آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الطاقة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

moenergy.gov.sa

دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغازالجاف وغازالبترول السائل

للأغراض السكنية والتجارية

وزارة الطاقة المملكة العربية السعودية

1447ه

مقدمة

ً انطلاقا من اختصاص وزارة الطاقة في تنظيم تراخيص مزاولة أي من العمليات أو الأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادربالمرسوم الملكي رقم )م )139/وتاريخ 1446/7/12ه، ونظام توزيع الغازالجاف وغازالبترول السائل للأغراض السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكيرقم )م1438/12/1 )126/ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م )112/وتاريخ 1443/11/9ه؛ جرى إعداد هذا الدليل ليكون مرجعًا في بيان أبرز الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلبات التراخيص والرخص والمو افقات السابقة الخاصة بالوزارة، مع مراعاة التزام المرخص لهم بما ورد في الأنظمة المشار

إليها واللو ائح التابعة لها، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

2 مقيد - Restricted

.51رخصة تحت التأسيس لممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة )محل بيع، ومكينة بيع ذاتية، وأقفاص ( 57

6 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على التراخيص والمو افقات المسبقة لمزاولة العمليات الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أوفرضة أومحطة توزيع

.1ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بإنشاء مصفاة تكرير.

والبتروكيماوية. ي. مخططات توضح سيرعملية التكرير).)BFD & PFD

الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة. .2تركيب أنظمة القياس في مو اقع مناسبة، وفقًالمقاييس الصناعة العالمية. .3تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .4عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، معاستيفاء شروط

7 مقيد - Restricted

.2ترخيص مزاولة عملية إنشاء فرضة.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بإنشاء فرضة استيراد وتصديرللمواد البترولية.

الغرض

والبتروكيماوية. ي. مخططات توضح سيرعملية التكرير).)PFD & BFD

الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة. .2تركيب أنظمة القياس في مو اقع مناسبة، وفقًالمقاييس الصناعة العالمية. .3تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

8 مقيد - Restricted

.3ترخيص مزاولة عملية إنشاء محطة توزيع المواد البترولية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص إنشاء محطة توزيعللمواد البترولية.

والبتروكيماوية. ي. مخططات توضح سيرعملية التكرير).)PFD & BFD

الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة. .2تركيب أنظمة القياس في مو اقع مناسبة، وفقًالمقاييس الصناعة العالمية. .3تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

9 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أوفرضة أومحطة توزيع

.4ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير.

الحصول على الترخيص يخول الشخص تشغيل مصفاة تكرير. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.4رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص

إنشاء مصفاة تكرير: أ. البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية. ب. ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع. ج. نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء

مصفاة تكرير. د. نسخة محدثة من دراسة المشروع. .6تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعاييرالهندسية، ومعاييرالأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أومرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أومحطة توزيع، أوالمنشآت البتروكيماوية عبرالأنابيب أو

من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية. .2مر اقبة عملياته والتأكد من تو افقها مع المعاييرالبيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس

الصناعة العالمية، وتوفيرالحل الأمثل لإدارة المواد البترولية. .3حرق المواد البترولية أوتصريفها بالقدرالأدنى والمبرر فنيًا، وتجنب حرقها أوتصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعارالوزارة فورًا بذلك، وأن يقوم بعملية

الحرق أوالتصريف بطريقة آمنة. .4مر اقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات

المرخص له بمزاولتها.

الالتزامات

.5إصدارشهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أواستيرادها، أوتصديرها، أوبيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقًالمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة

بشهادات المواصفات عند طلبها. .6مر اقبة أداء العمليات باستمرارووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير،

والفرضة، ومحطة التوزيع. .7تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدرة، والمستوردة،

والموزعة، والمستخدمة لقيمًا أووقودًا. .8استخدام نظام ضخ مستقل ) )Pumping System متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي - على أقل

تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: أ. موصلات انفصال ).)Breakaway Coupling

ب. جهازقياس التدفق ).)Flowmeter ج. نظام الحماية من الطفح ).)Overfill Protection د. نظام الفصل الجاف ).)Dry Disconnect System ه. نظام استعادة الأبخرة ).)VaporRecovery System .9تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .10عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

.5ترخيص مزاولة عملية تشغيل فرضة.

الحصول على الترخيص يخول الشخص تشغيل فرضة. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص

إنشاء فرضة: أ. البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية.

ب. ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع. ج. نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء فرضة

د. نسخة محدثة من دراسة المشروع. .6تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعاييرالهندسية، ومعاييرالأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية أوالمرخص له بمزاولة عملية استيراد الموادالبترولية أوشراء المواد البترولية وتصديرها، أوتشغيل مصفاة تكرير،أوتشغيل فرضة، أومحطة توزيع، وتصديرالمواد البترولية، أوتوزيعها لمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية أوالبتروكيماوية عبرالأنابيب، أو

من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية. .2أن تكون منصة التعبئة والتفريغالثابتة أوالمتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش بالتصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية وتثبت

قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، معالأخذ بالاعتبارالآتي: أ. استخداممنصة التعبئة والتفريغالثابتة أوالمتنقلة وصيانتها وفقًالمتطلبات الجهات ذاتالعلاقة

ومقاييس الصناعة العالمية. ب. أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها. ج. التأكد من أنمنصة التعبئة والتفريغالثابتة أوالمتنقلة مصممة ومركبة بطريقةصحيحة وجاهزة

لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة. .3مر اقبة عملياته والتأكد من تو افقها مع المعاييرالبيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس

الصناعة العالمية، وتوفيرالحل الأمثل لإدارة المواد البترولية. .4حرق المواد البترولية أوتصريفها بالقدرالأدنى والمبرر فنيًا، وتجنب حرقها أوتصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعارالوزارة فورًا بذلك، وأن يقوم بعملية

الحرق أوالتصريف بطريقة آمنة. .5مر اقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة فيجميعالعمليات المرخص

له بمزاولتها.

الالتزامات

12 مقيد - Restricted

.6إصدارشهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أواستيرادها، أوتصديرها، أوبيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقًالمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة

بشهادات المواصفات عند طلبها. .7مر اقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير،

والفرضة، ومحطة التوزيع. .8تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدرة، والمستوردة،

والموزعة، والمستخدمة لقيمًا أووقودًا.

.9استخدام نظام ضخ مستقل ) )Pumping System متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي - على أقل تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ. موصلات انفصال ).)Breakaway Coupling ب. جهازقياس التدفق ).)Flowmeter

ج. نظام الحماية من الطفح ).)Overfill Protection د. نظام الفصل الجاف ).)Dry Disconnect System ه. نظام استعادة الأبخرة ).)VaporRecovery System .10تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .11عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

.6ترخيص مزاولة عملية تشغيل محطة توزيع المواد البترولية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة عملية تشغيل محطة توزيعالمواد البترولية. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص

إنشاء محطة توزيعالمواد البترولية: أ. البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية. ب. ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع.

ج. نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء محطة توزيعالمواد البترولية.

