آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← جدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

ديسمبر 2022م

جدول المخالفات والعقوبات

لنشاط خدمات السفر والسياحة

أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:

1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.

2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.

3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.

5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة الإغاق لمدة لا تزيد عن )

60) يوماً عند ارتكاب

المخالفة للمرة الخامسة.

7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية بالحد الأدنى -دون النظر للفئة والنطاق- وفقاً لجدول

الغرامات المالية المحدد لبند المخالفة المرتكبة.

8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها

تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.

ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

أ. فئة النشاط:

التصنيف

المستوى

الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام ، الغير المرخص

الفئة الثانية فئة تنظيم الرحلات السياحية

الفئة الثالثة فئة وكالات سفر وسياحة، فئة حجز وحدات الضيافة

ب. الموقع الجغرافي:

الوصف

النطاق

•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،

مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا(

•محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة(

•وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، أمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.) •المواقع والمنصات الالكترونية.

النطاق الأول

محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،

خيبر، بدر، رأس تنورة.)

النطاق الثالث المحافظات الأخرى.

خدمات السفر والسياحة

مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص

VN5001131

الإنذار

مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص

VN5001132

الإنذار

مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص

VN5001133

الإنذار

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص

VN5001134

الإنذار

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد

VN5001135

الفئة الثانية إنذار إنذار إنذار

الفئة الأولى 500 500 إنذار

الإنذار

مؤقت كلياً حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(

عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات

إغلاق المرفق السياحي إلغاء الترخيص

عدم الالتزام بالتعهد بتوفير الاشتراطات الترخيص عند التجديد

VN5001136

الإنذار

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم

VN5001130

الإنذار

تقديم الخدمات لغير الترخيص الصادر له

VN5001137

الإنذار

تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة

VN5001138

الفئة الأولى 25,000 25,000 25,000

الإنذار

عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل إغلاق مكتب خدمات السفر

والسياحة بشكل مؤقت أو دائم ، مع مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للسياح وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناًء عليه

VN5001139

الإنذار

عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل إغلاق مكتب خدمات السفر والسياحة وإلغاء الترخيص بشكل دائم، مع

مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للسياح وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناًء عليه

VN5001140

الإنذار

عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل تغيير موقع مكتب خدمات

السفر والسياحة

VN5001141

الإنذار

التعليق وفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(

عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل إلغاء أو تعديل )السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية ،)ويشمل ذلك تغييرها في لوحة مكتب خدمات السفر والسياحة من الخارج

VN5001142

الإنذار

عدم تحديد مكتب رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، في حال كان إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي بناًء على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز )

15) يوًما من تاريخ الإلغاء

VN5001143

الإنذار

عدم تحديد مكتب خدمات السفر والسياحة رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، في حال كان إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي

بطلبه، قبل إلغاء الترخيص

VN5001144

الإنذار

عدم تقديم الخدمات حسب فئة الترخيص الصادر للمرخص له

VN5001145

الإنذار

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه

VN5001146

الإنذار

عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له

VN5001147

الإنذار

استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول

على موافقة الوزارة

VN5001148

الإنذار

عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب خدمات السفر والسياحة حسب

المدة المحدده لدى الوزارة

VN5001149

الإنذار

عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز )

30) يوماً

VN5001151

الإنذار

إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة

VN5001152

الفئة الثالثة 10,000 10,000 10,000

الفئة الثانية 10,000 10,000 10,000

الفئة الأولى 10,000 10,000 10,000

الإنذار

عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مكتب خدمات السفر والسياحة

VN5002153

الإنذار

عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع

الإلكترونية الرسمية التابعة له

VN5002154

الإنذار

عدم إدراج الاسم التجاري، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها

VN5002155

الإنذار

عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق

الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية )إن وجدت(

VN5002156

الإنذار

استخدام صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو

الإعلان عنه

VN5002157

الإنذار

عدم تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب خدمات السفر والسياحة

وكافة خدماته وعلى العاملين فيه

VN5002158

الإنذار

عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم

للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر

VN5002159

الإنذار

عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب خدمات السفر

والسياحة

VN5002160

الإنذار

عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات المستخدمة في البرنامج

السياحي المقدمة منه

VN5002161

الإنذار

عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام

VN5002162

الإنذار

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع

التعاملات والمطبوعات الرسمية

VN5002163

الإنذار

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما

يتناسب مع رغبة السائح

VN5002164

الإنذار

عدم الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة وفق المدة

التي تحددها الوزارة

VN5002165

الإنذار

عدم التزام المصرح له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم

VN5002166

الإنذار

التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات

VN5002167

الفئة الأولى 25,000 25,000 25,000

الإنذار

عدم إبلاغ السائح الذي سيكون مستند حجزه ساريا خلال فترة الاغلاق المؤقت

بالإجراءات التي ستتم معه

VN5002168

الفئة الثالثة 1,000 500 إنذار

الفئة الثانية 2,000 1,000 1,000

الفئة الأولى 5,000 5,000 2,000

الإنذار

عدم الاخلال بالحقوق التي تضمنتها العقود المبرمة مع السائح الذي يحمل مستند حجز ساريا خلال فترة الاغلاق

