آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل خدمات لائحة الإرشاد السياحي

دليل خدمات لائحة الإرشاد السياحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
6 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: إصدار الترخيص

وصف الخدمة

عند الرغبة في تقديم خدمات إرشاد السياح، والحصول على ترخيص مرشد سياحي يجب اتباع الاتي:

مراحل الحصول على خدمة اصدار الترخيص:

إصدار الترخيص

سداد المقابل المالي

التقدم بطلب إصدار ترخيص

1-1التقدم بطلب إصدار الترخيص:

خلال الدخول على )بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: 1.تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص الإرشاد السياحي والبيانات المطلوبة. 2.ان يكون سعودي الجنسية. 3.ان لا يقل عمر المتقدم عن )

18) عاماً بالتاريخ الهجري.

4.عدم وجود أي عائق صحي من خال اجتياز فحص اللياقة الطبية من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة.

5.ان يجتاز الدورات والاختبارات والمقابات التي تعتمدها الوزارة للترخيص حسب الفئة المطلوبة ).)https://hcdp.mt.gov.sa/Home/ProgramDetails/TourismGuidance

6.اجتياز دورة المحتوى لفئة الإرشاد السياحي المطلوبة ل)موقع/ مسار/ تخصص( من الجمعية السعودية للإرشاد السياحي على الرابط )الجمعية السعودية للإرشاد السياحي يمكن الدخول

على الموقع أدناه بعد الضغط على ).)sauditga.com 7.الموافقة على التعهدات.

2-1التحقق من المتطلبات :

تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات المقدمة عند رفع الطلب والتحقق من الآتي: 1.توفر مؤهل علمي ) بكالوريوس أو دبلوم ( في تخصص الارشاد السياحي من جامعة سعودية ، أو اجتياز دورة مهارات الإرشاد السياحي من خال البرنامج التأهيلي للإرشاد

السياحي المعتمد من وزارة السياحة.

2.حصول المتقدم على دورة المحتوى للفئة أو المسار أو التخصص المطلوب من خال البرامج المعتمدة من وزارة السياحة.

3.ان تتوفر في مقدم الطلب شروط اللياقة وأن يكون سليم من الإعاقات التي تمنعه من ممارسة النشاط، ويمكن لذوي الإعاقة الحركية الحصول على ترخيص مرشد الموقع، للمواقع التي تتوفر فيها تجهيزات الوصول الشامل، على ان تكون الإعاقة جزئية )أطرافعُلوية أوُ سفلية( فقط.

4.اجتياز المقابلة الشخصية.

5.لإضافة اللغة يتطلب توفير مايفيد اجادة المرخص له للغة المطلوبة وتوفير احد المتطلبات التالية:

•شهادة جامعية تخصص لغات يتضمن اللغة المطلوب اضافتها .

•شهادة بكالوريوس مصادق عليها من سفارات المملكة لم يمض عليها سنتين فيتم إضافة اللغة الرسمية للدولة له

•للغة الإنجليزية توفير مايفيد حصول المتقدم على درجة )

4) في اختبار IELTS أو مايعادلها.

•للغات الأخرى من غير الإنجليزية توفير مايفيد اجادة المتقدم التحدث في اللغة المطلوب اضافتها.

3-1سداد المقابل المالي :

•يتم اشعار مقدم الطلب بقيمة المقابل المالي )عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG ويمنح مهلة للسداد لا تتجاوز )

30) يوم من تاريخ الاشعار. وفي حال عدم السداد

وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه.

•تكون قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص بناًء على فئة الإرشاد السياحي المطلوبة وفق الجدول أدناه:

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

المقابل المالي )بالريال السعودي(

1,000

مدة الترخيص

4-1إصدار الترخيص:

بعد سداد المقابل المالي يتم إصدار الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة لا تزيد عن ))3 سنوات قابلة للتجديد، ويحتوي على المعلومات وفقاً لما هو موضح في نموذج الترخيص،

وسيتم تسليمها عبر العنوان الرسمي للمرخص له، على ان يلتزم بالآتي: •استخدام الترخيص من المرخص له فقط ولا يجوز تمكين الغير من استخدامه. •تقديم خدمة الارشاد السياحي من خال البرامج التي يتم تنفيذها من مقدم خدمات

السفر والسياحة ماعدا مرشد الموقع. •تقديم خدمة الارشاد في حدود فئة الترخيص المرخص عليها. •تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الارشاد السياحي.

•تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح وعدم تقديم معلومات مظللة او تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة .

•اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سامة وأمن المجموعة السياحية المرافق لها وإشعارهم بتعليمات السامة قبل تنفيذ البرنامج.

نموذج الترخيص

تحذير هام يعتبر إستعمال هذه البطاقة من غير صاحبها تزوير يعاقب عليه القانون وعلى من يجدها أن يعيدها الى الجهة

التي أصدرتها

Use of this card by anyone other than its rightful owner is fraud and is punishable by law. Please return

.to issuer

رقم الهوية ١٠٠٠٠٠٠٠٠٥ ID No.: 1000000005

mt.gov.sa

mt.gov.sa

رخصة مرشد سياحي

Tourist Guide License

اسم المرشد السياحي

Tour guide name

40000005

1443/04/07ه

رقم الترخيص .License No

تاريخ الانتهاء Expiry Date

مدة الخدمة

فورية

ثانيًا: تجديد الترخيص

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له بتجديد ترخيص الارشاد السياحي خال )

60) يوماً السابقة لانتهاء الترخيص يجب اتباع الآتي:

مراحل الحصول على خدمة تجديد الترخيص:

تجديد الترخيص

سداد المقابل المالي

التقدم بطلب تجديد الترخيص

1-2التقدم بطلب تجديد الترخيص:

من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: 1.تعبئة نموذج تجديد الترخيص والبيانات المطلوبة.

2.انه تتوفر في المرخص له اللياقة الصحية بما يتوافق مع شهادة اللياقة الصحية المقدمة للوزارة عند الترخيص.

3.الموافقة على التعهدات عند تقديم الطلب.

2-2سداد المقابل المالي:

•يتم اشعار مقدم الطلب بقيمة المقابل المالي )عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية

) )TLG ويمنح مهلة للسداد لا تتجاوز )

30) يوم من تاريخ الاشعار، في حال عدم السداد وانتهاء المهلة يتم اشعار مقدم الطلب بإلغاء طلبه.

•تكون قيمة المقابل المالي حسب الفئة في ترخيص الإرشاد السياحي المطلوب تجديده وفق الجدول أدناه:

ثلاث سنوات

سنتين

سنة

المقابل المالي )بالريال السعودي(

مدة الترخيص

3-2تجديد الترخيص:

•بعد سداد المقابل المالي يتم تجديد الترخيص وتكون فترة سريانه لمدة لا تزيد عن ))3 سنوات ويتم استلامها من مقر الوزارة أو تسليمها عبر العنوان الرسمي للمرخص له.

مدة الخدمة

يوم عمل

ثالثًا

تعديل بيانات الترخيص:

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له إضافة أو إلغاء فئة أو لغة في الترخيص اتباع الآتي:

مراحل الحصول على خدمة تعديل بيانات الترخيص:

تحديث بيانات الترخيص

التقدم بطلب تعديل بيانات الترخيص

1-3التقدم بطلب تعديل بيانات الترخيص:

من خلال الدخول على )بوابة تراخيص الأنشطة السياحية ) )TLG وتوفير الشروط والمتطلبات الآتية: 1.تعبئة نموذج طلب تعديل بيانات الترخيص والبيانات المطلوبة.

2.عند إضافة فئة جديدة يتطلب توفير ما يفيد الحصول على دورة في المحتوى للفئة المطلوب إضافتها في الترخيص )موقع/ مسار/ تخصص( من الجمعية السعودية للإرشاد السياحي على الرابط يمكن الدخول على الموقع أدناه بعد الضغط على ).))sauditga.com

3.عند إضافة لغة يتطلب توفير ما يفيد اجادة المرشد للغة المطلوب اضافتها في الترخيص. 4.الموافقة على التعهدات.