د. نسخة محدثة من دراسة المشروع. .6تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعاييرالهندسية، ومعاييرالأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكريرأوفرضة أومحطة توزيع، وتوزيعالمواد البترولية للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبرالأنابيب أومرخص

له بعملية نقل المواد البترولية. .2ضمان أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية،وللوزارةأنتأذن للمرخصله الذيلديه برنامجفحصوتفتيشالتصديق على صحة التصميم وسلامةالإنشاءللمنشآت،إذاقدمشهادةتفي بمقاييس الصناعة العالمية،وتثبت

قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة. معالأخذ بالاعتبارالآتي: أ. استخدام منصة التعبئة والتفريغالثابتة أوالمتنقلة وصيانتها وفق لمتطلبات الجهات ذات العلاقة

ومقاييس الصناعة العالمية. ب. أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها. ج. التأكد من أنمنصة التعبئة والتفريغالثابتة أوالمتنقلة مصممة ومركبة بطريقةصحيحة وجاهزة

لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة. .3أن يزود المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبرالصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات الآتية بحد أدنى: )رقم الوثيقة، وتاريخ التعبئة ووقتها، وموقع محطة التوزيع، وبيانات العميل، ورقم الهيكل، ونوع المادة، والكمية باللتر، والكثافة المصححة عند درجة حرارة )°15م)

بوحدة )كجم/م ،)3على أن تسجل بقيمة لا تقل عن رقم عشري واحد بحد أدنى. .4مر اقبة عملياته والتأكد من تو افقها مع المعاييرالبيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس

الصناعة العالمية، وتوفيرالحل الأمثل لإدارة المواد البترولية. .5حرق المواد البترولية أوتصريفها بالقدرالأدنى والمبرر فنيًا، وتجنب حرقها أوتصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعارالوزارة فورًا بذلك، وأن يقوم بعملية

الحرق أوالتصريف بطريقة آمنة. .6مر اقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة فيجميعالعمليات المرخص

له بمزاولتها.

الالتزامات

.7إصدارشهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أواستيرادها، أوتصديرها، أوبيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقًالمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة

بشهادات المواصفات عند طلبها. .8مر اقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير،

والفرضة، ومحطة التوزيع. .9تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدرة، والمستوردة،

والموزعة، والمستخدمة لقيمًا أووقودَا. .10استخدام نظام ضخ مستقل ) )Pumping System متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي - على أقل

تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: و. موصلات انفصال ).)Breakaway Coupling

ز. جهازقياس التدفق ).)Flowmeter ح. نظام الحماية من الطفح ).)Overfill Protection ط. نظام الفصل الجاف ).)Dry Disconnect System ي. نظام استعادة الأبخرة ).)VaporRecovery System .11تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .12عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

15 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية

.7ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا.

الغرض

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة من الهيئة العامة للنقل.

.4شهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البترولية من الجهات المختصة.

.1شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للصهاريج التي تقلحمولتها عن )

20) طن.

.2توفير قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة حسب النموذج رقم ).)4

.3توفير)

20) عشرينصهريجًا أوشاحنة بحدٍ أدنى عند النقل للغير. .4تسديد المقابل المالي.

.1إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أوالشاحنات وتفريغها، والتعامل معحالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات

الطوارئ ومواجهتها. .2القيام بالإجراءات اللازمة لتوفيربرامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل

بمخاطرالمواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. .3تزويد سائق الصهريج أوالشاحنة بدليل؛ للتعامل معالحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات. .4الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات

العلاقة. .5نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من

العمليات البترولية. .6توفيرمو اقف تتناسب معحجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة. .7تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .8عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

.8ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية بحرًا.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية بحرًا. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3ترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل. .4شهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل.

.5قائمة بالسفن، والسعة التخزينية. .6نوع المواد البترولية المزمع نقلها.

.7مو اقعموانئ التعبئة والتفريغحسب النموذج رقم ).)5 .8تسديد المقابل المالي.

.1إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ

ومواجهتها. .2القيام بالإجراءات اللازمة لتوفيربرامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل

بمخاطرالمواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. .3تزويد قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للسفن.

.4الصيانة الدورية للسفن والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .5نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة أو تخزين المواد البترولية، إلى

مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية. .6تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .7عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

الالتزامات

17 مقيد - Restricted

.9ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

.3ترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل. .4شهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل تسمح للسفن محل الطلب

بالعمل في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. .5تقديم ما يثبت امتلاك سفن التزويد أواستئجارها.

.6ألا يتجاوز عمرسفينة التزويد )

20) عشرين سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمرسفينة التزويد )

30) ثلاثين سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص. .7تسديد المقابل المالي.

.1إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ

ومواجهتها. .2القيام بالإجراءات اللازمة لتوفيربرامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل

بمخاطرالمواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. .3تزويد قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للسفن.

.4الصيانة الدورية للسفن والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .5نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه

الإقليمية، وتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. .6توفيرمقياس تدفق الكتلة )كوريوليس.)

.7تقديم شهادة ) )ISO9001تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أوما يعادلها من المركزالسعودي للاعتماد خلال )

6) ستة أشهرمن تاريخ الحصول على الترخيص.

.8تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا للآلية والمدة المحددة.

.9عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )

الالتزامات

18 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية

.10ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تخزين المواد البترولية للغير، والحاصلين على تراخيص مزاولة أي من العمليات البترولية من وزارة الطاقة.

.3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع، أوالرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية. .4مخطط عام للمنشأة يشمل: )عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسمًا تفصيليًا لكل خزان، أو

السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أوالعبوات، أوما يماثلها.) .5رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مستودعات التخزين والتوزيع ،)الصادرمن

منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .6إحداثيات موقع المنشأة. .7تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو استيراد المواد البترولية عبرالأنابيب، أومنخلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبرالأنابيب، أومنخلال مرخص له بمزاولة عملية

نقل المواد البترولية. .2توفر دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات التخزين

والمر افق، وصيانتها. .3الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .4وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، معتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات. .5تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .6عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

الالتزامات

19 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية

.11ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تعبئة المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها.

.3ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. .4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5مخططات توضح سيرعملية التصنيع ).)PFD & BFD .6قائمة بالمواد البترولية المراد تعبئتها وكمياتها.

.7اتفاقية تعبئة مع منشأة مرخص لها )فيحال قيام مقدم الطلب بعملية التعبئة لدى منشأة أخرى.) .8رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع(

الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .9الرقم التجاري العالمي للسلعة ) )GTIN الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادرمن منظمة ))GS1

العالمية من مركزالترقيم السعودي. .10إحداثيات موقع المنشأة. .11تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها )لقيمًا ،)وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من

خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية. .2توفيرنقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل. .3أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها منفصلة عن المواد البترولية المخصصة

للاستخدام وقودًالأغراض الحرق. .4أن تكونخطوط التشغيل المخصصة للزيوت الخام )البكر( منفصلة عن الزيوت المعالجة.

.5وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية. .6تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال كانت مواد بترولية معبأةحسب الملحق رقم ).)1

.7تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة، وتشمل الآتي: أ. وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.

