آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الطاقة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

توزي ع الغاز الجاف وغاز الب رتول السائل

نظام

للأغراض السكنية والتجارية

الصادر بالقرار الوزاري رقم ) )4173وتاريخ 1445/11/2ه ّ

المعدل بالقرار الوزاري رقم ) )2424وتاري خ 1447/7/11ه

مخالفات

جدول

34 - 1

1445 / 11 / 2ه القرار الوزاري رقم 450201/4173

سار يه. بالقرار الوزاري رقم 470201 /2424

في 1447/7/11

تفاصيل الجدول: تار يخ الاعتماد تار يخ النش النفاذ

التعديلات

34 - 2

مقدمة

( من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ه، ال يت تنصّ على أن

ه، المعدل بالمرسوم المل يك رقم )م )112/وتاريخ 1443/11/9

من المادة ) السادسة ع رشة

ً استنادا إلى الفقرة ) الثانية(

الصادر بالمرسوم المل يك رقم )م )126/وتاريخ 1438/12/1

"يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط

ّ وإلى التوجيه الكريم المبلغ ب ربقية معاليى رئيس

والمخالفة المرتكبة وجسامتها يف كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها"،

لجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السا يم رقم

ه، المتضمن قيام كل ا

الديوان المل يك رقم ) )11438و تاري خ 1445/2/17

والتدرج يف فرض

منها وضع حد أدن وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة،

بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغ رب جسيمة، وتصنيف

، القا يض بعدد من المتطلبات النظامية، و

) )32043و تاري خ 1444/5/5ه

الغرامات والعقوبات للمخالفات غ رب الجسيمة،

جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغ رب

العقوبات والغرامات بناء على )حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة(؛

تقديم خدمة توزي ع وبيع غاز الببول السائل و التعليمات الصادرة عن الوزارة،

التنفيذية واللوائح، ودليل

الجسيمة لأحكام النظام واللائحة

وتحديد عقوبات كل منها .

جداول المخالفات والغرامات المالية:

•

ويطبق على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية الغرامات

تقتصر الجداول أدناه على تحديد مقدار الغرامة المالية لكل مخالفة،

يف تطبيق أي عقوبة أخرى تراها

ً ولا يخل ذلك بحق اللجنة - وفقا لتقديرها -

المحددة ضمن المنشآت متناهية الصغر يف النطاق الثالث،

من العقوبات المنصوص عليها يف المادة )السادسة ع رشة( من النظام بالإضافة إلى الغرامة المالية.

34 - 3

نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة

1- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة ب

والتخزين أو شبكة توزي ع الغاز المستقلة:

أمن إمدادات

الغرامة الماليةب مبلغ لا يقل عن ) )125,000مائة وخمسة وع رشين

المنصوص عليها يف الجدول

أو رشع يف ارتكاب أيٍّ من المخالفات

متناهية الصغر من 125,000 إلى 2,500,000

من 125,000

من 125,000

صغ رتة

من 150,000

من 150,000

من 150,000

متوسطة

من 175,000

من 175,000

من 175,000

كب رتة

من 200,000

من 200,000

إلى 4,000,00

متناهية الصغر من 150,000 إلى 3,000,000

من 150,000

من 150,000

تصنيف المناطق النطاق الثا ين

حجم المنش أ ة

صغ رتة

متوسطة

من 175,000

من 200,000

من 175,000

من 200,000

من 175,000

من 200,000

يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، و يه ال يت تؤثر تأث ربًاكب ربًا على

أ .

ُّ

حقوق المستهلك و صح ته وسلامته ، حيث تقدر

ألفَ ريال، ولا يزيد على ) ) 5,000,000خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب

الآ ين:

النطاق الأول

المخالفة

م

متناهية كب رتة

الصغر

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

من

من

من

من

من

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى

مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزي ع الغاز المستقلة دون رخصة.

من

من

من

من

من

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

عدم قيام المرخص له المدار بتمك ري

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

من

من

من

من

من

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

الوزارة.

34 - 4

من

من

من

من

125,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

إلى 4,000,00

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

250,000 إلى

عدم الال رتام بأجور النقل.

2,500,000

3,000,000

3,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

من

من 125,000

من 150,000

من 175,000

200,000 إلى

4,000,00

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 250,000

الحصول على غاز الب رتول السائل من غ رت مصدر الغاز التابع ل رشكة الزيت العربية

السعودية )أرامكو السعودية.)

من

من

من

من

125,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

إلى 4,000,00

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

250,000 إلى

عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوف رت احتياجات المناطق من غاز الب رتول السائل.

2,500,000

3,000,000

3,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه

من 125,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

إلى 4,000,00

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 250,000

النشاط المرخص به، أو منحها للغ رت، أو

تأج رتها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول

الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع

الغ رت، أو استحواذ الغ رت على معظم

الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية

الحصص والأسهم ال ر يت تمثل نسبة مؤثرة،

وافقة الوزارة السابقة.

دون م

من

من

من

من

125,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

إلى 4,000,00

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

250,000 إلى

النشاط، دون موافقة

مزاولة

سابقة من الوزارة.

التوقف عن

2,500,000

3,000,000

3,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

من

من 125,000

إلى

من 150,000

إلى

من 175,000

إلى

200,000 إلى

4,000,00

من 150,000

إلى

من 175,000

إلى

من 200,000

إلى

من 225,000

إلى

من 175,000

إلى

من 200,000

إلى

من 225,000

إلى

من 250,000

إلى

نقل غاز الب رتول السائل غ رت المطابق

القياسية المعتمدة.

للمواصف ات

2,500,000

3,000,000

3,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

34 - 5

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 200,000

إلى 4,000,00

من 200,000

إلى 4,000,00

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 225,000

من 225,000

من 225,000

من 225,000

من 225,000

من 225,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من

من

225,000

250,000

، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.

المنشأة

سجلات

من

من

عدم الال رتام بإعداد خطط الاستجابة يف

225,000

250,000

الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على

أو تزويد الوزارة بنسخة

استمرارية العمل،

منها، أو تحديثها دوريًا.

من 225,000

من 250,000

عدم مبا رشة المرخص له لحوادث

وتشبات الأسطول التابع له، أو عدم توف رت الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.

