توزي ع الغاز الجاف وغاز الب رتول السائل
نظام
للأغراض السكنية والتجارية
الصادر بالقرار الوزاري رقم ) )4173وتاريخ 1445/11/2ه ّ
المعدل بالقرار الوزاري رقم ) )2424وتاري خ 1447/7/11ه
مخالفات
جدول
34 - 1
1445 / 11 / 2ه القرار الوزاري رقم 450201/4173
سار يه. بالقرار الوزاري رقم 470201 /2424
في 1447/7/11
تفاصيل الجدول: تار يخ الاعتماد تار يخ النش النفاذ
التعديلات
34 - 2
مقدمة
( من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ه، ال يت تنصّ على أن
ه، المعدل بالمرسوم المل يك رقم )م )112/وتاريخ 1443/11/9
من المادة ) السادسة ع رشة
ً استنادا إلى الفقرة ) الثانية(
الصادر بالمرسوم المل يك رقم )م )126/وتاريخ 1438/12/1
"يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط
ّ وإلى التوجيه الكريم المبلغ ب ربقية معاليى رئيس
والمخالفة المرتكبة وجسامتها يف كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها"،
لجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السا يم رقم
ه، المتضمن قيام كل ا
الديوان المل يك رقم ) )11438و تاري خ 1445/2/17
والتدرج يف فرض
منها وضع حد أدن وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة،
بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغ رب جسيمة، وتصنيف
، القا يض بعدد من المتطلبات النظامية، و
) )32043و تاري خ 1444/5/5ه
الغرامات والعقوبات للمخالفات غ رب الجسيمة،
جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغ رب
العقوبات والغرامات بناء على )حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة(؛
تقديم خدمة توزي ع وبيع غاز الببول السائل و التعليمات الصادرة عن الوزارة،
التنفيذية واللوائح، ودليل
الجسيمة لأحكام النظام واللائحة
وتحديد عقوبات كل منها .
جداول المخالفات والغرامات المالية:
•
ويطبق على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية الغرامات
تقتصر الجداول أدناه على تحديد مقدار الغرامة المالية لكل مخالفة،
يف تطبيق أي عقوبة أخرى تراها
ً ولا يخل ذلك بحق اللجنة - وفقا لتقديرها -
المحددة ضمن المنشآت متناهية الصغر يف النطاق الثالث،
من العقوبات المنصوص عليها يف المادة )السادسة ع رشة( من النظام بالإضافة إلى الغرامة المالية.
34 - 3
نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة
1- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة ب
والتخزين أو شبكة توزي ع الغاز المستقلة:
أمن إمدادات
الغرامة الماليةب مبلغ لا يقل عن ) )125,000مائة وخمسة وع رشين
المنصوص عليها يف الجدول
أو رشع يف ارتكاب أيٍّ من المخالفات
متناهية الصغر من 125,000 إلى 2,500,000
من 125,000
من 125,000
صغ رتة
من 150,000
من 150,000
من 150,000
متوسطة
من 175,000
من 175,000
من 175,000
كب رتة
من 200,000
من 200,000
إلى 4,000,00
متناهية الصغر من 150,000 إلى 3,000,000
من 150,000
من 150,000
تصنيف المناطق النطاق الثا ين
حجم المنش أ ة
صغ رتة
متوسطة
من 175,000
من 200,000
من 175,000
من 200,000
من 175,000
من 200,000
يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، و يه ال يت تؤثر تأث ربًاكب ربًا على
أ .
ُّ
حقوق المستهلك و صح ته وسلامته ، حيث تقدر
ألفَ ريال، ولا يزيد على ) ) 5,000,000خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب
الآ ين:
النطاق الأول
المخالفة
م
متناهية كب رتة
الصغر
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
من
من
من
من
من
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى
مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزي ع الغاز المستقلة دون رخصة.
من
من
من
من
من
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
عدم قيام المرخص له المدار بتمك ري
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
من
من
من
من
من
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
الوزارة.
34 - 4
من
من
من
من
125,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
إلى 4,000,00
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
250,000 إلى
عدم الال رتام بأجور النقل.
2,500,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
من
من 125,000
من 150,000
من 175,000
200,000 إلى
4,000,00
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 250,000
الحصول على غاز الب رتول السائل من غ رت مصدر الغاز التابع ل رشكة الزيت العربية
السعودية )أرامكو السعودية.)
من
من
من
من
125,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
إلى 4,000,00
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
250,000 إلى
عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوف رت احتياجات المناطق من غاز الب رتول السائل.
2,500,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه
من 125,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
إلى 4,000,00
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 250,000
النشاط المرخص به، أو منحها للغ رت، أو
تأج رتها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول
الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع
الغ رت، أو استحواذ الغ رت على معظم
الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية
الحصص والأسهم ال ر يت تمثل نسبة مؤثرة،
وافقة الوزارة السابقة.
دون م
من
من
من
من
125,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
إلى 4,000,00
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
250,000 إلى
النشاط، دون موافقة
مزاولة
سابقة من الوزارة.
التوقف عن
2,500,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
من
من 125,000
إلى
من 150,000
إلى
من 175,000
إلى
200,000 إلى
4,000,00
من 150,000
إلى
من 175,000
إلى
من 200,000
إلى
من 225,000
إلى
من 175,000
إلى
من 200,000
إلى
من 225,000
إلى
من 250,000
إلى
نقل غاز الب رتول السائل غ رت المطابق
القياسية المعتمدة.
للمواصف ات
2,500,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
34 - 5
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 200,000
إلى 4,000,00
من 200,000
إلى 4,000,00
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 225,000
من 225,000
من 225,000
من 225,000
من 225,000
من 225,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من
من
225,000
250,000
، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.
المنشأة
سجلات
من
من
عدم الال رتام بإعداد خطط الاستجابة يف
225,000
250,000
الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على
أو تزويد الوزارة بنسخة
استمرارية العمل،
منها، أو تحديثها دوريًا.
من 225,000
من 250,000
عدم مبا رشة المرخص له لحوادث
وتشبات الأسطول التابع له، أو عدم توف رت الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.
