آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل خدمات لائحة الاستشارات السياحية

دليل خدمات لائحة الاستشارات السياحية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: إصدار الترخيص - فرد

مدة الخدمة

5أيام عمل

وصف الخدمة

عند الرغبة في تقديم الاستشارات في المجال السياحي، الحصول على ترخيص استشارات سياحية يجب اتباع الاتي:

مراحل خدمة اصدار الترخيص )فرد:)

إصدار الترخيص

التحقق من المتطلبات

التقدم بطلب إصدار ترخيص

1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:

•من خال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية:

1.تعبئة النموذج الخاص بطلب اصدار ترخيص استشارات سياحية – أفراد، والبيانات المطلوبة.

2.أن يكون سعودي الجنسية. 3.تقديم سيرة ذاتية توضح مجال الخبرة والمهام الإدارية وفق جدول الخبرات. 4.تقديم ما يثبت الخبرة العملية )شهادة التأمينات أو ما يعادلها( توضح المناصب الإدارية

والأدوار الوظيفية التي تم شغلها من طالب الترخيص. 5.أن يكون مسموح له بممارسة نشاط الاستشارات السياحية وفقاً للأنظمة واللوائح

ذات العلاقة. 6.تقديم المتطلبات المتعلقة بالمؤهل العلمي والخبرة العملية المحددة للتصنيف

المطلوب )صفحة .)4 7.في حال العمل الحر يتطلب تقديم ترخيص صادر من الوزارة بأحد أنشطة السفر والسياحة مع تقديم سجل بأنشطة المكتب التي تم تنفيذها بما يغطي الخبرة العملية

المطلوبة.

2-1التحقق من المتطلبات :

تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات المقدمة عند رفع الطلب والتحقق من مطابقة المؤهل العلمي والعملي بما تم تحديده في الطلب.

3-1سداد المقابل المالي :

30) يوم من تاريخ الاشعار. وفي حال عدم

السداد وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه. •تكون قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص بناًء على فئة الاستشارات السياحية

المطلوبة وفق الجدول أدناه:

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

مدة الترخيص

4-1إصدار الترخيص:

بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة ))3 سنوات قابلة للتجديد، ويحتوي الترخيص على المعلومات وفقاً لما هو موضح في نموذج الترخيص، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية )( ،)TLG لا

يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد .)على أن يلتزم بالآتي: 1.تعد وثيقة الترخيص صادرة للمرخص له ولا يحق له تمكين أي شخص اخر استخدام الترخيص.

2.التقيد بمجال النشاط المحدد في الترخيص الصادر من الوزارة. 3.عند القيام بأي تعامات يجب استخدام البيانات بما يتطابق مع الترخيص ومعلوماته وتكون

باللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميادي. يمكن الاطاع على الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتشغيل من خال زيارة موقع الوزارة وعلى لائحة الاستشارات السياحية في الفصل الخاص بالتزامات المرخص له على الرابط

التالي .www.mt.gov.sa

ثانيًا: إصدار الترخيص - مكتب

مدة الخدمة

5أيام عمل

وصف الخدمة

عند الرغبة في تقديم الاستشارات في المجال السياحي من خال مكتب، والحصول على ترخيص مكتب الاستشارات سياحية

يجب اتباع الاتي:

مراحل خدمة اصدار الترخيص - مكتب

إصدار الترخيص

التحقق من المتطلبات

التقدم بطلب إصدار ترخيص

1-2التقدم بطلب إصدار الترخيص:

من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: 1.تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص استشارات سياحية – مكتب، والبيانات المطلوبة.

2.سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الاستشارات السياحية ورقم الايزك للنشاط. 3.توفر ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساري المفعول للمنشآت التي تقع ضمن اختصاصها أو توفر تصاريح أو موافقات للمواقع غير الخاضعة لاختصاصها مثل )الهيئة

الملكية للجبيل وينبع.) 4.ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية – ان وجدت-.

5.ما يثبت الخبرة العملية للتصنيف المطلوب حسب الآتي: •المستثمر السعودي: توفير ترخيص فئة “متقدم” أو “خبير” استشارات سياحية من وزارة

السياحة. •المستثمر الأجنبي: توفير ما يفيد الخبرة العملية في مجال الاستشارات السياحية

بمدة لا تقل عن 5سنوات. 6.متطلبات المكتب لممارسة النشاط: 7.في حال تطلب توفر مكتب لممارسة النشاط حسب الفئة المطلوبة على ان يوفر المكتب

المتطلبات التالية: •التجهيزات الأساسية للتشغيل )لوحة خارجية باسم المكتب، ومكتب أو مكاتب

للتقديم الخدمة ومقاعد لانتظار العماء والتكييف.) •سامة التجهيزات من العيوب، مع توفر متطلبات النظافة والسامة، ومراعاة الحفاظ

على البيئة.