ر

نقل غاز البتول السائل إلى غ رت مرخص

من

من

225,000 إلى

4,500,000

250,000 إلى

5,000,000

له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز

أو تطويرها أو تشغيلها

الب رتول السائل،

أو صيانتها أو شبكة توزي ع الغاز

المستقلة.

من

من

الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات

225,000

250,000

خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها،

إلى

إلى

أو صحتها، أو إ خفاء المعلومات

4,500,000

5,000,000

الضورية المتعلقة بأوجه النشاط.

عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع

من 225,000

من 250,000

خلال)

30) ثلاثين دقيقة من وقوعه بجميع

الحوادث )الأمنية، والتشغيلية،

والصحة المهنية،

والطبيعية،

والتشبات( مهما كان الأثر، بحسب آلية

التواصل المعتمدة، والمتطلبات

المحددة من الوزارة.

34 - 6

ألف ريال، ولا يزيد على

خمسة ع رشة

ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ))15,000

ب .

التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعاير ة ، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية ال ر يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة.

إعداد الخطة السنوية، أو تحديثهاكل )

3) أشهر، وتزويد

الوزارة بنسخة منها.

النطاق الأول

متناهية

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

الصغر

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 30,000

إلى 300,000

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 30,000

إلى 300,000

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 30,000

إلى 300,000

المخالفة

م

مزاولة نشاط نقل

الغاز من مصادره

إلى مرافق التعبئة

والتخزين أو شبكة 15 توزي ع الغاز

المستقلة بعد

انتهاء مدة

الرخصة.

عدم الاحتفاظ

بجميع السجلات

الخاصة بالصيانة

والمعايرة لمدة لا 15

تقل عن ) ) 5سنوات،

أو عدم تقديمها للوزارة م رت طلبت

ذلك.

عدم إعداد خطة

سنوية تتضمن

كميات الإمدادات

اللازمة، أو

الوسائل والوقت

اللازم لتوف رت هذه

الكميات، أو عدم

تحديثهاكل ))3

أشهر.

34 - 7

إعداد خطة استمرارية الأعمال

والتأكد من فاعليتها بشكل دوري ، أو توثيق ال رتتيبات وتحديثها بانتظام.

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

إعداد سجل صيانة دورية للصهاري ج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية

ال ر يت تمت.

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

الال رتام بإجراءات الفصل

المحاس يت ، مع تقديم بيان تفصيليى بالإجراءات المتخذة

لتصحيح الوضع.

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 30,000

إلى 300,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 30,000

إلى 300,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

من 30,000

إلى 300,000

م يض )

12) اث يت ع رش شهًرا من تاري خ الإنذار بشأن

عدم وضع

ال رتتيبات المناسبة

لضمان القدرة

على الاستمرار يف

الأعمال والوفاء

بالال رتامات عند

حدوث توقف غ رت

متوقع للأعمال، أو

عدم توثيق ال رتتيبات وتحديثها

بانتظام.

عدم وجود سجل

صيانة دوري ة 15 لصهاريجه

وشاحناته.

عدم الال رتام

بإجراءات الفصل

المحاس يت

المحددة يف

ُّ

تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )2,500ألف ري وخمسمائة ريال، ولا يزيد

ج .

على ) ) 50,000خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

النطاق الأول

متناهية

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

الصغر

المخالفة

م

34 - 8

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات ال ر يت تطلبها، والتعهد بالال رتام بآلية تزويد

البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها.

الال رتام بمتطلبات الفوات رت المحددة يف لائحة النشاط.

تزويد قائد الصهري ج بنسخة من دليل التعامل مع

الحوادث الطارئة للصهاري ج، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.

إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق

مرخص له آخر.

التعهد بالتحقيق يف الحوادث الرئيسة والحوادث

الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك.

التعهد بالال رتام بسحب الكميات المخصصة له من

مصادر الغاز.

توف رت مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات

الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.

بنسخة منها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1 عدم تزويد الوزارة

2,500 إلى 25,000

3,000 إلى 30,000

3,000 إلى 30,000

4,500 إلى 45,000

4,500 إلى 45,000

5,000 إلى 50,000

بالبيانات أو المعلومات

ً

ال ر يت تطلبها وفقا للآلية

والمدة ال ر يت تحددها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم إصدار فوات رت، أو

2,500

3,000

3,500

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,500

4,000

4,500

5,000

الإخلال بمتطلبات

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الفوات رت المحددة يف

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تزويد قائد

2,500

3,000

3,500

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,500

4,000

4,500

5,000

الصهري ج بدليل؛

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

للتعامل مع الحوادث

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

الطارئة للصهاري ج.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

2,500

3,000

3,500

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,500

4,000

4,500

5,000

استخدام مرافق

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

مرخص له آخر دون اتفاق تقُّره الوزارة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

5 عدم التحقيق وإعداد

2,500

3,000

3,500

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,500

4,000

4,500

5,000

التقارير ف الحوادث

ي

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الرئيسة والحوادث

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

الأخرى.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم قيام المرخص له

2,500

3,000

3,500

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,500

4,000

4,500

5,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

بسحب الكميات المخصصة له من

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

مصادر الغاز.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم توف رت مواقف

2,500

3,000

3,500

4,000

3,000

3,500

4,000

4,500

3,500

4,000

4,500

5,000

مناسبة لحجم الأسطول

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

مستوفية لمتطلبات

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

الجهات ذات العلاقة.

من 2,500

إلى 25,000

من 3,000

إلى 30,000

من 3,500

إلى 35,000

من 4,000

إلى 40,000

من 3,000

إلى 30,000

من 3,500

إلى 35,000

من 4,000

إلى 40,000

من 4,500

إلى 45,000

من 3,500

إلى 35,000

من 4,000

إلى 40,000

من 4,500

إلى 45,000

من 5,000

إلى 50,000

للقوائم المالية

والمستندات المتعلقة

سنوات.

34 - 9

م يض )

نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز الب رتول

2- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة ب

السائل ، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها:

يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة و يه ال يت تؤثر تأث ربًاكب ربًا على أمن إمدادات

أ .