ر
نقل غاز البتول السائل إلى غ رت مرخص
من
من
225,000 إلى
4,500,000
250,000 إلى
5,000,000
له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز
أو تطويرها أو تشغيلها
الب رتول السائل،
أو صيانتها أو شبكة توزي ع الغاز
المستقلة.
من
من
الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات
225,000
250,000
خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها،
إلى
إلى
أو صحتها، أو إ خفاء المعلومات
4,500,000
5,000,000
الضورية المتعلقة بأوجه النشاط.
عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع
من 225,000
من 250,000
خلال)
30) ثلاثين دقيقة من وقوعه بجميع
الحوادث )الأمنية، والتشغيلية،
والصحة المهنية،
والطبيعية،
والتشبات( مهما كان الأثر، بحسب آلية
التواصل المعتمدة، والمتطلبات
المحددة من الوزارة.
34 - 6
ألف ريال، ولا يزيد على
خمسة ع رشة
ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ))15,000
ب .
التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعاير ة ، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية ال ر يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة.
إعداد الخطة السنوية، أو تحديثهاكل )
3) أشهر، وتزويد
الوزارة بنسخة منها.
النطاق الأول
متناهية
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
الصغر
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 30,000
إلى 300,000
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 30,000
إلى 300,000
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 30,000
إلى 300,000
المخالفة
م
مزاولة نشاط نقل
الغاز من مصادره
إلى مرافق التعبئة
والتخزين أو شبكة 15 توزي ع الغاز
المستقلة بعد
انتهاء مدة
الرخصة.
عدم الاحتفاظ
بجميع السجلات
الخاصة بالصيانة
والمعايرة لمدة لا 15
تقل عن ) ) 5سنوات،
أو عدم تقديمها للوزارة م رت طلبت
ذلك.
عدم إعداد خطة
سنوية تتضمن
كميات الإمدادات
اللازمة، أو
الوسائل والوقت
اللازم لتوف رت هذه
الكميات، أو عدم
تحديثهاكل ))3
أشهر.
34 - 7
إعداد خطة استمرارية الأعمال
والتأكد من فاعليتها بشكل دوري ، أو توثيق ال رتتيبات وتحديثها بانتظام.
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
إعداد سجل صيانة دورية للصهاري ج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية
ال ر يت تمت.
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
الال رتام بإجراءات الفصل
المحاس يت ، مع تقديم بيان تفصيليى بالإجراءات المتخذة
لتصحيح الوضع.
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 30,000
إلى 300,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 30,000
إلى 300,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
من 30,000
إلى 300,000
م يض )
12) اث يت ع رش شهًرا من تاري خ الإنذار بشأن
عدم وضع
ال رتتيبات المناسبة
لضمان القدرة
على الاستمرار يف
الأعمال والوفاء
بالال رتامات عند
حدوث توقف غ رت
متوقع للأعمال، أو
عدم توثيق ال رتتيبات وتحديثها
بانتظام.
عدم وجود سجل
صيانة دوري ة 15 لصهاريجه
وشاحناته.
عدم الال رتام
بإجراءات الفصل
المحاس يت
المحددة يف
ُّ
تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )2,500ألف ري وخمسمائة ريال، ولا يزيد
ج .
على ) ) 50,000خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
النطاق الأول
متناهية
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
الصغر
المخالفة
م
34 - 8
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات ال ر يت تطلبها، والتعهد بالال رتام بآلية تزويد
البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها.
الال رتام بمتطلبات الفوات رت المحددة يف لائحة النشاط.
تزويد قائد الصهري ج بنسخة من دليل التعامل مع
الحوادث الطارئة للصهاري ج، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق
مرخص له آخر.
التعهد بالتحقيق يف الحوادث الرئيسة والحوادث
الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك.
التعهد بالال رتام بسحب الكميات المخصصة له من
مصادر الغاز.
توف رت مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات
الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
بنسخة منها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1 عدم تزويد الوزارة
2,500 إلى 25,000
3,000 إلى 30,000
3,000 إلى 30,000
4,500 إلى 45,000
4,500 إلى 45,000
5,000 إلى 50,000
بالبيانات أو المعلومات
ً
ال ر يت تطلبها وفقا للآلية
والمدة ال ر يت تحددها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم إصدار فوات رت، أو
2,500
3,000
3,500
4,000
3,000
3,500
4,000
4,500
3,500
4,000
4,500
5,000
الإخلال بمتطلبات
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الفوات رت المحددة يف
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تزويد قائد
2,500
3,000
3,500
4,000
3,000
3,500
4,000
4,500
3,500
4,000
4,500
5,000
الصهري ج بدليل؛
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
للتعامل مع الحوادث
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
الطارئة للصهاري ج.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
2,500
3,000
3,500
4,000
3,000
3,500
4,000
4,500
3,500
4,000
4,500
5,000
استخدام مرافق
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
مرخص له آخر دون اتفاق تقُّره الوزارة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
5 عدم التحقيق وإعداد
2,500
3,000
3,500
4,000
3,000
3,500
4,000
4,500
3,500
4,000
4,500
5,000
التقارير ف الحوادث
ي
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الرئيسة والحوادث
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
الأخرى.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم قيام المرخص له
2,500
3,000
3,500
4,000
3,000
3,500
4,000
4,500
3,500
4,000
4,500
5,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بسحب الكميات المخصصة له من
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
مصادر الغاز.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم توف رت مواقف
2,500
3,000
3,500
4,000
3,000
3,500
4,000
4,500
3,500
4,000
4,500
5,000
مناسبة لحجم الأسطول
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
مستوفية لمتطلبات
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
الجهات ذات العلاقة.
من 2,500
إلى 25,000
من 3,000
إلى 30,000
من 3,500
إلى 35,000
من 4,000
إلى 40,000
من 3,000
إلى 30,000
من 3,500
إلى 35,000
من 4,000
إلى 40,000
من 4,500
إلى 45,000
من 3,500
إلى 35,000
من 4,000
إلى 40,000
من 4,500
إلى 45,000
من 5,000
إلى 50,000
للقوائم المالية
والمستندات المتعلقة
سنوات.
34 - 9
م يض )
نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز الب رتول
2- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة ب
السائل ، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها:
يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة و يه ال يت تؤثر تأث ربًاكب ربًا على أمن إمدادات
أ .