2-2التحقق من المتطلبات : تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات حيث يتطلب ان لا تقل فترة سريان تراخيص الجهات

المعنية عن )

30) يوماً.

3-2سداد المقابل المالي :

30) يوم من تاريخ الاشعار. وفي حال عدم

السداد وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه.

•تكون قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص بناًء على نوع مكتب الاستشارات السياحية المطلوبة وفق الجدول أدناه:

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

9,000

6,500

4,000

مدة الترخيص

4-2إصدار الترخيص:

بعد سداد المقابل المالي تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة ))3 سنوات قابلة للتجديد، ويحتوي الترخيص على المعلومات وفقاً لما هو موضح في نموذج الترخيص، ويمكن للمرخص له طباعته من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية )( ،)TLG لا

يوجد خدمة اصدار ترخيص بدل فاقد .)على أن يلتزم بالآتي:

1.تعد وثيقة الترخيص صادرة للمرخص له ولا يحق له تمكين الغير واستخدام الترخيص.

2.الإعان عنها في مقر مكتب الاستشارات السياحية وذلك بعرضها بشكل بارز في عند الدخول إلى المكتب. أو إبراز الاسم التجاري، ورقم الترخيص، والفئة، على الصفحة

الرئيسية للمحل الإلكتروني.

3.عند القيام بأي تعامات يجب استخدام البيانات بما يتطابق مع الترخيص ومعلوماته وتكون باللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميادي، وعدم تقديم

الخدمات لغير المرخصين من الوزارة.

4.اشعار الوزارة من خال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية في حال تحديث البيانات فور تغييرها.

5.استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية وفق الترخيص الصادر من الوزارة.

6.يمكن الاطاع على الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتشغيل من خال زيارة موقع الوزارة وعلى لائحة الاستشارات السياحية في الفصل الخاص بالتزامات المرخص له على الرابط

التالي .www.mt.gov.sa

مدة الخدمة

فورية

ثالثًا: تجديد الترخيص

تعنى وزارة السياحة بتنظيم وتنمية وترويج القطاع السياحي في السعودية وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تحول دون نموه، بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، وكما تسعى الوزارة إلى تنمية وتطوير صناعة السياحة من خلال إيجاد برامج وأنشطة سياحية متكاملة، تشتمل على مختلف العناصر التي يتطلبها السائح خال رحلته السياحية، وتعمل على تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه ليكون له دوراً رئيسياً في إنشاء

وتأسيس المنشآت السياحية الاستثمارية.

المقدمة:

عزيزي المستثمر، نضع بين يديك هذا الدليل بهدف التعريف بإجراءات الحصول على خدمات ترخيص الاستشارات السياحية من خال المنصة الإلكترونية للأنشطة السياحية التي تقدمها وزارة السياحة، والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لكل منها،

بناء على نظام السياحة ولائحة الاستشارات السياحية.

أنواع وفئات الاستشارات السياحية - الافراد:

نقاط الترخيص

خبير

متقدم

متخصص

الترخيص

الترخيص

الترخيص

)

10) نقاط )

15) نقطة )

20) نقطة

النقاط

2 1 3 2 5 3

التخصص

النقاط بكالوريوس ماجستير

دكتوراه

مجال التخصص العلمي

الإدارة السياحية، إدارة الفنادق

السياحة، الإدارة السياحية، إدارة الوجهات السياحية

مجال الخبرة العملية

إدارة الضيافة والفندقة

إدارة خدمات السفر والسياحة، إدارة الوجهات السياحية

النوع

استشارات مرافق الضيافة

استشارات السفر والسياحة

•السنة الواحدة من الخبرة العملية تعادل نقطة واحدة لغرض الحصول على الترخيص.

•أن يكون المؤهل العلمي من جامعة أو كلية في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف فيها.

•أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بنوع الاستشارات التي يرغب في استخراج الترخيص، ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة على أن يكون المؤهل العلمي ملائماً.

•أن تكون الخبرة العلمية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها،

ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة.

•أن يتوافر فيه العدد الازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية، وتحسب هذه النقاط بالطريقة الموضحة في الجدول أعاه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السياحة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل خدمات لائحة الاستشارات السياحية لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.