آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة القصيم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة اخلاقيات منسوبي الجامعة

سياسة اخلاقيات منسوبي الجامعة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: —
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

/ أنواع ومجالات البحث:

من الناحية النظرية؛ كل موضوعات البحث لها بعد خلقي ، لكن هناك بعض اتجاهات البحث التي يكون للجانب الخلقي فيها مكانة خاصة ، وهي الأبحاث التي تهتم بالنواحي الإنسانية والجوانب الصحية؛ الأبحاث التي تجرى باستخدام حيوانات التجارب؛ الأبحاث التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة، والأبحاث التي لها حساسية اجتماعية، وسياسية.

المادة الثانية

/ الباحثون:

إن المسؤولية الخلقية تقع في المقام الأول على عاتق الباحث؛ الذي يجب أن يولي الجوانب الخلقية أهمية خاصة في جميع خطوات البحث ابتداء من الفكرة إلى الخطوات النهائية ، والنتائج.

بالإضافة إلى أن الباحث يجب أن يكون على دراية، وإلمام تام بقواعد الجامعة وسياساتها في هذا الجانب ، كما يجب العمل بهذه القواعد ، والتنظيمات. وهذه القواعد، والتنظيمات تنطبق على كل من يقوم بالبحث تحت رعاية الجامعة؛ سواء كان مكان البحث داخل الجامعة أو خارجها.

١- يعد الباحث مسئولا عن الحصول على الموافقة المسبقة من كل من يشمله موضوع البحث ، كما يجب على الباحث أن يوضح للمشاركين في البحث الآتي:

الهدف من البحث، ومصدر التمويل ، وحقهم في الانسحاب من البحث، أو رفض المشاركة فيه ويجب احترام حق المشاركين في ذلك، وإذا لم يكن هناك معاونة من أفراد على دراية بموضوع البحث، كما هو الحال عند التعامل مع المرضى ؛ فيجب على الباحث الاستعانة بمعاونة المختصين.

٢- إذا كان المشاركون في البحث غير مدركين طبيعة البحث، أو قيمة مشاركتهم فيه كالأطفال مثلا ، فلابد من الحصول على موافقة مكتوبة من أحد الوالدين أو الولي.

٣- إذا كانت معرفة المشاركين بطبيعة البحث سوف تؤثر على النتائج، فيجب على الأقل التنويه عن البحث لهولاء المشاركين.

٤- يستحب للباحث الاستعانة باستشارة ذوي الخبرة في موضوع البحث، أو برأي أحد زملائه "

كانت هناك حاجة لذلك، خاصة في الأبحاث ذات العلاقة ببعض التخصصات مثل:

•الإجهاد الحيوي ، أو النفسي.

•التعدي على خصوصية الآخرين.

٥- يجب على الباحث أن يوضح طبيعة البحث للمشاركين فيه ، والحصول على موافقتهم على المشاركة فيه، ويشمل ذلك طريقة كتابة أسماء المشاركين وترتيبها مع تعريف مكان عمل كل منهم.

٦- يجب توعية المشاركين في البحث على أهمية عدم نشر أي بيانات عن النتائج، وخصوصية البحث وكذلك عدم الإفصاح عن المعلومات والنتائج الخاصة بالبحث أو استخدامها لحين اكتماله ونشره.

المادة الثالثة

/ مبادئ وأخلاقيات عامة للحث:

١- المصداقية، والأمانة: التركيز على أهمية الصدق ، والأمانة في جميع خطوات البحث بما ف ذلك: جمع المعلومات، وتسجيل النتائج، والطريقة المستخدمة، كتابة البحث ونشره.

٢- موضوعية البحث: يجب على الباحث أن يتجنب الانحياز إلى أي وجهة نظر، أو تبني نتيجة مسبقة في خطوات البحث مثل ، تحليل النتائج ، والبيانات، كتابة خطة البحث، واستعراض الآراء ، والأبحاث السابقة.

٣- الدقة: التزام الدقة، والجدية ف كل مظاهر البحث ، والاحتفاظ بسجلات لخطوات ونتائج البحث.

٤- التعاون، ومشاركة الأفكار، والبيانات، والأجهزة، وكذلك تقديم النصح، والعون لمن يحتاجه من زملائه ، وقبول النقد، والاقتراحات.

٥- الاحترام: تقدير، واحترام آراء ومقترحات المشاركين في البحث، كذلك حماية الأشخاص القصر، أو غير المدركين الذين قد يشملهم، أو يتعامل معهم البحث.

٦- احترام حقوق الملكية الفكرية: مثل براءات الاختراع، وحقوق النشر وغيرها من أنواع الملكية الفكرية.

٧- الخصوصية: حماية خصوصية الأفراد، والمعلومات في كل أوجه البحث.

٨- العدالة ، ومعاملة الآخرين باحترام حقوقهم ومراعاتها ، وإعطاء كل شخص قدره ، ومنزلته التي تليق به.

المادة الرابعة

/ اللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي:

على الباحث اتباع اللوائح، والأنظمة الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية للخلقيات الحوية ، والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa على الباحث اتباع اللوائح، والأنظمة المنصوص عليها من قبل الجامعة ، أو الكلية أو القسم

إن وجدت.

٣- يجب على الباحث ف المقام الأول إظهار المسؤولية الخلقية في جميع جوانب البحث العلمي ، ومن ذلك كل ما ذكر في المبادئ والخلقيات العامة سابقا.

٤- يجب على الباحث أتباع اللوائح، والأنظمة المنصوص عليها من قبل الجهات الداعمة الأخرى، أو الجهات الحكومية ، أو المصرح لها بتنظيم هذه الممارسة.

٥- يجب على الباحث اتباع سبل السلامة، والحفاظ على سلامة الأشخاص المشاركين في الدراسة ، والباحثين، والمساعدين، وغيرهم من العاملين. وكذلك الحفاظ على سلامة المنشأة ، والبيئة.

٦- يجب على الباحث التخلص الصحي ، والسليم من جميع النفايات، ويشمل ذلك النفايات الحادة ، والمعدية ، والكيمائية ، وغيرها.

٧- يجب على الباحث الاطلاع، والالتزام بجميع اللوائح، والضوابط المنصوص عليها والمنظمة لسوء السلوك في البحث العلمي.

المادة الخامسة

/ اللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي على الإنسان:

جميع الأبحاث والدارسات العلمية المشتملة على الإنسان، أو ما شابه ذلك من مادة وراثية DNA or RNA أو أنسجة Human Tissue يجب أن تطبق عليها اللوائح ، والأنظمة لآتية:

١- يجب على الباحث الالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية، والمبادئ ، والأعراف العلمية المنظمة لهذه الممارسة.