الالتزامات

ب. التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسنات،

ومصادرها، وكمياتها. ج. نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية أواختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.

د. تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أودولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

.8إبلاغ الوزارة عند وجود أي تحديث على الوثائق والمعلومات الفنية. .9تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

.10عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها

.12ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها عبر تحسينها، تنقيتها، أوتأهيلها.

.1التقديم من قبلصاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه منخلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.

.5رخصة معالجة النفايات الخطرة من المركزالوطني لإدارة النفايات. .6رخصة التخلص النهائي من النفايات الخطرة من المركزالوطني لإدارة النفايات )حيثما تطلب.) .7قائمة بالمواد البترولية وغيرالبترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائيحسب النموذج رقم ).)2

.8مخططات توضح سيرعملية التصنيع ).)PFD & BFD .9رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع(

الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .10إحداثيات موقع المنشأة. .11تسديد المقابل المالي.

21 مقيد - Restricted

.1الحصول على المواد البترولية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وتسليمها

للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، منخلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.

.2وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. .3أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيمًا متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن

تكون منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودًالأغراض الحرق. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

الالتزامات

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية والمو افقات المسبقة لعمليات الاستيراد

.13ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد. .6رقم الموقع العالمي ال ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع(

الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .7بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

.8بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. .9مخططات توضح سيرعملية التصنيع ).)BFD & PFD

.10تسديد المقابل المالي.

.1نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.

.2تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد. .3الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد. .4تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

الالتزامات

.14ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة موقعالمنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد. .5رقم الموقع العالمي ال ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، مستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.6بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. .7الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد

بترولية لغرض شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية. .8إحداثيات موقع المنشأة. .9تسديد المقابل المالي.

.1نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد. .3تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأةحسب الملحق رقم ).)1 .4الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد. .5تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري، وتشمل

الآتي : أ. وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.

23 مقيد - Restricted

ب. التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسنات، ومصادرها، وكمياتها.

ج. نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية، أواختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج. د. تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أودولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. .6تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية والمدة المحددة. .7عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، معاستيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )

.15إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي لكل عملية.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعيصادرمن وزارة الطاقة.

.3تقديم المستندات الداعمة )فواتيرشراء المواد البترولية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البترولية المستوردة )))SDS

.4تقديم نسخة من البيانات الجمركية للمو افقات المسبقة التي سبق منحها من قبل هذه الوزارة.

.16إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البترولية للقطاع التجاري لكل عملية.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاريصادرمن وزارة الطاقة.

.3تقديم المستندات الداعمة )فواتيرشراء المواد البترولية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البترولية المستوردة ) ،)SDS وعقود، وبيانات العملاء.)

.4تقديم نسخة من البيانات الجمركية للمو افقات المسبقة التي سبق منحها من قبل هذه الوزارة.

24 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها والمو افقات المسبقة لعمليات التصدير

.17ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.

.5بيانات المواد البترولية المراد تصديرها ومصدرها والغرض من التصدير. .6رقم الموقع العالمي ال ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع(

الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .7مخططات توضح سيرعملية التصنيع ).)PFD & BFD

.8بيان يحدد نوع المواد البترولية وكميتها الناتجة أثناء عمليات الإنتاج على أن تكون كافة المواد النهائية المطلوب تصديرهامضمنة في ترخيصمنشأةصناعية الصادرمن وزارةالصناعة والثروةالمعدنية وفق

أرقام البنود الجمركية والطاقة الإنتاجية. .9الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN)الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادرمن منظمة(GS1)

العالمية من مركزالترقيم السعودي. .10إحداثيات موقع المنشأة. .11تسديد المقابل المالي.

.1نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير. .3الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .5عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، معاستيفاء شروط

25 مقيد - Restricted

.18ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة موقعالمنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4بيانات المواد البترولية المراد تصديرها ومصدرها والغرض من التصدير. .5رقم الموقع العالمي ال ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .6الرقم التجاري العالمي للسلعة ) )GTIN الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادرمن منظمة ))GS1

العالمية من مركزالترقيم السعودي. .7إحداثيات موقع المنشأة. .8تسديد المقابل المالي.

.1نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير. .3الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير. .4تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

.19إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص بتصديرالمواد البترولية للقطاع الصناعي لكل عملية. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي صادر من وزارة

الطاقة. .3قائمة تحصرالكميات المراد تصديرها مُوضِحة )المادة اللقيم والجهة التي حُصِل منها على اللقيم

وبيانات الفواتيروالمنتجات النهائية(حسب النموذج رقم ).)1 .4تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها )فواتيرشراء المواد البترولية المراد تصديرها،

وبيانات استيراد، وعقود.)

.5تقريرصادرمن مختبرمرخص من الوزارة بالمواصفات الفنية لكل مادة – يستثنى من ذلك لفات العزل المائي – والاختبارات المطلوبة:

.Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP), Flash Point .6إرفاق بيان الصادرات فيحال سبق تصديرالمادة، أوفي حال وجود تصريح سارٍ. .7فواتيرالشراء للمادة اللقيم.

.20إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص بتصديرالمواد البترولية للقطاع التجاري لكل عملية. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصولعلى ترخيصعملية شراءالموادالبترولية وتصديرهاللقطاعالتجاريصادرمن وزارةالطاقة. .3قائمة تحصرالكميات المراد تصديرها مُوضِحة )المادة البترولية والجهة التي حُصِل منها على المادة

وبيانات الفواتير(حسب النموذج رقم ).)1 .4تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها )فواتيرشراء المواد البترولية المراد تصديرها،

وبيانات استيراد، وعقود.) .5تقريربالمواصفات الفنية للمادة المراد تصديرها يوضح الخصائص الفنية لكل مادة – يستثنى من ذلك

لفات العزل المائي – والاختبارات المطلوبة: .Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP), Flash Point

.6فواتيرشراء المادة المراد تصديرها أوبيانات استيراد المادة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها

.21ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أوللتدفئة.

.4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات

والمقاييس والجودة. .6شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكزالخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.

.7ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أواتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برًا. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع منخلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة

بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أوللتدفئة. .2توفيرمستويات مخزون بما لا يقل عن ) )%20من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.

.3توفيرالمواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص. .4توفيروسائل الدفعالإلكتروني.

.5تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغوالتعبئة. .6توفيرمضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة. .7توفيروتشغيل شاشة عرض الأسعارعند مدخل محطة الوقود. .8تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومر افق المحطة. .9إعداد نظام آليلمر اقبة الوقود في الخزانات، عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي ))ATG

يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد. .10إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة ) )Process Work Permit يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكزالخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ

جميع الاحتياطات لمنع مخاطرنشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى. .11إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقافحركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن طريق الحواجزو أقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ

الصهريجحمولته في خزانات المحطة. .12تفريغ الوقود عن طريقخرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك )عديد كلوريد الفينيل–)PVC يُوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته منجهة الخزان وجهة الصهريج. .13توفيرنظام استعادة الأبخرةحسب اشتراطات محطات الوقود ومراكزالخدمة.