ر

ُّ

تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )125,000مائة وخمسة وعشين

ألف ريال، ولا يزيد على ) ) 5,000,000خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول

الآ ين:

النطاق الأول

المخالفة

م

متناهية

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

الصغر

34 - 10

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين،

أو صيانتها دون

أو تشغيلها، رخصة.

أو تطويرها،

التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط

من 125,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 250,000

المرخص به، أو منحها للغ رت، أو تأج رتها، أو

مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي

طريقة، أو الاندماج مع الغ رت، أو استحواذ الغ رت

على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل

ملكية الحصص والأسهم ال ر يت تمثل نسبة

قة الوزارة السابقة.

مؤثرة، دون مواف

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

عدم قيام المرخص له المدار بتمك ري المدير

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

الوزارة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

النشاط دون موافقة سابقة

التوقف عن مزاولة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

من الوزارة.

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

250,000 إلى

أجور النشاط المعتمدة.

عدم الال رتام ب

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

150,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

175,000 إلى

200,000 إلى

225,000 إلى

250,000 إلى

التعبئة لغ رت مرخص له بنشاط توزي ع غاز الب رتول السائل بالجملة.

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

34 - 11

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الحصول على غاز الب رتول السائل من غ رت

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

مرخص له بنشاط نقل غاز الب رتول السائل من

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

مصادره إلى مرافق غاز الب رتول السائل، أو

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

شبكة توزي ع الغاز المستقلة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

125,000

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

معلومات خاطئة، أو

الإدلاء للوزارة ببيانات، أو

مضللة، أو ثبوت عدم دقتها أو صحتها، أو إ خفاء المعلومات الضورية المتعلقة بأوجه النشاط.

عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع يف غضون ))30

من 125,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 175,000

من 200,000

من 225,000

من 250,000

ثلاث ري دقيقة من وقوعه بجميع الحوادث والتشغيلية، والطبيعية، والصحة

)الأمنية،

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

والتشبات( مهما كان الأثر، بحسب آلية

المهنية،

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من

الوزارة.

34 - 12

ألف ريال، ولا يزيد على

خمسة ع رشة

ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ))15,000

ب .

إعداد الخطة السنوية، أو تحديثهاكل )

3) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

من 15,000

إلى 150,000

صغ رتة

متوسطة

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

النطاق الأول

كب رتة

من 21,000

إلى 210,000

صغ رتة

متوسطة

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000

إلى 270,000

كب رتة

إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دوريًا ، أو توثيق البتيبات وتحديثها بانتظام.

ً توف رب مخزون الغاز وفقا للنسب المحددة، وتزويد

توف رب الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة

التعهد بالالبام بتنظيف جميع الأسطوانات حسب المعاي رب ال يت تصدرها

من 15,000

إلى 150,000

من 18,000

إلى 180,000

من 21,000

إلى 210,000

من 15,000 إلى 150,000

من 15,000 إلى 150,000

من 15,000 إلى

من 21,000 إلى

من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى

من 18,000 إلى 180,000 من 18,000 إلى 180,000 من 18,000 إلى

من 21,000 إلى 210,000 من 21,000 إلى 210,000 من 21,000 إلى

من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى 240,000 من 24,000 إلى

من 27,000

إلى 270,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 27,000 إلى

من 21,000 إلى

من 24,000 إلى

من 27,000 إلى 270,000 من 27,000 إلى 270,000 من 27,000 إلى

من 30,000 إلى 300,000 من 30,000 إلى 300,000 من 30,000 إلى

المخالفة

م

مزاولة نشاط إنشاء مرافق

التعبئة والتخزين، أو تطويرها، 15

أو صيانتها بعد

أو تشغيلها،

انتهاء مدة الرخصة.

عدم وجود خطة سنوية

تتضمن كميات الإمدادات

اللازمة، وكذلك الوسائل 15

والوقت اللازم لتوف رب هذه

الكميات، ومراجعتهاكل ))3

أشهر.

عدم وضع البتيبات المناسبة

ال يت تضمن قدرة المرخص له

على الاستمرار يف أعماله

والوفاء بالباماته عند حدوث

ً توقف غ رب متوقع لأعماله أخذا

يف الاعتبار طبيعة أعماله،

وحجمها.

4 عدم المحافظة على نسب

مخزون الغاز المحددة لكل

مرفق من الوزارة.

عدم توف رب مخزون أسطوانات

يك يف لتغطية متوسط مبيعات 15 يوم ري يف كل مرفق تعبئة

وتخزين.

6 عدم الالبام بتنظيف جميع 3

الأسطوانات قبل تسليمها

34 - 13

الوزارة، وتزويد الوزارة بما

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

يثبت ذلك.

صيانة جميع الأسطوانات ً والأقفاص وفقا

للمواصفات والمتطلبات

الصادرة من الهيئة

الفنية

من 15,000

من 18,000

من 21,000

من 24,000

من 18,000

السعودية للمواصفات

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

والمقاييس والجودة،

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

وتزويد الوزارة بما يثبت

ذلك.

الالبام بإجراءات الفصل المحاسر يت، مع تقديم بيان تفصيليى بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.

من تاري خ صدور

من 15,000

من 18,000

من 21,000

من 24,000

من 18,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً

210,000

240,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

من 21,000

إلى 210,000

من 24,000

إلى 240,000

المخالفة، و يف

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

من

من

من

من

من

27,000

21,000

24,000

27,000

30,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

من 27,000

من 21,000

من 24,000

من 27,000

إلى

إلى

إلى

إلى

270,000

210,000

240,000

270,000

ع رش شهًرا من تاري خ الإنذار بشأن

من 30,000

15 إلى 300,000

م يض )

12) اث يت

لمنافذ البيع حسب المعاي رب ال يت تصدرها الوزارة. 7

عدم صيانة جميع الأسطوانات ً

والأقفاص وفقا للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

والجودة.

8 عدم الالبام بإجراءات الفصل

المحاسر يت المحددة يف لائحة

النشاط.

وخمسمائة

ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )2,500ألف ري

ج .

) ) 50,000خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

المه لة الت صح يحية )يوم تقوي مي ( *

المخالفة

م

34 - 14

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات ال يت تطلبها، والتعهد بالالبام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة

المحددة فيها.

إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له

آخر.

الالبام بمتطلبات الفوات رب يف لائحة النشاط.