٢- يجب أن يعرف الشخص المشارك في الدراسة موضوع البحث كاملا.

٣- يجب أن تكون مشاركة الأشخاص في البحث بشكل اختياري، وطوعي بعد معرفة تفاصيل البحث كاملة.

٤- يجب احترام الأشخاص موضع الدراسة ، وحمايتهم، وذلك بشرح جميع تفاصيل البحث ، والأضرار، والمخاطر إن وجدت.

٥- لابد أن يكون موضوع البحث مقبولا ضمن الخلقيات، والأعراف العامة للمنطقة.

٦- يجب أن يتم أخذ الموافقة المستنيرة الخطية من الشخص المشارك بالدراسة، أو وليه الشرعي.

٧- اطلاع جميع الأشخاص المشاركين في الدراسة، على النتائج إذا دعت الحاجة لذلك.

٨- يجب احترام خصوصية الأفراد المشاركين ف الدراسة واحترام خصوصية المعلومات المتعلقة بجميع أوجه البحث العلمي كافة.

٩- يجب حماية المعلومات في البحث العلمي وخاصة المعلومات الشخصية منها والخاصة.

١٠- يجب حماية الأشخاص المشاركين في الدراسة، وذلك من عينة الدراسة، أو باحثين أو مساعد

، وكذلك لابد من الحفاظ على سلامة المنشأة، والبيئة.

١١- يمكن للبا حثين في هذا المجال الاستزادة من التوجهات الإضافية على المواقع الآتية:

- مجلس البحوث الطبية: الإنسان الأنسجة والعينات البيولوجية لاستخدامها في البحوث

- الكلية الملكية للأطباء www.rcpath.org

- المؤسسة الوطنية للصحة www.nih.org

- اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية httpt//bioethics.kacst.edu.sa

المادة السادسة

/ اللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي على الحيوان:

يعتبر استخدام حيوانات التجارب في الحث العلمي أحد أهم العوامل المساعدة لإجراء الأبحاث الطبية والتطبيقية وعلية فأن جميع الأبحاث العلمية المتضمنة على حيوانات التجارب يجب أن تطبق عليها اللوائح والأنظمة التالية:

١- يجب على الباحث الالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية والمبادئ والأعراف العلمية المنظمة لهذه الممارسة.

٢- يجب على الباحث الاطلاع وتطبيق جميع اللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي.

٣- يجب الاكتفاء بأقل عدد ممكن من حيوانات التجارب ف البحث العلمي.

٤- يجب تقليل الضرر الذي قد يلحق بحيوانات التجارب قدر الإمكان وذلك في كل مراحل البحث العلمي.

٥- لا يجوز استخدام حيوانات التجارب ألا من قبل الأشخاص المدربين على ذلك.

٦- لا يجوز استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض.

٧- يجب أن تحتوي المنشاة على الأماكن الصالحة لرعاية حيوانات التجارب خلال جميع مراحل البحث العلمي.

٨- يجب حماية الأشخاص المشاركين في الدراسة باحثين أو مساعدين وغيرهم وكذلك لابد من الحفاظ على سلامة المنشاة والبيئة.

المادة السابعة

/ اللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي على البيئة:

يعسر الإنسان جزء أساسي من البيئة المحيطة كما انه يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية ف الموجودة فيها ومن ذلك فأن الحفاظ على البيئة بجميع مواردها الطيعية يجب أن يكون محل م الجميع. بناءا على ذلك فإن جميع الأبحاث ذات الصلة بالبيئة ستطبق عليها اللوائح

والأنظمة التالية:

١- يجب على الباحث تطبيق جميع اللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ والأعراف العلمية.

٢- يجب على الباحث شرح آليات البحث كاملة وتقدير كافة الأضرار الناجمة عن عمل البحث إضافة إلى وضع البدائل الأخرى الموجودة لذلك.

٣- يجب قدر المستطاع تقليل الضرر على كافة أشكل الحياة في البيئة ويشمل ذلك الإنسان والحيوان والنبات وغيرة من الموارد الطيعية.

٤- لابد من عمل الدراسة مبدئيا على حجم ضيق للتحقق من الأضرار المصاحبة.

٥- يجب على الباحث احترام الملكية الخاصة والملكية العامة من جميع الجوانب والتنسيق ف هذا اإخصوص.

٦- التخلص الصحي والسليم من جميع المواد الضارة الناجمة عن البحث ويشمل ذلك المواد المعدية والمواد الكيمائية وغيرها.

٧- يجب حماية الأشخاص المشاركين في الدراسة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

المادة الثامنة

/ بعض الضوابط الأخرى التي تجب مراعاتها:

تضارب المصالح، المحافظة على سلامة المنشأة والبيئة، العدالة، احترام الخصوصية، حماية الملكية الفكرية، اتفاقية مكتوبة مع الباحثين ، اتفاقية مكتوبة مع الداعمين ، تقييم حجم المخاطر، إدارة المشتريات، الإدارة المالية، تحليل كل من التكلفة والمنفعة المتوقعة، التدريب ، دعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

المادة التاسعة

/ سياسة سوء السلوك في البحث العلمي:

تتوقع عمادة البحث العلمي والجامعة بشكل عام من جميع الباحثين داخل الجامعة أو خارجها الالتزام التام بالضوابط واللوائح المنظمة للبحث العلمي المشار إليها أعلاه، وإن أي إخلال بهذه الضوابط سيتم أخذه بغاية الجدية، وذلك لتقليل الإضرار الناجمة عن ذلك والحفاظ على مستوى البحث العلمي وسمعة الجامعة كمركز رائد من مراكز البحث العلمي.

وفي حالة الإخلال بأي من لوائح خلقيات البحث العلمي فإن الأمر يحال إلى مركز البحوث المعني ليقدم توصية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

فقرة ) (١ التطبيق:

تطبق سياسة سوء السلوك ف البحث العلمي على جميع مراحل البحث العلمي بدء من الفكرة والمقترح البحثي والمراجعة الأدبية وآليات عمل البحث والمراجع والتقرير النهائي والباحثين والمساعدين والداعمين وغيره.

فقرة ) (٢ التعريف:

يعرف سوء السلوك في البحث العلمي كالتالي:

صنع أو اختلاق النتائج والتقارير.

تحريف وتزييف النتائج وطرق عمل البحث وغيرها أو الانتقائية في إظهار بعض النتائج وإخفاء البعض.

الانتحال أو السرقة الأدبية ويشمل ذلك جميع مراحل البحث العلمي بداء بالأفكار ونهاية بالتقارير.

