آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل خدمات لائحة خدمات السفر والسياحة

دليل خدمات لائحة خدمات السفر والسياحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: إصدار الترخيص

وصف الخدمة

عند الرغبة في تقديم وترتيب الخدمات للسياح في مجال السفر والسياحة، والحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة يجب

اتباع الاتي:

مراحل اصدار الترخيص:

إصدار الترخيص

التقدم بطلب إصدار ترخيص

1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:

من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: أ. متطلبات إصدار الترخيص:

•تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص خدمات السفر والسياحة والبيانات المطلوبة. •توفر المتطلبات حسب الفئة المطلوبة )يمكن اختيار أكثر من فئة( بناء على الجدول التالي:

حجز وحدات الضيافة

وكالة سفر والسياحة

√

√

√

√

√

√

√

√

X

X

√

√

√

√

√ √ √ √

خدمات سفر

وسياحة عام

المتطلب

سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر √

والسياحة المطلوب.

ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال- مثل )الهيئة √

الملكية للجبيل وينبع وينبع.)

X

توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونياً.

توفير ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية من الهيئة √

السعودية للملكية الفكرية –أن وجدت–.

√

ضمان مالي.

√

التعهد بصحة المعلومات.

ب. المتطلبات في مقر ممارسة خدمات السفر والسياحة )مكتب:) يجب ان تتوفر في مقر ممارسة النشاط )مكتب( المتطلبات التالية:

1.التجهيزات الأساسية للتشغيل )لوحة خارجية باسم المكتب، ومكتب أو مكاتب للتقديم الخدمة ومقاعد لانتظار العماء والتكييف.)

2.سامة التجهيزات من العيوب، مع توفر متطلبات النظافة والسامة، ومراعاة الحفاظ على البيئة.

ج. متطلبات الضمان المالي: يتطلب توفير ضمان بنكي -نهائي غير مشروط- للفئات )خدمات سفر وسياحة عام، وتنظيم الرحات السياحية( لمصلحة الوزارة من أحد المصارف أو البنوك المحلية المرخص لها بالعمل في المملكة، يكون ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، وغير قابل للإلغاء

إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفق الاتي: 1.طلب ترخيص خدمات السفر والسياحة فئة )خدمات سفر وسياحة عام ،)ويكون مبلغ

الضمان ) 800,000ريال، ثمان مئة ألف ريال.) 2.طلب ترخيص خدمات السفر والسياحة فئة )تنظيم الرحات السياحية ،)ويكون مبلغ

الضمان ) 50,000ريال، خمسون ألف ريال(

2-1التحقق من المتطلبات :

1.تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات حيث يتطلب ان لا تقل فترة سريان تراخيص الجهات المعنية عن )

30) يوماً.

2.بعد التأكد من كافة المتطلبات تقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب بتسليم أصل الضمان للوزارة.

3.يقوم مقدم الطلب بتسليم أصل الضمان البنكي وذلك خال 10أيام عمل من تاريخ إشعاره.

4.في حال عدم تسليم أصل الضمان البنكي خال المهلة المحددة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه.

3-1سداد المقابل المالي :

وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه. •تكون قيمة المقابل المالي حسب فئة خدمات السفر والسياحة والمدة المطلوبة في

طلب الترخيص وفق الجدول أدناه:

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

24,000

22,000

20,000

12,000

11,000

10,000

12,000

11,000

10,000

6,000

5,500

5,000

الفئة

خدمات سفر وسياحة عام تنظيم الرحلات السياحية وكالة السفر والسياحة حجز وحدات مرافق الضيافة

4-1إصدار الترخيص:

بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة لا تزيد عن )

3) سنوات قابلة للتجديد، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة

السياحية )( ،)TLG لا يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد .)على أن يلتزم بالآتي: 1.تعد وثيقة الترخيص صادرة للمرخص له ولا يحق له تمكين الغير واستخدام الترخيص

قبل الرجوع للوزارة والتقدم بنقله للمشغل الجديد. 2.عدم التعامل مع غير المرخصين أو غير المصرح لهم من الوزارة او الجهات المختصة عند

