ديسمبر 2022م
جدول المخالفات والعقوبات
لنشاط خدمات السفر والسياحة
أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:
1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.
2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.
3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.
5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة الإغاق لمدة لا تزيد عن )
60) يوماً عند ارتكاب
المخالفة للمرة الخامسة.
7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية بالحد الأدنى -دون النظر للفئة والنطاق- وفقاً لجدول
الغرامات المالية المحدد لبند المخالفة المرتكبة.
8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها
تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.
ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
أ. فئة النشاط:
التصنيف
المستوى
الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام ، الغير المرخص
الفئة الثانية فئة تنظيم الرحلات السياحية
الفئة الثالثة فئة وكالات سفر وسياحة، فئة حجز وحدات الضيافة
ب. الموقع الجغرافي:
الوصف
النطاق
•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،
مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا(
•محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة(
•وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، أمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.) •المواقع والمنصات الالكترونية.
النطاق الأول
محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،
خيبر، بدر، رأس تنورة.)
النطاق الثالث المحافظات الأخرى.
خدمات السفر والسياحة
مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص
VN5001131
الإنذار
مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص
VN5001132
الإنذار
مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص
VN5001133
الإنذار
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص
VN5001134
الإنذار
فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد
VN5001135
الفئة الثانية إنذار إنذار إنذار
الفئة الأولى 500 500 إنذار
الإنذار
مؤقت كلياً حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(
عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات
إغلاق المرفق السياحي إلغاء الترخيص
عدم الالتزام بالتعهد بتوفير الاشتراطات الترخيص عند التجديد
VN5001136
الإنذار
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم
VN5001130
الإنذار
تقديم الخدمات لغير الترخيص الصادر له
VN5001137
الإنذار
تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة
VN5001138
الفئة الأولى 25,000 25,000 25,000
الإنذار
عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل إغلاق مكتب خدمات السفر
والسياحة بشكل مؤقت أو دائم ، مع مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للسياح وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناًء عليه
VN5001139
الإنذار
عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل إغلاق مكتب خدمات السفر والسياحة وإلغاء الترخيص بشكل دائم، مع
مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للسياح وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناًء عليه
VN5001140
الإنذار
عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل تغيير موقع مكتب خدمات
السفر والسياحة
VN5001141
الإنذار
التعليق وفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(
عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة قبل إلغاء أو تعديل )السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية ،)ويشمل ذلك تغييرها في لوحة مكتب خدمات السفر والسياحة من الخارج
VN5001142
الإنذار
عدم تحديد مكتب رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، في حال كان إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي بناًء على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز )
15) يوًما من تاريخ الإلغاء
VN5001143
الإنذار
عدم تحديد مكتب خدمات السفر والسياحة رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، في حال كان إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي
بطلبه، قبل إلغاء الترخيص
VN5001144
الإنذار
عدم تقديم الخدمات حسب فئة الترخيص الصادر للمرخص له
VN5001145
الإنذار
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه
VN5001146
الإنذار
عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له
VN5001147
الإنذار
استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول
على موافقة الوزارة
VN5001148
الإنذار
عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب خدمات السفر والسياحة حسب
المدة المحدده لدى الوزارة
VN5001149
الإنذار
عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز )
30) يوماً
VN5001151
الإنذار
إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة
VN5001152
الفئة الثالثة 10,000 10,000 10,000
الفئة الثانية 10,000 10,000 10,000
الفئة الأولى 10,000 10,000 10,000
الإنذار
عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مكتب خدمات السفر والسياحة
VN5002153
الإنذار
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع
الإلكترونية الرسمية التابعة له
VN5002154
الإنذار
عدم إدراج الاسم التجاري، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها
VN5002155
الإنذار
عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق
الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية )إن وجدت(
VN5002156
الإنذار
استخدام صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو
الإعلان عنه
VN5002157
الإنذار
عدم تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب خدمات السفر والسياحة
وكافة خدماته وعلى العاملين فيه
VN5002158
الإنذار
عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم
للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر
VN5002159
الإنذار
عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب خدمات السفر
والسياحة
VN5002160
الإنذار
عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات المستخدمة في البرنامج
السياحي المقدمة منه
VN5002161
الإنذار
عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام
VN5002162
الإنذار
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع
التعاملات والمطبوعات الرسمية
VN5002163
الإنذار
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما
يتناسب مع رغبة السائح
VN5002164
الإنذار
عدم الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة وفق المدة
التي تحددها الوزارة
VN5002165
الإنذار
عدم التزام المصرح له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم
VN5002166
الإنذار
التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات
VN5002167
الفئة الأولى 25,000 25,000 25,000
الإنذار
عدم إبلاغ السائح الذي سيكون مستند حجزه ساريا خلال فترة الاغلاق المؤقت