الأخطاء والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام التام باللوائح والأنظمة الضابطة للبحث العلمي لا يشمل سوء السلوك في البحث العلمي الأخطاء العفوية أو طرق التفسير المختلفة لدى الباحثين.

فقرة (٣) الثبوت:

من اجل إثبات سوء السلوك في البحث العلمي على الباحث فلابد من التالي:

- أن يكون هناك خطاء غير مقبول أو بعيد عن ممارسة البحث العلمي.

- أن يكون ارتكاب هذا الخطاء بشكل متعمد من قبل الباحث أو نتيجة التهور وعدم الالتزام بالضوابط.

- أن يتم إثبات ذلك بالدلائل.

فقرة ) (٤ المسئولية:

تقع مسئولية الإبلاغ عن سوء السلوك في البحث العلمي على الجميع بحيث يتعين على أي شخص يعتقد أن هناك سوء سلوك ف البحث العلمي قد حدث أو يحدث ان يقوم بإبلاغ عميد الكلية أو عميد عمادة البحث العلمي.

فقرة ) (٥ التحقيق:

تتكفل الجهة الداعمة ممثلة بعمادة البحث العلمي عملية التحقق من سوء السلوك في البحث العلمي وذلك بالطريقة المناسبة بعد التقييم المبدي. كما تتولى عمادة البحث العلمي عملية التخاطب مع الجهات الخارجية ذات الصلة الحكومية منها والخاصة. وتحال كافة الأوراق إلى لجنة خلقيات البحث العلمي لإصدار القرارات المناسة.

ة (٦) العقوبات المحتملة:

أن يتم التحقيق وجمع كافة الأدلة والاستماع للأطراف ذات الصلة فأن العقوبات المحتملة

بسبب سوء السلوك في البحث العلمي تختلف بحسب الخطاء المرتكب وهناك مراحل متعددة من العقوبات الناتجة عن ذلك منها.

- عدم دعم المشروع في حالة التقديم.

- رصد ومتابعة عمل الباحث بشكل خاص

- إزالة الباحث من مشروع بحثي معين.

- عدم أو خفض دعم المشاريع البحثية المستقبلية للباحث.

- خطاب لفت نظر للباحث وقد يتم تضمين ذلك في ملف الباحث.

- الخصم من الراتب الشهري أو الحرمان من العلاوة.

- توقيف الترقية الوظيفية.

- الإنهاء من الخدمة.

وقد يتم تطبيق عقوبات أخرى من جهات خارجية ذات صلة بالقضية حسب النظام المطبق والمتبع لديها.

جميع المقترحات البحثية المقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة القصيم ذات البعد الأخلاقي يجب أن يتم تقيمها من قبل لجنة أخلاقيات البحوث حسب النموذج التالي:

وزارة التعليم العالي Ministry of Higher Education عمادة البحث العلمي Scientific Research Deanship نموذج طلب الموافقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي

١) عنوان الدراسة ) ٢ هدف الدراسة

٣) اسماء الباحثين ) ٤ سبب اختيار العينة

٥) آلية مشاركة وهدف ومدة مشاركة عينة الدراسة ) ٦ المخاطر أن وجدت

٧) وصف لأي منافع أن وجدت

٨) التعويضات المتوقعة أن وجدت حماية المعلومات الخاصة

١٠) أحقية المشارك ف رفض أو الانسحاب من الدراسة ) ١١ مصدر المعلومات

١٢) توقيع كل من الباحث والشخص المشارك في الدراسة أو وليه توقيع الشهود إذا دعت الحاجة

- تم الاطلاع على كافة اللوائح والضوابط المنضمة للبحث العلمي.

- جميع المعلومات المرفقة معلومات صحيحة ومحدثة.

- إرفاق المقترح البحثي كاملا.

اسم الباحث الرئيس التوقيع توصية مركز البحوث 0 موافقة ولا يحال للجنة خلقيات البحث العلمي بالجامعة.

■ عدم الموافقة على إجراء الدراسة.

Ü التوصية بإحالة الأوراق إلى لجنة أخلاقيات البحث العلمي، مع رفع كافة التخصصات والآراء من أعضاء مجلس مركز البحوث.

لجنة أخلاقيات البحث العلمي موافقة 0 عدم الموافقة التاريخ

جامعتإلتصيمر «ا 1" سياسة أخلاقيات منسوبي الجامعة أخلاقيات التعليم والتعلم

أولا: محور التعلم والتعليم

تتحدد مجموعة القيم العليا والقواعد الأخلاقية الواجبة للسلوك التي تسعى الجامعة الى إرسائها فى مجل التعلم والتعليم في ضرورة التزام كل من عضو هيئا التدريس والطلاب بالبنود التالية:

البرامج والمقررات الدراسية:

١- العمل على تحقيق أهداف التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وسبل تحقيقها وفق امكانات المقرر الدراسي الذي يتم تدريسه والاطلاع على المعلومات الكافية لإنجاح رؤية ورسالة الجامعة.

٢- الاهتمام بالإطار السعودي للمؤهلات والمستويات والمعايير المقبولة في حقل التخصص بما في ذلك متطلبات المهن التي يتم إعداد الطلبة لممارستها.

٣- التخطيط للبرامج ف شكل حزم متكاملة من الخيارات، مع وضع خطط لتقديم البرامج وتقويمها في ضوء اشتمالها على المعارف والمهارات واستراتيجيات التدريس وعمليات التطوير المستمر، والعمل على اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان إجراء التعديلات الضرورية ف المحتوى والمراجع المقررة لضمان استمرارية مواءمتها وجودتها.

٤- توصيف أي مقرر أو برنامج بحيث يشتمل على أساليب التدريس، وطرق التقويم التي تتلاءم مع أنواع التعلم المختلفة.

٥- تصميم وتنفيذ العناصر المكونة للمقرر الدراسي وما يتضمنه من أهداف، ومحتوى علمي وأنشطة ووسائط تعليمية تساعد فى التدريس وتفيد فى تقويم أداء الطلاب ويشمل ذلك إعداد محتوى علمي متكامل ، ومصادر للتعلم تمكن من الحصول على المعرفة بأيسر الطرق ، مع اختيار طرق واستراتيجيات تدريسية تتلاءم وطبيعة المحتوى وأساليب التقويم.