.14استخدام الأوعية المخصصة للوقود عند التعبئة؛ على ألاتزيد سعتها على )

23) لترًا. .15توفيررقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدارالساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى

والبلاغات.

الالتزامات

.16تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .17عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

.22ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية لتعبئة الوحدات البحرية لغرض استهلاكها.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة. .4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.5شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

.6شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكزالخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة. .7ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أواتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برًا. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع منخلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة الوحدة البحرية لغرض استهلاكها. .2توفيرمستويات مخزون بما لا يقل عن ) )%20من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية. .3توفيرالمواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص. .4توفيروسائل الدفعالإلكتروني. .5تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغوالتعبئة. .6توفيروتشغيل شاشة عرض الأسعارعند مدخل محطة الوقود. .7تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومر افق المحطة.

.8إعداد نظام آليلمر اقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي ))ATG يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

الالتزامات

29 مقيد - Restricted

.9إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة ) )Process Work Permit يجري اتباعها عند

إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكزالخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطرنشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.

.10تفريغ الوقود عن طريقخرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك )عديد كلوريد الفينيل–)PVC يُوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته منجهة الخزان وجهة الصهريج. .11توفيرنظام استعادة الأبخرة وفق اشتراطات محطات الوقود ومراكزالخدمة.

.12تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .13عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، معاستيفاء شروط

.23ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.

.4شهادة الفحص الفني للتحقق من استيفاء المركبة متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

.5شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

.6شهادة الفحص الدوري للمحطات المتحركة. .7بطاقة تشغيلصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبة.

.8شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكزالخدمة وتشغيلها وصيانتها.

.9تسديد المقابل المالي. .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة

الوقود بالجملة، وبيعها للمستهلك لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها. .2ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفيرالخدمة ونوع المواد البترولية.

30 مقيد - Restricted

.3الحصول على مو افقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.

.4توفيرالمواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق الترخيص. .5تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغوالتعبئة. .6توفيروسائل الدفعالإلكتروني.

.7تقديم الخدمة وفقًا لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع. .8أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مو اقف مخصصة

للمركبة أثناء التوقف. .9عدم التعبئة في الطرق العامة أوداخل المباني الشاملةلمباني المو اقف.

.10توفيرمعدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة. .11تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .12عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

.24ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة لبيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها، أوشراء المواد

البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.4وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة )إذا انطبق.) .5شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكزالخدمة وتشغيلها وصيانتها.

.6تسديد المقابل المالي. .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع منخلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها من خلال مرخص له بنقل المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة

الوقود المتحركة. .2تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغوالتعبئة.

.3إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمواد البترولية في منشأة المرخص له دوريًا من مركزمعتمد من الجهات ذات العلاقة.

.4استخدام نظام ضخ مستقل ) )PumpingSystem متخصص لتعبئة الصهاريج، أوالصهاريج الخاصة بالمحطات المتحركة، يحتوي - على أقل تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: أ. موصلات انفصال ).)Breakaway Coupling ب. جهازقياس التدفق .(Flowmeter) ج. نظام الحماية من الطفح ).)Overfill Protection د. نظام الفصل الجاف ).)Dry Disconnect System ه. نظام استعادة الأبخرة ).)VaporRecovery System

.5وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفيرنقاط مخصصة لسحب العينات منها.

.6أن تكون عملية تعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعتها عن ) )32.000لتر. .7توفيروسائل دفعإلكترونية.

.8تأمين مكان مخصص للمحطة المتحركة أثناء تعبئة الوقود معوجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.

.9عند إنشاء محطة الوقود بالجملة داخل محطة الوقود؛ على المرخص الالتزام بالآتي: أ. أن تكون التعبئة عن طريق منصة مخصصة للتعبئة ) ،)Pumping Platform ولا تكون التعبئة

بمضخة الوقود المخصصة للمركبات عن طريق جهازقياس التدفق .(Flowmeter) ب. تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة

الدخول والخروج . ج. توفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات

التوضيحية، والتحذيرية. د. توفيرنظام لإدارة مبيعات المواد البترولية بشكل منفصل عن نظام إدارة مبيعات محطات الوقود. .10تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .11عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

.25ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية

.3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة -إذا تطلب ذلك-. .4تقديم ما يثبت وجود خبرة مسبقة -سنتين بحدٍ أدنى- في مجال بيع الوقود للسفن داخل المملكة أو

خارجها. .5تقديم دراسة توقعات مبيعات وقود السفن بأنواعه لمدة )

3) ثلاث سنوات قادمة للمنشأة وذلك في

الموانئ المصرح العمل فيها. .6ترخيص نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، أواتفاقية تزويد مع مرخص

له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. .7تقديم ما يثبت امتلاك أو تأجيرمنشآت تخزين للوقود، على ألا تقل السعة التخزينية الإجمالية عن ) )50.000خمسين ألف متر مكعب، وأن تكون الخزانات الثابتة تتجاوز ما نسبته ) )%50خمسين

بالمائة من السعة التخزينية الإجمالية. .8تغطية تأمينية شاملة للمسؤوليات المالية والتشغيلية.

.9تسديد المقابل المالي. .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو تشغيل الفرضة أو تخزين المواد البترولية، وبيعها للسفن من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد

البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. .2توفير أنواع وقود السفن التي تعتمدها هذه الوزارة للمرخص له وفقًا للمواصفات والمقاييس

المعتمدة. .3الحصول على شهادة ) )ISO9001أوما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي

للاعتماد خلال )

6) ستة أشهرمن تاريخ الحصول على الترخيص. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

33 مقيد - Restricted

.26ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج.

.4التراخيص اللازمة من قبل الجهة المشرفة على الموقع الذي سيتم فيه مزاولة العملية محل الترخيص. .5بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل مادة بترولية، والميناء أوالموانئ السعودية المطلوبة.

.6ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أواتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا. .7بيان بالصهاريج المملوكة للمرخص له بنقل المواد البترولية، وأرقام تسجيلها لدى مرخص له بمزاولة

عملية تشغيل محطة توزيع. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيعمن خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للسفن عبرتزويدها بالوقود.

.2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون )

3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله؛

للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر. .3تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .4عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

الالتزامات

.27ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود.

.1التقديم من قبلصاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه منخلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة.

.4وثيقة انتفاع مع الجهة المختصة، أوتقديم تعهد بتوفير ذلك في غضون )شهر( من الحصول على الترخيص.

.5ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أواتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا. .6تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيعمن خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة قوارب الصيد بالوقود لغرض

استهلاكها. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على

المواد البترولية، في غضون )شهر( من تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله. .3عدم تعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية. .4إشعارالوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.

.5تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا للآلية والمدة المحددة.

.6عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )

الالتزامات

.28ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة. .4ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني. .5نسخة من العقد مع الجهة المشرفة على المطار.

.6دراسة عن حجم المبيعات المتوقعة، والسعات التخزينية. .7ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أواتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا، أو

اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيعلنقل المواد البترولية عبرالأنابيب. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيععبرالأنابيب، أومن خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للطائرات عبرتزويدها بالوقود.

