف من هوبه التحقق المستخدم الخدمات الحكومة الرفصة تحديد تقنيات التحقق المناسبة بحسب نتائج تقييم مستوى حساسية الخدمة الحكومية الرقمية الهدف سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص ومستوى ضمان التحقق المرتبط بها.

رقم الضابط الالتزام بتوفير آليات وتقنيات التحقق: التحقق ثلاثي العناصر Multi-Factor)، (Authentication

5.109.04 التحقق ثنائي العناصر Two-Factor)، (Authentication التحقق أحادى العنصر (One-Factor الالتزام بتحديد تقنيات التحقق المناسبة بحسب نتائج تقييم مستوى حساسية الخدمة الحكومية الرقمية سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص، ومستوى ضمان التحقق المرتبط بها، من خلال مسار إجراء تحديد آليات وتقنيات التحقق وفق مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية الشكل (3). وفقا لما يلي:

في حال تم تحديد مستوى حساسية الخدمة الرقمية ب (حرج جدا) أو (حرج)، الذي يتطلب مستوى ضمان التحقق الثالث (AAL3)،فإن ذلك يستوجب استخدام

5.109.05.01 التحقق ثلاثي العناصر Multi-Factor) (Authentication الذى يتطلب استخدام كل من عنصر الملازمة (مثل بصمة الوجه) وعنصر الحيازة (مثل كلمة المرور) وعنصر المعرفة (مثل رقم الطلب).

في حال جرى تحديد مستوى حساسية الخدمة الرقمية ب (مهم) أو (متوسط)، الذي

5.109.05 يتطلب مستوى ضمان التحقق الثاني (AAL2) فإن ذلك يستوجب استخدام

5.109.05.02 التحقق ثنائي العناصر Two) Factor- (Authentication والذي يتطلب استخدام عنصرين من عناصر التحقق الثلاثة (عنصر الملازمة أو عنصر المعرفة أوعنصر الحيازة).

في حال تم تحديد مستوى حساسية الخدمة الرقمية ب (محمص)، الذي يتطلب مستوى ضمان التحقق الأول (AALI) فإن ذلك يستوجب استخدام التحقق أحادى العنصر One-Factor) (Authentication والذي يتطلب استخدام أحد عناصر التحقق (عنصر الملازمة أو عنصر الحيازة أو عنصر المعرفة).

5.109.05.03 • كما أن على الجهات الحكومية مراعاة الآتي:

تجربة المستخدم وقدرة الفئات المستفيدة من الخدمة الرقمية على الوصول إلى تقنية التحقق واستعمالها؛ بما يضمن الجدوى من استعمال الخدمة والاستفادة منها ( إذا كانت تقنية/ آلية التحقق تحد من التوازن بين الاستخدام وسلامة التعاملات؛ ينظر في حلول بديلة).

12 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

مسار إجراء تحديد آليات وتقنيات التحقق وفق مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية مستوى حساسية مستوى ضمان تحديد آليات وتقنيات التحقق من هوية المستخدم الخدمة الرقمية التحقق المستوى الثالث التحقق متعدد العناصر Multi-Factor) (Authentication مستوى حرج جدا مستوى ضمان تحقق AAL3 التحقق مركزيا عبر التحقق عر الرمز مستوى حرج صورة الوجه أو الشخصي أو كلمة التحقق عبر رقم بصمات الاصبع المرور الطلب التحقق ثنائي العناصر Two-Factor) (Authentication المستوى الثاني البدء الانتهاء مستوى مهم مستوى ضمان تحقق AAL2 التحقق عبر صورة أو. التحقق عبر الرمز أو الوجه أو بصمات الشخصي أو كلمة التحقق عبر رقم الاصبع المرور الطلب التحقق أحادي العنصر One-Factor) (Authentication المستوى الأول مستوى منخفض مستوى ضمان تحقق AALI أو أو التحقق عبر صورة التحقق عبر الرمز الوجه أو بصمات الشخصي أو كلمة التحقق عبر رقم الاصبع المرور الطلب الشكل (3): مسار إجراء تحديد آليات وتقنيات التحقق وفق مستوى حساسية الخدمات الحكومية الرقمية.