٦- الإفدة من البرامج أو المقررات التعليمية التي تقدمها المنظمت الدولية، بما في ذلك التعلم الإلكتروني أو غيره من برامج أو مقررات التعليم عن بعد، إلا بعد اعتمادها أو إظهار أنها مضمونة الجودة وتمت الموافقة عليها من قبل وكالة ضمان جودة تعليمية ذات صلة، مصرح لها من الحكومة في بلد المنشا

٧- تقديم تقرير عن المقرر الذي تم تدريسه، وللطالب ان يعبر صراحة عن رأياه فيما استفاده بعد تعرضه للمحتوى العلمي للمقرر.

٨- الاحتفاظ بسجلات معدلات إكمال الطلبة في جميع المقررات. ويتم استخدامها ضمن مؤشرات الأداء.

٩- ادخل التعديلات المناسبة على خطط تدريس المقررات بعد دراسة تقارير المقررات وأخذ ما ورد فيه في الاعتبار.

١٠- تزويد القائمين بادارة البرنمج (رئيس القسم أو غيره من المسؤولين) بتقارير منتظمة (على الأقل بصفة سنوية) عن تدريس كل مقرر.

١١- استخدام آليات مناسبة (صادقة وثابتة)، بالبرامج للتحقق من مستويات (معيير) تحصيل الطلبة مقارنة بالنقاط (المعايير أو المستويات) المرجعية ذات الصلة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

١٢- مراقبة عملية جودة كل من مقررات البرامج والبرامج ككل بشكل منتظم من خلال آليت مناسبة لللتقويم، مع إجراء التعديلات والمراجعة الشاملة بشكل دوري

١٣- الاحتفاظ في ملف المقرر وملف البرنامج، بتفاصيل التغييرات التي اتخذت. وذلك عندما تم القيام بهذه التغييرات نتيجة لعمليات التقويم الدورية.

الكتاب الجامعي:

الالتزام بمواصفات جودة الكتاب الجامعي من حيث:

١- وجود أهداف واضحة قابلة للملاحظة والقياس.

٢- وجود مقدمة توضح أسلوب تنظيم محتواه.

٣- اشتماله على عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوع.

٤- تكامل محتواه مع أهداف المنهج.

٥- عرض المادة على نحو منطقي شامل ومترابط.

٦- تناسب محتواه مع عدد الساعات المحددة له.

٧- احتواءه على الرسوم والأشكل البيانية والتوضيحية المناسبة.

٨ استخدام أسا ليب مناسبة للتقويم الأولي والبنائي التكويني.

٩- تحفيز الطالب على التفكير بمختلف أنواعه.

١٠- مناسبته لمستوى المتعلم في لغته وأسلوبه.

١١- يوجه المتعلم إلى الأنشطة العلمية المتنوعة ذات الصلة.

١٢- يوجه المتعلم إلى مصادر المعرفة الأخرى المتوفرة.

١٣- يربط بين الأمور النظرية والتطبيقية.

١٤- استغلال مصادر المعرفة والتعلم المتوافرة ف البيئة المحلية.

- ١٥- ربط المتعلم وقضايا المجتمع المحلي المحيط به.

١٦- مساعدة المتعلم على حسن فهم ما يقدمه له المحاضر.

١٧- تنمية أسلوب التعلم الذاتي لدى المتعلم، ويزيد قدرته على البحث والاستقصاء

١٨- مساعدة الطالب على التعلم التعاوني، وتعزيز روح العمل الجماعي والتشاركي.

أسلوب التعامل:

١- توضيح مسئوليات الطلبة وقواعد السلوك الخاصة بهم، والعمل على أن يكون ذلك معلوما لديهم تماما عند بدء دراستهم.

٢- تحديد الخصائص النمائية للطلاب بشكل واضح مع وضاع آليت مناسابة لتحقيقها، وتقويمها وعمل تقارير لتطويرها.

٣- تشجيع الطلاب واحترام حقهم في التعبيرعن وجهات نظرهم الشخصية، وعدم اللجوء عن قصد إلى فرض أي قرار أو رأي، وتوفير مناخ علمي مبني على الثقة والاحترام المتبادل والمعاملة بعد الة تامة مع تجنب إهانتهم أو الحط من قدراتهم، ولعضو هيئة التدريس اتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يوجه له إهانه أو يحط من قدره.

٤- التفاعل الاجتماعي بين الطلاب وعضوهيئة التدريس، وإشاعة جومن العلاقات الطيبة بينهما، مع التحلي بالصبر حيال الأخطاء.

٥- وضع نظم تأديبي بحق الطالب الذي يتجاوز حادود الأدب في تعامله مع أستاذه كسبيل يحفظ للأستاذ كرامته ويربي الجيل على الأخلاق الفاضلة.

٦- إعلام الطلبة بمتطلبات الواجبات وعمليات تقييم الطلبة (هاذه المعلومات يمكن الحصول عليها بصورة تفصيلية من نماذج توصيف المقررات).

٧- مساعدة الطلاب على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم الإيجابية نحو الدين والعلم والمجتمع من خلال إكسابهم المهارات العقلية والعلمية التي تنمي التفكير العلمي والنقد، وحب التعلم الذاتي المستمر وممارسته، وعلى الطالب إن يظهر المردود من تعرضه لتلك المتغيرات.

٨- غرس المفاهيم والقيم الإسلامية المتوازنة في أذهان الطلاب، بجانب إكسابهم المعارف والمعلومات ، وتنمية قدراتهم على تطبيقها.

٩- حق عضوهيئة التدريس في إصغاء الطالب لأستاذه أثناء المحاضرة.

١- إعلام الطلاب بأهداف المقرر ومفرداته ومحتواه وأساليب التقويم المتبعة ف إنجازه ، وذلك شبكة الإنترنت ومن خلال موقع الجامعة والبريد الإلكتروني أو الحساب الشخصي لكل طالب أو بوسائل أخرى.

١١- الانضباط في حضور المحاضرات والالتزام بمكانها ومواعيدها بداية ونهاية وفقا للجادول العام ، وعدم إيكاله لأحد، وأي تغيير يجب أن يتم بناء على الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك، وفى حالة الموافقة على التغيير يوضع إعلان بالقاعة المخصصة للمادة لإعلام الطلاب بالتغيير، وعلى الطالب أن يلتزم بذلك.

١٢- الاهتمام بالساعات المكتبية لتوجيه الطلاب وإرشادهم حول كيفية التعامل وحل مشاكلاتهم الدراسية الشخصية والاجتماعية، بشكل معلن، وعلى الطالب مراجعة أعضاء هيئة التدريس بشكل نظامي.

١٣- حفاظ النظام داخل قاعات الدرس والمحاضرات لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحقيق أعلى مستوى من الإنجاز تسمح به قدراتهم.

