ديسمبر 2022م
جدول المخالفات والعقوبات
لنشاط الاستشارات السياحية
أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:
1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.
2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.
3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.
5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة الإغاق لمدة لا تزيد عن )
60) يوماً عند ارتكاب
المخالفة للمرة الخامسة.
7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة
المالية بالحد الأدنى )
500) ريال.
8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها
تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.
ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
أ. فئة النشاط:
التصنيف
المستوى
الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص
ب. الموقع الجغرافي:
الوصف
•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،
مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا( •محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس
مشيط، ينبع، عنيزة( •وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، آمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.)
•المواقع والمنصات الالكترونية.
النطاق النطاق الأول
محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،
خيبر، بدر، رأس تنورة.)
النطاق الثالث المحافظات الأخرى.
الاستشارات السياحية
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم
VN10011
الإنذار
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه
VN100110
الإنذار
عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له
VN100111
الإنذار
استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول
على موافقة الوزارة.
VN100112
الإنذار
عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية
حسب المدة المحدده لدى الوزارة
VN100113
الإنذار
إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة
الفئة الأولى 10,000 10,000 10,000
VN100114
الإنذار
مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
VN10012
الإنذار
مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
VN10013
الإنذار
مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص.
VN10014
الإنذار
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.
VN10015
الإنذار
فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد
الفئة الأولى 1,000 500 إنذار
VN10016
الإنذار
مؤقت كلياً حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(
عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات
إغلاق المرفق السياحي إلغاء الترخيص
عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له
VN10017
الإنذار
تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة
VN10018
الإنذار
عدم الالتزام بالتعهد بتوفير الاشتراطات الترخيص عند التجديد
VN10019
الإنذار
عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية
VN100215
الإنذار
عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له
VN100216
الإنذار
عدم إدارج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة
التجارية )إن وجدت.)
VN100217
الإنذار
عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في
جميع التعاملات
VN100218
الإنذار
عدم تطبيق القواعد والشروط الصحية العامة في مكتب الاستشارات السياحية
وكافة خدماته وعلى العاملين فيه
VN100219
الإنذار
عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر
الفئة الأولى 500 إنذار إنذار
VN100220
الإنذار
عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات
السياحية
الفئة الأولى 500 إنذار إنذار
VN100221
الإنذار
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع
رغبة العميل.
VN100222
الإنذار
عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب
VN100223
الإنذار
عدم إبلاغ من لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم دون الإخلال بحقوقهم التي
تضمنتها
VN100224
الإنذار
الامتناع عن تقديم احد الخدمات المرخص له بدون أسباب مقبولة نظاماً.
VN100225
الإنذار
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها
VN100226
الإنذار
عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور
تغيرها.
VN100327
سلامة المعلومات والبيانات
الإنذار
عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية لمدة لا
تقل عن سنة.
الفئة الأولى 1,000 500 إنذار
VN100328
سلامة المعلومات والبيانات
الإنذار
عدم وجود مدير )مالم يكن مسجلاً كمدير في السجل التجاري المرخص له ،)يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة.
VN100429
الإنذار
عدم وجود مؤهلات وشهادات و برامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم
لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء.
VN100430
الإنذار
عدم تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها( لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز
)
3) ثلاثة أشهر.
VN100431
الإنذار
عدم مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناًء على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط
العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.
VN100432
الإنذار
