مدة الخدمة
5أيام عمل
وصف الخدمة
عند الرغبة في تقديم الاستشارات في المجال السياحي، الحصول على ترخيص استشارات سياحية يجب اتباع الاتي:
مراحل خدمة اصدار الترخيص )فرد:)
إصدار الترخيص
التحقق من المتطلبات
التقدم بطلب إصدار ترخيص
1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:
•من خال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية:
1.تعبئة النموذج الخاص بطلب اصدار ترخيص استشارات سياحية – أفراد، والبيانات المطلوبة.
2.أن يكون سعودي الجنسية. 3.تقديم سيرة ذاتية توضح مجال الخبرة والمهام الإدارية وفق جدول الخبرات. 4.تقديم ما يثبت الخبرة العملية )شهادة التأمينات أو ما يعادلها( توضح المناصب الإدارية
والأدوار الوظيفية التي تم شغلها من طالب الترخيص. 5.أن يكون مسموح له بممارسة نشاط الاستشارات السياحية وفقاً للأنظمة واللوائح
ذات العلاقة. 6.تقديم المتطلبات المتعلقة بالمؤهل العلمي والخبرة العملية المحددة للتصنيف
المطلوب )صفحة .)4 7.في حال العمل الحر يتطلب تقديم ترخيص صادر من الوزارة بأحد أنشطة السفر والسياحة مع تقديم سجل بأنشطة المكتب التي تم تنفيذها بما يغطي الخبرة العملية
المطلوبة.
2-1التحقق من المتطلبات :
تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات المقدمة عند رفع الطلب والتحقق من مطابقة المؤهل العلمي والعملي بما تم تحديده في الطلب.
3-1سداد المقابل المالي :
30) يوم من تاريخ الاشعار. وفي حال عدم
السداد وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه. •تكون قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص بناًء على فئة الاستشارات السياحية
المطلوبة وفق الجدول أدناه:
ثلاث سنوات
سنتين
سنة
مدة الترخيص
4-1إصدار الترخيص:
بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة ))3 سنوات قابلة للتجديد، ويحتوي الترخيص على المعلومات وفقاً لما هو موضح في نموذج الترخيص، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية )( ،)TLG لا
يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد .)على أن يلتزم بالآتي: 1.تعد وثيقة الترخيص صادرة للمرخص له ولا يحق له تمكين أي شخص اخر استخدام الترخيص.
2.التقيد بمجال النشاط المحدد في الترخيص الصادر من الوزارة. 3.عند القيام بأي تعامات يجب استخدام البيانات بما يتطابق مع الترخيص ومعلوماته وتكون
باللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميادي. يمكن الاطاع على الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتشغيل من خال زيارة موقع الوزارة وعلى لائحة الاستشارات السياحية في الفصل الخاص بالتزامات المرخص له على الرابط
التالي .www.mt.gov.sa