١٤- توفيرقائمة الكتب المرجعية لمواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها مع توجيههم إلى المصادر المتعددة للمعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة من حيث مكانها وزمن نشرها، وعلى الطالب تقديم ما يفيد استفادته من تلك المصادر والأوعية المرجعية.

١٥- إعلام الطلبة مقدما وبصورة كاملة عن متطلبات المقررات من خلال توصيفات المقررات التي يجب أن تتضمن المعارف والمهارات المستهدفة بالتطوير،

١٦- تجنب إعطاء الدروس الخصوصية تماما تحت أي مسمى بأجر أو بدون أجر، ويتعارض كل من يرتكب هذا الجرم سواء عضو هيئاة التادريس أو الطلاب للعقوبة بناء على ما تسفر عنه التحقيقات.

١٧- حث الطلاب على الأمانة العلمية وفى حالة الإخلال بها سواء في الامتحان أوفى إعداد البحوث يتم تطبيق القوانين الجزائية المعمول بها في الجامعة.

١٨- إعداد قائمة بأسماء الطلاب ، واستخدامها في رصد الحضور والغياب ، وتسجيل درجات أعمال السنة والنتائج ، بطريقة تسمح بسرعة استدعائها واستخراجها إن دعت الحاجة.

١٩- السماح للطالب بمراجعة أوراق الإجابة الخاصة به في كل الأحوال.

٢٠- التعامل مع الإجراءات التأديبية أو الجزائية أو المشاكل الأكاديمية أو الشخصية للطلاب بسرية تامة، واحترام سرية المعلومات المتعلقة بلطلاب، وعدم تسريبها أو إعطائها إلا لمن هو معنى عناية مباشرة بشؤونهم.

٢١- تصميم برنامج متكامل وشامل لتوجيه وإرشاد الطلاب الجدد؛ لضمان فهمهم التام لأنواع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم، وكذلك للواجبات والمسئوليات الملقاة على عا تقهم.

٢٢- تنفيذ أسلوب الإرشاد الاليكتروني وتوفير متطلبات تنفيذه على موقع الجامعة الاليكتروني واحتياجاته من القوى البشرية.

٢٣- ايجاد أنظمة فاعلة لمساعدة الطلبة على التعلم من خلال الإرشاد الأكاديمي ومن خلال متا .

التقدم الدراسي للطلبة، وتشجيع الطلبة ذوي الأداء العالي، وتقديم المساعدة للأفراد الذين يحتاجون لها.

٢٤- التواجد في أوقات كافية ومحددة في جدول لتقديم المشورة والإرشاد المناسب للطلبة المنتظمين جزئيا بالإضافة للمنتظمين كليا من المجموعتين.

٢٥- تقويم فاعلية عمليات الإرشاد والتوجيه الأكاديمي مان خلال استخدام الوسائل والبيانات الإلكترونية المتوفرة، مثل تحليل زمن الاستجابة ونتائج تقويم الطلبة، وذلك ف حالة وجود إجراءات للإرشاد والتوجيه الأكاديمي للطالب عن طريق الاتصالات الالكترونية التي تشمل البريد الالكتروني وغيره.

٢٦- تقديم دروس مساعدة (خاصة / إضافية) للطلبة وبشكل كاف لضمان فهمهم وقدرتهم على تطبيق ما يتعلمونه.

٢٧- الاحتفاظ بملفات توثيقية (بورتفوليو) تحتوي على البراهين والشواهد على عمليات التقويمى واستراتيجيات التحسين التي يقومون بها.

عملية التدريس:

١- العمل على النمو الذاتي وتطوير الأداء الأكاديمي والفني والمهني من خلال المتابعة المستمرة للتطورات والمستجدات العلمية في مجال التخصص وتقويم المادة العلمية، ومن ثم تطويرها وفقا لهذه المستحدثات.

٢- التحضير الجيد للمدة العلمية للوصول إلى المستوى العلمي المستهدف ، ومراعاة عدم الخروج عن المحاضرة بقضايا لا علاقة لها بالمادة، مع الالتزام بالمدة الزمنية للمحضرة من بدايتها إلى نهايتها.

٣- إتقان عملية التدريس وجعلها أكثر تشويقا ومتعة، باستخدام اساتراتيجيات تدريسية مناسبة لتنمية مهارات التفكير العلمي والنقد والإبداع لدى الطالب.

٤- إعطاء الطالب فرصا متساوية في الحوار والمناقشة، والتعبير عن أفكاره بصورة متسلسلة ومنطقية وذات علاقة بالمادة، مع الالتزام بالحوار الهادئ الرزين البعيد عن الهوى.

٥- الوعي الانفعالي الذاتي من حيث معرفة الذات وتقبلها وإدارة الانفعالات والغضاب والبعد عن الإهانات اللفظية أو الشجار والاحتفاظ بتحكم انفعالي مناسب فلا يدع فرصة للغضب أن يتملكه ولا يعطي أحكاما سريعة للمواقف المختلفة ، وأن يكون قدوة يحتذى بها.

٦- تتضمن الكتب المقررة المراجع الحديثة وآخر التطورات في مجال الدراسة.

٧- الحق ف التأهيل التربوي الذي يمكن مان أداء الرسلة التعليمية على الوجه الأفضل، وذلك عن يق التزود بالمستحدثات الواردة ببرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

٨ -التدريس في مجال التخصص الدقيق والنوعي وعدم التكليف بتخصصات أخرى، أو بأعمل د ليست مان اختصاصه ، مع توخي العدل في توزيع المحاضرات والمهام داخل الكلية، وامتلاك

السيادة الكاملة في المحاضرات التي تلقى، وأن يكون نقده أو مؤاخذته من جهة مؤهلة ومرضية وفق ضوابط معروفة.

٩- الحق في الالتحاق بالفرص التدريبية اللازمة قبل وأثناء الخدمة، وتيسيرسبل الالتحاق.

١٠- توفير البيئة الدراسية المناسبة التي تمكن من العمل براحة ، وتساعد الطلاب على الاستيعاب مثل المباني ذات المواصفات الجيدة وكل ما يتطلبه العمل من وسائل وأدوات تعليمية حديثة تساعد على تحقيق أهداف رسالة التعليم وغاياتها.

١١- الاستفادة من التقنيات والوسائط التعليمية الميسرة لعمليات التعليم والتعلم، والاهتمام بنظام الابتعاث الخارجي للاطلاع والتدريب في مهارة أو أكثر.

١٢- الالتزام من قبل هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم المنصوص عليها صراحة ف توصيفات المقررات والبرامج، واستخدام استراتيجيات مناسة للفئات المختلفة من النواتج (المخرجات) التعليمية.