.2تزويدالوزارةباتفاقية المبيعات معمرخص له بمزاولةعملية تشغيلمحطة توزيع،في غضون )شهر( من تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله.

.3الالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

الالتزامات

.29ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص التي تشمل على سبيل المثال لاالحصرمحلات بيعزيوت المركبات.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4بيان المواد البترولية المُراد بيعها، وتحديد استخداماتها.

.5الرقم التجاري العالمي للسلعة ) )GTIN الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادرمن منظمة ))GS1 العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.6رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .7إحداثيات موقع المنشأة. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصولعلى الموادالبترولية من المرخصله بمزاولةعملية شراءالموادالبترولية ومعالجتها،أوشراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، أو شراء المواد البترولية وتصديرها من خلال مرخص له

بمزاولة عملية نقل المواد البترولية أوللمستهلك لتعبئة المحركات أوالمعدات لغرض استهلاكها. .2بيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.

.3تقديم ما يثبتحصول المادة على أي اعتمادات وطنية أودولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية

المعبأة. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها

.30ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع )لقيمًا.)

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها كلقيم في عمليات

تصنيع المنتج النهائي.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.

.3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة.

.4رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.5ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

.6قائمة بالمواد البترولية وغيرالبترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائيحسب النموذج رقم ).)2

.7بيان يحدد نوع المواد البترولية الرئيسة والثانوية المراد بيعها وكمياتها. ًً

.8تقريريحوي وصفا مفصلا لكيفية استخدام المواد البترولية في عملية الإنتاج.

.9مخططات توضح سيرعملية التصنيع ).)PFD & BFD

.10رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع(

الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.11إحداثيات موقع المنشأة.

.12تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيعمن خلال مرخص

له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.

بالسعرالعالمي.

عليها

الحصول

بعد

إلا

لقيمًا

البترولية

المواد

ُ تستخدم

ألا

. 2

.3تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع؛ للحصول على

المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعرالعالمي، في غضون )

3) ثلاثة أشهرمن تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله.

.4وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، معتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. .5أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيمًا متصلة بخط الإنتاج فقط،

ومنفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودًالأغراض الحرق. .6تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

.7عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )

.31ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها )وقودًا.)

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها كوقود للمعدات المستخدمة في المصانعوالمنشآت التجارية.

.1التقديم من قبلصاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه منخلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة.

.4ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للقطاع الصناعي. .5رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.6قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها حسب النموذج رقم ).)3 .7مخطط عام للمنشأة.

.8إحداثيات موقع المنشأة.

.9تسديد المقابل المالي. .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أوشراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، منخلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية،

واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.

38 مقيد - Restricted

.2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على

3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله. .3وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، معتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

.32ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء. .1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة.

.4رخصة توليد الكهرباء للموقعمن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أوكتاب إعفاء من الهيئة. .5نسخة من العقد بين الجهة المشغلةلمولدات الكهرباء والجهة المستفيدة.

.6كشف تفصيلي بالمولدات الكهربائية المستخدمة وأحمالها وكفاءتها وقدرتها الإنتاجية والمعدل الشهري لاستهلاك الوقود.

.7إحداثيات موقع المنشأة. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية،

واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على

3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله.

39 مقيد - Restricted

.3وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، معتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات من الخزانات. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

.33ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أوالمشاريعالإنشائية، أوالمشاريعالتشغيلية والصيانة، أوالمشاريعالساحلية.

.4عقد مع الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نطاق العمل، وجدول الكميات للمواد البترولية المطلوبة، والمعدات المستخدمة لتنفيذ العقد مع تحديد المدة الزمنية لإكمال التنفيذ. .5إحداثيات موقع المشروع.

.6تزويد الوزارة فيما يخص مشاريعإنشاء الطرق بإحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمواد البترولية للمشروع في حال كانتخارج نطاق المشروع. .7تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو تشغيل فرضة، أوشراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة منخلال مرخص له بمزاولة عملية

نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على

3) ثلاثة أشهرمن تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله.

40 مقيد - Restricted

.3وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، معتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات من خطوط الإنتاج. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

.34ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتزويد المعدات المستخدمة للإنتاج الزراعي والحيواني بالوقود.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل زراعي، ورخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة. .3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من وزارة الطاقة.

.4قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها حسب النموذج رقم ).)3 .5قائمة بالمعدات في الموقع وكميات الاستهلاك الشهري لكل معدة. .6تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أوشراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية،

واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على

3) ثلاثة أشهرمن تاريخ الحصول على الترخيص أوتجديده أونقله. .3وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، معتوفيرنقاط

مخصصة لسحب العينات من الخزانات. .4تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقاريرالدورية وفقًا

الالتزامات

41 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية

.35ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

.3وثيقة تخصيص الطاقةصادرة من هذه الوزارة، أواتفاقية توريد المواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية أو استيراد المواد البتروكيماوية أو شراء المواد البتروكيماوية

وتوزيعها وبيعها )إذا انطبق.) .4رخصة معالجة النفايات من المركزالوطني لإدارة النفايات )إذا انطبق.) .5رخصة التخلص النهائي من النفايات الخطرة من المركزالوطني لإدارة النفايات )إذا انطبق.) .6رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.7ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على اللقيم والمواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أوتشغيل المنشآت البتروكيماوية، أواستيراد المواد البتروكيماوية، أوشراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، وتسليم المواد المنتجة للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أوشراء المواد البتروكيماوية وتصديرها منخلال مرخص

له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية. .2تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.

.3تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة. .4قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج، التي يجري التخلص منها أوحرقها، وفق

متطلبات الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية. .5الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركزالسعودي للاعتماد. .6توفيردليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمر افق

وصيانتها.

الالتزامات

.7تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .8عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية

.36ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية برًا.

الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية برًا.

الغرض

.3رخصة من الهيئة العامة للنقل.

.4شهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البتروكيماوية من الجهات المختصة.

.5توفيرقائمة بالصهاريجوالشاحنات،والسعةالتخزينية،ونوعالمادة البتروكيماوية لكلصهريجوشاحنة

حسب النموذج رقم ).)4 .6بيانات رخصة سيرالصهاريج والشاحنات.

.7تسديد المقابل المالي. .1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أوتخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أواستيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أوتخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو شراء المواد

البتروكيماوية وتصديرها أوالتطبيقات الصناعية. .2إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مدربين على إجراءات

الطوارئ ومواجهتها. .3القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل

بمخاطرالمواد البتروكيماوية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. .4تزويد سائق الصهريج أوالشاحنة بدليل؛ للتعامل معالحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات.

.5الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات

العلاقة.

.6توفير مو اقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات

العلاقة. .7تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

.8عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )

.37ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبرالأنابيب.

.3رخصة تشغيل سارية الصلاحيةصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4مخطط معتمد من الجهة المشرفة على الموقع يحتوي على الرسم التوضيحي للأنابيب )،)Isometric

والغرض من استخدامها. .5قائمة بجميع المنشآت المتصلة بأنابيب نقل المواد البتروكيماوية.