التسويق أو تقديم الخدمات 3.الإعان عن الترخيص في مكتب خدمات السفر والسياحة وذلك بعرضه بشكل بارز في المكتب. أو إبراز الاسم التجاري، ورقم الترخيص، والفئة، على الصفحة الرئيسية للموقع

الإلكتروني التابع للمرخص له. 4.إعان البرامج والخدمات متضمنة الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية وفي جميع

التعامات مع السياح ومزودي الخدمات 5.استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية وفق الترخيص الصادر من الوزارة يمكن الاطاع على الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتشغيل من خال زيارة موقع الوزارة وعلى لائحة خدمات السفر والسياحة في الفصل الخاص بالتزامات المرخص له على الرابط

التالي .www.mt.gov.sa

مدة الخدمة

فورية

ثانيًا: إصدار ترخيص فرعي

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له ممارسة النشاط من خال فرع اخر، والحصول على ترخيص فرعي تابع للترخيص الرئيسي تنظيمياً

وإدارياً وبذات الفئة يجب اتباع الآتي:

مراحل إصدار ترخيص فرعي:

إصدار الترخيص الفرعي

التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي

1-2التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي:

من خال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية:

1.تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص فرعي والبيانات المطلوبة 2.ترخيص المكتب الرئيسي ساري المفعول.

3.سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط خدمات السفر والسياحة ورقم الايزك. 4.ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهات المختصة

– بحسب الاحوال –. مثل )الهيئة الملكية للجبيل وينبع( 5.اختيار فئة على الأقل للترخيص الفرعي إذا كان للترخيص الرئيسي أكثر من فئة.

2-2التحقق من المتطلبات :

تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات وان لا تقل فترة سريان تراخيص الجهات المعنية عن )

30) يوماً.

2-3سداد المقابل المالي :

وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلب إصدار ترخيص فرعي.

•تكون قيمة المقابل المالي حسب المدة المطلوبة في طلب ترخيص مكتب فرعي وفق الجدول أدناه:

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

3,000

2,000

1,000

2-4إصدار الترخيص الفرعي :

•بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص الفرعي وتكون فترة سريانه لمدة )

3) سنوات قابلة للتجديد، حيث يحتوي على المعلومات وفقاً لما هو موضح في نموذج الترخيص، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية

)( ،)TLG لا يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد.) •تسري على المكتب الفرعي الالتزامات وأحكام الضمان المالي، والربط في نظام شموس

الأمني التي على الترخيص الرئيسي.

مدة الخدمة

يومين عمل

ثالثًا: تجديد الترخيص

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له بتجديد ترخيص خدمات السفر والسياحة خال )

60) يوماً السابقة لانتهاء الترخيص يجب اتباع الآتي:

مراحل تجديد الترخيص:

إصدار الترخيص الجديد

التقدم بطلب تجديد الترخيص

1-3التقدم بطلب تجديد الترخيص:

1.تعبئة نموذج طلب تجديد الترخيص والبيانات المطلوبة. 2.ان تكون تراخيص الجهات المعنية سارية.

3.توفر ضمان بنكي يغطي فترة التجديد المطلوبة للترخيص الرئيسي. 4.التعهد بأن توفر اشتراطات ومتطلبات الترخيص التي منح بناء عليها الترخيص.

2-3التحقق من المتطلبات :

تقوم الوزارة بالتحقق من أن فترة سريان تراخيص الجهات المعنية لا تقل عن )

30) يوماً، وفي حال تجديد الترخيص الرئيسي يتم بإشعار مقدم الطلب بتسليم أصل الضمان للوزارة

على النحو الاتي: 1.يجب ان يقوم مقدم الطلب بتسليم أصل الضمان البنكي وذلك خال 10أيام عمل من

تاريخ إشعاره. 2.في حال عدم تسليم أصل الضمان البنكي خال المهلة المحددة يتم اشعار مقدم

الطلب بإلغاء طلبه.

3-3سداد المقابل المالي:

وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلب تجديد الترخيص.