13 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

7.4 ضوابط تحديد نهج الاستجابة المناسب لتحسين استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية المرحلة الرابعة تحديد مستوى حساسية ن تحديد نهج الاستجابة اللازم الخدمات الحكوصة الركصة النحقق من هوية الحفق لتحسين استمرارية المستخدم الخدمات الحكومية الرقمية تحسين القدرة على استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة، سواء تلك الخدمات التي الهدف تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من القطاع الخاص عن طريق تبني النهج المناسب لمعالجة انقطاعها وتحسين استمراريتها.

رقم الضابط الالتزام بتحديد نهج الاستجابة المناسب لمعالجة انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية سواء تلك الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو التي تقدم بالنيابة عنها من قبل القطاع الخاص الشكل (4)، وذلك وفقا لما يلي:

تطبيق النهج الاستباقي (المتقدم) في حال جرى تصنيف مستوى حساسية الخدمة الرقمية بمستوى (حرج جدا)، وتفعيل الأدوات والأساليب اللازمة لتجنب حدوث انقطاع في الخدمات لضمان تجربة مستفيد سلسة، على أن يتم الالتزام باتخاذ الاجراءات الآتية:

5.109.06.01 تدابير استباقية؛ لتجنب الأعطال في الخدمات الحكومية وضمان

5.109.06.01.01 استقرار الأنظمة.

تبني التقنية وتفعيلها؛ لاستحداث حلول لمنع توقف الخدمات الحكومية

5.109.06.01.02 الرقمية، وضمان استقرار الأنظمة المقدمة والداعمة للخدمات الحكومية الرقمية.

تطبيق النهج الاستباقي في حال جرى تصنيف مستوى حساسية الخدمة الرقمية بمستوى (حرج). ويجري عن طريق النهج الاستباقي اكتشاف الإصلاحات في الخدمات الحكومية الرقمية قبل الوصول إلى المستخدم؛ لتمكين الجهة المالكة من تخفيف المخاطر وحلها على الفور، ويتميز هذا النهج بتمكين الجهة الحكومية من اتخاذ الاجراءات الآتية:

5.109.06.02 5.109.06.02.01 الاكتشاف المبكر والاستجابة الفورية لإصلاحات الخدمات.

5.109.06.02.02 استمرارية المراقبة والمتابعة لإخطار الجهة؛ لتحديد ومعالجة الأعطال.

5.109.06

5.109.06.02.03 التوظيف السريع للحلول، وتقليل الإصلاحات التنقية.

النهج التفاعلى فى حال جرى تصنيف مستوى حساسية الخدمة الرقمية بمستوى أ أو منخفض). ويجرى عن طريق النهج التفاعلي رصد الإصلاحات على الخدمات الحكومية الرقمية انطلاقا من التحديات التي يواجهها المستفيد التي يجري رصدها عن طريق المصادر المعتمدة، ويتميز هذا النهج بتمكين الجهة الحكومية من اتخاذ الاجراءات الآتية:

5.109.05.03 رصد الإصلاحات عن طريق الاستجابة السريعة لمعالجة المشكلات التي

5.109.05.03.01 أبلغ عنها المستفيد.

5.109.05.03.02 تحديد التحديات التي يواجهها المستفيدين.

5.109.05.03.03 تحديد الاصلاحات والتحسينات المبنية على صوت المستفيد التعزيز رضا المستفيد.