ر
ُّ
تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )125,000مائة وخمسة وعشين
ألف ريال، ولا يزيد على ) ) 5,000,000خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول
الآ ين:
النطاق الأول
المخالفة
م
متناهية
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
الصغر
34 - 10
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين،
أو صيانتها دون
أو تشغيلها، رخصة.
أو تطويرها،
التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط
من 125,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 250,000
المرخص به، أو منحها للغ رت، أو تأج رتها، أو
مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي
طريقة، أو الاندماج مع الغ رت، أو استحواذ الغ رت
على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل
ملكية الحصص والأسهم ال ر يت تمثل نسبة
قة الوزارة السابقة.
مؤثرة، دون مواف
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
عدم قيام المرخص له المدار بتمك ري المدير
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
الوزارة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
النشاط دون موافقة سابقة
التوقف عن مزاولة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
من الوزارة.
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
250,000 إلى
أجور النشاط المعتمدة.
عدم الال رتام ب
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
150,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
175,000 إلى
200,000 إلى
225,000 إلى
250,000 إلى
التعبئة لغ رت مرخص له بنشاط توزي ع غاز الب رتول السائل بالجملة.
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
34 - 11
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
الحصول على غاز الب رتول السائل من غ رت
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
مرخص له بنشاط نقل غاز الب رتول السائل من
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
مصادره إلى مرافق غاز الب رتول السائل، أو
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
شبكة توزي ع الغاز المستقلة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
125,000
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
معلومات خاطئة، أو
الإدلاء للوزارة ببيانات، أو
مضللة، أو ثبوت عدم دقتها أو صحتها، أو إ خفاء المعلومات الضورية المتعلقة بأوجه النشاط.
عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع يف غضون ))30
من 125,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 175,000
من 200,000
من 225,000
من 250,000
ثلاث ري دقيقة من وقوعه بجميع الحوادث والتشغيلية، والطبيعية، والصحة
)الأمنية،
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
والتشبات( مهما كان الأثر، بحسب آلية
المهنية،
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من
الوزارة.
34 - 12
ألف ريال، ولا يزيد على
خمسة ع رشة
ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ))15,000
ب .
إعداد الخطة السنوية، أو تحديثهاكل )
3) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
من 15,000
إلى 150,000
صغ رتة
متوسطة
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
النطاق الأول
كب رتة
من 21,000
إلى 210,000
صغ رتة
متوسطة
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000
إلى 270,000
كب رتة
إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دوريًا ، أو توثيق البتيبات وتحديثها بانتظام.
ً توف رب مخزون الغاز وفقا للنسب المحددة، وتزويد
توف رب الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة
التعهد بالالبام بتنظيف جميع الأسطوانات حسب المعاي رب ال يت تصدرها
من 15,000
إلى 150,000
من 18,000
إلى 180,000
من 21,000
إلى 210,000
من 15,000 إلى 150,000
من 15,000 إلى 150,000
من 15,000 إلى
من 21,000 إلى
من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى
من 18,000 إلى 180,000 من 18,000 إلى 180,000 من 18,000 إلى
من 21,000 إلى 210,000 من 21,000 إلى 210,000 من 21,000 إلى
من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى
من 27,000
إلى 270,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 27,000 إلى
من 21,000 إلى
من 24,000 إلى
من 27,000 إلى 270,000 من 27,000 إلى 270,000 من 27,000 إلى
من 30,000 إلى 300,000 من 30,000 إلى 300,000 من 30,000 إلى
المخالفة
م
مزاولة نشاط إنشاء مرافق
التعبئة والتخزين، أو تطويرها، 15
أو صيانتها بعد
أو تشغيلها،
انتهاء مدة الرخصة.
عدم وجود خطة سنوية
تتضمن كميات الإمدادات
اللازمة، وكذلك الوسائل 15
والوقت اللازم لتوف رب هذه
الكميات، ومراجعتهاكل ))3
أشهر.
عدم وضع البتيبات المناسبة
ال يت تضمن قدرة المرخص له
على الاستمرار يف أعماله
والوفاء بالباماته عند حدوث
ً توقف غ رب متوقع لأعماله أخذا
يف الاعتبار طبيعة أعماله،
وحجمها.
4 عدم المحافظة على نسب
مخزون الغاز المحددة لكل
مرفق من الوزارة.
عدم توف رب مخزون أسطوانات
يك يف لتغطية متوسط مبيعات 15 يوم ري يف كل مرفق تعبئة
وتخزين.
6 عدم الالبام بتنظيف جميع 3
الأسطوانات قبل تسليمها
34 - 13
الوزارة، وتزويد الوزارة بما
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
يثبت ذلك.
صيانة جميع الأسطوانات ً والأقفاص وفقا
للمواصفات والمتطلبات
الصادرة من الهيئة
الفنية
من 15,000
من 18,000
من 21,000
من 24,000
من 18,000
السعودية للمواصفات
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
والمقاييس والجودة،
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
وتزويد الوزارة بما يثبت
ذلك.
الالبام بإجراءات الفصل المحاسر يت، مع تقديم بيان تفصيليى بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.
من تاري خ صدور
من 15,000
من 18,000
من 21,000
من 24,000
من 18,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً
210,000
240,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
من 21,000
إلى 210,000
من 24,000
إلى 240,000
المخالفة، و يف
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
من
من
من
من
من
27,000
21,000
24,000
27,000
30,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
من 27,000
من 21,000
من 24,000
من 27,000
إلى
إلى
إلى
إلى
270,000
210,000
240,000
270,000
ع رش شهًرا من تاري خ الإنذار بشأن
من 30,000
15 إلى 300,000
م يض )
12) اث يت
لمنافذ البيع حسب المعاي رب ال يت تصدرها الوزارة. 7
عدم صيانة جميع الأسطوانات ً
والأقفاص وفقا للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة.
8 عدم الالبام بإجراءات الفصل
المحاسر يت المحددة يف لائحة
النشاط.
وخمسمائة
ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )2,500ألف ري
ج .
) ) 50,000خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
المه لة الت صح يحية )يوم تقوي مي ( *
المخالفة
م
34 - 14
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات ال يت تطلبها، والتعهد بالالبام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة
المحددة فيها.
إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له
آخر.