١٣- العمل على تطوير الاستراتيجيات المناسبة لتحسين الأداء التدريسي.

١٤- تطبيق وسائل التقنية الحديثة فى التعليم عن بعد كا ستخد ام الحاسوب والفيديو والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

١٥- الاطلاع على تقرير البرنامج وتقرير المقرر، ومن ثم وضع الخطة الدراسية للمدة متضمنة كافة البنود التي نص عليها في تقرير المقرر من مفردات ومتطلبات وواجبات وأنشطة ومراحل زمنية للخطة الدراسية ، ومواعيد تسليم الواجبات والبحوث، وطريقة توزيع الدرجات وأسماء المراجع والمصادر الأولية والثانوية للمعلومات، وتحديد الساعات المكتبية، وغيرها ، ويتم إخطار الطلاب بمحتوى الخطة مع بداية كل فصل دراسي.

الأنشطة والتقويم:

١- المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة ليس فقط للاستمتاع

٢- تنويع الأنشطة التي يكلف بها الطلاب لمواجهة الفروق الفردية.

٣- متابعة الواجبات والأنشطة وأن يجعل لها وزنا في التقويم.

٤- متابعة خطة تنظيم وتشجيع وتعزيز وتنويع مشاركة الطلاب ف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والتربوية والترفيهية والتطويرية وغيرها من الأنشطة التي تتلاءم مع اهتماماتهم، وتلبي احتياجاتهم.

٥- أيجاد الآلية المناسبة لمتابعة وتقويم حجم مشاركة الطلاب في الأنشطة اللاصفية، ومقارنته بحجم مشاركة الطلاب في مؤسسات أخرى مماثلة، ووضع سياسات لتحسين مستويات المشاركة.

٦- الاستناد في عملية التقويم إلى أدلة وقرائن موضوعية، ويرتبط بمعايير ملائمة، ومؤا

أداء محددة مسبقا، كما يشترك خبراء مستقلون في تفسيرما تدل عليه الأدلة والقرائن.

٧- اعتماد التقويم على المدخلات، والعمليات، والنواتج، مع التركيز على جودة المخرجات.

٨- تشمل عمليات التقويم من أجل تحسين الجودة الأعمل والنشاطات الروتينية إلى جانب الأولويات الإستراتيجية للتحسين.

٩- استخدام آليات تقويم مناسبة للبرامج والمقاررات مثل استبيانات آراء الطلبة، وبيانات مخرجات توظيف الخريجين، وأراء جهات التوظيف والأداء اللاحق للخريجين

١- اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أسئلة الامتحانات من التسرب والضياع.

١١- المشاركة فى أعمال الامتحانات ، ووضع الامتحانات الدورية والنصفية وتصحيحها وتوزيع نتائج الامتحانات الدورية وتراجع الإجابات مع الطلاب، إذا لزم الأمر، ورصد النتائج وتقديمها للجهات المسؤولة بالجامعة لاعتمادها.

١٢- تجنب المشاركة في وضع أسئلة امتحان المادة أو تصحيحها في حال وجود قريب لعضو هيئة التدريس حتى الدرجة الرابعة.

١٣- التزام النظام والانضباط في جلسات الامتحان والعمل على منع الغش منعا باتا ومعاقبة كل من يحاول الغش أو يشرع فيه توخيا للدقة والعدل.

١٤- تصحيح أوراق الإجابة من خلال مفتاح للتصحيح وتنظيم عملية الرصد بما يحقق الدقة والحيادية التامة.

١٥- الاستناد إلى محكات وعمليات التظلم الأكاديمي وإعلانها للطلبة ويتم تطبيقها بكل إنصاف

١٦- توخي الموضوعية عند بناء الاختبارات التحصيلية بحيث تتمشى مع ما تم تدريسه ، ويكون لها القدرة على التمييز بين المستويات المختلفة للطلاب.

١٧- تشجيع الابتكارية والتجديد والتحديث

١٨- تحري الدقة والعدل في تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية

١٩- استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن الأعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عمل الطلبة أنفسهم.

٢٠- نقد الطلاب بطريقة بناءه في مناقشاتهم.

٢١- توزيع الأنشطة والواجبات بشكل منتظم على مدار الفصل الدراسي طرح أسئلة وتشجيع الطلاب على التفكير والبحث عن إجاباتها.

٢٣ إعلان نتيجة الاختبارات الدورية والأعمال التحريرية في الوقت المناسب.

٢٤- تقديم الإجابات النموذجية لأسئلة الاختبارات الدورية.

٢٥- جعل عمليات تقييم الطلبة مناسبة لنواتج التعليم المستهدفة، ثم تطبيق عمليات تقييم الطلبة بفاعلية وعدالة.

٢٦- جعل الآليات المستخدمة في تقييم أداء الطلبة مناسبة لأنماط التعلم المطلوبة.

٢٧- تجنب الإخلال بأي من البنود السابقة.

أخلاقيات العلاقات مع الزملاء تلعب العلاقات مع الزملاء دورا جوهريا في تحقيق الجامعة لأهدافها، شريطة أن يلتزم عضو هيئة التدريس بمجموعة من السلوكيات المرغوبة عند إقامة هذه العلاقة وفق البنود التالية:

١- التحلي بسلوكيات أخلاقية إسلامية رفيعة في التعامل مع الزملاء ومنسوبي الجامعة من موظفين وعمال.

٢- الاحتفاظ بعلاقات اجتماعية مع الزملاء تقوم على التعاون المتبادل سواء على المستوى الشخصي أم العلمي.

٣- احترام حق الزملاء في التعبير والحرية الأكاديمية التي تكفلها نظام التعليم العالي الخاصة بحقوق أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم.

٤- التحلي بروح الإنصاف والموضوعية عند إصدار أي حكم اختصاصي أو تقويم استشاري أو مناقشة علنية لأعمال أعضاء هيئة التدريس.

٥- احترام سرية المعلومات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس الذين يتقدمون بإنتاجهم العلمي للترقية.

٦- حضور حلقات البحث والمناقشة وتداول الفكر بينه وبين زملائه وذوي الخبرة السابقة في مضمار البحث العلمي.

٧- الامتناع عن قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو من أشخاص سيئي السمعة أو تثار حولهم مجادلات أخلاقية أو تمس الشرف والنزاهة.

٨- الإعلان عن الهدايا والتبرعات والمنح والهبات وجهات تلقيها ، واستخداماتها وتوثيقها بمحاضر رسمية بالقسم أو الكلية أو الجامعة ، وعدم الربط بين قبول الهدايا والتبرعات بتحقيق مكاس شخصية أو عامة.