.6بيانات المواد البتروكيماوية المنقولة. .7تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو

شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أوالتطبيقات الصناعية. .2الصيانة الدورية للأنابيب والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة

ومقاييس الصناعة العالمية. .3تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

الالتزامات

44 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

.38ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

.3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع، أوالرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية. .4قائمة بأنواع المواد البتروكيماوية المراد تخزينها.

.5مخطط عام للمنشأة يشمل: )عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسمًا تفصيليًا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أوالعبوات، أوما يماثلها.) .6إجراءات معالجة المواد البتروكيماوية وآلية تعبئتها وتغليفها.

.7رقم الموقع العالمي )GLN(للمنشأة والفروع التابعة لها )مستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .8إحداثيات موقع لمنشأة. .9تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرهامنخلال مرخص له بمزاولةعملية نقل المواد البتروكيماوية، وتسليمهالمرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها، أوالتطبيقات الصناعية، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد

البتروكيماوية. .2مر اقبة مستويات التلوث الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي، وضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح

بها الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .3الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة،

ومقاييس الصناعة العالمية. .4توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين

والمر افق، وصيانتها. .5وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان أو الوعاء واسمه على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية، معتوفيرنقاط مخصصة لسحب العيناتمن الخزاناتأوالأوعية التي يتمحفظ المواد

البتروكيماوية فيها.

الالتزامات

.6تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

والمدة المحددة. .7عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية والمو افقات المسبقة لعمليات الاستيراد

.39ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.

.3ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. .4رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .5بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصادرها والغرض من الاستيراد. .6رقم الموقع العالمي )GLN(لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.7بيانات المنتجات النهائية للمنشأة. .8بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

.9إحداثيات موقع المنشأة. .10تسديد المقابل المالي.

.1نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد بحسب المتطلبات الواردة بدليل

الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة. .3تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

.40ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.

.3رخصة موقعالمنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد. .5رقم الموقع العالمي )GLN(لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين

والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .6بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. .7إحداثيات موقع المنشأة. .8تسديد المقابل المالي.

.1نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد بحسب المتطلبات الواردة بدليل

الاشتراطات المعتمد، المنشور على موقعالوزارة. .3تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

الالتزامات

.41إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي لكل عملية.

.1التقديم من قبلصاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعيصادرمن وزارة الطاقة. .3تقديم المستندات الداعمة )فواتيرشراء المواد البتروكيماوية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ،

والنشرة الفنية للمواد البتروكيماوية المستوردة )))SDS .4تقديم نسخة من البيانات الجمركية للتصاريح التي سبق منحها من هذه الوزارة.

.42إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري لكل عملية.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري صادرمن وزارة الطاقة. .3تقديم المستندات الداعمة )فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ،

والنشرة الفنية للمواد البتروكيماوية المستوردة )))SDS .4تقديم نسخة من البيانات الجمركية للتصاريح التي سبق منحها من هذه الوزارة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها والمو افقات المسبقة لعمليات التصدير

.43ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.

.5بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها. .6رقم الموقع العالمي )GLN(لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين

والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي. .7ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أواتفاقية تسويق معمرخص له بمزاولة عملية تشغيل

المنشآت البتروكيماوية. .8إحداثيات موقع المنشاة.

.9تسديد المقابل المالي. .1نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير.

.3الحصولعلى مو افقة الوزارةالمسبقة لكل عملية تصديربحسبالمتطلباتالواردةبدليل الاشتراطات

المعتمد، المنشور على الموقع. .4تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

.44ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.

الغرض

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.4بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها.

.5رقم الموقع العالمي )GLN(لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.6إحداثيات موقع المنشاة.

.7تسديد المقابل المالي. .1نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2الحصول على مو افقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصديربحسب المتطلبات الواردة بدليل

الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة. .3تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا

للآلية والمدة المحددة. .4عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، معاستيفاء شروط

.45إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص بتصديرالمواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي لكل عملية.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعيصادرمن وزارة

الطاقة.

.3بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها وكمياتها. .4تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها.

.5إرفاق بيان الصادرات فيحال سبق تصديرالمادة، أوفي حال وجود تصريح سارٍ.

.46إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.

الحصول على المو افقة المسبقة يخول الشخص بتصديرالمواد البتروكيماوية للقطاع التجاري لكل عملية.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري صادرمن وزارة

الطاقة. .3قائمة تحصرالكميات المراد تصديرها مُوضِحة )المادة البتروكيماوية والجهة التيحُصِل منها على المادة

وبيانات الفواتير(حسب النموذج رقم ).)1 .4تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها )فواتيرشراء المواد البتروكيماوية المراد تصديرها،

وبيانات استيراد، وعقود.) .5فواتيرشراء المادة المراد تصديرها أوبيانات استيراد المادة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

.47ترخيص مزاولة علمية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص. .3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

.4الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية أو عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أوعملية استيراد المواد البتروكيماوية.

.5الرقم التجاري العالمي )GTIN(الخاصة بالمادة البتروكيماوية المعبأة الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.6رقم الموقع العالمي )GLN(للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادرمن منظمة ) )GS1العالمية من مركزالترقيم السعودي.

.7إحداثيات منشأة تخزين المادة البتروكيماوية. .8تسديد المقابل المالي.

.1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية من خلال مرخص له بمزاولة عميلة نقل المواد البتروكيماوية، وبيعها لمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أوشراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أوالتطبيقات الصناعية من خلال مرخص له

بمزاولة عميلة نقل المواد البتروكيماوية. .2نوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها. .3توفيروثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها. .4تزويد الوزارة بالوثائقوالمستندات المطلوبةلأعماله المتعلقة بالترخيص أوالتقاريرالدورية وفقًا للآلية

90) تسعين يومًا تقويميًا

الالتزامات

51 مقيد - Restricted

اشتراطات الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغازالبترول السائل للأغراض السكينة والتجارية

.48ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غازالبترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال التسجيل وتعبئة النموذج على موقع الوزارة الإلكتروني.

.2سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص. .3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4اكتمال الأعمال التحضيرية. .5سداد المقابل المالي.

.6تقديم وصف دقيقلموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة معإرفاق الإحداثيات. .1على المرخص له الالتزام بالآتي: أ. دليل تقديم الخدمة.

للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي. د. الاحتفاظ بجميعالسجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لاتقل عن ))5

خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك. ه. عدم القيام بأي ممارسة تحد أوتخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغازأوفي جزء منها.

و. عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلابمو افقة سابقة من الوزارة. ز. بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة. ح. المحافظة على سرية معلومات المستهلكين.

ط. عدم العبث بالصمام أوالغطاء البلاستيكي. ي. عدم بيع الأسطوانات المعيبة أوالتي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.

.2عرض تعريفة بيع الأسطوانات بوضوح في المحل. .3توفيرمخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين على الأقل.

