وصف الخدمة
عند الرغبة في تقديم وترتيب الخدمات للسياح في مجال السفر والسياحة، والحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة يجب
اتباع الاتي:
مراحل اصدار الترخيص:
إصدار الترخيص
التقدم بطلب إصدار ترخيص
1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:
من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: أ. متطلبات إصدار الترخيص:
•تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص خدمات السفر والسياحة والبيانات المطلوبة. •توفر المتطلبات حسب الفئة المطلوبة )يمكن اختيار أكثر من فئة( بناء على الجدول التالي:
حجز وحدات الضيافة
وكالة سفر والسياحة
√
√
√
√
√
√
√
√
X
X
√
√
√
√
√ √ √ √
خدمات سفر
وسياحة عام
المتطلب
سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر √
والسياحة المطلوب.
ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال- مثل )الهيئة √
الملكية للجبيل وينبع وينبع.)
X
توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونياً.
توفير ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية من الهيئة √
السعودية للملكية الفكرية –أن وجدت–.
√
ضمان مالي.
√
التعهد بصحة المعلومات.
ب. المتطلبات في مقر ممارسة خدمات السفر والسياحة )مكتب:) يجب ان تتوفر في مقر ممارسة النشاط )مكتب( المتطلبات التالية:
1.التجهيزات الأساسية للتشغيل )لوحة خارجية باسم المكتب، ومكتب أو مكاتب للتقديم الخدمة ومقاعد لانتظار العماء والتكييف.)
2.سامة التجهيزات من العيوب، مع توفر متطلبات النظافة والسامة، ومراعاة الحفاظ على البيئة.
ج. متطلبات الضمان المالي: يتطلب توفير ضمان بنكي -نهائي غير مشروط- للفئات )خدمات سفر وسياحة عام، وتنظيم الرحات السياحية( لمصلحة الوزارة من أحد المصارف أو البنوك المحلية المرخص لها بالعمل في المملكة، يكون ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، وغير قابل للإلغاء
إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفق الاتي: 1.طلب ترخيص خدمات السفر والسياحة فئة )خدمات سفر وسياحة عام ،)ويكون مبلغ
الضمان ) 800,000ريال، ثمان مئة ألف ريال.) 2.طلب ترخيص خدمات السفر والسياحة فئة )تنظيم الرحات السياحية ،)ويكون مبلغ
الضمان ) 50,000ريال، خمسون ألف ريال(
2-1التحقق من المتطلبات :
1.تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات حيث يتطلب ان لا تقل فترة سريان تراخيص الجهات المعنية عن )
30) يوماً.
2.بعد التأكد من كافة المتطلبات تقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب بتسليم أصل الضمان للوزارة.
3.يقوم مقدم الطلب بتسليم أصل الضمان البنكي وذلك خال 10أيام عمل من تاريخ إشعاره.
4.في حال عدم تسليم أصل الضمان البنكي خال المهلة المحددة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه.
3-1سداد المقابل المالي :
وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه. •تكون قيمة المقابل المالي حسب فئة خدمات السفر والسياحة والمدة المطلوبة في
طلب الترخيص وفق الجدول أدناه:
مدة الترخيص
ثلاث سنوات
سنتين
سنة
24,000
22,000
20,000
12,000
11,000
10,000
12,000
11,000
10,000
6,000
5,500
5,000
الفئة
خدمات سفر وسياحة عام تنظيم الرحلات السياحية وكالة السفر والسياحة حجز وحدات مرافق الضيافة
4-1إصدار الترخيص:
بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة لا تزيد عن )
3) سنوات قابلة للتجديد، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة
السياحية )( ،)TLG لا يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد .)على أن يلتزم بالآتي: 1.تعد وثيقة الترخيص صادرة للمرخص له ولا يحق له تمكين الغير واستخدام الترخيص
قبل الرجوع للوزارة والتقدم بنقله للمشغل الجديد. 2.عدم التعامل مع غير المرخصين أو غير المصرح لهم من الوزارة او الجهات المختصة عند
التسويق أو تقديم الخدمات 3.الإعان عن الترخيص في مكتب خدمات السفر والسياحة وذلك بعرضه بشكل بارز في المكتب. أو إبراز الاسم التجاري، ورقم الترخيص، والفئة، على الصفحة الرئيسية للموقع
الإلكتروني التابع للمرخص له. 4.إعان البرامج والخدمات متضمنة الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية وفي جميع
التعامات مع السياح ومزودي الخدمات 5.استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية وفق الترخيص الصادر من الوزارة يمكن الاطاع على الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتشغيل من خال زيارة موقع الوزارة وعلى لائحة خدمات السفر والسياحة في الفصل الخاص بالتزامات المرخص له على الرابط
التالي .www.mt.gov.sa
مدة الخدمة
فورية