النهج الاستباقي (المتقدم) : النهج الاستباقي : النهج التفاعلي :

ويتم تبني هذه النهج فى حال تم ويتم تبني هذه النهج فى حال ويتم تبني هذه النهج فى حال تصنيف مستوى حساسية الخدمة تم تصنيف مستوى حساسية تم تصنيف مستوى حساسية الرقمية بمستوى (حرج جدا) الخدمة الرقمية بمستوى (حرج) الخدمة الرقمية بمستوى (مهم) أو (متوسط) أو (منخفض) الشكل (4): نهج الاستجابة المناسب لتحسين استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية.

14 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

8. جدول التعريفات لأغراض تطبيق هذه الوثيقة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف الهيئة هيئة الحكومة الرقمية.

الجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها.

تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على التحول الرقمي بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات.

دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية - وفيما بينها الحكومة الرقمية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.

المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص، أو غير المستفيد الربحي داخل المملكة وخارجها التي بحاجة إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أي من الخدمات المقدمة.

شخص ذو صفة طبيعية يستفيد من خدمات النفاذ الوطني الموحد للتحقق من هويته المستخدم بهدف الوصول إلى المنصات والخدمات الرقمية.

الهوية الرقمية البيانات - في صيغتها الرقمية - التي تميز هوية شخص أو شيء.

مصفوفة تقييم أثر مصفوفة تستخدم لتحديد مستوى تأثير انقطاع الخدمات استنادا على فئات محددة ومعرفة لكل مستوى.

الانقطاع مجموعة مي الإجراءات الرقمية المرتبطة ببعضها البعض لأداء وظيفة كاملة تقدم من الجهة الحكومية للمستفيد من خلال القنوات الرقمية مثل البوابات الإلكترونية وتطبيقات الخدمة الحكومية الأجهزة الذكية، وتكون ذات مخرج رئيسي واحد معرف ومحدد، ويمكن أن ترتبط مجموعة الرقمية من الخدمات بعضها البعض لتكوين منتج رقمي، مثل: إصدار الجواز وتجديد الجواز وتجديد رخصة قيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد الهوية الوطنية.

فشل مصادقة الارتباط بين المتعامل الرقمي وهويته الرقمية، أو التحقق من مصادقة فشل عملية التحقق سمات الهوية أو مشاركتها مع أطراف أخرى.

تأكيد صحة الارتباط بين المتعامل الرقمي وهويته الرقمية، أو التحقق من سمات الهوية التحقق من الهوية ومشاركتها مع أطراف أخرى.

15 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

9. الملاحى

9.1 مصفوفة تقييم أثر الانقطاع للخدمة الحكومية الرقمية التأثير القانوني وقت الاسترداد التأثير على المستفيدين التأثير المالي والتنظيمي التأثير على السمعة مستو Stakeholder lmpact Financial lmpact Legal and Reputational lmpact المستهدف التأثير" يتسبب في ضرر وتأثير تأثير كلى على المنصات يتسبب فى فقدان سلبي على سمعة والتطبيقات الرقمية المقدمة خسائر مالية تصل إلى شهادة الامتثال (محلي الحكومة الرقمية ككل على مستوى المملكة لتشمل I,OOO,OOO ريال سعودي / دولى) أو التعرض فى وسائل الإعلام كل المستفيدين كالتالي. فى الساعة الواحدة للمقاضاة والعقوبات المحلية و/ أو الدولية؛