•تكون قيمة المقابل المالي حسب الفئة في ترخيص خدمات السفر والسياحة المطلوب تجديده وفق الجدول أدناه:

مدة الترخيص

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

6,000

4,000

2,000

الفئة خدمات سفر وسياحة عام

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

وكالة السفر والسياحة

1,500

1,000

حجز وحدات مرافق الضيافة

3-4إصدار الترخيص الجديد:

بعد سداد المقابل المالي سيتم تجديد الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة )

3) سنوات من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

رابعًا

تحويل ترخيص من فرعي إلى رئيسي:

مدة الخدمة

فورية

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له في تحويل الترخيص الفرعي إلى رئيسي يجب اتباع الآتي:

ملاحظة هامة: الخدمة إلزامية على المرخص له في حال صدور قرار من الوزارة تضمن إلغاء الترخيص الرئيسي بموجب أحكام النظام والائحة التنفيذية ويترتب عليها إيقاف الخدمات الأخرى للمرخص له.

مراحل خدمة تحويل الترخيص من فرعي إلى رئيسي:

إصدار الترخيص بعد تحويلة

التقدم بطلب تحويل الترخيص من فرعي إلى رئيسي

1-4التقدم بطلب تحويل الترخيص من فرعي إلى رئيسي:

•تعبئة نموذج طلب تحويل ترخيص من فرعي إلى رئيسي والبيانات المطلوبة. •ان يكون الترخيص الفرعي المراد تحويلة ساري المفعول.

•ان يكون الترخيص الفرعي المراد تحويلة بنفس فئة/فئات الترخيص الرئيسي. •الموافقة على التعهدات عند تقديم الطلب.

2-4اصدار الترخيص بعد التحويل:

بعد سداد المقابل المالي سيتم تحويل الترخيص الفرعي إلى رئيسي )تاريخ بداية الترخيص ونهايته مطابق للترخيص قبل الخدمة.)

مدة الخدمة

يومين عمل

خامسًا

نقل ملكية الترخيص:

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له بنقل ملكية الترخيص إلى مالك اخر يجب اتباع الآتي:

مراحل خدمة نقل الملكية الترخيص:

إصدار الترخيص للمالك الجديد

التقدم بطلب نقل ملكية الترخيص

1-5التقدم بطلب نقل ملكية الترخيص:

•من خال الدخول على )بوابة تراخيص الأنشطة السياحية )TLG(وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية:

1.يقوم المرخص له بتعبئة نموذج طلب نقل ملكية الترخيص والبيانات المطلوبة. 2.أن لا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص المراد نقله عن )

60) يوم.

3.وجود حساب للمالك الجديد في بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ).)TLG 4.ان تتوفر في المالك الجديد المتطلبات والاشتراطات لإصدار الترخيص.

•يقوم المرخص له بعد استكمال النموذج بارسال اشعار من خال البوابة إلى المالك الجديد لقبول طلب نقل ملكية الترخيص ويترتب عليها الحالات التالية: 1.في حال قبول المالك الجديد للطلب يتم الإنتقال إلى مرحلة التحقق.

2.في حال رفض المالك الجديد للطلب يتم اشعار مقدم الطلب برفض طلب نقل ملكية الترخيص.

2-5التحقق من توفر المتطلبات :

•تقوم الوزار ة بالتحقق من توفر متطلبات اصدار الترخيص في المالك الجديد والتأكد من سريان تراخيص الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن )

30) يوماً.

•بعد التأكد من كافة المتطلبات تقوم الوزارة بإشعار المالك الجديد بتسليم أصل الضمان المالي الجديد للوزارة.

•يقوم المالك الجديد بتسليم أصل الضمان المالي الجديد للوزارة وذلك خال 10أيام عمل من تاريخ إشعاره.

•في حال عدم تسليم أصل الضمان المالي خال المهلة المحددة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلب نقل ملكية الترخيص.

3-5سداد المقابل المالي:

•يتم اشعار المالك الجديد بقيمة المقابل المالي )عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) ))TLG ويمنح مهلة للسداد لا تتجاوز )

وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلب نقل ملكية الترخيص.

