وصف الخدمة
عند الرغبة في تقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر في مرفق الضيافة السياحي التابع له، والحصول على ترخيص مرفق
ضيافة سياحي يجب اتباع الاتي:
مراحل الحصول على خدمة اصدار الترخيص:
إصدار الترخيص
التحقق من المتطلبات
التقدم بطلب إصدار ترخيص
1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:
من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات التالية: 1.تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص مرفق ضيافة سياحي والبيانات المطلوبة.
2.سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي )يتضمن رقم الايزك.)
3.ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساري المفعول، أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال- مثل )الهيئة الملكية للجبيل وينبع(
4.تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه. 5.الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة )للأراضي الزراعية.)
6.الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على المواقع التابعة له.
7.ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية – ان وجدت-. 8.الربط في نظام شموس.
9.الربط المباشر لأنظمة تسجيل الضيوف مع المنصة الوطنية للرصد السياحي ).)NTMP.GOV.SA 10.ارفاق عقد او اتفاقية موثقة في حال تعيين شركة لإدارة مرفق الضيافة السياحية مرخصة
من الوزارة. 11.التعهد بصحة المعلومات. ويمكن لطالب الترخيص التقدم بالطلب دون توفير المتطلبات رقم )
3) و)
4) أعاه، وستقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى الجهات المختصة إلكترونياً )وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني( مع إشعار مقدم الطلب بذلك.
2-1التحقق من المتطلبات :
تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات من خلال الاتي: 1.لا تقل فترة سريان تراخيص الجهات المعنية )ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان/ تصريح الدفاع المدني/ وزارة البيئة والمياه والزراعة -ان وجدت-( عن )
30) يوماً. 2.بعد الموافقة على الطلب تقوم الوزارة بتحديد موعد تنفيذ الزيارة الميدانية لمرفق الضيافة السياحي خال مدة لا تتجاوز )
3) أيام عمل، لتحقق من استيفاء متطلبات
الترخيص 3.في حال وجود ملاحظات خلال الزيارة الميدانية يتم اتباع الآتي: »يتم إشعار طالب الترخيص بالملاحظات للعمل على استيفائها خال مدة لا تتجاوز
)
20) يوم عمل من تاريخ الإشعار. »يقوم طالب الترخيص بإشعار الوزارة بعد استيفائه للملاحظات قبل انتهاء مدة ال)
20) يوم عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) ،)TLG وطلب موعد للزيارة الثانية.
»تقوم الوزارة بتحديد موعد الزيارة الثانية خلال مدة لا تتجاوز )
3) أيام عمل. »في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات بعد الزيارة الأولى أو الزيارة
الثانية يتم إلغاء الطلب ويتطلب التقدم بطلب ترخيص جديد. في حال التقدم بطلب ترخيص جديد اخر لذات المرفق تقوم الوزارة بفرض مقابل مالي لكل
زيارة )بعد الزيارة الثانية( لمرفق الضيافة السياحي المطلوب ترخيصه.
3-1سداد المقابل المالي :
وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلب إصدار الترخيص. •تكون قيمة المقابل المالي لإصدار ترخيص حسب نوع مرفق الضيافة السياحي والمدة
المطلوبة وفق الجداول أدناه:
مدة الترخيص
سنة
22,500 17,500 12,500
17,000 13,500 10,000
10,000 7,500 5,000
5,000
3,750
2,500
عدد الغرف
+500 499 - 300 299 - 100
99 - 1
الفئة
الفنادق المنتجعات الفنادق التراثية الفلل الفندقية
مدة الترخيص
ستة أشهر
ثلاثة أشهر
6,250
3,125
5,000
2,500
2,500
1,250
1,250
عدد الغرف
+500 499 - 300 299 - 100
99 - 1
الفئة مرافق الضيافة المؤقتة
مدة الترخيص
سنة
5,000
3,750
2,500
4,000
3,000
2,000
2,900
2,200
1,500
مدة الترخيص
سنة
4,000
3,000
2,000
3,000
2,250
1,500
2,000
1,500
1,000
عدد الوحدات
+71 70 - 31 30 - 1
عدد الوحدات
100-71 70 - 31 30 - 1
الفئة الشقق الفندقية
الفئة الشقق المخدومة وبيوت
العطلات )الشاليهات(
3سنوات 8,000
مدة الترخيص 6شهور 9شهور سنة سنتين
6,000 4,000 3,000 2,000
3شهور 1,000
الفئة المخيمات
مدة الترخيص
ثلاث سنوات
سنتين
سنة
الفئة
بدون مقابل مالي
النزل
دليل خدمات لائحة مرفق الضيافة السياحي 4-1إصدار الترخيص:
بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة )
3) سنوات قابلة للتجديد، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية )،)TLG
)لا يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد.) •الإعان عن الترخيص في مرفق الضيافة السياحي وذلك بعرضها بشكل بارز في الأماكن
العامة داخل المرفق مثل: )منطقة الاستقبال، مدخل مرفق الضيافة السياحي.) •إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات
التواصل التابعة للوزارة في منطقة الاستقبال. •تعد وثيقة الترخيص صادرة للمشغل المرخص له ولا يحق له تمكين مشغل اخر بتشغيل
المبنى أو استخدام الترخيص قبل موافقة الوزارة )إجراء نقل ملكية الترخيص.) •يتطلب على المرخص له استخدام الاسم التجاري المسجل بالترخيص عند التسويق لمرفق الضيافة السياحي سواء على اللوحات أو المطبوعات أو على منصات الحجز
الالكترونية. يمكن الاطاع على الالتزامات الأخرى من خال زيارة موقع الوزارة والاطاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي في الفصل الخاص بالتزامات المرخص له على الرابط التالي www.mt.gov.sa
مدة الخدمة
5أيام عمل