المؤقت

VN5002169

الفئة الثالثة 1,000 500 إنذار

الفئة الثانية 2,000 1,000 1,000

الفئة الأولى 5,000 5,000 2,000

الإنذار

عدم اعتماد أو تعديل أو إلغاء البرنامج السياحي وفق الآليات المعتمدة من قبل

الوزارة

VN5002170

الإنذار

الامتناع عن تقديم احد الخدمات المرخص له بدون أسباب مقبولة نظاماً

VN5002171

الإنذار

عدم رد المرخص له على الشكوى المبلغة له التي تم تلقيها من قبل الوزارة وعدم معالجتها خلال المدة التي حددتها الوزارة

في التبليغ

VN5002172

الإنذار

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها

VN5003173

الإنذار

عدم تحديث بيانات المرخص له وبيانات مكتب خدمات السفر والسياحة في النظام

الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها

VN5003174

الإنذار

عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة - دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها

وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على )البيانات

الشخصية أو العنوان ووسيلة التواصل(

VN5003175

الإنذار

عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة الخامسة والعشرون من لائحة خدمات

السفر والسياحة

VN5004203

الإنذار

عدم توفير العاملين المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم من رؤساء الأقسام،

والوحدات، والإدارات

VN5004204

الإنذار

عدم توفير العاملين المؤهلين للتعامل بشكل مباشر مع السائح

VN5004205

الإنذار

عدم تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها( لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز ))3

ثلاثة أشهر

VN5004206

الإنذار

عدم وجود مؤهلات وشهادات و برامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم

لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء

VN5004207

الإنذار

عدم التقيد بالتعليمات التي تصدر من الوزارة، بناًء على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط

العمل

VN5004209

الإنذار

عدم الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ

موافقته

VN5005179

الإنذار

أخذ صوره من هوية السائح، بدون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح

تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: )تسهيل إجراءات

الحصول على تأشيرات الدخول الى المملكة أو للدول الأجنبية(

VN5005180

الإنذار

عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلامها فيه، وخلال

المدة المتفق عليها معه

VN5005181

الإنذار

عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه لحين تسليمها له، ويحدد مدة لا تقل عن )

30) يوماً لتخزين المفقودات قبل إخلاء

مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ تبليغ السائح، وفي حال تعذر ذلكُ تبلغ

الجهات المختصة

VN5005182

الإنذار

التدخين داخل مكتب خدمات السفر والسياحة من قبل العاملين وأثناء تنفيذ

البرنامج السياحي

VN5005183

الإنذار

عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق

بالأمن والسلامة في مكتب خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات

VN5005184

الإنذار

عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات

حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي

VN5005185

الإنذار

عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي

تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها

VN5005186

الإنذار

عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل )

25) سائح عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، والتأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي عند تقديم

الخدمة

VN5005187

الإنذار

عدم تسجيل بيانات السائح في “نظام شموس” عند تقديم خدمة حجوزات وحدات مرافق الضيافة السياحي الخاص، والمصرح لها من قبل الوزارة قبل تمكينهم

من الدخول للوحدة

VN5005188

الإنذار

التسويق وإدارة حجوزات لوحدات مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة

السياحي الخاص، مالم يكن مرخص أو مصرح له من الوزارة

VN5005189

الإنذار

إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات غير مرخص لها

VN5005190

الإنذار

بيع وتنفيذ حجوزات تذاكر سفر بأرقام ) )IATA لجهات متواجدة خارج المملكة

VN5005191

الإنذار

عدم التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات

التي تحقق ذلك

VN5005208

الإنذار

عدم إعلان أسعار الخدمات المقدمة باللغة العربية والإنجليزية للسائح، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وفي أي من منصات الحجز الإلكترونية التي يتم

عرض الخدمات فيها

VN5006176

الإنذار

عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة

VN5006177

الإنذار

اختلاف قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة مع الآليات المعتمدة من الجهات

المختصة عن إعلان السعر

VN5006178

الإنذار

التعليق وفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(

عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز

تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي

تتطلب ذلك

VN5008192

الإنذار -

عدم إطلاع طالب الحجز على أسعار الخدمات المقدمة وآلية الدفع المتعلقة

بها، وسياسة إلغاء الحجز أو تعديله

VN5008193

الإنذار

عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز وتزويده للسائح بتاريخ ومدة الحجز وسعره والخدمات المجانية وغير المجانية التي سيتم تقديمها

بناًء عليه

VN5008194

الإنذار

عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز وتزويده للسائح بسياسة وشروط الحجز والإلغاء أو التعديل، على ان تتضمن آلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه، والمدد المحددة

لقبول أو رفض الطلب

VN5008195

الإنذار

عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز بآلية دفع واسترجاع

مبالغ التأمين المطلوبة منه

VN5008196

الإنذار

عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز ببيانات ومعلومات

التواصل مع خدمة العملاء والهاتف السياحي التابع للوزارة

VN5008197

الإنذار

عدم تسليم إيصال لأي مبالغ مالية دفعها مقابل الخدمات باللغتين العربية

والإنجليزية، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات

VN5008198

الإنذار

عدم توفير خدمة الدفع الائتمانية )فيزا، وماستر كارد معاً( على الأقل وغيرها من

الوسائل الأخرى

VN5008199

الإنذار

خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بدون

تضمينها ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز

VN5008200

الإنذار

عدم توفير خدمة بديلة تكون مساوية

للخدمة المتفق عليها، دون تحميل السائح

أي قيمة زائدة، أو استرجاع جميع المبالغ المالية المدفوعة فوراً للسائح

VN5008201

الإنذار

عدم التزام المرخص له بما يصدر من الجهات المختصة في حال تعذر تقديم الخدمة بسبب ظرف طارئ أو قوة قاهرة

VN5008202

الإنذار

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.