المحددة

إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاري ج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد بالالبام بالإجراءات المحددة

يف الدليل.

التعهد بتنفيذ أعمال التحميل والتفري غ عن طريق أشخاص

مؤهل ري.

من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى 25,000

التعهد بارتداء العامل ري لمعدات الوقاية الشخصية.

التعهد بالتحقيق يف الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد

التقارير وتزويد الوزارة بذلك. التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعاير، وتزويد الوزارة

من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى

صغ رتة

من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى

متوسطة

كب رتة

من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى

صغ رتة

متوسطة

من 3,500

إلى 35,000

من 4,000

إلى 40,000

34 - 15

كب رتة

من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى

النطاق الأول

صغ رتة

متوسطة

من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى

كب رتة

من 5,000 إلى 50,000 من 5,000 إلى 50,000

من 5,000 إلى 50,000 من 5,000 إلى

الوزارة

عدم تزويد

ً بالبيانات أو المعلومات 15 ال يت تطلبها وفقا للآلية والمدة ال يت تحددها.

2 استخدام مرافق

مرخص له آخر دون

اتفاق تقُّره الوزارة.

عدم إصدار فوات رب، أو

الإخلال بمتطلبات 15 الفوات رب المحددة يف

4 عدم إعداد دليل

لإجراءات عملية تعبئة 15 الصهاري ج وتفريغها، أو

عدم الالبام به.

تنفيذ أعمال التحميل

والتفري غ داخل مرافق

نشاط التعبئة والتخزين

عن طريق أشخاص غ رب

مؤهل ري.

عدم ارتداء العامل ري

معدات الوقاية

الشخصية، كالقفازات

المناسبة للعمل، وحذاء

السلامة.

عدم التحقيق وإعداد

التقارير يف الحوادث 15 الرئيسة والحوادث

الأخرى.

عدم الاحتفاظ بجميع

بالصيانة والمعايرة

بالإجراءات التصحيحية ال يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة

للوزارة.

التعهد بتجه رب مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة، وتزويد

التعهد بإعداد سجل صيانة دورية للصهاري ج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات

التصحيحية ال يت تمت.

بنسخة منها

25,000

30,000

من 2,500

إلى 25,000

من 3,000

إلى 30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

من 4,500

إلى 45,000

من 3,500

إلى 35,000

من 4,000

إلى 40,000

من 5,000 إلى 50,000 من 5,000 إلى 50,000

لمدة لا تقل عن ))5 سنوات، أو عدم تقديمها

إلى الوزارة عند طلبها.

عدم تجه رب مكان

منفصل لعزل 15 الأسطوانات المعيبة عن

الأسطوانات السليمة.

10 عدم وجود سجل صيانة

لصهاريجه

دوري ة

وشاحناته.

للقوائم المالية

والمستندات المتعلقة

سنوات.

م يض )

34 - 16

نشاط توزي ع غاز الب رتول السائل بالجملة:

3- جداول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة ب

يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، و يه ال يت تؤثر تأث ربًاكب ربًا على أمن إمدادات

أ .

ر

ُّ

تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )125,000مائة وخمسة وعشين

ألف ريال، ولا يزيد على ) ) 3,000,000ثلاثة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

صغ رتة

من 150,000

من 150,000

متوسطة

من 175,000

من 175,000

من 150,000

من 175,000

من 150,000

من 175,000

كب رتة

من 200,000

من 200,000

من 150,000

من 150,000

صغ رتة

متوسطة

من 175,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 150,000

من 175,000

من 200,000

كب رتة

من 225,000

من 225,000

من 175,000

من 175,000

من 225,000

من 175,000

من 225,000

من 175,000

النطاق الأول

صغ رتة

من 200,000

من 200,000

متوسطة

من 225,000

من 225,000

من 200,000

من 225,000

من 200,000

من 225,000

كب رتة

من 250,000

من 250,000

من 250,000

من 250,000

الآ ين:

المخالفة

م

1 مزاولة نشاط توزي ع غاز الببول السائل

بالجملة دون رخصة.

2 عدم مبا رشة المرخص له لحوادث وتشبات

أو عدم توف رب الأجهزة

الأسطول التابع له،

والمعدات اللازمة لذلك.

التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه

النشاط المرخص به، أو منحها للغ رب، أو

تأج ربها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول

الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع

الغ رب، أو استحواذ الغ رب على معظم

الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية

الحصص والأسهم ال يت تمثل نسبة مؤثرة،

وافقة الوزارة السابقة.

دون م

عدم قيام المرخص له المدار بتمك ري المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

34 - 17

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

الوزارة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

سابقة من الوزارة.

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

عدم الالبام بالتعريفة أو أجور النشاط

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

المعتمدة.

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

عدم تلبية جميع طلبات المناطق محل

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الرخصة.

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

عدم الاستجابة للحالات الطارئة المرتبطة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

بالخزانات.

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

عدم الالبام بإجراءات السلامة العامة عند

وتفريغها حسب المعلومات

تعبئة الخزانات،

المحددة يف لائحة النشاط.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

توزي ع غاز الببول السائل بالجملة لغ رب

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

المستهلك السك يت أو التجاري، أو توزي ع

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

أسطوانات غاز الببول السائل لغ رب مرخص

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

له بنشاط بيع غاز الببول السائل بالتجزئة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الحصول على غاز الببول السائل من غ رب

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

مرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

وتخزين غاز الببول السائل، أو تطويرها، أو

1,800,000

2,100,000

2,400,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,000

تشغيلها، أو صيانتها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

150,000

175,000

200,000

150,000

175,000

200,000

225,000

175,000

200,000

225,000

250,000

سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.

34 - 18

من 125,000

من 125,000

من 125,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 150,000

من 150,000

من 150,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 225,000

من 225,000

من 225,000

من 175,000

من 175,000

من 175,000

من 200,000

من 200,000

من 200,000

من 225,000

من 225,000

من 225,000

من 250,000

من 250,000

من 250,000

الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة،

أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها، أو صحتها،

المعلومات الصرورية المتعلقة

أو إ خفاء

بأوجه النشاط.

عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع خلال ))30

ثلاث ري دقيقة من وقوعه، بجميع الحوادث )الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية والتشبات( مهما كان الأثر، بحسب

آلية التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من الوزارة. 16

التعبئة والتفري غ عن طريق شخص غ رب

على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

مدرب

34 - 19

ر

ُّ

تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) )10,000عشة آلاف

ب .

النطاق الأول

المخالفة

م

متناهية

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

الصغر

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

مزاولة نشاط توزي ع غاز

إلى 150,000

إلى 180,000

إلى 210,000

إلى 240,000

إلى 180,000

إلى 210,000

إلى 240,000

إلى 270,000

إلى 210,000

إلى 240,000

إلى 270,000

إلى 300,000

الببول السائل بالجملة بعد

انتهاء مدة الرخصة.

التعهد بزيادة أيام العمل

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

2 عدم الالبام بزيادة أيام

وساعاته حسب ما تراه

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

العمل وساعاته إذا دعت

الوزارة، ووضع آلية توضح

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الحاجة بحسب ما تراه

وتزويد الوزارة بنسخة

ذلك،

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

الوزارة.

منها.

عدم وضع البتيبات

إعداد خطة استمرارية

الأعمال والتأكد من فاعليتها دوريًا ، أو توثيق البتيبات وتحديثها بانتظام.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

المناسبة ال يت تضمن قدرة

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

المرخص له على الاستمرار

يف أعماله والوفاء بالباماته إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى 15

عند حدوث توقف غ رب متوقع

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

ً

لأعماله أخذا يف الاعتبار

طبيعة أعماله وحجمها.

إعداد سجل صيانة دورية

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

للصهاري ج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات

10,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

20,000 إلى

عدم وجود سجل صيانة 15 دورية لصهاريجه وشاحناته.

التصحيحية ال يت تمت.

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

عدم توف رب قنوات تواصل

توف رب قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وطلب الخدمات، وتزويد الوزارة

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

لاستقبال الاستفسارات

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

والشكاوى وتمك ري

المستهلك ري من طلب

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

ومنها: جدولة

الخدمات،

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

طلبات التعبئة، وتعديلها

وإلغائها، وتتبع حالتها.

إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من

6عدم إعداد خطط الاستجابة 15من من من من من من من من من من من من

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

ف الحالات الطارئة

ي

34 - 20

فاعليتها دوريًا ، أو توثيق

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

والمتعلقة بالمحافظة على

البتيبات وتحديثها بانتظام.

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

استمرارية العمل، وتزويد

الوزارة بنسخة منها وتحديثها دوريًّ ا.

عدم وجود خطة سنوية

إعداد الخطة السنوية، أو

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

تتضمن كميات الإمدادات

تحديثهاكل )

3) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة

10,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

20,000 إلى

اللازمة ومصادرها، وكذلك 15

الوسائل والوقت اللازم

منها.

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

لتوف رب هذه الكميات،

ومراجعتهاكل ) ) 3أشهر.

التعهد بإنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات وتوف رب الكميات المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة

توف رب التدريب اللازم قبل ممارسة العمل.

تزويد قائد الصهري ج بنسخة من دليل التعامل مع الحوادث الطارئة للصهاري ج، وتزويد الوزارة

عدم إنشاء مستودعات

من 10,000 إلى

من 20,000 إلى

لتخزين الأسطوانات يف المناطق المستهدفة

خدمة توزي ع

لتقديم

أسطوانات غاز الببول 15 السائل بالجملة ، أ و عدم

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

توف رب مخزون من

الأسطوانات يك يف لتغطية متوسط مبيعات يوم ري

فيها.

عدم توف رب التدريب المستمر

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

للسائق ري وطاقم العمل

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

على أعمال السلامة

والإطفاء والإسعاف،

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

وتوعيتهم بمخاطر غاز

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

الببول السائل ونقله،

والاستجابة للحالات الطارئة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

10 عدم تزويد قائد الصهري ج أو

10,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

20,000 إلى

الشاحنة بدليل للتعامل مع 15 الحوادث الطارئة للصهاري ج،

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

الباخيص اللازمة.

أ و

الالبام بإجراءات الفصل

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

المحاسر يت، مع تقديم بيان

بالإجراءات

تفصيليى

المتخذة لتصحيح الوضع.

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

عدم الالبام بإجراءات

الفصل المحاسر يت المحددة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى 15

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

يف لائحة النشاط.

التعهد بالالبام بتقديم الخدمات وفق النطاق

الجغرا يف المحدد.

من 10,000 إلى

من 20,000 إلى

عدم الالبام بالنطاق

الجغرا يف المحدد للمرخص

له.

34 - 21

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد

الوزارة بنسخ منها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم وجود اتفاقيات مع

10,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

12,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

14,000 إلى

16,000 إلى

18,000 إلى

20,000 إلى

مرخص له لتوف رب احتياجات 15 المناطق محل الرخصة من

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

غاز الببول السائل.

الالبام بالإعلان عن أي تغي رب

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

14 عدم الإعلان عن أي تغي رب يف

يف أسعار الخدمات أو

10,000

12,000

14,000

16,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,000

16,000

18,000

20,000

أسعار الخدمات أو المنتجات

المنتجات، مع الإعلان عن

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

لنشاط توزي ع الغاز بالجملة

ذلك، وتزويد الوزارة بما

150,000

180,000

210,000

240,000

180,000

210,000

240,000

270,000

210,000

240,000

270,000

300,000

للمستهلك.

يثبت ذلك.

م يض )

ألف وخمسمائة

ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ))1,500

( خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:

ج. )50,000

النطاق الأول

المهلة التصحيحية )يوم تقويمي(

المخالفة

م

34 - 22

متناهية

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

الصغر

تزويد الوزارة بالبيانات أو

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تزويد الوزارة

المعلومات ال يت تطلبها،

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

بالبيانات أو المعلومات

والتعهد بالالبام بآلية تزويد

ً15

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

ال يت تطلبها وفقا للآلية

البيانات، أو المعلومات، والمدة

المحددة فيها.

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

والمدة ال يت تحددها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

استخدام مرافق مرخص

لاستخدام مرافق مرخص له

له آخر دون اتفاق تقُّره

إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى آخر.

الوزارة.

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

الالبام بمتطلبات الفوات رب

يف لائحة النشاط

المحددة

ودليل تقديم الخدمة.