•تكون قيمة المقابل المالي لنقل ملكية الترخيص وفق الجدول أدناه:

1,000

الفئة خدمات سفر وسياحة عام

وكالة السفر والسياحة

حجز وحدات مرافق الضيافة

4-5إصدار الترخيص:

•بعد سداد المقابل المالي يتم إصدار الترخيص للمالك الجديد بنفس تاريخ انتهاء الترخيص قبل الخدمة ويمكن طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) .)TLG والالتزام

بالآتي: 1.تقديم الخدمة وفق فئة الترخيص. 2.تنفيذ الحجوزات التي تم الالتزام بها من قبل المرخص له السابق قبل نقل ملكية

الترخيص. •تقوم الوزارة بإشعار المالك السابق بالإفراج عن الضمان المالي وإرساله إليه عبر العناوين

الرسمية.

مدة الخدمة

يوم عمل

سادسًا

تعديل بيانات الترخيص:

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له في تعديل بيانات الترخيص )السجل التجاري، العلامة التجارية، تغيير الموقع، التحويل من منصة

إلكترونية إلى مكتب فعلي( يجب اتباع الآتي:

مراحل خدمة تعديل بيانات الترخيص:

إصدار الترخيص بعد تعديل البيانات

التقدم بطلب تعديل بيانات الترخيص

1-6التقدم بطلب تعديل بيانات الترخيص:

1.تعبئة نموذج طلب تعديل بيانات الترخيص حسب المتطلب المراد تعديلة سواء كان معلومات السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تغيير الموقع في

ترخيص خدمات السفر والسياحة والبيانات المطلوبة. 2.عند تغيير السجل التجاري يتطلب أن يكون ساري المفعول )يتضمن اسم النشاط

ورقم الايزك للنشاط.) 3.عند إضافة أو تعديل العلامة التجارية يجب ان تكون معتمدة من الهيئة السعودية

للملكية الفكرية. 4.عند تغيير الموقع أو التحويل من منصة إلكترونية إلى مكتب فعلي يجب توفر ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهات المختصة –

بحسب الاحوال –. مثل )الهيئة الملكية للجبيل وينبع.) 5.الموافقة على التعهدات عند تقديم الطلب.

2-6التحقق من توفر المتطلبات :

•تقوم الوزارة بالتحقق من توفر المتطلبات على ان يتم التحقق من التالي: 1.في حال تغيير السجل التجاري المرتبط به الترخيص يكون التحقق من مطابقة المالك

والاسم التجاري. 2.في حال تغيير الاسم التجاري المرتبط به الترخيص يكون التحقق من مطابقة رقم

السجل التجاري. 3.في حال إضافة أو تعديل العلامة التجارية يكون التحقق من ارفاق شهادة معتمدة

من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 4.في حال تغيير الموقع أو تحويل من منصة إلكتروني إلى مكتب فعلي يكون التحقق

من مطابقة المالك ورقم السجل التجاري.

3-6سداد المقابل المالي:

وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلب تعديل بيانات الترخيص.

•تكون قيمة المقابل المالي لتعديل بيانات الترخيص وفق الجدول أدناه:

الفئة تغيير الموقع

بدون مقابل مالي

تغيير السجل التجاري

بدون مقابل مالي

تغيير العلامة التجارية

4-6إصدار الترخيص بعد تعديل البيانات:

•بعد سداد المقابل المالي سيتم اصدار الترخيص بالبيانات الجديدة بتاريخ انتهاء مطابق لتاريخ انتهاء الترخيص، ويمكن طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ))TLG

مع الالتزام بالآتي: 1.تعديل اللوحة الخارجية ومطابقتها للاسم والعلامة التجارية. 2.تعديل المطبوعات والمستندات المستخدمة في المرفق ومطابقتها للاسم التجاري

والعلامة التجارية.

مدة الخدمة

فورية

سابعًا

تحديث البيانات:

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له بتعديل بيانات التواصل وممثل المنشأة لدى الوزارة لضمان التواصل معه ووصول الاشعارات الرسمية

من الوزارة يجب اتباع الآتي:

مراحل خدمة تحديث البيانات:

الموافقة على الطلب وتعديل البيانات

التقدم بطلب تحديث البيانات

1-7التقدم بطلب تحديث البيانات:

1.تعبئة نموذج طلب تحديث بيانات المرخص له وهي: )معلومات التواصل لمرفق الضيافة السياحي رقم الهاتف / البريد الالكتروني أو تغيير اسم ممثل المنشأة لدى الوزارة

ومعلومات التواصل الخاصة به.) 2.التعهد بصحة المعلومات التي سيتم إضافتها أو تعديلها وتحمل المسؤولية عن هذه

التعديات.