٩- بناء جسور من التواصل والتعاون العلمي والبحث مع الزملاء

١٠- إشاعة روح التعاون والإخاء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين

١١- تسوية أي خلاف قد ينشأ بين أحد أعضاء هيئة التدريس وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية داخل القسم والعمادة ، لفض النزاع قبل اللجوء إلى جهات أعلى داخل الجامعة أو خارجها.

١٢- تجنب مزاحمة أي زميل بطريقة غير كريمة ف أي عمل متعلق بمهنة التدريس.

١٣- تجنب التقليل من قدرات الزملاء وإذا كان هناك ما يستدعي انتقاد زميل مهنيا فيكاون ذلك بالطريقة المهنية المتعارف عليها في النقد.

١٤- يتولى أقدم أعضاء هيئة التدريس الإشراف على المادة وضاع اختباراتها بالتنسيق مع المشاركين في تدريس المادة في حالة اشتراك أكثر من عضوفي تادريس مادة واحدة.

١٥- ممارسة آدب الحوار والمناقشة بين الزملاء بما لا يؤدي إلى نوع من الصراع الفكري بينهم.

١٦- اللجوء إلى ذوي الخبرة في الجامعة في حل الحاجة إلى إسداء النصح أو الاستفادة من الخبرة.

١٧- الالتزام بالمبادئ والأخلاقيات المرتبطة بمواثيق الكليت المختلفة مثل كليات الطب وغيرها.

١٨- تجنب الإخلال بأي من البنود السابقة.

أخلاقيات خدمة الجامعة يتعين أن يلتزم عضوهيئة التدريس فيا يختص بخدمة الجامعة بالبنود التالية:

١- الاطلاع على كتيب التوظيف الذي يحتوي على جميع اللوائح والسياسات والقواعد التي تحكم عملية توظيف هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، وكذا حقوق ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وعمليات التوظيف، والإشراف، وتقييم الأداء، والترقية، والإرشاد، وعمليات المساندة، والترقي الوظيفي، والشكاوى، والتأديب، وإجراءات الاستئناف.

٢- حق الاطلاع على الأنظمة الوظيفية والجزائية تحديدا دقيقا، وهذا ما يجعل المعلم على بينة بما له وما عليه.

٣- العمل على وجود إستراتيجية فعالة لضمان أن اللوائح والأنظمة مفهومة ويتم الالتزام بها.

٤- المساهمة في خلق مناخ تنظيمي إيجابي (أي المناخ الذي يشعر فيه الأفراد بمشاركتهم في عملية القرار، وقدرتهم على المبادرة وتحقيق طموحهم الوظيفي، ويسود فيه اعتقاد لدى أعضاء التدريس والإدارة بأن مساهما تهم لها قيمتها).

منح عضوهيئة التدريس المستوى الذي يستحقه نظاما في السلم التعليمي على أن يدخل مفاضلة

التعيين والتوجيه وفق معايير تنافسية دقيقة تضمن المساواة وتحقيق الفرص، مع إعلان الضوابط التي تحكم عملية الترقية من مستوى إلى آخر.

٦- الحق في الترقية التي تتم في المؤسسة والتأكد من عد التها عند اللزوم.

٧- الحق ف الحوافز والمكافآت والعلاوات المادية على ضوء معايير دقيقة.

٨- التمتع بالمزايا الصحية والضمانية وحسومات الأسعار الإسكانية والاستهلاكية ، مع إقامة أندية اجتماعية خاصة تمنحهم فرصة اللقاءات التربوية خارج أسوار الجامعة وتنمي العلاقات الاجتماعية بينهم

٩- استلام المستحقات المالية عند تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، أو مكافآت الدورات التدريبية التي يلتحقون بها.

١- الاطلاع على توصيف الوظائف ، وظروف العمل، ورسالة المؤسسة، وبرامجها ومعلومت تفصايلية عن طبيعة العمل، ومؤشرات الأداء، وعمليات تقييم الأداء. وكذلك ضمان أن تقوم الجامعة بالاتصال بالمحكمين الذين أشار إليهم المتقدم للعمل؛ بهدف التحقق من صحة ما ذكره المتقدم للعمل عن مؤهلاته وخبراته، وذلك قبل قيام المؤسسة بتعيينه.

١١- الحق في المشاركة في برنامج استقبال وإرشاد لهيئة التدريس الجدد لضمان معرفتهم بالموسسة، وخدماتها، وبرامجها، واستراتيجيات تنمية الطلاب، وأولويات تحقيق ومساندة الجامعة في تحقيق رسا لتها.

١٢- احترام النظام الجامعي من حيث لوائحه وقوانينه وتعليماته في كل عمل يقوم به عضو هيئة التدريس.

١٣- إظهار مستوى عال من الأخلاق تتسق مع أخلاقيات العمل الجامعي.

١٤- المساهمة بفعالية في خدمة الجامعة.

١٥- تنمية القدرات الأكاديمية، لضمان الاستمرارفي المهام العلمية والبحثية والخدمية ، والساعي وراء نشر المعرفة على أفضل وجه وعلى أساس من التحديث الدائم.

١٦- تجنب استخدام المنصب الأكاديمي أو الإداري لنيل مكاسب شخصية غير مستحقة أو مزايا غير عادلة تتنافى ومكانة الأستاذ الجامعي.

١٧- المشاركة في عضوية اللجان التي تشكلها الجامعة والكليات والأقسام متى طلب منه ذلك.

١٨- الإفادة من قدرات وخبرات النابغين من أعضاء هيئة التدريس، مع توثيق إنجزاتهم ونشاطا تهم المتميزة من دراسات وأبحاث ونحوها وتعريف الآخرين بها وإشراكهم.

١٩- تجنب مزاولة أي عمل خارج الجامعة ، يتعارض مع مسؤوليات وواجبات عضو هيئة التدر بالجامعة.

٢٠- تجنب تقديم استشارات علمية بسام الجامعة إلا بعد أخذ موافقة رسمية من الجامعة بذلك.

٢١- الالتزام بعدم تمثيل الجامعة والتحدث باسمها رسميا في المحافل والمنتديات إلا إذا كان مخولا بذلك

٢٢- الحفظ على المال العام بكل وسيلة يراها مناسبة سواء فيما يستخدمه من معدات وتجهيزات ومواد خام، أوف استخدام وقته، أوف إبداء الرأي والاشتراك ف اللجان المالية.

٢٣- تجنب شراء معدات أو أجهزة أو خدمات من أي مصادر تربطه بعضوهيئة التدريس أي علاقة سواء أسرية أو شخصية، إلا إذا كانت هناك لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض ووافقت بأغلية الأعضاء على الشراء، إذا كان يتفق مع المواصفات المطلوبة وخضع لشروط المناقصات المعمول بها في مثل هذه الظروف.

