وصف الخدمة
عند الرغبة في تقديم خدمات إرشاد السياح، والحصول على ترخيص مرشد سياحي يجب اتباع الاتي:
مراحل الحصول على خدمة اصدار الترخيص:
إصدار الترخيص
سداد المقابل المالي
التقدم بطلب إصدار ترخيص
1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:
خلال الدخول على )بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: 1.تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص الإرشاد السياحي والبيانات المطلوبة. 2.ان يكون سعودي الجنسية. 3.ان لا يقل عمر المتقدم عن )
18) عاماً بالتاريخ الهجري.
4.عدم وجود أي عائق صحي من خال اجتياز فحص اللياقة الطبية من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة.
5.ان يجتاز الدورات والاختبارات والمقابات التي تعتمدها الوزارة للترخيص حسب الفئة المطلوبة ).)https://hcdp.mt.gov.sa/Home/ProgramDetails/TourismGuidance
6.اجتياز دورة المحتوى لفئة الإرشاد السياحي المطلوبة ل)موقع/ مسار/ تخصص( من الجمعية السعودية للإرشاد السياحي على الرابط )الجمعية السعودية للإرشاد السياحي يمكن الدخول
على الموقع أدناه بعد الضغط على ).)sauditga.com 7.الموافقة على التعهدات.
2-1التحقق من المتطلبات :
تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات المقدمة عند رفع الطلب والتحقق من الآتي: 1.توفر مؤهل علمي ) بكالوريوس أو دبلوم ( في تخصص الارشاد السياحي من جامعة سعودية ، أو اجتياز دورة مهارات الإرشاد السياحي من خال البرنامج التأهيلي للإرشاد
السياحي المعتمد من وزارة السياحة.
2.حصول المتقدم على دورة المحتوى للفئة أو المسار أو التخصص المطلوب من خال البرامج المعتمدة من وزارة السياحة.
3.ان تتوفر في مقدم الطلب شروط اللياقة وأن يكون سليم من الإعاقات التي تمنعه من ممارسة النشاط، ويمكن لذوي الإعاقة الحركية الحصول على ترخيص مرشد الموقع، للمواقع التي تتوفر فيها تجهيزات الوصول الشامل، على ان تكون الإعاقة جزئية )أطرافعُلوية أوُ سفلية( فقط.
4.اجتياز المقابلة الشخصية.
5.لإضافة اللغة يتطلب توفير مايفيد اجادة المرخص له للغة المطلوبة وتوفير احد المتطلبات التالية:
•شهادة جامعية تخصص لغات يتضمن اللغة المطلوب اضافتها .
•شهادة بكالوريوس مصادق عليها من سفارات المملكة لم يمض عليها سنتين فيتم إضافة اللغة الرسمية للدولة له
•للغة الإنجليزية توفير مايفيد حصول المتقدم على درجة )
4) في اختبار IELTS أو مايعادلها.
•للغات الأخرى من غير الإنجليزية توفير مايفيد اجادة المتقدم التحدث في اللغة المطلوب اضافتها.
3-1سداد المقابل المالي :
•يتم اشعار مقدم الطلب بقيمة المقابل المالي )عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG ويمنح مهلة للسداد لا تتجاوز )
30) يوم من تاريخ الاشعار. وفي حال عدم السداد
وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه.
•تكون قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص بناًء على فئة الإرشاد السياحي المطلوبة وفق الجدول أدناه:
ثلاث سنوات
سنتين
سنة
المقابل المالي )بالريال السعودي(
1,000
مدة الترخيص
4-1إصدار الترخيص:
بعد سداد المقابل المالي يتم إصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة لا تزيد عن ))3 سنوات قابلة للتجديد، ويحتوي على المعلومات وفقاً لما هو موضح في نموذج الترخيص،
وسيتم تسليمها عبر العنوان الرسمي للمرخص له، على ان يلتزم بالآتي: •استخدام الترخيص من المرخص له فقط ولا يجوز تمكين الغير من استخدامه. •تقديم خدمة الارشاد السياحي من خال البرامج التي يتم تنفيذها من مقدم خدمات
السفر والسياحة ماعدا مرشد الموقع. •تقديم خدمة الارشاد في حدود فئة الترخيص المرخص عليها. •تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الارشاد السياحي.
•تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح وعدم تقديم معلومات مظللة او تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة .
•اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سامة وأمن المجموعة السياحية المرافق لها وإشعارهم بتعليمات السامة قبل تنفيذ البرنامج.
نموذج الترخيص
تحذير هام يعتبر إستعمال هذه البطاقة من غير صاحبها تزوير يعاقب عليه القانون وعلى من يجدها أن يعيدها الى الجهة
التي أصدرتها
Use of this card by anyone other than its rightful owner is fraud and is punishable by law. Please return
.to issuer
رقم الهوية ١٠٠٠٠٠٠٠٠٥ ID No.: 1000000005
mt.gov.sa
mt.gov.sa
رخصة مرشد سياحي
Tourist Guide License
اسم المرشد السياحي
Tour guide name
40000005
1443/04/07ه
رقم الترخيص .License No
تاريخ الانتهاء Expiry Date
مدة الخدمة
فورية