2-3التحقق من المتطلبات:

تقوم الوزارة بالتحقق من المتطلبات المقدمة عند رفع الطلب والتحقق من الآتي: 1.عند إضافة فئة جديدة يتطلب أن يكون المرخص له حاصل على دورةفي المحتوى )موقع

أو مسار أو تخصص ( من الجمعية السعودية للإرشاد السياحي. 2.عند إضافة اللغة يتطلب توفير مايفيد اجادة المرخص له للغة المطلوبة وتوفير احد

المتطلبات التالية: •شهادة جامعية تخصص لغات يتضمن اللغة المطلوب اضافتها . •شهادة بكالوريوس مصادق عليها من سفارات المملكة لم يمض عليها سنتين فيتم

إضافة اللغة الرسمية للدولة له. •للغة الإنجليزية توفير مايفيد حصول المتقدم على درجة )

4) في اختبار IELTS أو مايعادلها.

دليل خدمات لائحة الإرشاد السياحي 3.للغات الأخرى من غير الإنجليزية توفير مايفيد اجادة المتقدم التحدث في اللغة المطلوب

اضافتها. 4.عند الإلغاء للفئة أو اللغة يتم التأكد من عدم وجود إلتزامات قائمة على الفئة أو اللغة

المراد إلغائها. 3-4تحديث معلومات الترخيص: يتم تعديل البيانات في سجل المرشد السياحي في الأنظمة الالكترونية بعد قبولها من

الوزارة.

مدة الخدمة

فورية

رابعًا: تحديث البيانات

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له في تعديل بيانات التواصل لضمان التواصل معه ووصول الاشعارات الرسمية من الوزارة يجب اتباع الآتي:

مراحل الحصول على خدمة تحديث البيانات:

الموافقة على الطلب وتعديل البيانات

التقدم بطلب تحديث البيانات

1-4التقدم بطلب تحديث البيانات:

1.تعبئة نموذج طلب تحديث بيانات تعبئة نموذج طلب تحديث بيانات المرخص له وهي: )معلومات التواصل للمرشد السياحي رقم الهاتف / البريد الالكتروني.)

2.التعهد بصحة المعلومات التي سيتم إضافتها أو تعديلها وتحمل المسئولية عن هذه التعديات.

2-4الموافقة على الطلب وتعديل البيانات:

•تقوم الوزارة بعد الموافقة على الطلب عكس البيانات بعد تحديثها على الحساب الرسمي للمرخص له وسيتم اعتمادها في حال التواصل مع المرخص له.

مدة الخدمة

فورية

خامسًا: إصدار ترخيص بدل فاقد

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له في إصدار الترخيص الصادر له بسبب انه تالف أو مفقود يجب اتباع الاتي:

مراحل الحصول على إصدار ترخيص بدل فاقد:

إصدار الترخيص بدل الفاقد

التقدم بطلب إصدار ترخيص بدل فاقد

1-5التقدم بطلب إصدار ترخيص بدل فاقد:

1.تعبئة نموذج طلب إصدار ترخيص بدل فاقد والبيانات المطلوبة. 2.توضيح أسباب الفقد ومدته.

3.ان يكون الترخيص المفقود ساري.

2-5إصدار الترخيص بدل فاقد:

•بعد تقديم الطلب يتم اصدار الترخيص للمدة المتبقية من التراخيص قبل الخدمة ويتم استلامها من مقر الوزارة أو تسليمها عبر العنوان الرسمي للمرخص له.

مدة الخدمة

فورية

سادسًا: إلغاء الترخيص

وصف الخدمة

عند رغبة المرخص له في التوقف عن ممارسة نشاط الإرشاد السياحي وإلغاء الترخيص يجب اتباع الآتي:

مراحل الحصول على إلغاء الترخيص:

إلغاء الترخيص

التقدم بطلب إلغاء الترخيص

1-6التقدم بطلب تحديث البيانات:

1.تعبئة نموذج طلب إلغاء الترخيص والبيانات المطلوبة. 2.التعهد بصحة المعلومات.

2-6التحقق من المتطلبات:

تقوم الوزارة بالتحقق من عدم وجود أي التزامات قائمة وسداد الغرامات والتعويضات – ان وجدت- وتسوية جميع الالتزامات القائمة.

3-6إلغاء الترخيص

يتم إشعار مقدم الطلب بإلغاء الترخيص على ان يلتزم بالآتي: 1.التوقف عن ممارسة نشاط الارشاد السياحي. 2.اتلاف الترخيص الصادر من الوزارة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل خدمات لائحة الإرشاد السياحي لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.