الالبام بمتطلبات الفوات رب يف لائحة النشاط.
المحددة
إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاري ج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد بالالبام بالإجراءات المحددة
يف الدليل.
التعهد بتنفيذ أعمال التحميل والتفري غ عن طريق أشخاص
مؤهل ري.
من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى 25,000
التعهد بارتداء العامل ري لمعدات الوقاية الشخصية.
التعهد بالتحقيق يف الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد
التقارير وتزويد الوزارة بذلك. التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعاير، وتزويد الوزارة
من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى
صغ رتة
من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى
متوسطة
كب رتة
من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى
صغ رتة
متوسطة
من 3,500
إلى 35,000
من 4,000
إلى 40,000
34 - 15
كب رتة
من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى
النطاق الأول
صغ رتة
متوسطة
من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى
كب رتة
من 5,000 إلى 50,000 من 5,000 إلى 50,000
من 5,000 إلى 50,000 من 5,000 إلى
الوزارة
عدم تزويد
ً بالبيانات أو المعلومات 15 ال يت تطلبها وفقا للآلية والمدة ال يت تحددها.
2 استخدام مرافق
مرخص له آخر دون
اتفاق تقُّره الوزارة.
عدم إصدار فوات رب، أو
الإخلال بمتطلبات 15 الفوات رب المحددة يف
4 عدم إعداد دليل
لإجراءات عملية تعبئة 15 الصهاري ج وتفريغها، أو
عدم الالبام به.
تنفيذ أعمال التحميل
والتفري غ داخل مرافق
نشاط التعبئة والتخزين
عن طريق أشخاص غ رب
مؤهل ري.
عدم ارتداء العامل ري
معدات الوقاية
الشخصية، كالقفازات
المناسبة للعمل، وحذاء
السلامة.
عدم التحقيق وإعداد
التقارير يف الحوادث 15 الرئيسة والحوادث
الأخرى.
عدم الاحتفاظ بجميع
بالصيانة والمعايرة
بالإجراءات التصحيحية ال يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة
للوزارة.
التعهد بتجه رب مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة، وتزويد
التعهد بإعداد سجل صيانة دورية للصهاري ج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات
التصحيحية ال يت تمت.
بنسخة منها
25,000
30,000
من 2,500
إلى 25,000
من 3,000
إلى 30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
من 4,500
إلى 45,000
من 3,500
إلى 35,000
من 4,000
إلى 40,000
من 5,000 إلى 50,000 من 5,000 إلى 50,000
لمدة لا تقل عن ))5 سنوات، أو عدم تقديمها
إلى الوزارة عند طلبها.
عدم تجه رب مكان
منفصل لعزل 15 الأسطوانات المعيبة عن
الأسطوانات السليمة.
10 عدم وجود سجل صيانة
لصهاريجه
دوري ة
وشاحناته.
للقوائم المالية
والمستندات المتعلقة
سنوات.
م يض )
34 - 16
نشاط توزي ع غاز الب رتول السائل بالجملة:
3- جداول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة ب
يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، و يه ال يت تؤثر تأث ربًاكب ربًا على أمن إمدادات
أ .
ر
ُّ
تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )125,000مائة وخمسة وعشين
ألف ريال، ولا يزيد على ) ) 3,000,000ثلاثة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
صغ رتة
من 150,000
من 150,000
متوسطة
من 175,000
من 175,000
من 150,000
من 175,000
من 150,000
من 175,000
كب رتة
من 200,000
من 200,000
من 150,000
من 150,000
صغ رتة
متوسطة
من 175,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 150,000
من 175,000
من 200,000
كب رتة
من 225,000
من 225,000
من 175,000
من 175,000
من 225,000
من 175,000
من 225,000
من 175,000
النطاق الأول
صغ رتة
من 200,000
من 200,000
متوسطة
من 225,000
من 225,000
من 200,000
من 225,000
من 200,000
من 225,000
كب رتة
من 250,000
من 250,000
من 250,000
من 250,000
الآ ين:
المخالفة
م
1 مزاولة نشاط توزي ع غاز الببول السائل
بالجملة دون رخصة.
2 عدم مبا رشة المرخص له لحوادث وتشبات
أو عدم توف رب الأجهزة
الأسطول التابع له،
والمعدات اللازمة لذلك.
التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه
النشاط المرخص به، أو منحها للغ رب، أو
تأج ربها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول
الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع
الغ رب، أو استحواذ الغ رب على معظم
الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية
الحصص والأسهم ال يت تمثل نسبة مؤثرة،
وافقة الوزارة السابقة.
دون م
عدم قيام المرخص له المدار بتمك ري المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
34 - 17
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
الوزارة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
سابقة من الوزارة.
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
عدم الالبام بالتعريفة أو أجور النشاط
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المعتمدة.
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
عدم تلبية جميع طلبات المناطق محل
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الرخصة.
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
عدم الاستجابة للحالات الطارئة المرتبطة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالخزانات.
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
عدم الالبام بإجراءات السلامة العامة عند
وتفريغها حسب المعلومات
تعبئة الخزانات،
المحددة يف لائحة النشاط.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
توزي ع غاز الببول السائل بالجملة لغ رب
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
المستهلك السك يت أو التجاري، أو توزي ع
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
أسطوانات غاز الببول السائل لغ رب مرخص
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
له بنشاط بيع غاز الببول السائل بالتجزئة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
الحصول على غاز الببول السائل من غ رب
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
مرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
وتخزين غاز الببول السائل، أو تطويرها، أو
1,800,000
2,100,000
2,400,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
3,000,000
تشغيلها، أو صيانتها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
150,000
175,000
200,000
150,000
175,000
200,000
225,000
175,000
200,000
225,000
250,000
سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.
34 - 18
من 125,000
من 125,000
من 125,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 150,000
من 150,000
من 150,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 225,000
من 225,000
من 225,000
من 175,000
من 175,000
من 175,000
من 200,000
من 200,000
من 200,000
من 225,000
من 225,000
من 225,000
من 250,000
من 250,000
من 250,000
الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة،
أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها، أو صحتها،
المعلومات الصرورية المتعلقة
أو إ خفاء
بأوجه النشاط.
عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع خلال ))30
ثلاث ري دقيقة من وقوعه، بجميع الحوادث )الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية والتشبات( مهما كان الأثر، بحسب
آلية التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من الوزارة. 16
التعبئة والتفري غ عن طريق شخص غ رب
على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
مدرب
34 - 19
ر
ُّ
تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )10,000عشة آلاف
ب .
النطاق الأول
المخالفة
م
متناهية
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
الصغر
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
مزاولة نشاط توزي ع غاز
إلى 150,000
إلى 180,000
إلى 210,000
إلى 240,000
إلى 180,000
إلى 210,000
إلى 240,000
إلى 270,000
إلى 210,000
إلى 240,000
إلى 270,000
إلى 300,000
الببول السائل بالجملة بعد
انتهاء مدة الرخصة.
التعهد بزيادة أيام العمل
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
2 عدم الالبام بزيادة أيام
وساعاته حسب ما تراه
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
العمل وساعاته إذا دعت
الوزارة، ووضع آلية توضح
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الحاجة بحسب ما تراه
وتزويد الوزارة بنسخة
ذلك،
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
الوزارة.
منها.
عدم وضع البتيبات
إعداد خطة استمرارية
الأعمال والتأكد من فاعليتها دوريًا ، أو توثيق البتيبات وتحديثها بانتظام.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
المناسبة ال يت تضمن قدرة
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
المرخص له على الاستمرار
يف أعماله والوفاء بالباماته إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى 15
عند حدوث توقف غ رب متوقع
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
ً
لأعماله أخذا يف الاعتبار
طبيعة أعماله وحجمها.
إعداد سجل صيانة دورية
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
للصهاري ج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات
10,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
20,000 إلى
عدم وجود سجل صيانة 15 دورية لصهاريجه وشاحناته.
التصحيحية ال يت تمت.
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
عدم توف رب قنوات تواصل
توف رب قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وطلب الخدمات، وتزويد الوزارة
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
لاستقبال الاستفسارات
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
والشكاوى وتمك ري
المستهلك ري من طلب
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
ومنها: جدولة
الخدمات،
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
طلبات التعبئة، وتعديلها
وإلغائها، وتتبع حالتها.
إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من
6عدم إعداد خطط الاستجابة 15من من من من من من من من من من من من
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
ف الحالات الطارئة
ي
34 - 20
فاعليتها دوريًا ، أو توثيق
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
والمتعلقة بالمحافظة على
البتيبات وتحديثها بانتظام.
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
استمرارية العمل، وتزويد
الوزارة بنسخة منها وتحديثها دوريًّ ا.
عدم وجود خطة سنوية
إعداد الخطة السنوية، أو
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
تتضمن كميات الإمدادات
تحديثهاكل )
3) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة
10,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
20,000 إلى
اللازمة ومصادرها، وكذلك 15
الوسائل والوقت اللازم
منها.
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
لتوف رب هذه الكميات،
ومراجعتهاكل ) ) 3أشهر.
التعهد بإنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات وتوف رب الكميات المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة
توف رب التدريب اللازم قبل ممارسة العمل.
تزويد قائد الصهري ج بنسخة من دليل التعامل مع الحوادث الطارئة للصهاري ج، وتزويد الوزارة
عدم إنشاء مستودعات
من 10,000 إلى
من 20,000 إلى
لتخزين الأسطوانات يف المناطق المستهدفة
خدمة توزي ع
لتقديم
أسطوانات غاز الببول 15 السائل بالجملة ، أ و عدم
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
توف رب مخزون من
الأسطوانات يك يف لتغطية متوسط مبيعات يوم ري
فيها.
عدم توف رب التدريب المستمر
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
للسائق ري وطاقم العمل
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
على أعمال السلامة
والإطفاء والإسعاف،
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
وتوعيتهم بمخاطر غاز
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
الببول السائل ونقله،
والاستجابة للحالات الطارئة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
10 عدم تزويد قائد الصهري ج أو
10,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
20,000 إلى
الشاحنة بدليل للتعامل مع 15 الحوادث الطارئة للصهاري ج،
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
الباخيص اللازمة.
أ و
الالبام بإجراءات الفصل
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
المحاسر يت، مع تقديم بيان
بالإجراءات
تفصيليى
المتخذة لتصحيح الوضع.
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
عدم الالبام بإجراءات
الفصل المحاسر يت المحددة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى 15
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
يف لائحة النشاط.
التعهد بالالبام بتقديم الخدمات وفق النطاق
الجغرا يف المحدد.
من 10,000 إلى
من 20,000 إلى
عدم الالبام بالنطاق
الجغرا يف المحدد للمرخص
له.
34 - 21
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد
الوزارة بنسخ منها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم وجود اتفاقيات مع
10,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
12,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
14,000 إلى
16,000 إلى
18,000 إلى
20,000 إلى
مرخص له لتوف رب احتياجات 15 المناطق محل الرخصة من
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
غاز الببول السائل.
الالبام بالإعلان عن أي تغي رب
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
14 عدم الإعلان عن أي تغي رب يف
يف أسعار الخدمات أو
10,000
12,000
14,000
16,000
12,000
14,000
16,000
18,000
14,000
16,000
18,000
20,000
أسعار الخدمات أو المنتجات
المنتجات، مع الإعلان عن
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
لنشاط توزي ع الغاز بالجملة
ذلك، وتزويد الوزارة بما
150,000
180,000
210,000
240,000
180,000
210,000
240,000
270,000
210,000
240,000
270,000
300,000
للمستهلك.
يثبت ذلك.
م يض )
ألف وخمسمائة
ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ))1,500
( خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
ج. )50,000
النطاق الأول
المهلة التصحيحية )يوم تقويمي(
المخالفة
م
34 - 22
متناهية
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
الصغر
تزويد الوزارة بالبيانات أو
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تزويد الوزارة
المعلومات ال يت تطلبها،
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
بالبيانات أو المعلومات
والتعهد بالالبام بآلية تزويد
ً15
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
ال يت تطلبها وفقا للآلية
البيانات، أو المعلومات، والمدة
المحددة فيها.
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
والمدة ال يت تحددها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
استخدام مرافق مرخص
لاستخدام مرافق مرخص له
له آخر دون اتفاق تقُّره
إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى آخر.
