آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامات التجارية

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامات التجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: —
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

يعد اسم السعودية ملكا عاما للدولة، ويخضع :First The name Saudi" "rabia. shall be

طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم deemed public property of the .tate. Any للضوابط الآتية: application for the registration of a trademark

1. أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كيانا that includes this name shall be subject tO the صدر بشأنه تنظيم خاص، او تكون العلامة following :conditions التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير The applicant shall be a government 1.

ونوعي ومميز. ,agency or an entity subject tO a special

2. أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

ثانيًا

تعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في :Second The names of the ,cities ,regions and

المملكة العربية السعودية ملكا عاما للد لة و ، ويخضع public places in the l<ingdom of Saudi Arabia طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها shall be deemed public property of the ,State للضوابط الآتية: and any application tO registration of a

1. أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان trademark that includes any of them shall be العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس subject tO the following :conditions العنصر الجوهري فيها. The name of the ,city ,region or public 1.

2. ألا يحدث استعمال أسماء المدن والمناطق place shall constitute one of the والأماكن العامة في العلامة التجارية لبشا فيما components of the trademark and not يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات. the essential component .hereof.

ثالثًا

تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية :Third These Rules shall apply tO applications

العلامة التجارية المسجلة وفقا لهذه الضوابط- أو أي for the transfer of ownership of a trademark تصرفات نظامية أخرى. registered in accordance with these ,Rules as المملكة العربية السعودية ص.ب. 13321, الرياض 3059 طريق العليا، حي الصحافة I@SAIPKSA ISAIP.GOV.SA 920021421 وهه

رابعًا

تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي :Fourth These Rules shall apply tO applications

علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة for the registration of any trademark that العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز او معنى يشير the" includes the name Saudi" ,"Arabia للدولة سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى. l<ingdom of Saudi ,"Arabia or any ,indication

خامسًا

يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل :Fifth A trademark that includes the name of

اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى a ,city ,region or public place may be registered آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة if such name has acquired a meaning different جدية لذلك المعنى. from that of the geographical area name and

سادسًا

يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء :Sixth The owner of the trademark registered

على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو pursuant tO these Rules ,shall when using the التشويه بصورة أو سمعة المملكة او المدن والمناطق ,trademark not prejudice or distort the image والأماكن العامة. or reputation of the l<ingdom or of its ,cities

سابعًا

لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه :Seventh The registration of the trademark

الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم pursuant tO these Rules shall not confer upon المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام the trademark owner an exclusive right tO the الاسم. name used in the ,trademark nor shall it

ثامنًا

يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة :Eighth A certification mark or a collective

الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي. mark requested for registration as a

تاسعًا

تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل :Ninth These Rules shall apply tO trademark

العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور registration applications that are still pending الضوابط. and not decided upon prior tO the issuance of

عاشرًا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة :Tenth The Chief Executive Officer of the

لتنفيذ هذه الضوابط Saudi Authority for lntellectual Property shall المملكة العربية السعودية ص.ب. 13321, الرياض 3059 طريق العليا، حي الصحافة I@SAIPKSA ISAIP.GOV.SA 920021421 وهه

حادي عشر

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، :Eleventh These Rules shall be published in

ويعمل بها من تاريخ نشرها. the Official Gazette and shall enter into force ترجمة غير رسمية المملكة العربية السعودية ص.ب. 13321, الرياض 3059 طريق العليا، حي الصحافة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.