توف رب زي موحد للعامل ري، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم إصدار فوات رب، أو

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

الإخلال بمتطلبات

الفوات رب المحددة يف إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى 15

لائحة النشاط ودليل

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

تقديم الخدمة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,500

1,800

2,100

2,400

إلى

إلى

إلى

إلى

1,800

2,100

إلى

إلى

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

عدم البام العامل ري بالزي 15 الموحد.

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعاير، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية ال يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة

للوزارة..

5 عدم الاحتفاظ بجميع

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,500

1,800

2,100

2,400

إلى

إلى

إلى

إلى

1,800

2,100

إلى

إلى

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

بالصيانة والمعايرة لمدة 15

لا تقل عن ) ) 5سنوات، أو

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

تقديمها للوزارة مت

طلبت ذلك.

التعهد بالتحقيق يف الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد

التقارير وتزويد الوزارة بذلك.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم التحقيق وإعداد

1,500

1,800

2,100

2,400

إلى

إلى

إلى

إلى

1,800

2,100

إلى

إلى

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

التقارير يف الحوادث 15 الرئيسة والحوادث

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

الأخرى.

التعهد بالالبام بالإجراءات

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

المحددة يف دليل تقديم

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عدم الالبام بالإجراءات

المحددة يف دليل تقديم

وتزويد الوزارة بما

الخدمة،

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الخدمة .

يثبت ذلك.

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاري ج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عدم إعداد دليل لإجراءات 15

عملية تعبئة الصهاري ج

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

34 - 23

بالالبام بالإجراءات المحددة يف الدليل.

التعهد بالالبام بنقل الأسطوانات بالأقفاص المعدة لهذا الغرض، وتزويد الوزارة

توف رب مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتزويد

بنسخة منها

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

وتفريغها، وتحميل الأسطوانات وتبيلها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عدم نقل الأسطوانات

بالأقفاص المعدة لهذا

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الغرض.

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم توف رب مواقف

1,500

1,800

2,100

2,400

إلى

إلى

إلى

إلى

1,800

2,100

إلى

إلى

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

مناسبة لحجم الأسطول 15 مستوفية لمتطلبات

25,000

30,000

35,000

40,000

30,000

35,000

40,000

45,000

35,000

40,000

45,000

50,000

الجهات ذات العلاقة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

للقوائم المالية والمستندات المتعلقة

إلى 25,000

إلى 30,000

إلى 35,000

إلى 40,000

إلى 30,000

إلى 35,000

إلى 40,000

إلى 45,000

إلى 35,000

إلى 40,000

إلى 45,000

إلى 50,000

سنوات.

م يض )

34 - 24

نشاط بيع أسطوانات غاز الب رتول السائل بالتجزئة:

والغرامات المالية المتعلقة ب

4- جدول المخالفات

أنشطة الغاز الجاف وغاز الببول السائل

تأث ربًاكب ربًا على أمن إمدادات

يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، و يه ال يت تؤثر

أ .

ُّ

تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن ) ) 2,500ألف ري

للأغراض السكنية والتجارية أو

( خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في

وخمسمائة ريال، ولا يزيد على )50,000

من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى 25,000 من 2,500 إلى 25,000

صغ رتة

من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000

متوسطة

من 3,500 إلى 35,000 من 3,500 إلى 35,000 من 3,500 إلى 35,000

من 3,000

إلى 30,000

من 3,500

إلى 35,000

كب رتة

من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000

من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000 من 3,000 إلى 30,000

صغ رتة

متوسطة

من 3,500

إلى 35,000

من 4,000

إلى 40,000

كب رتة

من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000

من 4,500

إلى 45,000

من 3,500

إلى 35,000

النطاق الأول

صغ رتة

من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000 من 4,000 إلى 40,000

متوسطة

من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000 من 4,500 إلى 45,000

من 4,000

إلى 40,000

من 4,500

إلى 45,000

الجدول الآ ين:

المخالفة

م

كب رتة

من

5,000

مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز الببول السائل

إلى

بالتجزئة دون رخصة.

50,000

من

مزاولة خدمة توصيل الأسطوانات للمستهلك 5,000

إلى 50,000

دون استيفاء المتطلبات المحددة يف لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة.

من

5,000 عدم الالبام بالتعريفة المعتمدة.

إلى

50,000

التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط

من 5,000

إلى 50,000

المرخص به، أو منحها الغ رب، أو تأج ربها، أو

مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي

طريقة، أو الاندماج مع الغ رب، أو استحواذ الغ رب

على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل

ملكية الحصص والأسهم ال يت تمثل نسبة

قة الوزارة السابقة.

مؤثرة، دون مواف

34 - 25

التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة دون موافقة سابقة من الوزارة.

بيع الأسطوانات المعيبة.

بيع أسطوانات غاز غ رب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.

تعبئة أسطوانات مخصصة للرحلات غ رب متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية

للمواصفات والمقاييس والجودة.

عدم تمك ري مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة

والتفتيش.

عدم المحافظة على البيانات الشخصية للمستهلك ري.

العبث بالصمام أو الغطاء البلاستي يك.

لحصول على الأسطوانات المعبأة من شخص غ رب مرخص له بنشاط توزي ع أسطوانات غاز الببول السائل بالجملة.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 ا

34 - 26

34 - 27

ريال، ولا يزيد على ))10,000

التعهد بعدم تعبئة أسطوانات الرحلات إلا بعد توف رب أجهزة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات

العلاقة. التعهد توف رب الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد

إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد

الوزارة بنسخ منها.

توف رب الأسطوانات بشكل مستمر يف الأقفاص المخصصة للبيع أو

مكائن البيع الذاتية. إعداد سجل صيانة دورية لمركبات التوصيل، وتزويد الوزارة بالإجراءات

التصحيحية ال يت تمت توف رب التدريب اللازم

للسائق ري.

من 500 إلى 5,000

من 500 إلى 5,000

من 500 إلى 5,000 من 500 إلى 5,000 من 500 إلى 5,000 من 500 إلى 5,000 من 500 إلى

ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن )

500) خمسمائة

ع رشة آلاف ريال، لكل من ارتكب أو رشع يف ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها يف الجدول الآ ين:

النطاق الأول

المخالفة

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,000

مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز

الببول السائل بالتجزئة بعد انتهاء

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

مدة الرخصة.