الوزارة.
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
الالبام بمتطلبات الفوات رب
يف لائحة النشاط
المحددة
ودليل تقديم الخدمة.
توف رب زي موحد للعامل ري، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم إصدار فوات رب، أو
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
الإخلال بمتطلبات
الفوات رب المحددة يف إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى 15
لائحة النشاط ودليل
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
تقديم الخدمة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,500
1,800
2,100
2,400
إلى
إلى
إلى
إلى
1,800
2,100
إلى
إلى
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
عدم البام العامل ري بالزي 15 الموحد.
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعاير، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية ال يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة
للوزارة..
5 عدم الاحتفاظ بجميع
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,500
1,800
2,100
2,400
إلى
إلى
إلى
إلى
1,800
2,100
إلى
إلى
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالصيانة والمعايرة لمدة 15
لا تقل عن ) ) 5سنوات، أو
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
تقديمها للوزارة مت
طلبت ذلك.
التعهد بالتحقيق يف الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد
التقارير وتزويد الوزارة بذلك.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم التحقيق وإعداد
1,500
1,800
2,100
2,400
إلى
إلى
إلى
إلى
1,800
2,100
إلى
إلى
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
التقارير يف الحوادث 15 الرئيسة والحوادث
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
الأخرى.
التعهد بالالبام بالإجراءات
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
المحددة يف دليل تقديم
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عدم الالبام بالإجراءات
المحددة يف دليل تقديم
وتزويد الوزارة بما
الخدمة،
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الخدمة .
يثبت ذلك.
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاري ج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عدم إعداد دليل لإجراءات 15
عملية تعبئة الصهاري ج
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
34 - 23
بالالبام بالإجراءات المحددة يف الدليل.
التعهد بالالبام بنقل الأسطوانات بالأقفاص المعدة لهذا الغرض، وتزويد الوزارة
توف رب مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتزويد
بنسخة منها
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
وتفريغها، وتحميل الأسطوانات وتبيلها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عدم نقل الأسطوانات
بالأقفاص المعدة لهذا
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الغرض.
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم توف رب مواقف
1,500
1,800
2,100
2,400
إلى
إلى
إلى
إلى
1,800
2,100
إلى
إلى
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
مناسبة لحجم الأسطول 15 مستوفية لمتطلبات
25,000
30,000
35,000
40,000
30,000
35,000
40,000
45,000
35,000
40,000
45,000
50,000
الجهات ذات العلاقة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
للقوائم المالية والمستندات المتعلقة
إلى 25,000
إلى 30,000
إلى 35,000
إلى 40,000
إلى 30,000
إلى 35,000
إلى 40,000
إلى 45,000
إلى 35,000
إلى 40,000
إلى 45,000
إلى 50,000
سنوات.
م يض )
34 - 24
نشاط بيع أسطوانات غاز الب رتول السائل بالتجزئة:
والغرامات المالية المتعلقة ب
4- جدول المخالفات
أنشطة الغاز الجاف وغاز الببول السائل
تأث ربًاكب ربًا على أمن إمدادات
يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، و يه ال يت تؤثر
أ .
ُّ
تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) ) 2,500ألف ري
للأغراض السكنية والتجارية أو
( خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في
وخمسمائة ريال، ولا يزيد على )50,000
من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى 25,000
صغ رتة
من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000
متوسطة
من 3,500 إلى 35,000 من 3,500 إلى 35,000 من 3,500 إلى 35,000
من 3,000
إلى 30,000
من 3,500
إلى 35,000
كب رتة
من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000
من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000
صغ رتة
متوسطة
من 3,500
إلى 35,000
من 4,000
إلى 40,000
كب رتة
من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000
من 4,500
إلى 45,000
من 3,500
إلى 35,000
النطاق الأول
صغ رتة
من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000
متوسطة
من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000
من 4,000
إلى 40,000
من 4,500
إلى 45,000
الجدول الآ ين:
المخالفة
م
كب رتة
من
5,000
مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز الببول السائل
إلى
بالتجزئة دون رخصة.
50,000
من
مزاولة خدمة توصيل الأسطوانات للمستهلك 5,000
إلى 50,000
دون استيفاء المتطلبات المحددة يف لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة.
من
5,000 عدم الالبام بالتعريفة المعتمدة.
إلى
50,000
التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط
من 5,000
إلى 50,000
المرخص به، أو منحها الغ رب، أو تأج ربها، أو
مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي
طريقة، أو الاندماج مع الغ رب، أو استحواذ الغ رب
على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل
ملكية الحصص والأسهم ال يت تمثل نسبة
قة الوزارة السابقة.
مؤثرة، دون مواف
34 - 25
التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة دون موافقة سابقة من الوزارة.
بيع الأسطوانات المعيبة.
بيع أسطوانات غاز غ رب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.
تعبئة أسطوانات مخصصة للرحلات غ رب متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة.
عدم تمك ري مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة
والتفتيش.
عدم المحافظة على البيانات الشخصية للمستهلك ري.
العبث بالصمام أو الغطاء البلاستي يك.
لحصول على الأسطوانات المعبأة من شخص غ رب مرخص له بنشاط توزي ع أسطوانات غاز الببول السائل بالجملة.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 ا
34 - 26
34 - 27
ريال، ولا يزيد على ))10,000
التعهد بعدم تعبئة أسطوانات الرحلات إلا بعد توف رب أجهزة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات
العلاقة. التعهد توف رب الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد
إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد
الوزارة بنسخ منها.
توف رب الأسطوانات بشكل مستمر يف الأقفاص المخصصة للبيع أو
مكائن البيع الذاتية. إعداد سجل صيانة دورية لمركبات التوصيل، وتزويد الوزارة بالإجراءات
التصحيحية ال يت تمت توف رب التدريب اللازم
للسائق ري.
من 500 إلى 5,000
من 500 إلى 5,000
من 500 إلى 5,000 من 500 إلى 5,000 من 500 إلى 5,000 من 500 إلى 5,000 من 500 إلى
ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن )
500) خمسمائة
ع رشة آلاف ريال، لكل من ارتكب أو رشع يف ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها يف الجدول الآ ين:
النطاق الأول
المخالفة
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,000
مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز
الببول السائل بالتجزئة بعد انتهاء
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
مدة الرخصة.