٢٤- تجنب توظيف أحد أفراد العائلة موظفا أو استشاريا في أي مشروع تشرف الجامعة على إدارة تمويله إلا بموافقة لجنة مختصة بذلك.

٢٥- تجنب استخدام الخدمات الحاسوبية والشبكية للجامعة ف الأغراض التالية:

لأ الحصول أو استخدام الأرقام السرية لمستخدمين آخرين دون أخذ موافقتهم.

0 محاولة الوصول إلى ملفات ومعلومات غير مصرح له بالدخول عليها.

0 محاولة تعطيل أو تبطئ الشبكة أو النظام الحاسوبي للجامعة.

Ü سوء استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الأخرى داخل الجامعة.

٢٤- الحرص على التواصل مع المسؤولين الذين يقومون بأعمال متشابهة في أقسام الطلاب والطالبات.

٢٥- التخطيط للبرامج والمرافق والخدمات، التي تضمن تحقيق المعايير المتشابهة في أقسام الطلاب والطالبات مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع القائم بين الجانبين بسبب الاحتياجات المختلفة.

٢٦- المشاركة في عمليات التقويم الذاتي، والتعاون مع عمليات تحسين الجودة وإعداد التقارير عنها كل في مجال التخصص.

٢٧- الاعتراف بالأخطاء ونقاط الضعف بروح متفهمة، والعمل على تقديم العون من أجل التغلب على نقاط الضعف.

٢٨- تجنب رفض كبار هيئة التدريس مسئولية إدارة الجودة، ويتم منحه الوقت اللازم وتوجيه ودعم عمليات الجودة في المؤسسة التعليمية.

٢٩- تجنب رفض التكليف بتشكيل لجنة للجودة التي تمثل كل الوحدات/ الأقسام الرئيسة ف المو " التعليمية.

٣ الإقرار بان نظام ضمان الجودة في المؤسسة التعليمية جزءا لا يتجزأ من التخطيط الروتيني

واستراتيجيات التطوير، وذلك في سلسلة محددة تبدأ بالتخطيط، ثم التنفيذ، ثم التقويم، ثم المراجعة الخارجية.

٣١- الاهتمام بتوفير النماذج المعيارية والاساتسيانات والأدوات اللازمة لإجراء استطلاعات متنوعة حول مختلف مهام ونشاطات المؤسسة التعليمية في إطار يحدد العمليات والجدول الزمني للتقويم والمراجعة والتقارير.

٣٢- التحقق من نتائج التقويم الذاتي، وذلك بمقارنتها بالأدلة والقرائن المستخرجة من الاستطلاعات، وآراء أصحاب الشن كالطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين، وأصحاب الأعمال الذين يعمل الخريجون لديهم.

٣٣- التحقق من صحة تفسير البراهين أو الأدلة الخاصاة بجودة الأداء عان طريق استشرة أشخاص على علم بنوع النشاط موضع الفحص، كما تستخدم آليات غير متحيزة لإزالة التعارض بين الأراء المختلفة.

٣٤- توفير تنظيمات وإجراءات للتحقق من مستوى تحصيل الطلبة مقارنة بالموسسات التعليمية الأخرى، وحسب متطلبات "الإطار المؤهلات الوطني .

٣٥- مشاركة الجامعة فيما تقدمه من أنشطة اجتماعية وثقافية وفكرية ورياضية وجمعيات

٣٦- الحرص على حضور المناسبات المختلفة التي تقيمها الجامعة.

٣٧- الحرص على حضور اجتماعات القسم والالتزام بتوجهاته

٣٨- الرجوع إلى القنوات الرسمية في عرض الأمور الشخصية والالتزام بسرية الجلسات.

٣٩- تجنب الإخلال بأي من البنود السابقة.

أخلاقيات خدمة المجتمع يلتزم عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بخدمة المجتمع بالبنود التالية:

١- الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريس.

٢- الإفصاح بصورة علنية على أن ما يتبناه عضوهيئة التادريس من آراء إنما تعبر عن شخصه ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجامعة.

٣- يمكن لعضو هيئة التدريس بالجامعة تقديم الاستشارات الخارجية شريطة ألا تؤثر الواجبات والأداء الأكاديمي للعضو المطلوب استشارته.

٤ المشاركة فى كل ما من شأنه توعية المجتمع، كالمشاركة ف المحاضارات العامة ، وف الإعلام الصحفي والمرئي والمسموع.

٥- مراعاة التوازن والاعتدال فى طرح المشكلات الاجتماعية والفكرية ، مع تحمله مسؤولية المحافظة على ثوابت المجتمع العربى السعودي.

٦- الإسهام فى تنمية المعرفة الإنسانية المرتبطاة بخدمة المجتمع على نحو يمكن من تخريج مواطنين أكثر قدرة على المشاركة فى المجتمع بفعالية.

٧- الانغماس في شؤون المجتمع بكافة قضاياه الفكرية والسياسية والاقتصادية.

٨- التفاعل إيجابيا مع معطيات وقضايا البيئة المحيطة.

٩- توجيه الطلاب وإرشادهم بما يخدم المجتمع والبيئة من خلال مشروعات العمل.

١٠- التصرف فى الحياة العامة والخاصة بشكل يليق بالمكانة الاجتماعية والأكاديمية دون ابتذال أو تعال.

١١- احترام الأنظمة واللوائح والقرارات التى تهدف إلى تحقيق سلامة المجتمع وأمناه واستقراره وتقدمه وازدهاره.

١٢- التزام المتعاقد من خارج الدولة بقوانين وأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده وألا يخل بها.

١٣- تعزيز إحساس الطالب بالانتماء لدينه ووطنه.

١٤- تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطالب والثقافات الأخرى.

١٥- العمل على سيادة المحبة والاحترا م الصادق بين الطلاب وغيرهم تحقيقا لأمن الوطن واستقراره ، وتمكينا لنمائه وازدهاره وحرصا على سمعته ومكانته بين المجتمعات الإنسانية الراقية.

١٦- مراعاة صفته كقدوة أخلاقية واجتماعية رقياة فى تعاملاته وعلاقاته مع مؤسسات المجتمع المختلفة.

١٧- تجنب الإخلال بأي من البنود السابقة.

ب مالصنمن ا" ;:•ZO:2 المملكة العربية السعودية سياسة أخلاقيات منسوبي الجامعة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة اخلاقيات منسوبي الجامعة لدى جامعة القصيم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.