.4تخزين الأسطوانات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

الالتزامات

52 مقيد - Restricted

.5مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين وتأمين عربة يدوية صغيرة لذلك، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أوالسحب أوالدحرجة، وفقًالمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات

الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. .6توفيررافعة شوكية مخصصة لتحميل وتنزيل الأقفاص من الشاحنات. .7تخزين الأسطوانات داخل أقفاصحديدية في الأماكن المخصصة لذلك.

.8أن تكون الأسطوانات في وضع رأس ي وصماماتها إلى الأعلى، وتخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحومنفصل في مناطق محددة مع وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها، ويمنع

التخزين بالارتدادات، كما يمنعتخزين أي مواد أخرى معالأسطوانات. .9عدم تداول أي أسطوانة غازخلاف أنواع الأسطوانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية

المعتمدة. .10وجود عامل مؤهل واحد على الأقل في ساعات العمل. .11مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون )

3) ثلاثة أشهرمن تاريخحصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعدُّ الرخصة مُلغاة. .12عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، معاستيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها ب )

3) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه، ودفع المقابل

المالي للتجديد. .13عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أونقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب المو افقة على تعديل الرخصة

وسداد الغرامات المالية. .1الحصول على مو افقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على المركبة.

.2أن تكون عملية تداول الأسطوانات عن طريق شخص مؤهل. .3الحصول على بطاقة تشغيل سارية الصلاحية من الهيئة العامة للنقل للشاحنات التي تزن أكثرمن

) )3500كيلوجرام ذات لوحات تسجيل )نقل خاص.) .4صيانة مركباته ومعداته بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .5توفيرالتدريب المستمروتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطرغازالبترول السائل ونقل أسطوانات

الغاز. .6عدم استخدام مركبات توصيل أسطوانات غازالبترول السائل لغيرالأغراض المخصصة لها.

.7في حال توفيرتطبيق إلكتروني، على المرخص له تمكين المستهلكين من الآتي: أ. الاطلاع على الاسم التجاري.

ب. الاطلاع على المنتجات وأسعارها. ج. الاطلاع على أجور خدمة التوصيل عند الطلب.

الالتزامات الفنية عند الرغبة في تقديم خدمة

التوصيل

53 مقيد - Restricted

د. طلب الخدمة، وتحديد موعد تنفيذها، وتتبعحالة الطلب. ه. تعديل الطلب أوإلغائه.

و. التواصل لتقديم الاستفسارات ومعالجة الشكاوى. ز. الاطلاع على شروط تقديم الخدمات للمستهلك. ح. تقييم مستوى الخدمة.

ط. الاطلاع على إجراءات مكتوبةلمعالجة الشكاوى بحسب دليل تقديم الخدمة. .1توفيرأجهزةخاصة بتعبئة الأسطوانات الصغيرة مطابقةلمتطلبات الجهات ذات العلاقة. .2توفيرموقعمناسب داخل منفذ البيع بالتجزئة لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، على أن يكون آمنًا ومطابقًالمتطلبات السلامة واشتراطاتها المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وعدم تعبئتها في غير

الأماكن المخصصة لها. .3وضع لوحة تبين أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات وربطها بالحجم.

.4تعبئة الأسطوانات الصغيرة في منطقة مفتوحة جيدة التهوية. .5ألا تقل مساحة منفذ البيع بالتجزئة عن )

400) مترمربع.

.6إجراء فحص نظري للأسطوانة والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب قبل تعبئتها. .7صيانة أجهزة تعبئة الأسطوانات باستمراروفقًالمعاييرالشركة المصنعة. .8يمنع تعبئة الأسطوانات من أسطوانة أخرى مباشرة.

.9أن يحصل جميع العاملين بمنافذ البيع على تدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق والتعامل الآمن معأسطوانات غازالبترول السائل.

.10عدم تعبئة أي أسطوانة غيرمتو افقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. .11أن تعبأ الأسطوانات من أشخاص مؤهلين.

الالتزامات الفنية عند الرغبة في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات

.49ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غازالبترول السائل عن طريق الأقفاص.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص. .3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4اكتمال الأعمال التحضيرية. .5سداد المقابل المالي.

.6تقديم وصف دقيقلموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة معإرفاق الإحداثيات.

.1على المرخص له الالتزام بالآتي: أ. دليل تقديم الخدمة.

للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي. د. الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وتقديمها

إلى الوزارة متى طلبت ذلك. ه. عدم القيام بأي ممارسة تحد أوتخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغازأوفي جزء منها.

و. عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلابمو افقة سابقة من الوزارة. ز. بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة. ح. المحافظة على سرية معلومات المستهلكين.

ط. عدم العبث بالصمام أوالغطاء البلاستيكي. ي. عدم بيع الأسطوانات المعيبة أوالتي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.

.2أن يكون تصميم الأقفاص وموقعها وفقًالمتطلبات الجهات ذات العلاقة. .3عرض تعريفة بيع الأسطوانات على الأقفاص أوعن طريق شاشة العرض التابعة لمركزالخدمة.

.4تزويد الأقفاص بالأسطوانات باستمراروضمان تو افرأسطوانات معبأة على مداراليوم. .5أن يكون تخزين الأسطوانات في أقفاص في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

.6عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.

.7فصل تخزين الأسطوانات المعبأة عن الأسطوانات الفارغة. .8مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أوالسحب أوالدحرجة، وفقًالمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة

من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. .9عدم استخدام أقفاص الأسطوانات لغيرالأغراض المخصصة لها. .10إجراء فحص دوري للأقفاص، والتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب

المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .11تزويد الأقفاص بأبواب محكمة الإغلاقلمنع العبث بالأسطوانات، وتثبيتها بإحكام؛ لتجنب تحريكها

من موقعها المعتمد. .12تزويد الأقفاص بنظام تأريض فعال. .13ألا يتجاوز عدد أرفف أقفاص التخزين عن )

3) ثلاثة أرفف بحد أقص ى.

الالتزامات

.14حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجزثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقًا للممارسات الهندسية في المو اقعالتي يتوقعفيهاحركة مستمرة للمركبات. .15ألايسمح سقف القفص بدخول مياه الأمطارأوتجمعها.

.16مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون )

3) ثلاثة أشهرمن تاريخحصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعدُّ الرخصة مُلغاة.

.17عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، معاستيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها ب )

3) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه، ودفع المقابل

المالي للتجديد. .18عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أونقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب المو افقة على تعديل الرخصة

وسداد الغرامات المالية.

.50ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.

الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص. .3رخصة تشغيلصادرة من الجهة المشرفة على الموقع. .4اكتمال الأعمال التحضيرية.

.5تقديم وصف دقيقلموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة معإرفاق الإحداثيات. .6سداد المقابل المالي.

.1على المرخص له الالتزام بالآتي: أ. دليل تقديم الخدمة.

للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي. د. الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرةلمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها

إلى الوزارة متى طلبت ذلك. ه. عدم القيام بأي ممارسة تحد أوتخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغازأوفي جزء منها.

و. عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلابمو افقة سابقة من الوزارة. ز. بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة.