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
تعبئة الأسطوانات المخصصة
للرحلات دون توف رب أجهزة تعبئة 600 700 800 600 700 800 900 700 800 900 1,000 15
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
خاصة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
العلاقة.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم توف رب مخزون من الأسطوانات 600 700 800 600 700 800 900 700 800 900 1,000 15
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
يك يف لتغطية متوسط مبيعات يوم ري.
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,000
عدم وجود اتفاقيات مع مرخص له
بنشاط توزي ع أسطوانات غاز الببول
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
السائل بالجملة لتوف رب الأسطوانات.
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تزويد الأقفاص المخصصة
1,000
مكائن البيع الذاتية،
للبيع، أ و
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
أسطوانات معبأة على مدار اليوم.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
1,000
عدم وجود سجل صيانة دورية
أجهزة تعبئة
لمركبات التوصيل، أ و
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الأسطوانات.
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم الالبام بتوف رب التدريب المستمر 600 700 800 600 700 800 900 700 800 900 1,000 15
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
وتوعوية السائق ري وطاقم العمل
34 - 28
ب .
م 1 2 3 4 5 6 7
5,000
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
بمخاطر غاز الببول السائل ونقل
أسطوانات الغاز.
8من من من من من من من من من من من من التعهد باستخدام مركبات
توصيل الأسطوانات
1,000
استخدام مركبات توصيل أسطوانات
للأغراض المخصصة
غاز الببول السائل لغ رب الأغراض
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
لها، وتزويد الوزارة بما
المخصصة لها.
5,000
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
يثبت ذلك.
التعهد بزيادة أيام العمل
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
وساعاته حسب ما تراه
1,000
الوزارة.
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
عدم الالبام بزيادة أيام العمل وساعاته إذا دعت الحاجة بحسب ما تراه الوزارة.
5,000
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
التعهد بالاحتفاظ بجميع
بالصيانة والمعاير ة،
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم الاحتفاظ بجميع السجلات
وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية ال يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة
1,000
الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
تقل عن )
5) سنوات، أ و عدم تقديمها إلى
5,000
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
الوزارة عند طلبها.
للوزارة..
التعهد بالالبام ببيع
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
الأسطوانات النظيفة ال يت يوجد عليها غطاء
بلاستي يك سليم .
1,000
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
5,000
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
بيع الأسطوانات غ رب النظيفة أو ال يت لا يوجد عليها غطاء بلاستي يك سليم.
توف رب موقع مناسب
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم توف رب موقع مناسب وآ من يف
لتعبئة الأسطوانات
1,000
مناطق مفتوحة وجيدة التهوية،
المخصصة للرحلات.
داخل منفذ البيع لتعبئة الأسطوانات
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
5,000
6,000
7,000
8,000
6,000
7,000
8,000
9,000
7,000
8,000
9,000
10,000
المخصصة للرحلات، أو تعبئتها يف
غ رب الأماكن المخصصة لها.
م يض )
34 - 29
ريال، ولا يزيد على )3,)000ثلاثة آلاف
ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن )
100) مائ ة
ريال، لكل من ارتكب أو رشع يف ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها يف الجدول الآ ين:
النطاق الأول
المخالفة
متناهية
متناهية
متناهية
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
صغ رتة
متوسطة
كب رتة
الصغر
الصغر
الصغر
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات ال يت تطلبها، والتعهد بالالبام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات
والمدة المحددة فيها.
توف رب لوحة الأسعار
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو
ً المعلومات ال يت تطلبها وفقا للآلية
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
والمدة ال يت تحددها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عدم عرض لوحة الأ سعار.
التعهد باستخدام الاقفاص للأغراض المخصصة لها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
قفاص المخصصة
استخدام الأ
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
للبيع لغ رب الأغراض المخصصة لها.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
توف رب المستندات المطلوبة وتزويد الوزارة بنسخة منها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم وجود بيان بكميات مبيعات
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الأسطوانات المتوقعة السنوية.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
توف رب العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تجه رب منافذ البيع بالعلامات
التحذيرية وإشعارات الإنذار
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
والسلامة،
عدم قيام المرخص له ببيع
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
أسطوانات غاز الببول السائل عن
توف رب فحص دوري
طريق الأقفاص بإجراء فحص دوري
للأقفاص وتزويد الوزارة
للأقفاص؛ للتأكد من سلامتها قبل
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بنسخة منه.
تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
بحسب المتطلبات الفنية الصادرة
من الجهات ذات العلاقة.
34 - 30
ج .
م 1 2 3 4 5 6
إعداد دليل للتعامل مع مكائن البيع الذاتية، وتزويد
الوزارة بنسخة منها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم إعداد دليل ير يتّ ن للمستهلك
طريقة التعامل مع مكائن البيع
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الذاتية، ويشمل آلية معالجة
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
الأسطوانات المعيبة.
التعهد بمناولة الأسطوانات
عن طريق أشخاص مؤهل ري، وتأم ري عربة يدوية صغ ربة، ووجود عامل مؤهل أثناء ساعات العمل، وتزويد الوزارة بما
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
مناولة الأسطوانات عن طريق
أشخاص غ رب مؤهل ري، أ و عدم تأم ري
ً عربة يدوية صغ ربة لذلك؛ وفقا
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
للمتطلبات المعتمدة، أ و عدم وجود
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عامل مؤهل أثناء ساعات العمل.
يثبت ذلك.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
توف رب رافعة شوكية يف
عدم وجود رافعة شوكية يف منفذ
البيع مخصصة لتحميل الأقفاص
منفذ البيع.
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
وإنزال ها من الشاحنات.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
توف رب منطقة محددة لتخزين الأسطوانات على نحو منفصل يف مناطق محددة، ووضع لوحات
عدم تخزين الأسطوانات المعبأة
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
والفارغة والمعيبة على نحو منفصل
ف مناطق محددة، وبوضع رأس
ي
ي
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
وصماماتها إلى الأعلى، أ و عدم وضع
إرشادية واضحة للتمي رب
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
لوحات إرشادية واضحة للتمي رب
بينها.
بينها.