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

تعبئة الأسطوانات المخصصة

للرحلات دون توف رب أجهزة تعبئة 600 700 800 600 700 800 900 700 800 900 1,000 15

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

خاصة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

العلاقة.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم توف رب مخزون من الأسطوانات 600 700 800 600 700 800 900 700 800 900 1,000 15

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

يك يف لتغطية متوسط مبيعات يوم ري.

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,000

عدم وجود اتفاقيات مع مرخص له

بنشاط توزي ع أسطوانات غاز الببول

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

السائل بالجملة لتوف رب الأسطوانات.

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تزويد الأقفاص المخصصة

1,000

مكائن البيع الذاتية،

للبيع، أ و

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

أسطوانات معبأة على مدار اليوم.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

1,000

عدم وجود سجل صيانة دورية

أجهزة تعبئة

لمركبات التوصيل، أ و

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الأسطوانات.

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم الالبام بتوف رب التدريب المستمر 600 700 800 600 700 800 900 700 800 900 1,000 15

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

وتوعوية السائق ري وطاقم العمل

34 - 28

ب .

م 1 2 3 4 5 6 7

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

بمخاطر غاز الببول السائل ونقل

أسطوانات الغاز.

8من من من من من من من من من من من من التعهد باستخدام مركبات

توصيل الأسطوانات

1,000

استخدام مركبات توصيل أسطوانات

للأغراض المخصصة

غاز الببول السائل لغ رب الأغراض

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

لها، وتزويد الوزارة بما

المخصصة لها.

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

يثبت ذلك.

التعهد بزيادة أيام العمل

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

وساعاته حسب ما تراه

1,000

الوزارة.

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

عدم الالبام بزيادة أيام العمل وساعاته إذا دعت الحاجة بحسب ما تراه الوزارة.

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

التعهد بالاحتفاظ بجميع

بالصيانة والمعاير ة،

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم الاحتفاظ بجميع السجلات

وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية ال يت تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة

1,000

الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

تقل عن )

5) سنوات، أ و عدم تقديمها إلى

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

الوزارة عند طلبها.

للوزارة..

التعهد بالالبام ببيع

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الأسطوانات النظيفة ال يت يوجد عليها غطاء

بلاستي يك سليم .

1,000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

بيع الأسطوانات غ رب النظيفة أو ال يت لا يوجد عليها غطاء بلاستي يك سليم.

توف رب موقع مناسب

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم توف رب موقع مناسب وآ من يف

لتعبئة الأسطوانات

1,000

مناطق مفتوحة وجيدة التهوية،

المخصصة للرحلات.

داخل منفذ البيع لتعبئة الأسطوانات

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,000

8,000

9,000

10,000

المخصصة للرحلات، أو تعبئتها يف

غ رب الأماكن المخصصة لها.

م يض )

34 - 29

ريال، ولا يزيد على )3,)000ثلاثة آلاف

ُّ تقدر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن )

100) مائ ة

ريال، لكل من ارتكب أو رشع يف ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها يف الجدول الآ ين:

النطاق الأول

المخالفة

متناهية

متناهية

متناهية

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

صغ رتة

متوسطة

كب رتة

الصغر

الصغر

الصغر

تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات ال يت تطلبها، والتعهد بالالبام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات

والمدة المحددة فيها.

توف رب لوحة الأسعار

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو

ً المعلومات ال يت تطلبها وفقا للآلية

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

والمدة ال يت تحددها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عدم عرض لوحة الأ سعار.

التعهد باستخدام الاقفاص للأغراض المخصصة لها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

قفاص المخصصة

استخدام الأ

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

للبيع لغ رب الأغراض المخصصة لها.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

توف رب المستندات المطلوبة وتزويد الوزارة بنسخة منها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم وجود بيان بكميات مبيعات

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الأسطوانات المتوقعة السنوية.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

توف رب العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تجه رب منافذ البيع بالعلامات

التحذيرية وإشعارات الإنذار

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

والسلامة،

عدم قيام المرخص له ببيع

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

أسطوانات غاز الببول السائل عن

توف رب فحص دوري

طريق الأقفاص بإجراء فحص دوري

للأقفاص وتزويد الوزارة

للأقفاص؛ للتأكد من سلامتها قبل

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

بنسخة منه.

تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

بحسب المتطلبات الفنية الصادرة

من الجهات ذات العلاقة.

34 - 30

ج .

م 1 2 3 4 5 6

إعداد دليل للتعامل مع مكائن البيع الذاتية، وتزويد

الوزارة بنسخة منها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم إعداد دليل ير يتّ ن للمستهلك

طريقة التعامل مع مكائن البيع

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الذاتية، ويشمل آلية معالجة

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

الأسطوانات المعيبة.

التعهد بمناولة الأسطوانات

عن طريق أشخاص مؤهل ري، وتأم ري عربة يدوية صغ ربة، ووجود عامل مؤهل أثناء ساعات العمل، وتزويد الوزارة بما

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

مناولة الأسطوانات عن طريق

أشخاص غ رب مؤهل ري، أ و عدم تأم ري

ً عربة يدوية صغ ربة لذلك؛ وفقا

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

للمتطلبات المعتمدة، أ و عدم وجود

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عامل مؤهل أثناء ساعات العمل.

يثبت ذلك.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

توف رب رافعة شوكية يف

عدم وجود رافعة شوكية يف منفذ

البيع مخصصة لتحميل الأقفاص

منفذ البيع.

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

وإنزال ها من الشاحنات.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

توف رب منطقة محددة لتخزين الأسطوانات على نحو منفصل يف مناطق محددة، ووضع لوحات

عدم تخزين الأسطوانات المعبأة

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

والفارغة والمعيبة على نحو منفصل

ف مناطق محددة، وبوضع رأس

ي

ي

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

وصماماتها إلى الأعلى، أ و عدم وضع

إرشادية واضحة للتمي رب

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

لوحات إرشادية واضحة للتمي رب

بينها.

بينها.