حرج جدا 4 ساعات الجهات الحكومية أو 0.0115% من إجمالي من قبل السلطات مما يتسبب فى انخفاض المحلية أو المحاكم ترتيب المملكة في مؤشر الأعمال وسلاسل الإمداد العائد المالى السنوي من الدولية لخرق القوانين تطور الحكومة هذه الخدمة (أيهما أكبر) المواطنون والمقيمون المحلية أو الدولية الإلكترونية التابع للأمم المتحدة تأثير كلي على المنصات خسائر مالية تصل إلى والتطبيقات الرقمية المقدمة 5OO,OOO ريال سعودي في على مستوى المملكة لتشمل الساعة الواحدة يتسبب فى تعليق يتسبب في ضرر وتأثير واحدا أو اثنين من المستفيدين شهادة الامتثال (محلي سلبي على سمعة / دولى) أو التعرض حر أو 0.00575% من إجمالي للمقاضاة والعقوبات المؤسسة في وسائل 8 ساعات الجهات الحكومية العائد المالى السنوي من من قبل السلطات الإعلام المحلية و/ أو هذه الخدمة (أيهما أكبر) الدولية تجاه المؤسسة الأعمال وسلاسل الإمداد المحلية لخرق القانون تأثير كلي على المنصات والتطبيقات الرقمية المقدمة خسائر مالية تصل إلى تتسب في إصدار على مستوى منطقة أو أكثر من IOO,OOO ريال سعودي في إشعار إنذار بتعليق مناطق المملكة من أحد الساعة الواحدة شهادة الامتثال وطلب يتسبب فى تأثير سلبي المستفيدين الآتين التابعين توضيح للحدث والعلاج محدود على لهذه المناطق. أو 0.00115% من إجمالي الفوري من الهيئات المؤسسة فى وسائل 12 ساعة العائد المالى السنوي من التنظيمية أو التعرض الإعلام المحلية ووجود الجهات الحكومية هذه الخدمة (أيهما أكبر) للمساءلة القانونية شكاوى من المستفيدين الأعمال وسلاسل الإمداد من قبل السلطات لاحتمال خرق القانون تأثير كلى على المنصات والتطبيقات الرقمية المقدمة خسائر مالية تصل إلى تتسبب فى إصدار على مستوى محافظة أو أكثر 50,000 ريال سعودي في إشعار إنذار وطلب فى إحدى مناطق المملكة من الساعة الواحدة توضيح للحدث من يتسبب فى تأثير سلبى أحد المستفيدين الآتين الهيئات التنظيمية أو على سمعة المؤسسة التابعين لهذه المحافظات: أو 0.000575% من إجمالي التعرض للإنذار من مما ينتج عنه وجود 24 ساعة العائد المالى السنوي من شكاوى من المستفيدين الجهات الحكومية هذه الخدمة (أيهما أكبر) قبل السلطات من غير ملاحظة الإعلام لاحتمال ضعيف الأعمال وسلاسل الإمداد القانون تأثير كلي على المنصات والتطبيقات الرقمية المقدمة على مستوى مركز أو أكثر أو خسائر مالية تصل إلى جهة (مثل: جامعة أو مؤسسة) JI*JIO,OOO سعودي في في إحدى محافظات المملكة الساعة الواحدة يتسبب في إصدار لا يتسبب فى آثار من أحد المستفيدين الآتين طلب توضيح من ملحوظة أو لفت انتباه 48 ساعة التابعين لهذه المراكز: أو 0.000115% من إجمالي الهيئات التنظيمية ولا وسائل الإعلام تجاه العائد المالى السنوي من يتسبب بخرق القانون المؤسسة الجهات الحكومية هذه الخدمة (أيهما أكبر) الأعمال وسلاسل الإمداد الجدول رقم (1): مصفوفة تقييم أثر الانقطاع للخدمة الحكومية الرقمية في حال تفاوت مستوى التأثير بين العوامل، يتم الأخذ بأعلى مستوى.

أوقات الاسترداد المستهدفة خاضعة لعملية المراجعة والتحديث المستمر.

16 ضوابط تصنف الخدمات الحكومة الرقمة الحساسة ومستونات التحقق

9. الملاحى

9.2 أمثلة لمستويات تصنيف الخدمات الحكومية يوضح الجدول رقم (2) أمثلة للخدمات ومستوى حساسيتها، بغرض التوضيح فقط، وللجهة الحق في تحديد مستوى حساسية الخدمات لديها وفق ما تضمنته هذه الوثيقة.