التعهد بتخزين الأسطوانات يف الأماكن المخصصة، وعدم تخزين أي مواد أخرى
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
تخزين الأسطوانات بالارتدادات أو
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
تخزين أي مواد أخرى معها.
معها.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
من من من من من من من من من من من من التعهد بتخزين الأسطوانات
داخل أقفاص حديدية يف
الأماكن المخصصة و يف
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
أماكن مفتوحة وجيدة
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
التهوية.
12 عدم تخزين الأسطوانات داخل
أقفاص حديدية يف الأماكن المخصصة لذلك، و يف أماكن
مفتوحة وجيدة التهوية.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تزويد الأقفاص المخصصة
توف رب نظام تأريض
بيع أسطوانات غاز الببول السائل
ل
للأقفاص المخصصة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
عن طريق الأقفاص بنظام تأريض
فعّال. 1,500 1,800 2,100 2,400 1,800 2,100 2,400 2,700 2,100 2,400 2,700 3,000للبيع.
التعهد بعدم تجاوز أرفف
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
تجاوز أرفف التخزين يف الأقفاص
التخزين يف الأقفاص المخصصة للبيع عدد ))3
بيع أسطوانات غاز
المخصصةل
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الببول السائل عن طريق الأقفاص
أرفف.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عدد )
3) أرفف.
34 - 31
عدم حماية موقع تخزين
توف رب حاجز ثابت يف موقع
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
الأسطوانات يف الأقفاص
تخزين الأسطوانات ومكائن
المخصصةل بيع أسطوانات غاز 15
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الببول السائل عن طريق الأقفاص،
البيع الذاتية.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
مكائن البيع الذاتية بحاجز ثابت
أ و
يمنع وصول المركبات إليها.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
صيانة مكائن البيع الذاتية
عدم صيانة مكائن البيع الذاتية
وفقًالمعاي رب ال رشكة
باستمرار وفقًالمعاي رب ال رشكة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المصنعة.
المصنعة.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تزويد مواقع تخزين الأسطوانات
توف رب العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة
ف مكائن البيع الذاتية بالعلامات
ي
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
التحذيرية وإشعارات الإنذار
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
والسلامة وتثبيتها يف مكان بارز.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم تثبيت مكائن البيع الذاتية أو
تثبيت مكائن البيع الذاتية
الأقفاص المخصصةل بيع
أسطوانات غاز الببول السائل عن
بإحكام.
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
طريق الأقفاص بإحكام؛ لتجنب
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
تحريكها من موقعها المعتمد.
التعهد بتداول الأسطوانات
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
أثناء تقديم خدمة التوصيل
تداول الأسطوانات أثناء تقديم خدمة
التوصيل عن طريق شخص غ رب
عن طريق أشخاص
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
مؤهل.
مؤهل ري.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
التعهد بعدم تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات يف منافذ بيع بالتجزئة تقل
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات
المخصصة للرحلات يف منافذ بيع 100 120 140 160 120 140 160 180 140 160 180 200 15
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
بالتجزئة تقل مساحتها عن )
400) متر
مساحتها عن ) ) 400متر
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
مرب ع.
مرب ع.
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
التعهد بتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات من
أشخاص مؤهل ري.
تعبئة الأسطوانات المخصصة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
للرحلات من أشخاص غ رب مؤهل ري.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
الالبام بمتطلبات الفوات رب
عدم مطابقة الفوات رب ف منفذ البيع
ي
المحددة من الوزارة.
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
للمتطلبات المحددة من الوزارة.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
3 23من من من من من من من من من من من من التعهد بالالبام بتحديث
الأسعار يف لوحة الأسعار.
34 - 32
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
عدم الالبام بتحديث الأسعار يف لوحة الأسعار
توف رب زي موحد للعامل ري
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
ومعدات الوقاية
عدم البام العامل ري بالزي الموحد أ و
ارتداء معدات الوقاية
عدم
الشخصية، وتزويد الوزارة
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
الشخصية المناسبة للعمل.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
التعهد بالالبام بالإجراءات المحددة يف دليل تقديم الخدمة وتزويد الوزارة بما
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
عدم الالبام بالإجراءات المحددة ف
ي
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
دليل تقديم الخدمة
يثبت ذلك.
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
التعهد بتوف رب جميع
عدم توف رب جميع أنواع الأسطوانات
الأسطوانات المعتمدة يف
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
المعتمدة يف منفذ البيع
منافذ البيع
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
التعهد بتوف رب لوحة لأجور تعبئة الأسطوانات
المخصصة للرحلات
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
1,500
1,800
2,100
2,400
1,800
2,100
2,400
2,700
2,100
2,400
2,700
3,000
27 عدم وضع لوحة تبّ ري أجور تعبئة
الأسطوانات المخصصة للرحلات أو
ربطها بالحجم.
م يض )
12) اث يت ع رش شهًرا من تاري خ الإنذار بشأن
34 - 33
نطاقات موقع المخالفة:
الوصف
مدينة مكة المكرمة، و المدينة المنورة، و مدينة بريدة، و مدينة الدمام،
العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، و
•
و مدينة أبها، و مدينة تبوك، و مدينة حائل، و مدينة عرعر، و مدينة جازان، و مدينة نجران، و مدينة الباحة، و مدينة
سكاكا.)
• محافظات )الدرعية، و الأحساء، و الخ رب، و الظهران، و الجبيل، و جدة، و الطائف، و خميس مشيط، و ينبع، و عن ربة.)
وجهات المشاري ع الك ربى )البحر الأحمر، و آمالا، و نيوم، و الدرعية، و القدية، و العلا.)
•
محافظات )الغاط، و شقراء، و النماص، وتنوم ة، و بللسمر، و رجال ألمع، و السودة، و ال ربك، و فيفا ء، و جزر فرسان، و الوجه،
و أملج، و حقل، و البدع، و ضباء، و تيماء، و بلجر ر يس، و المخواة، و دومة الجندل، و خي رب، و بدر، و رأس تنورة، و حفر الباطن،
الخف ر يج، و الرس، و رابغ.) ُ
ال يت لم تذكر يف النطاق الأول والثا ين، والمراكز والقرى والهجر .
القطيف، و
و الخرج، و بيشة، و المحافظات
•
النطاق النطاق الأول
النطاق الثا ين النطاق الثالث
34 - 34