2-7الموافقة على الطلب وتعديل البيانات:

•تقوم الوزارة بعد الموافقة على الطلب بعكس البيانات بعد تحديثها على الحساب الرسمي للمرخص له وسيتم اعتمادها في حال التواصل معه.

مدة الخدمة

فورية

ثامنًا: إضافة أو إلغاء فئة ترخيص

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له إضافة أو إلغاء فئة في الترخيص يجب اتباع الآتي:

مراحل خدمة إضافة أو إلغاء فئة ترخيص:

إصدار الترخيص بعد إضافة او إلغاء الفئة

التقدم بطلب إضافة او إلغاء فئة ترخيص

1-8التقدم بطلب إضافة أو إلغاء الترخيص:

من خلال الدخول على )بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: 1.تعبئة نموذج طلب إضافة أو إلغاء فئة من الترخيص والبيانات المطلوبة. 2.توفر المتطلبات للفئة المطلوب إضافتها. 3.الموافقة على التعهدات عند تقديم طلب.

2-8التحقق من توفر المتطلبات:

1.تقوم الوزارة بالتحقق من توفر متطلبات الفئة المطلوبة على النحو الاتي: • في حال كانت الإضافة في الترخيص الرئيسي يتم التحقق من توفر متطلبات الفئة

المطلوب إضافتها. •في حال كانت الإضافة في الترخيص الفرعي ان تكون الفئة المطلوب إضافتها

مطابقة للفئة/ الفئات في الترخيص الرئيسي. 2.التحقق من سريان تراخيص الجهات المعنية.

3.عند إلغاء فئة الترخيص تقوم الوزارة بالتحقق من عدم وجود التزامات قائمة، وفي حال تبين للوزارة وجودها يتم رفض الطلب وإشعار المرخص له للعمل على تسويتها

والتقدم بطلب الإلغاء.

3-8إصدار الترخيص بعد إضافة إو إلغاء الفئة:

•يتم إصدار الترخيص بعد إضافة أو إلغاء الفئة للمدة المتبقية من الترخيص المحدد في الطلب وتضاف في الحساب الرسمي للمرخص له، ويمكن للمرخص له طباعته من خال

بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ).)TLG •يلتزم المرخص له بالتوقف عن تقديم الخدمات للفئة التي تم إلغائها.

مدة الخدمة

فورية

تاسعًا: الغاء الترخيص

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له في التوقف عن ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة وإلغاء الترخيص يجب اتباع الآتي:

مراحل خدمة إلغاء الترخيص:

إلغاء الترخيص

التحقق من عدم وجود التزامات قائمة على المرخص له

التقدم بطلب إلغاء الترخيص

1-9التقدم بطلب إلغاء الترخيص:

من خال الدخول على )بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية :

1.تعبئة نموذج طلب إلغاء ترخيص خدمات السفر والسياحة والبيانات المطلوبة. 2.التعهد بصحة المعلومات.

3.عدم وجود ترخيص فرعي ساري عند إلغاء الترخيص الرئيسي.

2-9التحقق من عدم وجود التزامات قائمة على المرخص له:

•تقوم الوزارة بالتحقق من عدم وجود أي التزامات قائمة وسداد الغرامات والتعويضات – ان وجدت- وتسوية جميع الالتزامات القائمة.

•في حال تبين وجود ترخيص فرعي ساري يتم رفض الطلب ويتم إشعار المرخص له بإلغاء كافة التراخيص الفرعية أو تحويل أحد الفروع إلى رئيسي.

3-9إلغاء الترخيص

•بعد موافقة الوزارة على إلغاء الترخيص يتم إشعار مقدم الطلب بإلغاء الترخيص على ان يلتزم بالآتي:

1.عدم ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بعد إلغائه من خال ترخيص المكتب الملغي.

2.عدم وجود أي إعلانات مرتبطة بالمكتب الذي تم الغاءه على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الرسمية والمنصات الإلكترونية التي يتم عرض الخدمات فيها. •بعد إلغاء الترخيص الرئيسي تقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب بالإفراج عن الضمان

المالي وإرساله إليه عبر العناوين الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل خدمات لائحة خدمات السفر والسياحة لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.