آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

ديسمبر 2022م

جدول المخالفات والعقوبات

لنشاط الاستشارات السياحية

أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:

1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.

2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.

3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.

5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة الإغاق لمدة لا تزيد عن )

60) يوماً عند ارتكاب

المخالفة للمرة الخامسة.

7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة

المالية بالحد الأدنى )

500) ريال.

8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها

تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.

ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

أ. فئة النشاط:

التصنيف

المستوى

الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص

ب. الموقع الجغرافي:

الوصف

•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،

مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا( •محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس

مشيط، ينبع، عنيزة( •وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، آمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.)

•المواقع والمنصات الالكترونية.

النطاق النطاق الأول

محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،

خيبر، بدر، رأس تنورة.)

النطاق الثالث المحافظات الأخرى.

الاستشارات السياحية

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم

VN10011

الإنذار

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه

VN100110

الإنذار

عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له

VN100111

الإنذار

استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول

على موافقة الوزارة.

VN100112

الإنذار

عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية

حسب المدة المحدده لدى الوزارة

VN100113

الإنذار

إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة

الفئة الأولى 10,000 10,000 10,000

VN100114

الإنذار

مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

VN10012

الإنذار

مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

VN10013

الإنذار

مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص.

VN10014

الإنذار

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

VN10015

الإنذار

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد

الفئة الأولى 1,000 500 إنذار

VN10016

الإنذار

مؤقت كلياً حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(

عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات

إغلاق المرفق السياحي إلغاء الترخيص

عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له

VN10017

الإنذار

تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة

VN10018

الإنذار

عدم الالتزام بالتعهد بتوفير الاشتراطات الترخيص عند التجديد

VN10019

الإنذار

عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية

VN100215

الإنذار

عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له

VN100216

الإنذار

عدم إدارج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة

التجارية )إن وجدت.)

VN100217

الإنذار

عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في

جميع التعاملات

VN100218

الإنذار

عدم تطبيق القواعد والشروط الصحية العامة في مكتب الاستشارات السياحية

وكافة خدماته وعلى العاملين فيه

VN100219

الإنذار

عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر

الفئة الأولى 500 إنذار إنذار

VN100220

الإنذار

عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات

السياحية

الفئة الأولى 500 إنذار إنذار

VN100221

الإنذار

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع

رغبة العميل.

VN100222

الإنذار

عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب

VN100223

الإنذار

عدم إبلاغ من لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم دون الإخلال بحقوقهم التي

تضمنتها

VN100224

الإنذار

الامتناع عن تقديم احد الخدمات المرخص له بدون أسباب مقبولة نظاماً.

VN100225

الإنذار

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها

VN100226

الإنذار

عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور

تغيرها.

VN100327

سلامة المعلومات والبيانات

الإنذار

عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية لمدة لا

تقل عن سنة.

الفئة الأولى 1,000 500 إنذار

VN100328

سلامة المعلومات والبيانات

الإنذار

عدم وجود مدير )مالم يكن مسجلاً كمدير في السجل التجاري المرخص له ،)يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة.

VN100429

الإنذار

عدم وجود مؤهلات وشهادات و برامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم

لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء.

VN100430

الإنذار

عدم تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها( لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز

)

3) ثلاثة أشهر.

VN100431

الإنذار

عدم مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناًء على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط

العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

VN100432

الإنذار

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.