التعهد بتخزين الأسطوانات يف الأماكن المخصصة، وعدم تخزين أي مواد أخرى

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

تخزين الأسطوانات بالارتدادات أو

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

تخزين أي مواد أخرى معها.

معها.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

من من من من من من من من من من من من التعهد بتخزين الأسطوانات

داخل أقفاص حديدية يف

الأماكن المخصصة و يف

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

أماكن مفتوحة وجيدة

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

التهوية.

12 عدم تخزين الأسطوانات داخل

أقفاص حديدية يف الأماكن المخصصة لذلك، و يف أماكن

مفتوحة وجيدة التهوية.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تزويد الأقفاص المخصصة

توف رب نظام تأريض

بيع أسطوانات غاز الببول السائل

ل

للأقفاص المخصصة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

عن طريق الأقفاص بنظام تأريض

فعّال. 1,500 1,800 2,100 2,400 1,800 2,100 2,400 2,700 2,100 2,400 2,700 3,000للبيع.

التعهد بعدم تجاوز أرفف

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

تجاوز أرفف التخزين يف الأقفاص

التخزين يف الأقفاص المخصصة للبيع عدد ))3

بيع أسطوانات غاز

المخصصةل

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الببول السائل عن طريق الأقفاص

أرفف.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عدد )

3) أرفف.

34 - 31

عدم حماية موقع تخزين

توف رب حاجز ثابت يف موقع

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الأسطوانات يف الأقفاص

تخزين الأسطوانات ومكائن

المخصصةل بيع أسطوانات غاز 15

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الببول السائل عن طريق الأقفاص،

البيع الذاتية.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

مكائن البيع الذاتية بحاجز ثابت

أ و

يمنع وصول المركبات إليها.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

صيانة مكائن البيع الذاتية

عدم صيانة مكائن البيع الذاتية

وفقًالمعاي رب ال رشكة

باستمرار وفقًالمعاي رب ال رشكة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

المصنعة.

المصنعة.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تزويد مواقع تخزين الأسطوانات

توف رب العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة

ف مكائن البيع الذاتية بالعلامات

ي

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

التحذيرية وإشعارات الإنذار

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

والسلامة وتثبيتها يف مكان بارز.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم تثبيت مكائن البيع الذاتية أو

تثبيت مكائن البيع الذاتية

الأقفاص المخصصةل بيع

أسطوانات غاز الببول السائل عن

بإحكام.

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

طريق الأقفاص بإحكام؛ لتجنب

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

تحريكها من موقعها المعتمد.

التعهد بتداول الأسطوانات

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

أثناء تقديم خدمة التوصيل

تداول الأسطوانات أثناء تقديم خدمة

التوصيل عن طريق شخص غ رب

عن طريق أشخاص

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

مؤهل.

مؤهل ري.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

التعهد بعدم تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات يف منافذ بيع بالتجزئة تقل

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات

المخصصة للرحلات يف منافذ بيع 100 120 140 160 120 140 160 180 140 160 180 200 15

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

بالتجزئة تقل مساحتها عن )

400) متر

مساحتها عن ) ) 400متر

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

مرب ع.

مرب ع.

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

التعهد بتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات من

أشخاص مؤهل ري.

تعبئة الأسطوانات المخصصة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

للرحلات من أشخاص غ رب مؤهل ري.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الالبام بمتطلبات الفوات رب

عدم مطابقة الفوات رب ف منفذ البيع

ي

المحددة من الوزارة.

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

للمتطلبات المحددة من الوزارة.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

3 23من من من من من من من من من من من من التعهد بالالبام بتحديث

الأسعار يف لوحة الأسعار.

34 - 32

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

عدم الالبام بتحديث الأسعار يف لوحة الأسعار

توف رب زي موحد للعامل ري

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

ومعدات الوقاية

عدم البام العامل ري بالزي الموحد أ و

ارتداء معدات الوقاية

عدم

الشخصية، وتزويد الوزارة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

الشخصية المناسبة للعمل.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

التعهد بالالبام بالإجراءات المحددة يف دليل تقديم الخدمة وتزويد الوزارة بما

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

عدم الالبام بالإجراءات المحددة ف

ي

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

دليل تقديم الخدمة

يثبت ذلك.

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

التعهد بتوف رب جميع

عدم توف رب جميع أنواع الأسطوانات

الأسطوانات المعتمدة يف

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

المعتمدة يف منفذ البيع

منافذ البيع

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

التعهد بتوف رب لوحة لأجور تعبئة الأسطوانات

المخصصة للرحلات

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

1,500

1,800

2,100

2,400

1,800

2,100

2,400

2,700

2,100

2,400

2,700

3,000

27 عدم وضع لوحة تبّ ري أجور تعبئة

الأسطوانات المخصصة للرحلات أو

ربطها بالحجم.

م يض )

12) اث يت ع رش شهًرا من تاري خ الإنذار بشأن

34 - 33

نطاقات موقع المخالفة:

الوصف

مدينة مكة المكرمة، و المدينة المنورة، و مدينة بريدة، و مدينة الدمام،

العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، و

•

و مدينة أبها، و مدينة تبوك، و مدينة حائل، و مدينة عرعر، و مدينة جازان، و مدينة نجران، و مدينة الباحة، و مدينة

سكاكا.)

• محافظات )الدرعية، و الأحساء، و الخ رب، و الظهران، و الجبيل، و جدة، و الطائف، و خميس مشيط، و ينبع، و عن ربة.)

وجهات المشاري ع الك ربى )البحر الأحمر، و آمالا، و نيوم، و الدرعية، و القدية، و العلا.)

•

محافظات )الغاط، و شقراء، و النماص، وتنوم ة، و بللسمر، و رجال ألمع، و السودة، و ال ربك، و فيفا ء، و جزر فرسان، و الوجه،

و أملج، و حقل، و البدع، و ضباء، و تيماء، و بلجر ر يس، و المخواة، و دومة الجندل، و خي رب، و بدر، و رأس تنورة، و حفر الباطن،

الخف ر يج، و الرس، و رابغ.) ُ

ال يت لم تذكر يف النطاق الأول والثا ين، والمراكز والقرى والهجر .

القطيف، و

و الخرج، و بيشة، و المحافظات

•

النطاق النطاق الأول

النطاق الثا ين النطاق الثالث

34 - 34

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لدى وزارة الطاقة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.