الالتزامات

56 مقيد - Restricted

ح. المحافظة على سرية معلومات المستهلكين. ط. عدم العبث بالصمام أوالغطاء البلاستيكي. ي. عدم بيع الأسطوانات المعيبة أوالتي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. .2أن يكون تصميم مكائن البيع الذاتية وموقعها وفقًالمتطلبات الجهات ذات العلاقة. .3عرض تعريفة بيع الأسطوانات والخدمات على شاشة العرض لمكائن البيعالذاتية. .4تعبئة مكائن البيع الذاتية بالأسطوانات باستمراروضمان تو افرأسطوانات معبأة على مداراليوم. .5عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أي موادخطرة أوقابلة للاشتعال. .6صيانة مكائن البيع الذاتية باستمراروفقًالمعاييرالشركة المصنعة. .7حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجزثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقًا للممارسات الهندسية في المو اقعالتي يتوقعفيهاحركة مستمرة للمركبات. .8تزويد مو اقع تخزين الأسطوانات بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذاروالسلامة وتثبيتها في مكان

بارز. .9تثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد. .10إعداد دليل يبين للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع الذاتية، على أن يشمل معالجة

الأسطوانات المعيبة. .11مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون )

3) ثلاثة أشهرمن تاريخحصوله على الرخصة، وعند عدم

مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعدُّ الرخصة مُلغاة. .12عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، معاستيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها ب )

3) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه ودفعالمقابل المالي

للتجديد. .13عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أونقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب المو افقة على تعديل الرخصة

وسداد الغرامات المالية.

.51رخصة تحت التأسيس لممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة )محل بيع، ومكينة بيع ذاتية، وأقفاص.)

الحصول على مو افقة الجهة المشرفة على هذا النشاط وذلك قبل البدء بأعمال الإعداد والتحضيرلممارسة النشاط.

.1التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أوتفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. .2سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.

.1إخطارالوزارة مباشرة عندحدوث أي تغييرفي البيانات المقدمة. .2عدم ممارسة النشاط إلابعد الحصول على رخصة وزارة الطاقة.

وحدة المنتج النهائي القياس )إذا انطبق(

%

النموذج رقم ))1

نموذج حصركميات المواد البترولية أوالبتروكيماوية حسب فواتيرالشراء.

الكمية ))QTY

المادة

مصدرالشراء )اسم الشركة، السجل التجاري(

اسم المنشأة:

رقم الطلب لدى الوزارة:

تاريخ الفاتورة

# رقم الفاتورة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

المجموع الكميات بالفواتير

ملاحظات: يتطلب إرفاق نموذج منفصل عند اختلاف أي مما يأتي:

نسبة اللقيم من المنتج النهائي )إذا انطبق(

المنتج النهائي

وحدة القياس

مصدرالشراء المادة اللقيم

كما تقرالشركة ______________________ بصحة البيانات المفصح عنها أعلاه وفي حال ثبوت خلاف ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ ما تراه

التوقيع/

مناسب بموجب نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية.

58 مقيد - Restricted

النموذج رقم ))2

مصدرالشراء

قائمة بالمواد البترولية وغيرالبترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي.

نسب المواد

وحدة القياس

الكمية السنوية

نوع المواد )بترولية، غيربترولية(

المنتج النهائية المواد الداخلة في صناعة المنتج

%100

المجموع

يتطلب إرفاق نموذج لكل منتج نهائي يدخل في صناعته مادة أومواد بترولية بحسب دليل الاشتراطات،

كما تقرالشركة ______________________ بصحة البيانات المفصح عنها أعلاه وفي حال ثبوت خلاف ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ ما تراه

التوقيع/

مناسب بموجب نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية.

59 مقيد - Restricted

معدل الاستهلاك )لتر/شهر(

النموذج رقم ))3

قائمة بالمواد البترولية وكمياتها والغرض من استخدامها )وقود.)

الغرض من الاستخدام

الكمية السنوية )لتر/سنة(

المادة البترولية

م

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

النموذج رقم ))4

60 مقيد - Restricted

قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية أوالمادة البتروكيماوية لكلصهريج وشاحنة.

الرقم التسلسلي

سنة الصنع

السعة التخزينية نوع المركبة رقم اللوحة

نوع المادة

م

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

. 8

. 9

. 10

61 مقيد - Restricted

موقع ميناء التفريغ

موقع ميناء التعبئة

النموذج رقم ))5

قائمة بالسفن، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية المزمعنقلها، ومو اقعموانئ التعبئة والتفريغ.

نوع المادة البترولية

م اسم السفينة بالعربي اسم السفينة بالإنجليزي إشارة النداء رقم التسجيل السعة التخزينية . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

62 مقيد - Restricted

الملحق رقم ))1 )اشتراطات المواد البترولية المعبأة(

.1زيوت تشحيم محركات )البنزين، الديزل، المعدات الثقيلة، التوربينات، محركات الدورة الثانية( بكافة درجاتها.

.2زيوت تشحيم القيروالجربوكس بكافة درجاتها. .3زيوت تشحيم ناقل الحركة الأوتوماتيك (ATF)والعادي بكافة درجاتها.

.4زيوت الفرامل بكافة درجاتها. .5زيوت الهيدروليك بكافة درجاتها.

.6زيوت التروس الصناعية. .7زيوت غسيل المحركات.

.1ترميزكل عبوة للمادة المعبأة برقم تسلسلي مميز) )SN لايتكررلأي عبوة أخرى.

.2ترميزكلحاوية على مستوى التغليف للمواد المعبأة )الطبلية، البرميل، الكرتون\الصندوق، العبوة( وفق معاييرمنظمة ) )GS1العالمية وتضمينها في باركود ثنائي الأبعاد ) )Data matrix متضمنًا البيانات

الآتية:

البيانات المطبوعة

رقم دفعة الإنتاج الرقم التسلسلي المميزالخاص بالعبوة

رقم دفعة الإنتاج رقم ل SSCC الخاص بالشحنة

الخاص

متطلبات الباركود )Data matrix)GS1

مشفرة بالمعلومات التالية رقم ل GTIN الخاص بالمادة

تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج نوع زيت الأساس اسم مصنع المادة وموقعه الرقم التسلسلي المميز ))SN

بالعبوة )Data matrix)GS1 مشفرة بالمعلومات التالية رقم ل GTIN الخاص بالمادة

تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم ل SSCC الخاص بالشحنة

مستوى التغليف عبوة

برميل

المواد المعبأة الاشتراطات

63 مقيد - Restricted

رقم دفعة الإنتاج رقم ل SSCC الخاص بالشحنة

رقم ل GTIN الخاص بالمادة رقم ل SSCC الخاص بالشحنة

رقم ل GTIN الخاص بالمادة رقم ل SSCC الخاص بالشحنة

)Data matrix)GS1 مشفرة بالمعلومات التالية رقم ل GTIN الخاص بالمادة

تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم ل SSCC الخاص بالشحنة )Data matrix)GS1 مشفرة بالمعلومات التالية رقم ل GTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم ل SSCC الخاص بالشحنة )Data matrix)GS1 مشفرة بالمعلومات التالية رقم ل GTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم ل SSCC الخاص بالشحنة

حاوية IBC كرتون/صندوق

طبلية

64 مقيد - Restricted

65 Restricted - مقيد

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.