مستوى مستو حساسية عناصر التحقق الخدمة آثار الانقطاع الخدمة التحقق التأثير على المستفيدين على مستوى المملكة لتشمل كافة فئات المستفيدين" على سبيل خسائر مالية تصل إلى I,OOO,OOO ريال سعودي في الساعة الواحدة.

حرج جذا ثلا العنا المثال: إصدار يتسبب في فقدان شهادة الامتثال (محلي / دولي).

وتجديد بطاقة عنصر الملازمة الهوية الوطنية ى يتسبب فى ضرر وتأثير سلبي على سمعة الحكومة الرقمية ككل في وسائل الإعلام (مثل بصمة الوجه) المحلية و/ أو الدولية؛ مما يتسبب في انخفاض ترتيب المملكة في مؤشر تطور الحكومة مستوى الإلكترونية التابع للأمم المتحدة.

ضمان و التحقق الثالث عنصر الحيازة (مثل كلمة المرور) (AAL3) التأثير على المستفيدين على مستوى المملكة لتشمل واحدة أو أكثر من فئات و المستفيدين.

عنصر المعرفة على سبيل - خسائر مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي في الساعة الواحدة.

(مثل رقم الطلب) المثال: إصدار وكالة يتسبب في تعليق شهادة الامتثال (محلي / دولي) يتسبب فى ضرر وتأثير سلبي على سمعة المؤسسة في وسائل الإعلام المحلية و/ أو الدولية تجاه المؤسسة.

التأثير على المستفيدين على مستوى منطقة أو أكثر من مناطق المملكة.

على سبيل خسائر مالية تصل إلى IOO,OOO ريال سعودي في الساعة الواحدة.

ثظثصلكظع المثال عنصرين من التالي: يتسبب فى إصدار إشعار إنذار بتعليق شهادة الامتثال وطلب توضيح للحدث والعلاج استقدام الفوري من الهيئات التنظيمية.

عنصر الملازمة عامل/ة (مثل بصمة الوجه) يتسبب في تأثير سلبى محدود على سمعة المؤسسة في وسائل الإعلام المحلية ووجود مستوى شكاوى من المستفيدين.

أو التحقق الثاني عنصر الحيازة (مثل كلمة المرور) (AAL2) التأثير على المستفيدين على مستوى محافظة أو أكثر في إحدى مناطق المملكة.

أو على سبيل المثال خسائر مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي في الساعة الواحدة.

عنصر المعرفة (مثل رقم الطلب) إصدار تأشيرة يتسبب في إصدار إشعار إنذار وطلب توضيح للحدث من الهيئات التنظيمية.

زائر يتسبب في تأثير سلبي على سمعة المؤسسة مما ينتج عنه وجود شكاوى من المستفيدين من غير ملاحظة الإعلام.

أحادا عنصر الملازمة (مثل بصمة الوجه) التأثير على المستفيدين على مستوى مركز أو جهة.

مستوى على سبيل أو المثال خسائر مالية تصل إلى JUJIO,OOO سعودي في الساعة الواحدة.

التحقق الثالث عنصر الحيازة (مثل كلمة المرور) إصدار سجل يتسبب في إصدار طلب توضيح من الهيئات التنظيمية ولا يتسبب بخرق القانون.

(AALI) تجاري أو لا يتسبب في آثار ملحوظة أو لفت انتباه وسائل الإعلام تجاه الجهة.

عنصر المعرفة (مثل رقم الطلب) الجدول رقم (2): أمثلة لمستويات تصنيف الخدمات الحكومية الخدمات المضمنة في الجدول رقم (2) جاءت للتوضيح وعلى سبيل المثال فقط، وتصنيف مستوى حساسيتها يخضع لما تراه الجهة وفق ما ورد في الوثيقة.

ويد هيئة الحكومة الرقمية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق (DGA-1-2-5-109، إصدار 1.0، 20 مايو 2025) لدى هيئة الحكومة الرقمية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.