بالإجراءات التي ستتم معه
VN5002168
الفئة الثالثة 1,000 500 إنذار
الفئة الثانية 2,000 1,000 1,000
الفئة الأولى 5,000 5,000 2,000
الإنذار
عدم الاخلال بالحقوق التي تضمنتها العقود المبرمة مع السائح الذي يحمل مستند حجز ساريا خلال فترة الاغلاق
المؤقت
VN5002169
الفئة الثالثة 1,000 500 إنذار
الفئة الثانية 2,000 1,000 1,000
الفئة الأولى 5,000 5,000 2,000
الإنذار
عدم اعتماد أو تعديل أو إلغاء البرنامج السياحي وفق الآليات المعتمدة من قبل
الوزارة
VN5002170
الإنذار
الامتناع عن تقديم احد الخدمات المرخص له بدون أسباب مقبولة نظاماً
VN5002171
الإنذار
عدم رد المرخص له على الشكوى المبلغة له التي تم تلقيها من قبل الوزارة وعدم معالجتها خلال المدة التي حددتها الوزارة
في التبليغ
VN5002172
الإنذار
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها
VN5003173
الإنذار
عدم تحديث بيانات المرخص له وبيانات مكتب خدمات السفر والسياحة في النظام
الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها
VN5003174
الإنذار
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة - دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها
وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على )البيانات
الشخصية أو العنوان ووسيلة التواصل(
VN5003175
الإنذار
عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة الخامسة والعشرون من لائحة خدمات
السفر والسياحة
VN5004203
الإنذار
عدم توفير العاملين المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم من رؤساء الأقسام،
والوحدات، والإدارات
VN5004204
الإنذار
عدم توفير العاملين المؤهلين للتعامل بشكل مباشر مع السائح
VN5004205
الإنذار
عدم تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها( لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز ))3
ثلاثة أشهر
VN5004206
الإنذار
عدم وجود مؤهلات وشهادات و برامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم
لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء
VN5004207
الإنذار
عدم التقيد بالتعليمات التي تصدر من الوزارة، بناًء على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط
العمل
VN5004209
الإنذار
عدم الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ
موافقته
VN5005179
الإنذار
أخذ صوره من هوية السائح، بدون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح
تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: )تسهيل إجراءات
الحصول على تأشيرات الدخول الى المملكة أو للدول الأجنبية(
VN5005180
الإنذار
عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلامها فيه، وخلال
المدة المتفق عليها معه
VN5005181
الإنذار
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه لحين تسليمها له، ويحدد مدة لا تقل عن )
30) يوماً لتخزين المفقودات قبل إخلاء
مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ تبليغ السائح، وفي حال تعذر ذلكُ تبلغ
الجهات المختصة
VN5005182
الإنذار
التدخين داخل مكتب خدمات السفر والسياحة من قبل العاملين وأثناء تنفيذ
البرنامج السياحي
VN5005183
الإنذار
عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق
بالأمن والسلامة في مكتب خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات
VN5005184
الإنذار
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات
حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي
VN5005185
الإنذار
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي
تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها
VN5005186
الإنذار
عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل )
25) سائح عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، والتأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي عند تقديم
الخدمة
VN5005187
الإنذار
عدم تسجيل بيانات السائح في “نظام شموس” عند تقديم خدمة حجوزات وحدات مرافق الضيافة السياحي الخاص، والمصرح لها من قبل الوزارة قبل تمكينهم
من الدخول للوحدة
VN5005188
الإنذار
التسويق وإدارة حجوزات لوحدات مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة
السياحي الخاص، مالم يكن مرخص أو مصرح له من الوزارة
VN5005189
الإنذار
إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات غير مرخص لها
VN5005190
الإنذار
بيع وتنفيذ حجوزات تذاكر سفر بأرقام ) )IATA لجهات متواجدة خارج المملكة
VN5005191
الإنذار
عدم التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات
التي تحقق ذلك
VN5005208
الإنذار
عدم إعلان أسعار الخدمات المقدمة باللغة العربية والإنجليزية للسائح، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وفي أي من منصات الحجز الإلكترونية التي يتم
عرض الخدمات فيها
VN5006176
الإنذار
عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة
VN5006177
الإنذار
اختلاف قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة مع الآليات المعتمدة من الجهات
المختصة عن إعلان السعر
VN5006178
الإنذار
التعليق وفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(
عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز
تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي
تتطلب ذلك
VN5008192
الإنذار -
عدم إطلاع طالب الحجز على أسعار الخدمات المقدمة وآلية الدفع المتعلقة
بها، وسياسة إلغاء الحجز أو تعديله
VN5008193
الإنذار
عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز وتزويده للسائح بتاريخ ومدة الحجز وسعره والخدمات المجانية وغير المجانية التي سيتم تقديمها
بناًء عليه
VN5008194
الإنذار
عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز وتزويده للسائح بسياسة وشروط الحجز والإلغاء أو التعديل، على ان تتضمن آلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه، والمدد المحددة
لقبول أو رفض الطلب
VN5008195
الإنذار
عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز بآلية دفع واسترجاع
مبالغ التأمين المطلوبة منه
VN5008196
الإنذار
عدم إبلاغ طالب الحجز في حال تأكيده، وإصدار مستند الحجز ببيانات ومعلومات
التواصل مع خدمة العملاء والهاتف السياحي التابع للوزارة
VN5008197
الإنذار
عدم تسليم إيصال لأي مبالغ مالية دفعها مقابل الخدمات باللغتين العربية
والإنجليزية، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات
VN5008198
الإنذار
عدم توفير خدمة الدفع الائتمانية )فيزا، وماستر كارد معاً( على الأقل وغيرها من
الوسائل الأخرى
VN5008199
الإنذار
خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بدون
تضمينها ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز
VN5008200
الإنذار
عدم توفير خدمة بديلة تكون مساوية
للخدمة المتفق عليها، دون تحميل السائح
أي قيمة زائدة، أو استرجاع جميع المبالغ المالية المدفوعة فوراً للسائح
VN5008201
الإنذار
عدم التزام المرخص له بما يصدر من الجهات المختصة في حال تعذر تقديم الخدمة بسبب ظرف طارئ أو قوة قاهرة
VN5008202
الإنذار
